moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحكم في القضيه رقم 285/8/ق لعام 1438ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه وبعد: ففي هذا اليوم الاثنين الموافق 28/6/1438ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمقرها المحكمه الاداريه بحايل جلستها بتشكيلها المكون من: محمد بن عبد العزيز البليهد رييسا محمد بن حمد اليحياء عضوا مبارك بن عبد العزيز الهويمل عضوا ابراهيم بن الحميدي الشمري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه والمحاله لهذه الدايره بتاريخ 23/3/1438ه، وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها هذا الحكم المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: (الوقايع) تتحصل وقايع هذا الحكم بالقدر اللازم لاصداره بتقدم المدعي اصاله الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها انه قد ابرم عقد بيع حصص المدعي عليها من الشركه في تاريخ 4/2/1436ه، ويطلب ابطال عقد البيع المبرم بينهم واستمرار المدعي عليها بالشراكه بناء علي انه لم يتم انهاء فض الشراكه وفق الاجراءات النظاميه المعتمده لدي الجهات المختصه وذلك بسبب مماطله المدعي عليها في انهاء هذه الاجراءات امام الجهات المختصه، وقد تم الاتفاق شفاهه علي تكمله اجراءات فض الشركه خلال شهر من تاريخ العقد بشهاده شاهد مستعد بالحضور للادلاء بشاهدته امام مجلس القضاء، في مقابل ذلك نص الاتفاق علي تحمله بعض الالتزامات وقد قام بتنفيذها مباشره بعد التعاقد علي النحو التالي: ا- تنازل عن المعرض الكاين بحي المطار بمدينه حايل وفاء وتنفيذا للعقد. ب- التنازل عن خدمات عدد (5) عمال ونقل خدماتهم الي المدعي عليها. ج- تحرير الشيك رقم (74) وتاريخ 5/2/1436ه المسحوب علي بنك الراجحي بمبلغ (700,000) ريال باسم وكيل المدعي عليها/ (...) تنفيذا للعقد ونظير اثبات التنازل عن المصنع امام الجهات المختصه لانهاء عقد الشراكه، وان المدعي عليها اخلت بالاتفاق ولم تحرك ساكن لمده تزيد عن عام واكثر لتكمل الاجراءات النظاميه عبر الجهات الرسميه ولما لذلك من اهميه لاجراء التعاقدات والمشاريع الجديده مع العملاء وتسيير العمل بالمصنع او التمويل من البنك الصناعي وذلك لعدم القدره علي توقيع علي العقود بسبب السجل التجاري المسجل باسم الشركه القايمه بيننا خلافا لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) فالوفاء هو اساس العقود والمدعي عليها لم تف بما اوجبه العقد في ذمتها، وقد قمت باستدعاء المدعي عليها ووكيلها عده مرات من اجل تنفيذ الاجراءات اللاحقه للتعاقد، والمدعي عليها تعلم العلم اليقين ان لها التزامات علي عاتقها وان كانت جاده في تكمله العقد لسارعت في انهاء اجراءات فض الشراكه، علما بان المسايل التجاريه تتطلب السرعه بالاجراء، ويقتضي ذلك فسخ العقد واعاده الحال لما كان عليه قبل هذا العقد باستمرار الشراكه واعتبار عقد البيع لا وجود له، كما قدم المدعي طلبا عاجلا مرتبطا بالدعوي يطلب ايقاف تنفيذ الشيك المحرر للمدعي عليها نظير شراء الحصص، وباحاله هذه القضيه الي الدايره حددت لها جلسه 27/3/1438ه للنظر في الطلب العاجل والتي حضر فيها طرفا الدعوي المثبته هويتهما وصفتهما بمحضر الضبط، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي وطلبه العاجل بشان وقف تنفيذ الشيك الذي حرر لشرايه حصص المدعي عليها من الشركه، لكونها لم تلتزم بهذا البيع ولم تقم بانهاء اجراءات فض الشراكه وفق الاجراءات النظاميه المعتمده، وان دعواه هو طلب استمرار المدعي عليها بالشراكه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها فيما يتعلق بالطلب العاجل فقد افاد ان الشيك المحرر هو فعلا قيمه بيع حصص موكلته من الشركه وقدم صوره من عقد البيع ويطلب الاستمرار عليه وتنفيذه، كما طلب تسليم نسخه من لايحه الدعوي للتمكن من الرد عليها، واصدرت الدايره في ذات الجلسه قرارها برفض الطلب العاجل المقدم من المدعي والمرفق صورته في ملف القضيه، وفي جلسه 9/5/1438ه حضر طرفا الدعوي وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من اربع صفحات سلم المدعي نسخه منها كما قدم المدعي مذكره رد مكونه من صفحتين لم يخرج مضمونها عما ذكر في لايحه الدعوي، وحاصل ما جاء في مذكره وكيل المدعي عليها بان المدعي يدعي انه قام باستدعاء موكلته ووكيلها عده مرات وطلب منه انهاء الاجراءات فهذا الادعاء غير صحيح فالمدعي لم يتصل بموكلته ولم يطلب انهاء الاجراءات البته، ويدعي كذلك بانه لم يستطيع الحصول علي مشاريع جديده او تمويل من البنك الصناعي وذلك لعدم قدرته علي توقيع العقود بسبب السجل التجاري المسجل باسم الشركه القايمه بينه وبين موكلته وذلك بسبب عدم انهاء اجراءات فض الشراكه وهذا غير صحيح لانه بموجب عقد التاسيس يشغل المدعي منصب مدير الشركه وله مطلق الصلاحيه في التصرفات كما جاء بالبند الحادي عشر من عقد التاسيس الفقره (ا) والتي نصت علي "يدير الشركه السيد/ (...) وله كافه السلطات والصلاحيات اللازمه لاداره الشركه وتحقيق اغراضها والتعامل باسم الشركه مع كافه البنوك والمؤسسات الماليه العامله بالمملكه او خارجها وذلك لفتح حسابات بكافه انواعها وتشغيلها واقفالها والتحويلات والايداع والسحب والاقتراض وفق الضوابط الشرعيه والكفالات والرهن والحصول علي التسهيلات البنكيه وفتح الاعتمادات البنكيه وطلب اصدار الضمانات البنكيه والتوقيع علي كافه العقود والاوراق والمستندات والوثايق المتعلقه بذلك" فكان باستطاعته التعامل باسم الشركه وعقد الاتفاق المبرم بينه وبين موكلته ويضمن له حقوق وهذا دليل علي عدم صحه ما يدعيه المدعي من خساره، وفي جلسه 30/5/1438ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره سلمت نسخه للمدعي وباطلاعه عليها ذكر انها لم تاتي بجديد ولم يخرج مضمونها عن ما اورده في مذكرته في الجلسه السابقه وبسؤال اطراف الدعوي عما يودان تقديمه او اضافته ذكر انهما يكتفيان بما ذكرا وقدما بالجلسات السابقه، وفي جلسه 21/6/1438ه حضر طرفا الدعوي وحضر بحضورهم (...) والذي يذكر المدعي انه شاهد علي عقد البيع وانه يرغب من الدايره سماع شهادته وبسؤال الشاهد عن علاقته باطراف الدعوي فذكر انه شاهد علي عقد البيع المبرم بين المدعي والمدعي عليها، وسالته الدايره عما يود الشهاده عليه فذكر انه قد حضر عقد المبايعه المؤرخ في 4/2/1436ه حيث تم شراء حصه المدعي عليها بمبلغ سبعمايه الف ريال والتنازل عن عدد من المحال والعمال وقد سلم المدعي المدعي عليها المبلغ في ذات اليوم عن طريق شيك مصرفي كما هو الحال بالنسبه للمحال والعمال وهذا ما يشهد عليه، فسالته الدايره هل كان هناك اتفاق علي مده انهاء عمليه فض الشراكه امام الجهات المختصه فاجاب بان الشيك تم الاتفاق علي صرفه خلال سته اشهر واما ما يتعلق في مده انهاء الاجراءات فلم يكن هناك تحديد لها وكان المتبادر للذهن ان يكون البدء بانهاء الاجراءات في حين البدء في اجراءات العقد، فسالته الدايره عما يود اضافته فذكر ان هذا ما لديه، وبعرض الشهاده علي وكيل المدعي عليها فذكر انه لا يعلق عليها بشيء، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ابلاغ موكلته للحضور في الجلسه القادمه فالتزم بذلك، في جلسه 28/6/1438ه حضر طرفا الدعوي وسالت الدايره المدعي هل لديه البينه علي ان الاتفاق حصل بان يكون انهاء اجراءات فض الشراكه خلال شهر من توقيع عقد البيع او انه قد تواصل مع المدعي عليها للسعي في انهاء الاجراءات فذكر:- ليس له الا ما قدم وبعرض ذلك علي المدعي عليها افادت بانه لم يكن هناك تواصل بعد توقيع عقد البيع لانهاء الاجراءات كما عقب وكيلها بانه تواصل مع المدعي في خصوص سداد كامل مبلغ بيع حصه موكلته وليس من اجل انهاء اجراءات فض الشراكه لدي الجهات الرسميه فافهمت الدايره المدعي بانه عند عدم وجود البينه ليس له الا يمين المدعي عليها لنفي الاتفاق لانهاء اجراءات فض الشراكه خلال شهر او التواصل من قبله للسعي في انهاء اجراءات فض الشراكه مع المدعي عليها، فذكر انه يطلب يمين المدعي عليها علي نفي التواصل والاتفاق علي ما سبق بيانه، وبعرض ذلك علي المدعي عليها ابدت استعدادها لاداء اليمين علي ما يطلبه المدعي وبعد صياغه اليمين وعرضها علي المدعي وبيان خطوره اليمين في مجلس القضاء واثرها علي حياه المسلم واخرته حلفت قايله (اقسم بالله العظيم ان (...) لم يتواصل معنا بخصوص انهاء الشراكه لدي الجهات الرسميه ولم يكن هناك اتفاق شفهي علي انهاء الاجراءات النظاميه لمده شهر من تاريخ توقيع العقد). وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته او تقديمه فذكروا انهم يكتفون بما سبق، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي ابطال عقد بيع حصه الشريكه المدعي عليها، وبما ان الدعوي تعد من دعاوي النزاع بين الشركاء وهي شركه ذات مسيوليه محدوده، فهي تعد من المنازعات التي تقع بين الشركاء المنصوص عليها في الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه، وديوان المظالم مختص بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب نص قراري مجلس الوزراء رقم (241) لعام 1407ه، كما تختص الدايره بنظر هذه الدعوي مكانيا حسب ما نصت عليه الماده الثانيه من نظام المرافعات امام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 22/1/1435ه، كما انها مختصه نوعيا حسبما تنص عليه قرارات وتعاميم معالي رييس الديوان رييس مجلس القضاء الاداري المنظمه لذلك. واما ما يخص موضوع الدعوي فان المدعي تقدم بدعوي ابطال عقد البيع المبرم مع المدعي عليها، وبما ان البيع ثابت وفق عقد مبرم بينهم وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا وباقرار الاطراف امام الدايره فيكون حين اذ هو الاصل، وبما ان المدعي يدعي ان المتسبب بتاخير اجراءات التخارج النظاميه هي المدعي عليها وتسبب هذا التاخير في تكبد خساير للشركه، وبناء علي ذلك فانه يطلب ابطال عقد البيع والزام المدعي عليها بالشراكه، وحيث ان هذا الطلب لا يعدو كونه ادعاء يحتاج الي اثبات ويخالف الاصل الثابت وهو البيع، وحيث ان المدعي لم يقدم البينه المثبته لوجود سبب مشروع لطلب ابطال البيع، بل ان شاهد المدعي الذي طلب سماع شهادته في جلسه 21/6/1438ه شهد بخلاف دعوي المدعي واوضح انه ليس هناك اتفاق شفهي مع المدعي عليها اثناء توقيع العقد علي انه يتم انهاء الاجراءات النظاميه لدي الجهات الحكوميه في مده اقصاها شهر من توقيع العقد، ثم عجز ان يقدم اي بينه تثبت دعواه بعد ذلك، وطلب المدعي يمين المدعي عليها علي نفي دعواه فادتها المدعي عليها علي الوجه الشرعي المذكور، وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي عدم ثبوت دعوي المدعي وتقضي برفضها. ولهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره/ برفض الدعوي في القضيه رقم (285/8/ق) لعام 1438ه المقامه من/ (...) ضد (...)، وبتلاوه منطوق الحكم علي المدعي اصاله قرر عدم القناعه به واما المدعي عليها فقررت القناعه به، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عضو عضو رييس الدايره ابراهيم الحميدي الشمري مبارك عبد العزيز الهويمل محمد بن حمد اليحياء محمد بن عبد العزيز البليهد قرار في الالتماس المقدم من/ (...) علي حكم دايره الاستيناف في القضيه رقم 285/8/ق لعام 1438ه المقيده في محكمه الاستيناف برقم 5267/ق لعام 1438ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بحايل المؤرخ 28/6/1438ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الاربعاء 5/6/1439ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض عقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: قاضي الاستيناف محمد بن ناصر الجربوع رييسا قاضي الاستيناف هزاع بن عيسي العيسي عضوا قاضي الاستيناف د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا بحضور امين سر الدايره/ عبد المجيد بن محمد الداود، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من/ ...... علي حكم الدايره في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 17/4/1439ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والالتماس المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت قرارها الماثل: (دايره الاستيناف) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ولما كان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه قد حدد لقبول التماس اعاده النظر حالات معينه، اذ نصت الماده (200) منه علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه:- ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وحيث ان الحاله الماثله ليست من الحالات السابقه التي يجوز للخصوم طلب التماس اعاده النظر بموجبها الامر الذي تخلص معه هذه الدايره الي ان طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه غير مقبول. (لذلك) قررت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: عدم قبول الالتماس المقدم من/ (...) والمتضمن طلب اعاده النظر في حكم دايره الاستيناف المؤرخ 12/2/1439ه المقامه من (...) ضد (...) لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عبد المجيد الداود امين السر د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضو هزاع بن عيسي العيسي عضو محمد بن ناصر الجربوع رييس الدايره