moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٤١٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليه ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله تتمثل في توريد وتركيب اناره مخفيه، لمده (٨) ثمانيه اسابيع، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨٢,٢٥٠) اثنان وثمانون الفا وميتان وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤١,١٢٦) واحد واربعون الفا ومايه وسته وعشرون ريال سددت بالكامل، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠١٣/٠٧/٠٧م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في عدم تنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها، وذلك بتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠١٣/٠٧/٠٧م، مما تسبب باستلام مبالغ زايده عن الاعمال المنفذه، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر تحمل المدعيه تكلفه تنفيذ باقي الاعمال علي حسابها الخاص. وطالب بالزام المدعي عليه بتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٤١,١٢٤) واحد واربعون الفا ومايه واربعه وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠٧/٠٧/٢٠١٢م والممهور بختم وتوقيع الطرفين. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٩ / ١٢ /١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...) واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها دفع بعدم اختصاص المحكمه بنظر هذه الدعوي مكانيا ونوعيا وافهمته الدايره بتقديم جواب موضوعي عبر الطلبات خلال عشرين يوما وللمدعي مثل هذه المده للرد عليه وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه ١٦ / ٢ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) المدونه وكالتهما سابقا، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي عليه تقدم بمذكره قيدت برقم (٤٤٧٢٦١٤٧٧) وتاريخ ٢٥ / ١ / ١٤٤٤ه ونصها:" اطلب رد الدعوي بسبب عدم الاختصاص المكاني وفقا للماده ١٧ الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه حيث ان مقر موكلتي محافظه الخبر، وقد سبق وان صدر حكم بعدم الاختصاص من امام دايرتكم الدايره الخامسه في قضيه سابقه رقم القضيه ١٤٥٩ بتاريخ ١٤٤١ مرفق لكم صك الحكم بالمرفقات.وبناءا علي رغبه فضيله ناظر القضيه وطلبه بتقديم رد موضوع علي الدعوي فانني اجيب علي النحو التالي:- ما ذكرته المدعيه من وجود تعاقد بين الطرفين فهو صحيح وما ذكره علي ان بدايه التعاقد بتاريخ ٧/٧/٢٠١٢ فهو صحيح وما ذكره ان مده العقد ٨ اسابيع فهو صحيح وما ذكره بمبلغ التعاقد وهو ٨١٢٥٠ فهو صحيح وما ذكره من ان موكلي استلم ٤١١٢٤ قيمه توريد الاناره فهو صحيح، اما ما ذكره اننا استلمنا مبلغ زايد فهذا غير صحيح، والصحيح ان العقد قايم علي امرين الاول توريد مواد والاخر تركيب هذه المواد وقد تم انجاز الامر الاول وهو توريد الاناره المتفق عليها بالعقد وتم بمقابلها استلام المبلغ المذكور، اما تنفيذ المشروع فان المدعيه هي من تاخرت بسبب مقاول الجبس وبعد انتهاء مقاول الجبس ركبتها دون الرجوع لنا ومما يثبت تاخر المدعيه حيث انها تاخرت عن تسليم المبلغ المتفق عليه بمده تتجاوز الثلاث اشهر من توقيع العقد وهذي مخالفه لصريح العقد الذ ينص علي ان تسلم نصف مبلغ التعاقد وهو ٥٠% من قيمه العقد خلال توقيع العقد ولم تلتزم اولا بهذا الشرط وسلمت %٢٥ في تاريخ ٢٩/٨/٢٠١٢م اي بعد شهرين من توقيع العقد و%٢٥ سلمت في تاريخ ٣/١٠/٢٠١٢م وهذا يثبت ان التاخير صادر من المدعيه ومرفق لكم صوره من العقد، ولذلك فاننا نستحق المبالغ المستلمه مقابل ما تم توريده وكذلك مبلغ ١٢٧٥٠ ريال المتبقي لنا من ما تم توريده ولم نستلم قيمته، ولذلك اطلب من فضيلتكم رد الدعوي شكلا وموضوعا"ا.ه ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره قيدت في النظام برقم (٤٤١٠٠٨٧١٢٨) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٤٤ه ونصها:" ان اقرار المدعي عليها بصحه العقد ومبلغ الاتفاق واستلام ٥٠% من قيمه العقد بمبلغ ٤١١٢٤ ريال يؤكد صحه الدعوي واحقيه المدعيه في مطالبتها بدفع باقي قيمه العقد لعدم التزامها ببنود العقد ورفضها تنفيذ بقيه الاعمال، معلله ذلك بانها وجدت صعوبه في طريقه تركيب الجبس وفقا لردها علي مدير المشروع بتاريخ ١٥/١٢/٢٠١٣م عبر البريد الالكتروني، وقد ختمت هذا البريد الالكتروني بقولها (لذا تعتذر المؤسسه عن تركيب المشروع)، وحيث ان عقد الاتفاق بين الطرفين يمنح المدعيه حق تنفيذ الاعمال علي حساب المدعي عليها، وحيث ان المدعيه قامت بذلك، فانها تستحق مبلغ المطالبه وفقا لبنود العقد وما اتفق عليه الطرفان؛ لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وقول النبي صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم). اما عن ادعاء المدعي عليها بان تاخر التركيب كان بسبب تاخر مقاول الجبس، فهو ادعاء غير صحيح لان المدعي عليها هي الملزمه بتركيب تلك الاعمال؛ واما ادعايها بتاخر استلام الدفعه المقدمه فهو ايضا غير صحيح كون المده الزمنيه بين الدفعتين شهر واحد.الطلبات: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٤١,١٢٤) واحد واربعون الفا ومايه واربعه وعشرون ريالا."ا.ه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه من المسؤول عن التوريد والتركيب فقال التوريد والتركيب من المدعي عليها، والمدعي عليها قامت بالتوريد ولكن لم يكن بالمواصفات المطلوبه حسب الشروط بين المالك وبيننا، ثم سالته الدايره هل مبلغ المطالبه يشمل قيمه التوريد والتركيب او لا؟ فقال نعم يشمل قيمه التوريد. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قال غير صحيح قيمه العقد كاملا ٨٢,٠٠٠ ريال وسلمناهم المواد المطلوبه عاينوها وقاموا بتركيبها دون الرجوع الينا ثم ياتون بعد ١٢ سنه ويدعون عدم مطابقتها للمواصفات ولا نعلم كيف قاموا بحفظها ولا يجوز لهم بعد التوريد ادعاء عدم مطابقتها للمواصفات. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال يوجد ايميل قال فيه مهندس المدعي عليها انه يتعذر التركيب. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه علي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه في ١٢ / ٢ / ١٤٤٤ه فقال اطلب مهله للرد عليها، فافهمته الدايره بان يجيب عليها خلال ٢٠ يوم ولوكيل المدعيه الرد عليها. ورفعت الجلسه. وفي جلسه ٢٠ / ٤ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) المدونه وكالتهما سابقا، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي عليه بمذكره قيدت برقم (٤٤١٠٣٤٨٠٦٨) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٤٤ه ونصها:" وحيث اقرت المدعيه باستلامها للبضاعه وهذا الاستلام كان وقد مضي عليه مده طويله تزيد علي عشر سنوات فلا يمكن الاستفاده من البضاعه لانها بمرور الزمن فقدت قيمتها وكذلك عرضه للتلف لطول المده وسكوت المدعيه طيله هذه المده دون المطالبه مانع من سماع الدعوي وقد قال شيخ الاسلام ابن تيميه (ومن ادعي بحق بعد مده طويله من غير مانع يعرف فلا تقبل الدعوي في احد قولي العلماء، وهو مذهب مالك وغيره) مختصر الفتاوي المصريه ٣٥٨، ومعلوم ان من لوازم الفسخ امكانيه اعاده السلعه ليرد المشتري الثمن والسلعه تعرضت للتلف وفقدت قيمتها في السوق لمضي المده هذه الطويله لهذا اطلب الحكم برد الدعوي"ا.ه ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره قيدت برقم (٤٤١٠٤١٤٢٤٤) وتاريخ ١٩ / ٤ / ١٤٤٤ه، ونصها:" نؤكد علي ان اتفاق الطرفين واضح وجلي بقيمه اجماليه قدرها (٨٢,٢٥٠) ريال تدفعها المدعيه للمدعي عليها علي دفعتين، الدفعه الاولي: بنسبه ٥٠% من العقد عند التوقيع، والثانيه: نسبه ٥٠% الباقيه بعد الانتهاء من التركيب والفحص لكامل النظام وتشغيله وتسليمه للمالك ابتداييا. وعليه فان قيمه العقد تشمل التوريد والتركيب والفحص والتشغيل والتسليم الابتدايي للمالك وفقا للمواصفات المعتمده من المالك. وحيث ان المدعي عليها لم تورد البضاعه اللازمه للمشروع وفقا للمواصفات ولم تسلم الاعمال للاستشاري (مرفق ملاحظات الاستشاري)، وعليه فان ادعاء المدعي عليها باستلامنا للبضاعه غير صحيح لانها لم تسلم الاعمال للاستشاري، ولكي لا يكون كلامنا مرسلا فان دليلنا علي عدم صحه ما تدعيه المدعي عليها من اقرارنا باستلام البضاعه هو البريد الالكتروني الوارد منهم بتاريخ ١٥/١٢/٢٠١٣م، ردا علي البريد الالكتروني المرسل من مهندس المدعيه/ محمد رمضان بتاريخ ١٥/١٢/٢٠١٣م بضروره حضور المدعي عليها للموقع لمناقشه الاستشاري وتسليمه الاعمال وتحديد موعد عاجل لتوريد وتركيب الاعمال المتبقيه وتسليمها مع احضار العينه المعتمده من قبل مع الاخذ في الاعتبار ان موعد تسليم الموقع خلال شهر من تاريخه؛ وكان رد المدعي عليها عن طريق المدعو/ (...) بتاريخ ١٥/١٢/٢٠١٣م اي في نفس اليوم، برغبه المدعي عليها في تعديل العقد وتعديل الاسعار، وانها لن تورد المواد الا بعد استلام المبالغ النقديه. ووضعت خياران للمدعيه هما:١- توريد الاناره بالعينات القديمه المعتمده حسب الاطوال الموضحه بالمرفق بعد دفع مبلغ ٢٠٠٠٠ ريال فقط.٢- توريد الاناره بالعينات الجديده حسب الاطوال الموضحه بالمرفق بعد دفع مبلغ ٤٠٠٠٠ ريال. وهذا يؤكد ان المدعي عليها لم تورد كامل البضاعه كما تدعي، وانما وردت جزء منها وغير مطابق للمواصفات ورفضه الاستشاري وطلب ازالته واعاده تركيبه، ثم ختمت البريد الالكتروني بانها تعتذر عن تركيب المشروع لانه يحتاج الي مقاول جبس وليس مقاول كهرباء (مرفق البريد الالكتروني)، وقد اضطرت المدعيه نتيجه لسلوك المدعي عليها الي تنفيذ العمل بنفسها كونها المسؤوله امام الجهه مالكه المشروع. وحيث ان المقر ملزم باقراره ولا يجوز له الرجوع عنه. وذلك لان الاقرار اخبار بحقيقه قد وقعت وتمت قبل صدوره ولا يجوز للمقر ان يحجبها بعد ان ظهرت، وان الحق بعد الظهور لا يعود الي الخفاء الا بالوفاء، او الابراء؛ وعليه فان اقرار المدعي عليها باستلامها مبلغ (٤١,١٢٤) واحد واربعون الف ومايه واربعه وعشرون ريال يؤكد التزام المدعيه بشروط العقد بدفع نسبه ٥٠% عند التوقيع، ومخالفه المدعي عليها تلك الشروط بعدم توريد البضاعه وتركيبها وتسليمها للاستشاري طبقا للمواصفات، ورفضها تعديل الاعمال المرفوضه من الاستشاري وتكمله باقي العمل وفحصه وتشغيله وتسليمه للمالك ابتداييا، مما اضطر المدعيه الي توريد وتركيب الاعمال المرفوضه والمتبقيه وفحصها وتشغيلها وتسليمها للمالك علي حساب المدعي عليها وفقا لشروط العقد بين الطرفين، اي ان المدعيه هي من نفذت كامل العمل. وعليه فان المدعيه تستحق استعاده كامل الدفعه المقدمه مبلغ (٤١,١٢٤) واحد واربعون الف ومايه واربعه وعشرون ريال لعدم التزام المدعي عليها بشروط الاتفاق والتوريد حسب المواصفات، كما ان البند (١٠) من اتفاق الطرفين يعطي المدعيه حق تنفيذ العمل علي حساب المدعي عليها، وحيث ان المدعيه نفذت باقي الاعمال فانها تطلب المدعي عليها بدفع مبلغ (٤١,١٢٦) واحد واربعون الف ومايه وسته وعشرون ريال قيمه بقيه العقد المتفق عليه بين الطرفين.الطلبات:١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٤١,١٢٤) واحد واربعون الفا ومايه واربعه وعشرون ريالا، قيمه الدفعه المقدمه.٢- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٤١,١٢٦) واحد واربعون الفا ومايه وسته وعشرون ريالا، نظير تكلفه باقي الاعمال حسب شروط العقد."ا.ه ثم رات الدايره حاجه القضيه لندب خبره هندسيه لدراسه التعامل بين الطرفين والافاده عن المبلغ المستحق للمدعيه لقاء الدفعه الاولي المقدمه وتكلفه الاعمال. ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ٣ / ٧/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه / (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه / (...) المدونه وكالتهما سابقا، واشارت الدايره الي ان الخبير اودع التقرير النهايي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب تاخر موكلته في اقامه الدعوي فقال بسبب الاداره الماليه السابقه. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل ورد موكلك الانارات حسب المواصفات المتفق عليها فقال نعم. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره ونصها:" اولا: استناد الخبير الي عرض السعر كدليل علي توريد المدعي عليها لكامل المواد:غير صحيح، لانه مخالف للبند (١) من العقد (...، وتكون المحاسبه طبقا للمورد والمركب فعليا)، ولا يوجد لدي الخبير ما يثبت ذلك، خاصه وان المدعي عليها تنكر التركيب، والمدعيه تؤكد عدم تنفيذ المدعي عليها كامل المشروع.ثانيا: استناد الخبير الي اقرار المدعيه بان المواد وردت بالكامل:غير صحيح لان دعوي المدعيه تكذبه، كما ان الاقرار يجب الا يوصل به ما يناقضه وقد وصلت المدعيه ذلك بان مبلغ المطالبه يشمل التوريد والتركيب، وتكذبه ايضا رساله مهندس المدعي عليها بتاريخ ١٥/١٢/٢٠١٢م وهي سابقه علي ذلك.ثالثا: استناد الخبير الي محضر الاستشاري بان المدعي عليها وردت المواد وركبتها:غير صحيح لان المحضر يخص الدور الارضي فقط، وهناك ثلاثه ادوار اخري لا يوجد لها محضر استشاري، والمدعي عليها اقرت بانها لم تركب المشروع وانما وردت المواد فقط. رابعا: وجود مستندات وبينات تخالف ما انتهي اليه تقرير الخبير، وهي: رساله المدعيه بتاريخ ١٥/١٢/٢٠١٢م، بوجود مواد غير مورده يجب دفع مقابلها لتوريدها.محاضر تسليم المدعيه للاعمال لجميع ادوار المبني (الارضي، الاول، الثاني، الثالث).اقرار المدعي عليها بجلسه ١٦/٢/١٤٤٤ه بان المتبقي لها من قيمه التوريد زياده عن مبلغ الدفعه المقدمه هو فقط مبلغ (١٢,٧٥٠) ريال).قيد اليوميه الذي عثر عليه بملف المدعي عليها بالمشروع بان قيمه المواد المورده منها بمبلغ (٤٨,٩٠٦) ريال.فواتير شراء المدعيه لمواد كهرباييه لتنفيذ الاعمال المتبقيه.اقرار الخبير بان المدعي عليها لم تقم بتسليم المشروع ولم تقم باعمال التشغيل والصيانه المنصوص عليها في بنود العقد.رفض الخبير معاينه المواد المرفوضه من الاستشاري، بعد ان حدد موعد لذلك مع وكيل المدعيه"ا.ه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن مكان الانارات حاليا فقال في مستودع في رياض الخبراء، ثم سالته الدايره عن سبب عدم اطلاع الخبير عليها فقال طلبوا مني عينات وعندما استعديت باحضارها تفاجيت بصدور التقرير النهايي، ثم قرر وكيل المدعي عليه ان الخبير لم يطلع عليها لانه يتعذر عليه التحقق منها بعد عشر سنوات وقد تعرضت لسوء التخزين كما انه شعر بمماطله المدعيه فاصدر التقرير. ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ٩ / ٨ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه / (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه / (...) المدونه وكالتهما سابقا، وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليه ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه برد الدفعه المسلمه للمدعي عليه وقدرها (٤١,١٢٤) واحد واربعون الف ومايه واربعه وعشرون ريال لعدم التزام المدعي عليه بتوريد الانارات وفقا للمواصفات المتفق عليها. وتطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (٤١,١٢٦) واحد واربعون الفا ومايه وسته وعشرون ريالا يمثل قيمه تنفيذ العقد علي حساب المدعي عليه. وحيث ان وكيل المدعي عليه اقر بصحه العقد وتسلم موكله لمبلغ قدره (٤١,١٢٤) واحد واربعون الف ومايه واربعه وعشرون ريال وذكر ان موكله ورد الانارات وفقا للمواصفات المتفق عليها. وحيث اقتضي النظر القضايي ندب خبره هندسيه، وذلك لدراسه التعامل بين الطرفين والافاده عن المبلغ المستحق للمدعيه لقاء الدفعه الاولي المقدمه وتكلفه الاعمال. وقد انتهي الخبير المنتدب في هذه القضيه الي: (ان المدعي عليها ورد المواد للموقع، ولم نستطع التحقق من مطابقه المواد للمواصفات لمضي اكثر من عشر سنوات، وسكوت المدعيه طيله هذه الفتره دون وجود اخطارات بعدم مطابقه جميع العينات المورده للمواصفات وانها ازالتها يعد تفريطا من المدعيه، وتستحق المدعي عليها ما قيمته (٩٠%) من قيمه التعاقد المتعلقه بالصيانه وقدره (٢٤,٦٧٥) اربعه وعشرون الف وستمايه وخمسه وسبعون ريالا بعد خصم عيوب التنفيذ وسوء المصنعيه بما نسبته (١٠%) وقدره (٨,٢٢٥) ثمانيه الاف ومايتان وخمسه وعشرون ريالا). ولتعذر التحقق من مواصفات الانارات لمضي عشره سنوات من الواقعه، وحيث ان الخبير لم يتمكن من بحث استحقاق المدعيه لمطالبتها بتكلفه الاعمال المنفذه علي حساب المدعي عليه لتعذر التحقق من مواصفات الانارات، كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت ازالتها للانارات من الموقع في حينها، واما عن اتعاب الخبره وقدرها (٦,٩٠٠) سته الاف وتسعمايه ريال فان الدايره تحمل المدعيه كامل الاتعاب. استنادا للماده (١٢٢) من نظام الاثبات ونصها:"يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي"ا.ه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/رفض مطالبه المدعيه بمبلغ (٤١,١٢٤) واحد واربعون الفا ومايه واربعه وعشرون ريالا، قيمه الدفعه المقدمه. ثانيا/رفض مطالبه المدعيه بمبلغ قدره (٤١,١٢٦) واحد واربعون الفا ومايه وسته وعشرون ريالا تكلفه الاعمال المنفذه علي حساب المدعي عليه. ثالثا/الزام المدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عليه (...) مبلغا قدره (٢٤,٦٧٥) اربعه وعشرون الف وستمايه وخمسه وسبعون ريالا.