tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4031 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1426-02-30 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ef036eb1-8dd5-47fa-869b-d86725e04c7f entity=legal_basis:cabinet_decision:267 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 4031 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه
لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/09/18ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي نايف بن عبدالرحمن العنزي رييسا
القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا
القاضي مازن بن عبدالعزيز بن محمد المزمومي عضوا
وبحضور محمد بن عبدالرحمن بن حشر العامري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/15ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي : (...)، هويه وطنيه رقم (...)، حاصلها : ان المدعي عليه صاحب مؤسسه تجاريه، وقد اخذ توقيع المدعي علي ورقه تجاريه (سند لامر) وذلك عند طلب موكلي نقل كفالته اليه، وقد حصل خلاف بين موكلي وكفيله بعد فتره، وقام المدعي عليه بتعبيه بيانات الورقه التجاريه، وتنفيذها عن طريق محكمه التنفيذ دون اي حق، ويطلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليه لقيمه السند لامر، ويطلب بشكل عاجل ايقاف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ برقم الطلب : (...) الصادر من الدايره الخامسه بمحكمه التنفيذ بجده، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها في جلسه 22/06/1440ه، وفيها اكد وكيل المدعي علي دعواه الوارده اعلاه، وحضر وكيل المدعي عليه : (...)، هويه وطنيه رقم : (...)، وتسلم نسخه من لايحه الدعوي ومن لايحه الطلب العاجل، وطلب مهله للرد، وفي جلسه 27/06/1440ه حضر طرفي الدعوي المثبته هويتهم بمحضر ضبط الجلسه، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت : (اولا: الدفع بعدم الاختصاص النوعي: يتبين لفضيلتكم من خلال طلبات المدعي، ان دعواه هي دعوي استرداد حيازه، وهي بذلك تكون خارجه عن الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه المنحصر اختصاصها فيما ورد في الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، وايضا لا يعتبر من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده (2) من نظام المحكمه التجاريه، والموضحه ماهيتها في التعميم رقم 13/ت/2593 بتاريخ 30/02/1426ه بشان تنظيم المحاكم التجاريه وتحديد صفه الاعمال التجاريه. وبما ان مسايل الاختصاص المتعلقه بنوع الدعوي من المسايل المتعلقه بالنظام العام ويجوز الدفع بها في اي مرحله من مراحل الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها. عليه ندفع بعدم اختصاص المحكمه ولاييا. وبذلك لا محل لقبول الطلب العاجل من المدعي. ثانيا: احتياطيا: الرد علي الموضوع: ان ما ذكره وكيل المدعي في دعواه من ان موكله اجبر او غرر به للتوقيع علي سند لامر اثناء نقل كفالته، يحتوي علي تحريف صارخ في حقيقه السند الموقع من موكله. ونجد لزاما علينا ان نوضح لفضيلتكم الحقايق التي تعمد المدعي اخفايها علي فضيلتكم، حيث حقيقه الامر ان المدعي تربطه علاقه وثيقه مع موكلتي منذ سنوات، نشات عنها علاقه عمل بينها بموجبها يقوم بجلب العملاء للمؤسسه، وايضا اصدار طلبات التوريد للبضايع لهم، واستلام المبالغ ومن ثم ايداعها في قسم الحسابات بالمؤسسه، وكان من ضمن الشركات التي يقوم باصدار طلبات التوريد لها هي شركه (...) للصناعات المعدنيه، ومسؤول عن متابعه استلام البضايع منهم، وكان من المفترض ان تتم جميع العمليات التي يقوم بها تحت علم موكلتي، ولكن تفاجات موكلتي ان الشركه تطالبها بقيمه مديونيه كبيره وقدرها (3.139.451) ثلاثه ملايين ومايه وتسعه وثلاثون الف واربعمايه وواحد وخمسون ريال علي سندا من القول انها قيمه بضاعه تم توريدها للمؤسسه، وعند مراجعه الشركه للتحقق من صحه الامر والتعاملات التي تدعيها، اتضح لموكلتي بوجود عمليات توريد مسجله بسجلات الشركه لبضايع تم توريدها باسمها لم تكن تعلم عنها. وبمواجهه المدعي اعترف ان اخاه (...) يعمل بشركه (...)، وانه متواطي معه في عمليات التوريد، والاثنان يعملان لحسابهما الشخصي مستغلين الاسم التجاري لموكلتي، وكان المدعي يستغل منصبه في المؤسسه ويقوم بتسهيل اتمام هذه العمليات لشركه (...) دون معرفتها، وتراكمت علي اثر هذه العمليات قيمه المديونيه التي تدعي بها شركه (...). والمستفيد الوحيد من هذه العمليات هو المدعي واخاه. وعند مواجهه المدعي واخاه ومطالبات الشركه المتكرره لموكلتي بسداد قيمه المديونيه لها، ادعي انهما قد قاما سابقا بتسديد المبلغ المطالب به لشركه (...)، وهناك شخص ثالث اسمه (...)، (...) الجنسيه يعمل لدي شركه (...) وهو يعلم بان هذا المبلغ تم سداده، وعند مطالبه الشركه من موكلتي بعمل مطابقه للحساب، اقنعوا موكلتي بالتوقيع عليها لحين عوده (...)، وان هذه المطابقه سوف تعتبر صوريه ولن تقوم الشركه بمطالبه موكلتي بها، وسوف تستمر بتوريد البضاعه لموكلتي علي سند من القول انهم سوف يقومون بابراء ذمه موكلتي من هذه المديونيه بعد عوده (...). وبعدها تفاجات موكلتي برفع دعوي مقامه ضدها من قبل شركه (...) لمطالبتها بالزامها بسداد قيمه المديونيه. وبمواجهه المدعي واخوه (...) مره اخري بهذه الدعوي، قاما باظهار سندات قبض موقعه ومختومه من شركه (...) بكامل المبلغ المطالب به، وطلبا من موكلتي تقديم هذه السندات كسند لها في الدعوي، وان هذه السندات سوف تثبت ان هناك عمليات سداد صحيحه تمت في وقت سابق ومثبته في سجلات الشركه، وان دعوي الشركه غير صحيحه. ولما ظهر لموكلتي من المدعي واخوه في وقت سابق من خداع وعمليات تمت من قبلهم دون علمها، وكضمان لها لصحه سندات القبض وحجيتها ضد شركه (...)، قام المدعي بالتوقيع علي سند لامر بمبلغ يساوي اجمالي قيمه سندات القبض التي تم تسليمها لموكلتي كضمان لها. (مرفق صوره). تم تقديم سندات القبض في الدعوي المقامه من شركه (...) ضد موكلتي، ولم تاخذ بها المحكمه كسند في اسقاط الدين، وتم الحكم علي موكلتي بالزامها بسداد كامل المديونيه. عليه وبناء علي ما سبق الاتفاق عليه بين موكلتي والمدعي، قامت موكلتي بتقديم السند لامر ضد المدعي لمحكمه التنفيذ، وذلك تنفيذا لما تم الاتفاق عليه من ان يكون المدعي ضامن عن المؤسسه في حال لم تاخذ المحكمه بالسندات كبينه لها في اسقاط الدين. فضيله القاضي ان ما ذكره المدعي في دعواه فيه تحريف للحقيقه التي هو علي علم ويقين بها. فحقيقه الامر انه كان يعلم بحقيقه الورقه التي قام بالتوقيع عليها، ويعلم سببها، وانها قدمت لموكلتي كضمان منه لها، بحيث يلتزم بموجبها بسداد مبلغ المديونيه كاملا لموكلتي في حاله لم تكلل مساعيه بالنجاح بابراء ذمتها من الدين، وهو قدم هذا الضمان لعلمه بانه هو المتسبب في هذه المديونيه، نتيجه العمليات التي كان يقوم بها، مستغلا منصبه بالمؤسسه، دون علم موكلتي بها، وكضمان له حتي لا ترجع عليه موكلتي قضاييا بالحق العام والحق الخاص. والقصه التي سردها لا تمت بالواقع بصله، فكيف يصدق ان شخص مثل المدعي يعمل في مجال المبيعات منذ فتره طويله، وفي ظل ما يكسبه هذا المجال لممتهنيه من خبره في مجال الاوراق التجاريه، بانه يوقع علي سند لامر دون ان يعلم بحقيقته؟!. ولدي موكلتي شهود علي ان المدعي وقع علي السند وهو عالم بماهيته، وشهود انه وقع علي هذا السند كضمان لموكلتي لانه يعلم انه هو واخاه من قاموا بتوريط موكلتي بهذه المديونيه التي لم تكن تعلم عنها. عليه وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي:- رفض الطلب العاجل بايقاف التنفيذ. عدم قبول الدعوي لعدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه. الزام المدعي بدفع اتعاب محاماه قدرها (100.000) مايه الف ريال. وبعرضها علي وكيل المدعي قرر اكتفاءه، وطلب البت بالطلب العاجل، فطلبت الدايره من وكيل المدعي احضار كفيل غارم سعودي الجنسيه، فحضر: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، واستعد بكفاله المدعي كفاله حضوريه وتنقلب كفاله غرميه في حاله عدم احضار المدعي، ثم صدر قرار الدايره العاجل بتاريخ 27/06/1440ه والقاضي ب (ايقاف قرار محكمه التنفيذ برقم الطلب (...)، الصادر من الدايره التنفيذيه الخامسه بمحكمه التنفيذ بجده، تجاه المنفذ ضده : (...)، رخصه اقامه رقم : (...)، لحين الفصل في الدعوي)، والذي عاد منقوضا من محكمه الاستيناف بموجب قرارهم ذي الرقم 1169 لعام 1440ه والمتضمن : (ان النزاع بين الطرفين غير تجاري)، وحدد موعدا للنظر في المعامله بعد ورودها من محكمه الاستيناف بتاريخ هذا اليوم، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي :
(الاسباب)
ولما كان النظر في مساله الاختصاص الولايي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، وقضايا الشركات، وذلك عملا بنص الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه، وذلك عملا بنص الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، وعملا بقرار مجلس الوزراء رقم (267) وتاريخ 17/11/1423ه الخاص بنقل الاعمال التجاريه التبعيه الي المحاكم التجاريه، وحيث ان العلاقه بين المتنازعين ليست علاقه تجاريه وانما هي علاقه عماليه تربط بين الطرفين، وترتب علي هذه العلاقه قيام هذا النزاع ؛ وحيث افاد وكيل المدعي بان المدعي عليه كان عاملا لدي المدعي اثناء التعامل محل النزاع فان الدعوي بذلك تخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه ؛ مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. 
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم الاختصاص الولايي. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر 
محمد بن عبدالرحمن العامري 
عضو 
 عبدالعزيز بن عيظه المالكي
 عضو 
 مازن بن عبدالعزيز المزمومي
 رييس الدايره
نايف بن عبدالرحمن العنزي

الحكم في القضيه رقم 2053 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه
لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/02/24 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/12/03ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي ايقاف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ برقم الطلب:( ...) الصادر من الدايره الخامسه بمحكمه التنفيذ بجده. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وتشير الدايره الي الخطا المادي الوارد في منطوق الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده حيث كتب عدم الاختصاص الولايي والصحيح عدم الاختصاص النوعي.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4031 لعام 1440ه القاضي: بعدم الاختصاص النوعي. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر
طلال بن ماجد العتيبي 
عضو
محمد بن بخيت المدرع القحطاني
 عضو
محمد بن موسي الفيفي
 رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري