moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٢٨٤٤١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها ان موكلته سبق وان اقامت دعوي ضد المدعي عليها قيدت لدي الدايره الخامسه في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٣٩١١٢٠٧٤) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٤٣ه، بشان المطالبه بقيمه اعمال مقاوله ماطلت المدعي عليها في سدادها للمدعيه، والقضيه انتهت بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (١١٥.٥١٤) مايه وخمسه عشر الفا وخمسمايه واربعه عشر ريالا، وذكر ان موكلته اضطرت الي توكيل محام للمطالبه بحقها بسبب مماطله المدعي عليها. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ (١٩،٢٠٠) تسعه عشر الف ومايتان ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٠ / ٧/ ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت من ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه قدم صحيفه دعوي ونصها: (قد سبق اقامه دعوي من موكلتي (شركه(...) المحدوده) ضد (شركه(...)للتجاره) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٣٩١١٢٠٧٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٢ه والمنظوره لدي (الخامسه) بشان المطالبه ب (تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاولات لانشاء محطه وقود بمدينه الدمام، بتكلفه اعمال بقيمه مبلغ وقدره (٨٤٨٧٠٠) الف ريال سعودي، سددت منها المدعي عليها مبلغ وقدره (٣٩٦٦٧٥) الف ريال سعودي وهو جزء من الدفعات، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٤٥٢٠٢٥) الف ريال سعودي وهو عباره عن قيمه باقي الدفعات، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه مستحقات في ذمه المدعي عليها لاعمال بقيمه بمبلغ وقدره (٤٥٢٠٢٥) ريال سعودي.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بالغاء حكم الدايره الابتداييه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر في ٢٨/١٠/١٤٤٤ه، والحكم مجددا بما يلي/ اولا: الزام المدعي عليها شركه(...)للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٥.٥١٤) مايه وخمسه عشر الفا وخمسمايه واربعه عشر ريالا.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٠٠٩٣٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٤ه وقد تضررت موكلتي بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-تضررت المدعيه لعدم سداد المدعي عليها المستحقات التي بذمتها مما ادي الي (قيام المدعيه بدفع اتعاب محاماه لاقامه دعوي بالمطالبه والمرافعه) من ١٤٤٣/٠٧/١٢ه الي ١٤٤٤/٠٥/٢٤ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٥٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال سعودي. ٢-تضررت المدعيه لعدم سداد المدعي عليها المستحقات بدفع مصاريف الخبير لاثبات الحاله مما ادي الي (دفع مبلغ الخبير المنتدب في الدعوي رقم ٤٣٩١١٤٧٣٩ لدي دايره الطلبات والاوامر الثانيه) من ١٤٤٣/٠٧/١٣ه الي ١٤٤٣/٠٨/١٧ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩٢٠٠) تسعه الاف وميتان ريال سعودي. نطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٤.٢٠٠) اربعه واربعون الف وميتان ريال سعودي)ا.ه ثم قررت قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ١٧ / ٧ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه / (...) المدونه وكالته سابقا، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٣٥٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال يمثل تعويضا لها عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها في القضيه رقم (٤٣٩١١٢٠٧٤) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٤٣ه المقامه منها ضد المدعي عليها، التي نظرتها الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام وانتهت فيها الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (١١٥.٥١٤) مايه وخمسه عشر الفا وخمسمايه واربعه عشر ريالا. وبما ان الدايره نظرت الدعوي الاصليه فهي المختصه بنظر دعوي مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه؛ استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه التي بينت اختصاصات المحاكم التجاريه، حيث جاء في الفقره (٩) منها ما نصه:"دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه"ا.ه وبناء علي الفقره (٣) من الماده (٧٣) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي" ا.ه. كما تطلب المدعيه الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٩٢٠٠) تسعه الاف وميتان ريال يمثل اتعاب الخبير التي تكبدتها لاثبات حاله الاعمال والتي نظرت لدي دايره الطلبات والاوامر الثانيه بالمحكمه والمقيده برقم (٤٣٩١١٤٧٣٩)، ولين كان الاصل ان نظر دعاوي التعويض يكون من الدايره التي نظرت الدعوي الاصليه؛ الا انه ولانحصار دواير الطلبات والاوامر في نظر الطلبات المستعجله واوامر؛ فان الدايره لم تر ما يحول دون نظر هذه الدعوي. فاما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه؛ فان الثابت من خلال الحكم الصادر من هذه الدايره برقم (٤٣٠٨٧٧٢٩٧) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٣ه والحكم الصادر من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه برقم (٤٤٣٠٤٠٠٩٣٥) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٤ه ان المدعي عليها الجات المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، وقد تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسات لدي الدايره، كما تخلفت عن حضور بعض الجلسات لدي دايره الاستيناف؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.ه. فان الدايره تقدر الاتعاب (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال وهو المبلغ الذي طلبته المدعيه عند اقامه الدعوي، وذلك بالنظر الي مقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها، وترفض الدايره ما زاد عنه. واما عن اتعاب الخبير وقدرها (٩،٢٠٠) تسعه الاف ريال ومايتان ريال؛ فان الثابت من خلال الحكم الصادر من دايره الطلبات والاوامر الثانيه برقم (٤٣٧٩٦٢٣٧٧) وتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٤٣ه في القضيه رقم (٤٣٩١١٤٧٣٩) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٤٣ه ان اتعاب الخبير المنتدب في القضيه قدرها (٨،٠٠٠) ثمانيه الاف ريال من غير ضريبه القيمه المضافه. وعليه فان الدايره تحمل المدعي عليها كامل الاتعاب اضافه الي ضريبه القيمه المضافه، لكونها خسرت القضيه، استنادا للماده (١٢٢) من نظام الاثبات ونصها:"يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي"ا.ه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي:اولا/الزام المدعي عليها شركه(...)للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال عن اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عنه. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٩،٢٠٠) تسعه الاف ومايتان ريال عن اتعاب الخبير لاثبات الحاله. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.