moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٥٠٢٧ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي موكله الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٠ه الموافق ١١/١١/٢٠١٨م لبيع الاصول والمواد المتبقيه بمشروع (...) علي ان تقوم المدعي عليها بنقل الاغراض بموجب كشف حصرت فيه المواد، الا ان المدعي عليها قد خالفت الاتفاق وقامت بترحيل جهاز تفتيش امني من نوع (...) لم يكن من ضمن المواد المتفق عليها والمحصوره في كشف معتمد من الطرفين. وفي تاريخ ٢٣/٠٥/١٤٤٠ه الموافق ٣٠/٠١/٢٠١٩م تم مخاطبه المدعي عليها بارجاع الجهاز وفي تاريخ ٠٦/٠٢/٢٠١٩م وردنا الرد من قبل المدعي عليها بانه تم العثور علي الجهاز وتم نقله عن طريق مقاول تم التعاقد معه من قبل المدعي عليها، وذكرت المدعي عليها انها تواصلت مع المقاول لرد الجهاز، الا انه لم يتم ارجاع الجهاز لموكلتي ا.ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، ففي الجلسه الاولي بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٠ه وفي هذه الجلسه حضر الطرفان وكاله وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها كما ابرز ورقه واحده وذكر بانها ملخص دعواه جري تسليم نسخه منها لوكيله المدعي عليها وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للجواب. وفي الجلسه التي تليها حضر الطرفان وكاله وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه عن الدعوي قدم مذكره من ورقتين وعده مرفقات، وملخص ما ورد فيها: الدفع الشكلي: بان المدعيه ليس لها صفه في الدعوي؛ وذلك لان موكلتي ابرت عقدا مع المدعي عليها علي شراء المستودعات والمستلزمات والهناقر علي انها سكراب، ثم قامت موكلتي ببيع تلك البضايع دون فحصها وفرزها اي سكراب الي مؤسسه (...)، وقد قامت موكلتي باعلام المدعيه ببيع موكلتي قبل رفع هذه الدعوي، فما تطلبه المدعيه ليست بحوزتها الجهاز، وقد خاطبنا المدعيه بشان الجهاز محل الدعوي انه ان كان مسجلا امنيا ورسميا فلتقم المدعيه بمخاطبه هييه (...) لاحضاره بالقوه، ولكن المدعيه لم تتجاوب ا.ه ثم سلم للمدعي وكاله نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وعليه احالت الدايره الطرفين لتبادل المذكرات الالكتروني ولكل طرف ردان خلال خمسه ايام، وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه التي تليها حضر الطرفان ثم قدم المدعي وكاله مذكره جوابيه، وملخص ما ورد فيها: دفع المدعي عليها بعدم صفتها في الدعوي غير صحيح، وذلك لان المدعي عليها هي من ابرمنا العقد معها وعليها جميع مسؤوليات العقد وتبعاته، ان العقد المبرم مع المدعيه قد تضمن قايمه مواد دون غيرها؛ فان الجهاز المفقود ليس من ضمن البضاعه المباعه ا.ه ثم جري ارفاقها بملف المعامله ثم قدمت المدعي عليها مذكره جوابيه من صفحه واحده، وملخص ما ورد فيه: اضافه الي ما قدمناه في الجلسه السابقه فان المدعي ليس لها صفه في الدعوي لكونها لا تملك الجهاز المذكور، ثم جري تزويد المدعي بنسخه منها وطلب مهله للرد، وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه التي تليها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله قرر اكتفايه، وبسؤال الطرفين عن مزيد بينه او اضافه اجابا بالنفي، وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه التي تليها حضر طرفا الدعوي وكاله، وقد عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وبعد دراسه القضيه سالت الدايره المدعي وكاله عن ملكيه موكلته للجهاز محل الدعوي فقرر بان الجهاز مملوك لموكلته ولدي ما يثبت ملكيته لانه غير مترجم ولم يسعني الوقت لترجمته واطلب مهله لاحضار ذلك فاذنت له الدايره، ثم سالته هل الجهاز كان من ضمن الاغراض التي بيعت للمدعي عليها فقال انها كانت في نفس المستودع الا انه لم يتبين لنا اخذه الا بعد ذهاب المدعي عليها وبسؤاله هل كان هناك احد من ضمن موكلتك وقت ازاله الاغراض فقال نعم كان هناك بعض الموظفين يتابعون الازاله الا انهم لا يعرفون بتفاصيل الاغراض المحدده في الكشف هكذا قال، وبسؤاله عن تفاصيل الجهاز وموديله وصنعه ورقمه المسجل فقال اطلب مهله لاحضار ذلك، ثم تمسك المدعي عليه وكاله باجوبته في المذكرات السابقه، وعليه رات الدايره احاله طرفي الدعوي لنظام المرافعه الكتابيه لمده ٢٠يوما، علي ان يكون لكل طرف ردان ومهله خمسه ايام، وتبدا المرافعه من تاريخ ورود الرساله بالبدا، وعلي ان يبدا المدعي وكاله باضافه ما طلب منه ثم يجيب المدعي عليه، ويستجيب الطرفان لطلبات واسيله الدايره بعد ذلك، كما افهمتهما في حاله حصول اشكال التواصل علي بريد الدايره: (...) ففهم كل منهما ذلك ووعدا بالالتزام به، وعليه قررت الدايره الاحاله علي المرافعه الكتابيه. وفي الجلسه التي تليها حضر طرفا الدعوي وكاله، وقد عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، ولم يتبين التزام طرفا الدعوي بالمرافعه الكتابيه، فعقب المدعي وكاله بوجود اشكال في الموقع وانه ارسل عن طريق الايميل، وعليه قررت الدايره اعطاء حق المرافعه الكتابيه من جديد وعلي الطرفين المرافعه وعند حصول الاشكال التواصل مع مركز الاتصال الموحد، ففهم كل منهما ذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه التي تليها عقدتها الدايره عبر الاتصال المريي وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي ان الترافع الالكتروني قد حصل من المتداعيين وكاله، فقد ارفق المدعي عليه وكاله رده التالي بما نصه: نتمسك بالدفع الشكلي وذلك لعدم صفه المدعيه في الدعوي وما ذكره وكيل المدعيه بان الجهاز محل الدعوي ملك (...) فهذا غير صحيح، والصحيح ان الجهاز ملك لهييه (...) بدليل الخطاب الصادر من شركه (...) الي موكلتي (...) -مرفق صوره منه- كما نتمسك بالدفع الموضوعي بان المدعيه لم تحرر دعواها تحريرا صحيحا بارفاق ما طلبت منها الدايره وعليه نطلب من الدايره رفض الدعوي شكلا وموضوعا ا.ه، ثم ارفق دليله الذي يستدل به علي ملكيه هييه (...) للجهاز، وقد ارفق المدعي وكاله رده التالي بما نصه: ردا علي الخطاب المقدم من المدعي عليها نفيد فضيلتكم بالاتي: (١) تزعم المدعي عليها بموجب هذا الخطاب بان الجهاز ملك لهييه (...) وفقا لجمله وردت في هذا الخطاب مفادها " وذلك بناء علي طلب هييه (...)" وتري موكلتي بانه ليس في هذه الجمله اي اشاره الي ان الجهاز ملك لهييه (...). (٢) تؤكد موكلتي علي انه لا صفه لهييه (...) في هذه القضيه اذ ان موكلتي كانت هي الحايزه لهذا الجهاز قبل استيلاء المدعي عليها عليه دون وجه حق، ولا يخفي علي فضيلتكم بان الحيازه للمنقول تعد احد الادله علي الملكيه. (٣) تشير موكلتي الي انه طالما اقرت المدعي عليها باستيلايها علي الجهاز من مستودعات موكلتي فانه يجب علي المدعي عليها اعاده الجهاز لموكلتي حتي لو كان الجهاز مملوك لطرف اخر فالعبره بواقعه الاستيلاء ومكانه، فواقعه الاستيلاء ثابته باقرار المدعي عليها بموجب خطاباتها لموكلتي الذي تعهدت بموجبها برد الجهاز، وموقع الاستيلاء علي الجهاز هو مستودع موكلتي الذي استلمت المدعي عليها مفاتيحه بمحضر استلام رسمي ا.ه ثم ارفق عقد التوريد مترجما، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قررا اكتفاؤهما بما قيدوه سابقا، وبعد النظر في مذكرات الطرفين ودراسه القضيه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان طرفا الدعوي تاجرين، والمعامله محل الدعوي من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، وبما ان المدعيه تدعي تعاقدها مع المدعي عليها علي شراء المخلفات في (...)، وان المدعي عليها قد اخذت من المواد الجهاز محل الدعوي ولم يكن منصوصا عليه في العقد الموقع بين الطرفين، وحيث اقر ممثل المدعي عليها باخذ الجهاز كما هو ثابت في مذكراته ودفع بعدم ملكيه المدعيه للجهاز، وبما ان من الثابت ان اجهزه (...) ملك لهييه (...) او من تخوله، وحيث لم تقدم في المدعيه من خلال اوراق القضيه بينه موصله علي ملكيتها للجهاز او تخويل الهييه به او تنازلها عنه ونحو ذلك، واضافه الي ان العلاقه بين طرفي الدعوي مقاول رييسي ومقاول باطن، وبما ان من شروط قبول الدعوي ان تكون من صفه كما هو ثابت فقها ونظاما، لذلك كله (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وللمدعيه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لاستلام نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.