gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (ITR-2020-3) الرقر رقم | (Z-2020-13611) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: الوعاء الزكوي - ارباح مدوره - الحساب الجاري الداين - الجمارك - ضريبه الدخل - حساب الزكاه. الملخص: الاعتماد عليه لاحتساب الزكاه الشريعه، كما ارفق المدعي شهاده شطب بتاريخ ١٤٤٠٠٠٠٠٥. ويتضح من خلال ذلك ان شهاده الشطب هي بتاريخ لاتريخ الربط، وبما ان المدعي لم يقدم البيانات الماليه التي يمكن الاعتماد بها بال محاسبه عن الزكاه الشريعه،})(وF) عن كل غياب المعلومات الحقيقيه والتي تعكس حجم نشاط المدعي يحق للمدعي عليه الربط او اعاده الربط تقديريا في حال ظهر بيانات او معلومات تسك وسقع حجم نشاط المدعي، واستنادا الي الفقره (1) من الماده (13) التي اشرات الي ان تقدير الارباح لنشاط المدعي بنسبه (10) هي ما تم تطبيقه لتقدير ارباحه، كما اشرات الماده الي احقيه المدعي عليه بتقدير راس المال العامل من اي مصر كان من خلال الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري او عقود الشركات ونظامها او اي مستند اخري يزيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغایر ذلك فان للمدعي عليهها تجديده بما يتناسب مع حجم النشاط، وحيث ان المدعي لا يمسك دفتر تظهر النشاط الحقيقي له، وعليه تري الداره حقه اجراء المدعي عليهها باستباس النسبه التقديريه لارباح المدعي بنسبه (٨٥) من مبيعاته اضافه الي احساس بالراس اصل المال- مؤدي ذلك: رد الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ المستند: - الماده (٢١٣١٠٣) (٢٠١٠٣) من اللايحه التنيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٢١٦١) وتاريخ ١٤٤٠/٧٧ - الماده (٢) قواعد حساب زاكه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه (٥٥١ و تاريخ ١٨٤١) و تاريخ - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٤١) و تاريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الخميس ١٤٤١/٠٥/١١ ه الموافق ١٤٤١/٢٠/١٢، عقدت الدايره الثالثه للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (٢٢٨٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١١ من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١١ ه، وتعديلاته، جاستها عن بعد برا التصال المريي والWOOTي، وذلك للنظر في الدوعي المشار اليها اعلاوه; وحيث استوفت الدوعي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (Z-٢٠٠٠-١٣١١) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١١ ه الموافق تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي لعام ١٤٣٩ ه الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، ويطلب الغاء الربط وازام الهييه برد المبالغ التي دفعت من اجل تقديم الاعتراض. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه: اجباب بان قرار الهييه جاء متوافقا مع المهاد (٢٣) من قواعد حساب زكه مكلفي التقديري الصادر بقرار معالي وزير الماليه رقم (١٥٥١٠٠٦) واتيخ (٨٥٢) والماليه رقم (٨٥٢) واتيخ (٨٥٢) واتيخ (٨٥٢) واتيخ (٨٥٢) واتيخ (١٥٥١) واتيخ (٨٥٢) واتيخ (١٥٥١) واتيخ (٨٥٢) وقي ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات، عليه تؤكد الهييه ان قرارها محل الدعوي مبينا علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص عليها في حيياته وعلي المدعي اثبات عدم صحه القرار، وتطالب برفض الدعوي مع حفظ حق الهييه في تقديم المزيد من الردود والايضاحات امام اللجان. وفي يوم الخميس الموافق ١٤٤١/٠٥/١٦ عقدت الدايره جستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها المدعي اطاله، وضراها /... «هويه وطنيه رقم ...» بصفته ممنا للمدعي عليه/ الهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 وبسؤال المدعي عن دعواه، اجاب بانه يتمسك باللغه دعواه المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، واضاف ان الاقرار المقدم مني غير صحيح وذلك لكونه من شروط الاعتراض لدي المدعي عليها يجب علي ان اقدم اقرار قبل الاعتراض علي الربط الزكيوي، وكما ان راس المال المدون في السجل التجاري غير صحيح wed دون (٢٠٠٠٠) بالخطا عند التاسيس حيث ان راس المال المسجل في السجل التجاري هو ريال والصحيح واقعيا هو (٢٠٠٠) ريال. وبمواجهه مثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبق لدي الامانه العامه لجان الضريبيه، واضاف انه مذكره المدعي من دفع في هذه الجلسه كلام مرسل. وسؤال كلا الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالانفي. وبناء عليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله. الاسباب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (Ovv/٢٨/١٧) ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٨١٦) بتاريخ ١٤٨٨٥ و تعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) و تاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) و تاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) و تاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه. والاثمه واللاثاث ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ٩٣١ ه، وحيث ان هذا النزاعات الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريح ١١٤١/٠٠٤١ وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عليه امام لجنه الفصل (٢٠٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخافات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر المكلي رقم (٢٦٠٠) وتاريح ١١٤١/٠٠٤١ والتاريخ ١١٤١/٠٠٤١ ه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديهها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالملك فخل (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه برفض اعتراض امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت الصده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابالغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شکلا. ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ ه، وحيث ان اعتراض المدعي يكمن فيما ذكره بقيام المدعي عليها باحساب الزكاه التقديريه استنادا علي قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره برقم (١٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢٢٨ ه ويفيد بان اثار القرارات الاداريه لا تسري باثر رجي، ويعترض كذلك علي مبلغ الزكاه المستحق، بينما تدفع المدعي عليهها انها قامت بمحاسبه تقديريا بناء علي المواد (٣٠) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (١٥٥) وتاریخ (٢١٥١١٥٥) - من الماده (١٣) من الماده (١٣) من الماده (١٣) من الماده (١٣) من الماده (١٣) من الماده (١٣) لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨١) وتاریخ ١٥٥٧٠٦ - تحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه - : « - صغار المكلفين من لا يتطلب نشاطهم مسك دفاتر وسجلات نظاميه يجوز محاسبتهم بالاسلوب التقديري. ٢- يتم تصنيف المكلف ضمن صغار المكلفين اذا توفرت فيه الضوابط التاليه : ان لا يكون لديه ايه استيرادات او عقود. ب - ان لا تتجاوز عدد السجلات التجاريه التي يزاول المكلف العمل من خلالها عن خسعه. ج - ان لا يتجاوز عدد العاملين لدي المكلف (١٠) عمال وموظفين اذا كان نشاطه تجاريا فقط، و (٣٠) عمال وموظفا لانشطه الاخري المختلفه (مقاولات، خدمات، حرف) ، كما نشت الفقره (٣) من ذات الماده علي انه: «لا يندرج ضمن فيه صار المكلفين حتي في حاله انطباق المعابير اعلاه احساب الاشطه التاليه: تجار البيع بالجمله، كما نشت الفقره (٥) من ذات الماده علي انه: «يحق للهيه محاسبه المكلفين الاسلوب التقديري من اجل ازامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: «عدم تقدم المكلف اقرار الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي. ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس دقيقه وواقع نشاط المكلف. ج- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهر وعدم تقي脱ه بذلك. د- عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه. ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثويته. و-اضافه معلومات اساسيه في الاقرار كالاضافه ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقه او قرارات النجان العربيه لسنه 2021 تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف», كما نعت الفقره (1) من ذات الماده علي انه: «ييكون الوعاء الزكي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغابر ذلك فان للهيثه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد جورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه ١٠% كحد ادني من اجمالي الايرادات. «، كما نت الفقره (٨) من ذات الماده علي انه: «عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهيثه بتجميع المعلومات التي تمكنها من انتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه ص四方 علي ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهيثه من خلال ما يقده المكلف من دلايل وقارين موثقه، ومن خلال العاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهيثه ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقودده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها»، كما نعت الفقره (٢٠) من ذات اللايحه علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات حتمه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه باللاله والمعلمات المتاحه لها، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعي قدم بيانات ماليه لقايمه الدخل وميزان المراجعه مع‘د‘داخليا ولا يمكن الاعتماد عليها لاحتساب الزكاه الشريعه، كما ارفق المدي sheي شهاده شطيب بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٠. ويتضح من خلال ذلك ان شهاده الشطيب هي بتاريخ لاحق لتاريخ الربط، وبما ان المدي لم يقدم البيانات الماليه التي يمكن الاعتماد بها بال محاسبه عن الزكاه الشريعه، وفي ظل غياب المعلومات الحقيقيه والتي تعكس حجم نشاط المدي يفق للمدعي عليها الربط او اعاده الربط تقييريا في حال ظهر بيانات او معلومات تعكس وقطع حجم نشاط المدي، واستنادا الي الفقره (٦) من الماده (١٣) التي اشرات الي ان تقدير الارباح لishاط المدي بنسبه (١٠) وهي ما تم تطبيقه لتقدير ارباح، كما اشرات الماده الي احيقه المدعي عليها بتقدير راس المال العامل من اي مصدر كان من خلال الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري او عقود الشركات ونظامها او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان للمدعي عليها تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط، وحيث ان المدعي لا يمسك دفتر تظهر النشاط الحقيقي له، وعليه تري الدايره صحه اجراء المدعي عليها باحtbاسال النسبيه التقديريه لارباح المدعي بنسبه (٧٥١) من مبيعاته اضافه الي احtbاسب راس المال العامل، الامر الذي يتعين معه رفض اعتراض الممدعي في هذا الشان. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. ثانيا: رفض اعتراض المدعي / ... «هويه وطنيه رقم ... ». صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاتون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.