moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 8754 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (....) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) بتاريخ 13 / 5 / 1439ه مذكره فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها لتنفيذ اعمال وتوريد وتركيب واختبار والتشغيل التجريبي لسخان بخار وخزانات ومدخنه بمصنع (...)ب (...) وذلك بقيمه 815.000 (...) الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالقيام باعمال العقد واخلت بالتزاماتها وتوقفت عن العمل وهذا التوقف عن تنفيذ العقد كبد موكلته خساير كبيره واضرار جسيمه ثم خلص الي طلبه من الدايره تعيين خبير لاثبات الاعمال الموجوده واثبات حاله ما تم انجازه من العقد حتي يتمكن من تعيين شركه اخري لاكمال اعمال العقد. وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر الضبط حيث حد موعد للنظر الدعوي وذلك بتاريخ 27 / 11 / 1439ه وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها ولم يرد للدايره ما يفيد تبلغ المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني وطلبت منه الدايره احضار مستخرج السجل التجاري للمدعي عليها لاتمام اجراء التبليغ ولاحظت الدايره بان وكالته لا تخوله حق الترافع عن المدعيه فطلب مهله لتعديل وكالته، ورفعت الجلسه لذلك وفي جلسه تليها تبين عدم حضور المدعي عليها، وقدم الحاضر عن المدعيه بيانات للمدعي عليها والتي تبين انها في (...)، وطلبت منه الدايره تقديم وكاله عن مدير الشركه المدعيه فاستعد بذلك، وبناء عليه رفعت الجلسه وتوالت الجلسات دون ورود ما يفيد تبلغ المدعي عليها ثم تبلغت المدعي عليها بالموعد وطلب المدعي وكاله تحديد موعد اخر لكون المدعي عليها تواصلت معه واخبرته انها لا تستطيع حضور الجلسه لعدم وجود تاشيره دخول لها، وذكر ان هناك مساع للصلح ثم في جلسه تليها حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وطلب المدعي الامهال لظهور بوادر الصلح وذكر بانها هي المهله الاخيره. وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وقرر المدعي وكاله انه لم يتم الصلح بين الطرفين وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم علي المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي وقدره (407.500) (...) يمثل قيمه تصنيع وتوريد وتركيب جهاز تسخين بخار، اضافه الي مبلغ (2.000) ريال مدفوع نقدا، فطلبت منه الدايره ارفاق كافه المستندات مترجمه الكترونيا خلال يومي عمل، وفي هذه الجلسه حضر المشار اليه اعلاه وذكر بانه لم يتمكن من رفع المستندات عن طريق النظام كما انه لم يحضر تلك المستندات الان واستعد بارفاقها عن طريق النظام ورفعت الجلسه لذلك وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 18 / 4 / 1442ه حضر وكيل المدعيه , وفيما تبين عدم حضور المدعي عليها , ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله حصر طلبات موكلته تفصيلا وبيان المبالغ بالتحديد لكل مطالبه مع تقديم كافه البينات فطلب مهله لذلك فافهمته الدايره بتقديم المطلوب خلال اسبوع من تاريخه. ثم في جلسه تليها و المنعقده عن بعد وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها وبالاطلاع علي صحيفه الدعوي و المرفقات وسؤال المدعي وكاله عن تحرير الدعوي والاجابه علي ما طلب منه في الجلسه السابقه اجاب ان تبادل المذكرات لم يفتح له ويطلب مهله عليه تقرر الدايره ان المهله القادمه الاخيره لبيان مواصفات المعدات المنفذه علي ارض الواقع والمبلغ المتبقي وتفصيل المبلغ المطالبه به وان كان لاجل تعويض عن خساير فيبين ذلك ويرفق جدول كميات و دليل مواصفات فني للسخانات والخزانات ويفصل العمل المتبقي كما بالاطلاع علي المرفق تبين ان المبالغ المحوله لا تساوي المبالغ المطالب بها ويجاب عن سبب ذلك وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله للاجابه عليه تقرر الدايره فتح تبادل المذكرات للاجابه عن المطلوب. ثم في الجلسه المرييه المنعقده عن بعد بتاريخ 15 / 6 / 1442ه بعد وفيها حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه وقد ورد للدايره المذكره المقدمه من المدعي وكاله والتي تضمنت ان المدعي عليها لم تلتزم باعمال العقد واخلت بالتزاماتها وتوقفت عن العمل وهذا التوقف عن تنفيذ العقد كبد موكلتي خساير كبيره واضرار جسيمه كما جاء فيها تفصيل لبعض المبالغ ومطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغ وقدره 441.000 (...) (...).عليه تري الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها (الاسباب) لما كانت المدعيه تطالب المدعي عليها حسب التحرير الاخير بالزامها بمبلغ وقدره 441.000 (...) (...) وذلك بموجب العقد (...) لتنفيذ اعمال توريد وتركيب واختبار والتشغيل التجريبي لسخان بخار وخزانات ومدخنه بمصنع (...) والواقع بمحافظه (...) وذلك بقيمه 815.000 (ثمانمايه وخمسه عشر الف (...) (...)) ونظرا لكون المدعي عليها شركه اجنبيه غير مسجله بالسجل التجاري في الداخل وبناء علي احكام نظام المرافعات الشرعيه في الماده السادسه والعشرون منه والتي نصت تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي غير السعودي الذي ليس له مكان اقامه عام او مختار في المملكه في الاحوال الاتيه: ا اذا كانت الدعوي متعلقه بمال موجود في المملكه، او بالتزام تعد المملكه مكان نشويه او تنفيذه. ب اذا كانت الدعوي متعلقه بافلاس اشهر في المملكه. ج اذا كانت الدعوي علي اكثر من واحد، وكان لاحدهم مكان اقامه في المملكه. كما جاء في لايحته ذات الماده: 26/ 1 تعد المملكه مكان نشوء الالتزام اذا كان قد ابرم داخلها، سواء اكان هذا الالتزام من طرفين ام اكثر، حقيقيين او اعتباريين، ام كان من طرف واحد كالجعاله وغيرها، وسواء اكان الالتزام باراده، كالبيع، ام بدون اراده، كضمان المتلف. 26/ 2 تعد المملكه مكان تنفيذ الالتزام اذا تم الاتفاق في العقد علي تنفيذه –كليا او جزييا- فيها، ولو كان مكان انشايه خارج المملكه عليه فتري الدايره ولايه محاكم المملكه في نظر الدعوي تجاه المدعي عليها، كما ان طرفا النزاع تاجرين والعقد توريد وتنفيذ، وحيث نصت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه علي اختصاص المحكمه التجاريه مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، وبدراسه المعامله ونظرا لكون الدعوي قيد من قبل الوكيل (...) بالوكاله رقم (...) بتاريخ 13 / 5 / 1439ه وذلك بوكالته عن (...) والذي وكله بصفته رييس مجلس الاداره في شركه (...) سجل تجاري (...) وذلك بصفه الشركه شريكه في شركه (...) سجل تجاري (...) عليه ولان الدعوي مقامه من المدعيه شركه (...)، ونظرا ولكون الوكيل الحاضر الذي قيد الدعوي لديه وكاله صادره عن رييس مجلس اداره (...) وهذه الشركه لها كيان مستقل وذمه ماليه منفرده عن المدعيه وعلي اعتبار ان شركه (...) شركه في المدعيه فتمثيل المدعيه من صلاحيات مدير مجلس الاداره لدي المدعيه او من يفوضه عقد تاسيسها وليس ذلك من صلاحيات الشركاء. لهذا ولما تقدم وحيث ظهر للدايره ان صحيفه الدعوي قد شابها خلل التمثيل السليم للمدعيه الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه م 79 / 1 (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما جاء في الاسباب وﷲ الموفق.