ncar · regulation · processed · 55 chunks
# المملكه العربيه السعوديه # الامانه العامه لمجلس الوزراء ## قرارات مجلس الوزراء **ان مجلس الوزراء** بسم الله الحرام الامانه العامه لمجلس الوزراء قرار رقم : (٤٦٨) وتاريخ : ١٤٤٧/٧/١٠ه بعد الاطلاع في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٤٨٣٣٥ وتاريخ ١٤٤٧/٦/١٣ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير الاستثمار رييس مجلس اداره هييه المدن والمناطق الاقتصاديه الخاصه رقم ٦٨٦٢ وتاريخ ١٤٤٦/٩/٢٨ه، في شان مشروعات اللوايح التنظيميه للمناطق الاقتصاديه الخاصه. وبعد الاطلاع علي مشروعات اللوايح التنظيميه المشار اليها. وبعد الاطلاع علي تنظيم هييه المدن والمناطق الاقتصاديه الخاصه، الصادر بالامر الملكي رقم (١٩/٢) وتاريخ ١٤٣١/٣/١٠ه. وبعد الاطلاع علي نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١ه. وبعد الاطلاع علي نظامي السجل التجاري والاسماء التجاريه، الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م/۸۳) وتاريخ ١٤٤٦/٣/١٩ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (۲۳۳) وتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٩ه. وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (٢٥٨٠) وتاريخ ١٤٤٥/٧/١٧ه ، ورقم (٤٢٠٠) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٦ه ، ورقم (٢٢٤٦) وتاريخ ١٤٤٦/٦/٢٥ه ، ورقم (٣٧٩١) وتاريخ ١٤٤٦/١١/٢٠ه ، ورقم (٧٩٣) وتاريخ ١٤٤٧/٢/٢٣ه ، ورقم (١٦٢٦) وتاريخ ١٤٤٧/٤/٣٠ه ، ورقم (٢٣٨٥) وتاريخ ١٤٤٧/٦/٢٧ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (۱۱/۱۳۳) وتاريخ ١٤٤٧/٦/١٠ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٧٣٥٧) وتاريخ ١٤٤٧/٧/٨ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي اللوايح التنظيميه للمناطق الاقتصاديه الخاصه ب ( جازان، والحوسبه السحابيه المعلوماتيه، ومدينه الملك عبدالله الاقتصاديه، وراس الخير)، بالصيغ المرافقه. بسم الله الرحم الحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء ثانيا: استثناء الشركات التي يرخص لها بممارسه الانشطه في المناطق الاقتصاديه الخاصه المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار من احكام نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١ه، ونظامي السجل التجاري والاسماء التجاريه، الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م/۸۳) وتاريخ ١٤٤٦/٣/١٩ه. ثالثا: تصدر هييه المدن والمناطق الاقتصاديه الخاصه بالاتفاق مع وزاره التجاره - القواعد اللازمه المتعلقه بالشركات التي يرخص لها بممارسه الانشطه في المناطق الاقتصاديه الخاصه المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار وحوكمتها، والحقوق والواجبات والالتزامات والمسؤوليات ذات العلاقه في هذا الشان. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي لما تضمنه البند (ثانيا) اعلاه، صيغته مرافقه لهذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود National Center for Archives & Records المملكه العربيه السعوديه هييه من الخبر المجالس العزيراك Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات ١٤ه اللايحه التنظيميه للمنطقه الاقتصاديه الخاصه بمدينه الملك عبدالله الاقتصاديه الماده الاولي: التعريفات الفصل الاول: احكام عامه 1 - يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المملكه المملكه العربيه السعوديه. الهييه هييه المدن والمناطق الاقتصاديه الخاصه. المجلس: مجلس اداره الهييه. التنظيم: تنظيم الهييه الصادر بموجب الامر الملكي رقم (۱۹/۱) وتاريخ ١٤٣١/٣/١٠ه واي تعديلات تطرا عليه. اللايحه اللايحه التنظيميه للمنطقه الاقتصاديه الخاصه بمدينه الملك عبد الله الاقتصاديه. الجهه المعنيه شركه اعمار المدينه الاقتصاديه. الجهات المختصه الجهه الحكوميه ذات الاختصاص، وذلك وفقا لاحكام اللايحه. المنطقه المنطقه الاقتصاديه الخاصه بمدينه الملك عبد الله الاقتصاديه المنشاه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (۲۳۳) وتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٩ه . المنشاه المرخصه: اي منشاه يرخص لها بممارسه الانشطه في المنطقه بموجب اللايحه وما ينبثق عنها من قواعد وقرارات. الاعفاءات والحوافز الاعفاءات والحوافز الممنوحه للمنطقه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (۲۳۳) و تاريخ ١٤٤٤/٣/٢٩ه واي تعديلات تطرا عليه او ما يحل محله. العامل: كل شخص طبيعي يعمل لمصلحه المنشاه المرخصه في المنطقه، وتحت ادارتها واشرافها مقابل اجر، ولو كان بعيدا عن نظارتها. النظام الضريبي جميع التشريعات الضريبيه المعمول بها في المملكه، بما في ذلك الانظمه واللوايح والقواعد والتعليمات والاتفاقيات الضريبيه الدوليه واي تعديلات تطرا عليها. النظام الجمركي: جميع التشريعات الجمركيه المعمول بها في المملكه، بما في ذلك الانظمه واللوايح والقواعد والتعليمات والاتفاقيات الدوليه، واي تعديلات تطرا عليها. المملكه العربيه السعوديه بسم الله الحمر الحمراء المملكه العربيه السعوديه الرقم هييه من الخبير المجاس المزيرك التاريخ المرفقات. Bureau Of Experts At The Council Of Ministers / نظام جبايه الزكاه نظام جبايه الزكاه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨٦٣٤/٢٨/٢/١٧) وتاريخ ١٣٧٠/٦/٢٩ه، ولايحته التنفيذيه واي تعديلات تطرا عليهما. نظام الجمارك الموحد نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤١) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٣ه، ولايحته التنفيذيه واي تعديلات تطرا عليهما. مناطق المملكه الاخري جميع مناطق المملكه عدا المناطق الاقتصاديه الخاصه. الانشطه الانشطه المؤهله للحصول علي الاعفاءات والحوافز والاستثناءات المعتمده للمنطقه. الرقابه التنظيميه: جميع الصلاحيات والادوار التي تتضمن اعمال التنظيم واعمال الرقابه علي الانشطه والافراد والمنشات المرخصه داخل المنطقه، والتي تشمل صلاحيه وضع الضوابط والاشتراطات والاجراءات وصلاحيه الاشراف والاداره والرقابه. ٢ - فيما لم يرد فيه نص خاص تسري ذات المعاني الموضحه في التنظيم للالفاظ والعبارات المنصوص عليها في اللايحه. الماده الثانيه: هدف اللايحه تهدف اللايحه الي تنظيم اعمال المنطقه والانشطه فيها بما يساهم في تحقيق اهدافها، وذلك وفقا للموقع الجغرافي والخرايط المعتمده بموجب قرارات مجلس الوزراء ذات العلاقه. الماده الثالثه: صلاحيات الجهه المعنيه تمارس الجهه المعنيه الصلاحيات الممنوحه لها بموجب التنظيم واللايحه، علي ان تبقي ادوار الرقابه التنظيميه لدي الهييه. الماده الرابعه: ادوار الهييه فيما يتصل بالرقابه التنظيميه 1- وضع الضوابط التي تحدد افضل المواصفات والمقاييس العالميه لجميع اعمال البنيه التحتيه في المنطقه، وتحديد شروط اقامه المباني والطرق والمواني والمناطق الصناعيه والتجاريه والسكنيه وتقديم الخدمات ذات النفع العام، مراعيه في ذلك شروط الامن والسلامه، والبييه، والصحه العامه. ٢- وضع الضوابط اللازمه لاداره المناطق الصناعيه داخل المنطقه، وتشغيلها وسلامتها. المملكه ه العربيه الم * ١٤ه بسم الله الحمد الرحماع المملكه العربيه السعوديه هييه من الخبير المجالين المزيرك Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات. وضع الضوابط والاجراءات المنظمه لعمل المدير التنفيذي في المنطقه، ومسؤولياته. الاشراف والرقابه علي المطورين والمستثمرين والمشغلين والمقاولين والعاملين والمقيمين والزايرين في المنطقه. علي الهييه القيام باعمال التنظيم والرقابه علي الانشطه والافراد والشركات داخل المنطقه، ووضع الضوابط والاشتراطات والاجراءات والاشراف والاداره والرقابه. الماده الخامسه: اصدار التراخيص ١ - تصدر الجهه المعنيه - بالتنسيق مع الهييه - التراخيص او التصاريح او الموافقات اللازمه لممارسه الانشطه في المنطقه. علي الجهه المعنيه اعداد دليل يتضمن الشروط والاجراءات والمتطلبات اللازمه للترخيص او التصريح او الموافقه علي ممارسه الانشطه في المنطقه وفقا لاحكام التنظيم واللايحه والضوابط التي تضعها الهييه، ومعايير الاهليه الخاصه بالمنطقه. الفصل الثاني: الزكاه والضرايب والجمارك الماده السادسه: الزكاه والضرايب مع مراعاه الاعفاءات والحوافز، تعامل المنشاه المرخصه من حيث الزكاه والضرايب وفقا للاتي: ١ - تخضع المنشاه المرخصه لضريبه الدخل، وفقا للاحكام المنظمه لذلك بموجب النظام الضريبي. ٢- لا تطبق علي المنشاه المرخصه احكام نظام جبايه الزكاه. تعفي المنشاه المرخصه من ضريبه الاستقطاع المنظمه بموجب النظام الضريبي. الماده السابعه ضريبه القيمه المضافه ١ - تطبق ضريبه القيمه المضافه - المنظمه بموجب النظام الضريبي - بنسبه الصفر بالمايه علي السلع التي يتم توريدها من مناطق المملكه الاخري الي المنشاه المرخصه في المنطقه، ويشمل ذلك توريدات السلع التي تتم بين المنشات المرخصه داخل المنطقه نفسها، او بين المنشات المرخصه في مناطق اقتصاديه خاصه مختلفه متي ما توافر الشرطان الاتيان ا- ان تكون تلك السلع تحت وضع تعليق جمركي، وفقا للاحكام المنظمه لذلك بموجب النظام الجمركي. ١٤ه بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه هييه من الخبر المجالس المزرك Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ ١٤ه / / المرفقات . ب ان تكون تلك السلع مرتبطه بالانشطه المرخص للمنشاه مزاولتها في المنطقه، علي ان تضع الهييه بالاتفاق مع هييه الزكاه والضريبه والجمارك المعايير اللازمه لذلك. ٢- تعد توريدات السلع التي يتم استيرادها الي المنطقه من خارج المملكه خارج نطاق ضريبه القيمه المضافه - المنظمه بموجب النظام الضريبي متي ما توافر الشرطان الاتيان: ا- ان تكون تلك السلع تحت وضع تعليق جمركي، وفقا للاحكام المنظمه لذلك بموجب النظام الجمركي. ب ان تكون تلك السلع مرتبطه بالانشطه المرخص للمنشاه مزاولتها في المنطقه. الماده الثامنه: الرسوم الجمركيه تعلق الرسوم الجمركيه علي السلع التي يتم ادخالها الي المنشاه المرخصه بالمنطقه والمرتبطه بالانشطه، والتي توضع تحت احد الاوضاع المعلقه للرسوم الجمركيه وفق نظام الجمارك الموحد. الماده التاسعه: اللغه ١- يجوز للجهات المختصه استخدام اللغه الانجليزيه بالاضافه الي اللغه العربيه في المراسلات والاشعارات والمستندات والقرارات الوارده من المنشاه المرخصه، وفي حال وجود اي تعارض بين اللغه العربيه واللغه الانجليزيه تكون الحجيه للغه العربيه. ٢ - للمنشاه المرخصه استخدام اللغه الانجليزيه في مسك سجلاتها المحاسبيه، ووثايقها ومستنداتها وتقاريرها الماليه ومستندات تعزيزها علي ان يقدم ترجمه عربيه لها في حال طلبت الجهات المختصه ذلك. الماده العاشره: البضايع المقيده National Center for Archives & تتولي الهييه اعداد قواعد واشتراطات دخول البضايع المقيده للمنطقه بالتنسيق مع الجهات المختصه. الماده الحاديه عشره الرقابه والفحص ١ - تمارس هييه الزكاه والضريبه والجمارك واجباتها وصلاحياتها المنصوص عليها في النظام الضريبي والنظام الجمركي واللايحه. --- الرقم التاريخ المرفقات بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ٢ - هييه الزكاه والضريبه والجمارك القيام باجراء الزيارات الميدانيه، بالتنسيق مع الهييه والجهه المعنيه؛ لاغراض الرقابه والتفتيش. الماده الثانيه عشره : الدليل الاجرايي للعمليات الضريبيه والجمركيه تصدر هييه الزكاه والضريبه والجمارك دليلا اجراييا تفصيليا للاجراءات الضريبيه والاجراءات الجمركيه في المنطقه في ضوء احكام اللايحه والنظام الضريبي والنظام الجمركي، وذلك بالتنسيق مع الهييه. الفصل الثالث: تنظيم العمل والعمال في المنطقه الماده الثالثه عشره: نسب التوطين تضع الجهه المعنيه - بعد الحصول علي موافقه الهييه - متطلبات التوطين بما يراعي ما يستجد من نمو وتطور للاعمال في المنطقه وتوفر الكوادر الوطنيه المؤهله والاعفاءات والحوافز الممنوحه لها، وذلك بالتنسيق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. الماده الرابعه عشره: تنظيم حركه الايدي العامله تحدد الهييه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه الاتي: ۱ - شروط الاستقدام ونقل الخدمات وتغيير المهنه في المنطقه وضوابط ذلك واجراءاته. ۲ - الشروط والاجراءات المنظمه لحركه انتقال الايدي العامله من منشاه مرخصه الي اخري. ۳ - الحالات التي يسمح فيها بعمل غير السعودي خارج المنطقه وشروطها واجراءاتها، علي الا تكون مقيده الحريه وانسيابيه اداء العمل. National Center for A الماده الخامسه عشره: لايحه تنظيم العمل ۱ - تلتزم كل منشاه مرخصه باعداد لايحه داخليه لتنظيم العمل وفق النموذج المعد من قبل الهييه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، علي ان تتضمن اللايحه الداخليه ما تقره الجهه المعنيه من شروط اضافيه تتماشي مع طبيعه المنطقه. ۲ - يجوز للمنشاه المرخصه تضمين اللايحه الداخليه شروطا واحكاما اضافيه، بما لا يتعارض مع احكام اللايحه. المملكه العربيه السعوديه --- # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ ١٤ه / / المرفقات علي المنشاه المرخصه ان تعلن اللايحه الداخليه في مكان ظاهر بالمنشاه باي وسيله تكفل معرفه العاملين بها. ٤ - تصبح اللايحه الداخليه ملزمه للمنشاه المرخصه والعاملين فيها من تاريخ الموافقه عليها، وتعد مكمله لهذه الاحكام الوارده في هذا الفصل. ## الماده السادسه عشره: سياسه المساواه تطبق في المنطقه سياسه المساواه بين العاملين، دون اي تمييز علي اساس الجنس، او الاعاقه، او السن، واي شكل من اشكال التمييز الاخري، سواء اثناء تاديتهم العمل، او عند التوظيف، او الاعلان عنه، وذلك من خلال وضع سياسات تضمن المساواه، واجراءات تكفل امتثال المنشاه المرخصه، واجراء اعمال الرقابه الدوريه، ونشر الثقافه، ووضع البرامج التوعويه. ## الماده السابعه عشره: الاجور للجهه المعنيه - بالتنسيق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه - وضع حد ادني للاجور، علي الا يقل عن الحد الادني للاجور المقرره في مناطق المملكه الاخري، مع مراعاه طبيعه المنطقه واهدافها. ## الماده الثامنه عشره: صلاحيه الاشراف علي تنفيذ الاحكام المتعلقه بالعمل والعمال تتولي الهييه - بالتنسيق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه - الاشراف علي تنفيذ الاحكام المتعلقه بالعمل والعمال، واتخاذ ما يلزم للقيام بواجباتها وفقا لاحكام التنظيم واللايحه. ## الفصل الرابع: الشركات العامله في المنطقه ### الماده التاسعه عشره: سجل الشركات تنشي الهييه سجل شركات لتسجيل الشركات التي تمارس الانشطه في المنطقه، وتقيد فيه البيانات التي تحددها اللايحه والقواعد التي تصدرها الهييه - بالاتفاق مع وزاره التجاره - بهذا الشان. ### الماده العشرون: شكل الشركه تاخذ الشركه التي تؤسس في المنطقه شكل الشركه ذات المسؤوليه المحدوده سواء كانت مملوكه من شخص واحد او عده اشخاص. وتصدر الهييه القواعد المنظمه لذلك بالاتفاق مع وزاره التجاره. المملكه العربيه السعوديه هييه من الخير المجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات / ١٤ه الماده الحاديه والعشرون جنسيه الشركه تعد الشركه التي تؤسس وفقا لاحكام اللايحه سعوديه الجنسيه، ويجب ان يكون مركزها الرييس في المنطقه. الماده الثانيه والعشرون طلب تاسيس شركه يجب ان يتضمن طلب تاسيس شركه في المنطقه بحد ادني ما يلي: 1 - اسم الشركه علي ان يكون وفقا لاحكام اللايحه والقواعد التي تصدرها الهييه بهذا الشان. ٢ - مقدار راس المال. - اسم المؤسس او المؤسسين والمستندات ذات العلاقه، سواء اكان شخصا طبيعيا ام اعتباريا. - اسم وعنوان وجنسيه مدير الشركه او اعضاء مجلس مديريها او مجلس ادارتها). ه - عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس. ٦- ما يفيد بدفع المقابل المالي المحدد وفقا لما يحدده المجلس. بيان الانشطه التي ستقوم بها الشركه في المنطقه. اي اشتراطات اخري تحددها الهييه. الماده الثالثه والعشرون: اكتساب الشخصيه الاعتباريه ١ - تكتسب الشركه الشخصيه الاعتباريه بعد قيدها لدي سجل الشركات، ومع ذلك تكون للشركه خلال مده التاسيس شخصيه اعتباريه بالقدر اللازم لتاسيسها، بشرط اتمام عمليه التاسيس. ٢- يترتب علي قيد الشركه لدي سجل الشركات انتقال جميع العقود والاعمال التي اجراها المؤسسون لحسابها الي ذمتها، وتحمل الشركه جميع المصروفات التي انفقوها في سبيل تاسيس الشركه. ٣- اذا لم تستوف اجراءات تاسيس الشركه علي النحو المبين في اللايحه والقواعد المنبثقه عنها، يكون الاشخاص الذين تعاملوا او تصرفوا باسم الشركه او لحسابها مسؤولين شخصيا في جميع اموالهم وبالتضامن في مواجهه الغير عن الافعال والتصرفات التي صدرت عنهم خلال مده التاسيس. العامه : المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ المرفقات / ١٤ه الماده الرابعه والعشرون: الاسم التجاري علي الشركات التي تمارس الانشطه في المنطقه مراعاه الاحكام التاليه لتسجيل الاسماء التجاريه المقترحه من قبلها : ١- يكون لكل شركه اسم تجاري باللغه العربيه او باي لغه اخري، ويجوز ان يكون الاسم مشتقا من غرضها، او اسما مميزا ، او اسم واحد او اكثر من الشركاء فيها الحاليين او السابقين، او منها معا. ٢- يجوز حجز الاسم التجاري قبل قيد الشركه لدي سجل الشركات - لمده محدده قابله للتمديد. وتحدد القواعد التي تصدرها الهييه اجراءات الحجز ومدته. ٣- يضاف الي اسم الشركه عباره تفيد بانه تم تاسيسها في المنطقه علي النحو الذي تحدده القواعد التي تصدرها الهييه. ٤- يراعي في تحديد الاسم التجاري ما يلي: ا- الا يكون مخالفا للنظام العام، او الاداب العامه. ب ان يكون لايقا، والا يتضمن بيانات مضلله. ج- الا يكون مطابقا او مشابها لاسم تجاري في مناطق المملكه الاخري، او اسم تجاري مقيد لدي الهييه او محجوز من قبل الغير في المنطقه او غيرها من المناطق. د- الا يكون مطابقا او مشابها لاسم تجاري مشهور او لعلامه تجاريه مشهوره سواء للنوع نفسه من التجاره او لاي نوع اخر . ه - الا يرتبط الاسم التجاري باي من مناطق المملكه الاخري، او باشخاص ذوي صفه اعتباريه عامه. و - الا يخالف اي قواعد صادره عن الهييه. ٥- يجوز تعديل الاسم التجاري للشركه وفقا للاجراءات المقرره لتعديل عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس، ولا يترتب علي التعديل المساس بحقوق الشركه او التزاماتها او الاجراءات النظاميه التي اتخذتها او اتخذت في مواجهتها قبل التعديل. A المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ المرفقات / / ١٤ه الماده الخامسه والعشرون: اتفاقيات الشركاء والميثاق العايلي يحق للشركاء ابرام اتفاق او اكثر، بما في ذلك ميثاق عايلي لتنظيم العلاقه فيما بينهم او مع الشركه. ويكون هذا الاتفاق او الميثاق العايلي ملزما للاطراف ويسمو علي عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس. الماده السادسه والعشرون: قيد فروع الشركات يتم قيد فروع الشركات في سجل الشركات التابع للهييه، وفقا للاجراءات التي تضعها لهذا الغرض. الفصل الخامس: التفتيش والمخالفات والغرامات الماده السابعه والعشرون: صلاحيه الرقابه تجري عمليات الرقابه علي المنشاه المرخصه في المنطقه وفقا للتالي: ١- يتولي الرقابه علي مقرات العمل مراقبون تعينهم وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بالاتفاق مع الهييه. ٢ - يختص المراقبون الذين يتم تعيينهم وفقا لما هو وارد في الفقره (۱) من هذه الماده بضبط المخالفات ورفعها الي الاداره المعنيه في الهييه. ٣- عند وجود مخالفه او اكثر يصدر صاحب الصلاحيه في الهييه - وفق اليه واجراءات يتم الاتفاق عليها بين الهييه ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه - قرارا بايقاع العقوبه علي مرتكب المخالفه. National Center for Archives & Records ٤- تشكل بقرار من المجلس لجنه - او اكثر - من (ثلاثه) من المختصين الشرعيين او النظاميين، تتولي النظر في التظلمات من قرارات ايقاع العقوبه المنصوص عليها في الفقره (۳) من هذه الماده، وتعتمد قراراتها بقرار من المجلس. ويصدر المجلس قرارا يحدد قواعد عمل اللجنه واجراءاتها ومكافات اعضايها. ه - يجوز لمن صدر ضده قرار بايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقره (۳) من هذه الماده التظلم امام اللجنه - المشار اليها في الفقره (٤) من هذه الماده خلال مده لا تتجاوز (۳۰) يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار، علي ان تبت اللجنه في التظلم خلال مده لا تتجاوز (٦٠) يوما المملكه العربيه السعوديه هييه من الخير المجالس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ المرفقات / / من تاريخ تقديمه لها، ويكون قرار اللجنه في هذا الشان قابلا للطعن امام المحكمه الاداريه خلال (٦٠) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه. الماده الثامنه والعشرون: التفتيش وضبط المخالفات العماليه يتولي المجلس تحديد المخالفات والاجراءات المتعلقه بضبطها، ووضع اليات الرقابه والتفتيش بعد التنسيق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه وذلك وفقا لاحكام اللايحه. الماده التاسعه والعشرون: جدول تصنيف المخالفات والعقوبات يتولي المجلس - بالاتفاق مع الجهات المختصه - تصنيف المخالفات المتعلقه باحكام التنظيم واللايحه، وتحديد الغرامات والعقوبات لكل منها، وفق جدول يصدر - بقرار منه - لهذا الغرض؛ يراعي فيه الاتي: ١ - تعريف المخالفه الجسيمه، وتحديدها. ٢ - تطبيق مبدا الانذار علي المخالفات غير الجسيمه ومنح المنشاه المرخصه مهله تصحيحيه لمعالجه المخالفه التي صدر بشانها انذار اولي قبل فرض الغرامه او العقوبه عليها. بناء رقم تعريفي في قاعده البيانات الداخليه للهييه لكل مخالفه من المخالفات المدرجه في الجدول. ٤- وضع حد ادني وحد اعلي لكل غرامه او عقوبه، والتدرج في فرض الغرامات والعقوبات للمخالفات غير الجسيمه علي المنشاه المرخصه بناء علي عدد مرات تكرار المخالفه من المنشاه نفسها. ه - تصنيف المخالفات والعقوبات وقيمه الغرامات بناء علي : (حجم المنشاه المرخصه، ونشاطها الاقتصادي والمنطقه)، والاسترشاد بتعريف الهييه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه لتحديد حجم المنشاه المرخصه. ٦- الا يكون ايقاف المنشاه المرخصه خلال مده الاعتراض والتظلم، الا اذا كان سبب الايقاف يرتبط بحالات الغش او التحايل او التاثير في الصحه العامه. وذلك وفقا لما تحدده القواعد والقرارات ذات العلاقه. المملكه العربيه السعوديه ملا ١٤ه المملكه العربيه السعوديه هييه من الخير المجالس العزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ المرفقات / / وجود اليه واضحه لدي الهييه لاجراءات فرض المخالفات علي المنشاه المرخصه والاعتراض عليها واقفالها. الفصل السادس: احكام ختاميه الماده الثلاثون: دور الجهات المختصه علي الجهات المختصه تقديم الدعم اللازم للهييه والجهه المعنيه لاغراض تنفيذ ما ورد في الماده (الخامسه) من اللايحه، ومشاركه البيانات ذات العلاقه مع الهييه لتمكينها من ممارسه ادوارها. الماده الحاديه والثلاثون: تصحيح الاوضاع علي المنشات المرخصه في المنطقه تصحيح اوضاعها وفقا لاحكام اللايحه خلال مده لا تزيد علي (تسعين) يوما من تاريخ نفاذ اللايحه. الماده الثانيه والثلاثون التشريعات المطبقه في المنطقه فيما لم يرد فيه نص خاص في اللايحه، او ما تصدره الهييه او الجهه المعنيه وفقا للصلاحيات النظاميه الممنوحه لهما، تخضع المنطقه للانظمه المعمول بها في المملكه. الماده الثالثه والثلاثون: الاعفاءات والحوافز تصدر الهييه دليلا يشمل الضوابط والشروط المتعلقه بالاعفاءات والحوافز الممنوحه في المنطقه. الماده الرابعه والثلاثون: القواعد والقرارات التنفيذيه يصدر المجلس القواعد والقرارات اللازمه لتنفيذ اللايحه بالاتفاق مع الجهات المختصه. الماده الخامسه والثلاثون النشر والنفاذ National Center for Archi تنشر اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها بعد تسعين) يوما من تاريخ نشرها. المملكه العربيه السعوديه ١٤ه