moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم الغيابي الصادر في القضيه التجاريه رقم 6576/3/ق لعام 1438ه المقامه من/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ضد/ شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء 11/3/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه التجاريه المبينه اعلاه، والمحاله الي الدايره بتاريخ 3/6/1438ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله/ (...) – سعودي الجنسيه – ويحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 27/2/1438ه الصادره من كاتب العدل المكلف بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، بصحيفه دعوي تضمنت طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ اربعمايه وثلاثه وستين الفا وخمسمايه وثلاثه وثمانين (463.583) ريالا، تمثل قيمه ايجار معدات ثقيله (كرينات رافعات حموله 60 طن)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها، ففي جلسه 7/8/1438ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب ابلاغ المدعي عليها عن طريق شرطه الدمام، وفي جلسه 3/11/1438ه حضر وكيل المدعيه/ (...) – سعودي الجنسيه – ويحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 27/2/1438ه الصادره من كاتب العدل المكلف بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وطلب الحاضر مهله اخري لابلاغ المدعي عليها عن طريق شرطه الدمام، وفي جلسه 21/1/1439ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه انفا فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وقدم خطابا من شعبه تنفيذ الاحكام الحقوقيه بالدمام برقم (17409/2) وتاريخ 26/12/1438 يفيد بتعذر ابلاغ المدعي عليها، وطلب ابلاغ المدعي عليها عن طريق الصحيفه اليوميه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه المشار اليه في الجلسه السابقه، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وقدم ابلاغا عن طريق الصحيفه ومجموعه من المستندات وطلب الفصل في الدعوي غيابيا، وعليه رفعت الدايره جلستها للمداوله ومن ثم اصدرت هذا الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر المدعي وكاله طلب موكلته بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغ اربعمايه وثلاثه وستين الفا وخمسمايه وثلاثه وثمانين (463.583) ريالا، تمثل قيمه ايجار معدات ثقيله (كرينات رافعات حموله 60 طن)، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، والتي تختص بنظرها المحاكم التجاريه التابعه لوزاره العدل، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كانت المدعيه قدمت مجموعه من عقود الايجار وطلبات الشراء الصادره من المدعي عليها، كما ارفقت بطاقات دوام المعدات والفواتير وكشف حساب الفواتير التي لم تسدد، وحيث لم تحضر المدعي عليها لاي من جلسات الدايره لتقديم اجابتها عن الدعوي، مما يعتبر نكولا عن الاجابه، والذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها وطلبت رد الدعوي وقدمت ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد، وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي رحمه الله انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) " ج14 – ص96 – 97 " كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي رحمه الله انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) " ج5 ص299 – 300 "، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا). (وعليه) فقد حكمت الدايره غيابيا: بالزام شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ اربعمايه وثلاثه وستين الفا وخمسمايه وثلاثه وثمانين (463.583) ريالا لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. حكم في قضيه الاستيناف رقم 181/ق لعام 1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 6576/3/ق لعام 1438ه المقامه من/ شركه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده الصادر بشانها الحكم الغيابي من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 11/03/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء 01/01/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...)عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله لهذه الدايره في 22/12/1439ه، وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (دايره الاستيناف) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها سداد مبلغ (463.583) ريال؛ تمثل جزء من قيمه ايجار معدات ثقيله (كرينات رافعات حموله 60 طن)، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها سداد هذه القيمه للمدعيه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها، فاستبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، والدايره بتصفحها لاوراق القضيه استبان لها تعذر تبليغ المدعي عليها بالحكم الصادر في القضيه بحسبان خطاب شرطه الدمام رقم (21/5/7/103028) وتاريخ 12/11/1439ه، الامر الذي تنطبق عليه احكام الماده (60/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.