ncar · executive_regulation · processed · 44 chunks
(1 م ن 1 صحه) وكاله الوزاره للخطيط والبرامج شؤون المجالس البلييه قرار وزاري رقم (٦٦٨٦) وتاريخ ٥١/٦٦ ان وزير الشؤون البلديه والقرويه. بناء علي قرار مجلس الوزاره رقم (٢٢٤) وتاريخ ٨/١٧ ه القاضي بتوسيع مشاركه المواطنين في اداره الشؤون المحليه عن طريق الانتخاب، وذلك بتفعيل المجالس البلديه وفقا لنظام البلديات والقري. وبناء علي المواد (٤٨، ٢٧، ٢٢) من نظام البلديات والقري الصادر بالرسوم الملكي رقم (٥/٥) وتاريخ ٢/٢/٢١ ه. يقر ما يلي: اولا: الموافقه علي اللايحه التنفيذيه لعمل المجالس البلديه بالصيغه المراقفه لهذا القرار. ثانيا: يبلغ هذا القرار للجهات المعنيه لانزاده كل فيما يخصه. متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلديه والقرويه ص / لكتبنا ص / لوكيل الوزاره للخطيب والبرامج ص / لشؤون المجالس البلديه ص / لاتصالات وكاله التخطيط والبرامج (20 م ن 1 اللحاره العامه للشون المجالس الملحيه اللازحه التنفيذيه لعمل المجالس البلديه اصدر صاحب السمو الملكي الامير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلديه والقرويه مواففته علي اللايحه التنفيذيه لعمل المجالس البلديه برقم ٢٨٨٦ وتاريخ ١٢ ذو القعده لعام ١٣٢٥٩٦) تشتمل علي احدي وثلاثين ماده علي النحو التالي: الماده الاولي: للكلمات الاتيه اينما وردت المعاني المبينه امام كل واحده منها ما لم يقتض السباق غير ذلك: الوزاره - وزاره الشؤون البلديه والثرويه الوزير - وزير الشؤون البلديه والثرويه النظام - نظام البلديات والقري الصادر بالرسوم الملكي رقم م/٥ وتاريخ ٢/٢/١٣٩٧ اللايحه - اللايحه التنفيذيه لعمل المجالس البلديه البلدييه - الامانه او البلديه او المجمع القروي المجلس - المجلس البلدي (20 من 2 صفحه) اللاحاره العالميه لشلون المجالس البلديه الرييس - رييس المجلس البلدي الاعضاء - اعضاء المجلس البلدي العضو - عضو المجلس البلدي الامين - امين المجلس البلدي الماده الثالثيه سلطات البلديه يتولي السلطات في البلديه كل من المجلس البلدي ورشيس البلديه علي النحو الاتي: المجلس البلدي ويمارس سلطه التقرير والمراقبه. ب. رييس البلديه ويمارس سلطه التنفيذ بمعاونه اجهزه البلديه وهو المستول عن ادارتها وحسن قيام موظفيها بواجباتهم وفق الانظمه والتعليمات المنظمه للممل بها وله الحق في اصدار القرارات والتعليمات الخاصه بشؤون البلديه بما لا يتعارض مع الانظمه. الماده الثالثه: تكوين المجلس ا. يتكون المجلس من عدد من الاعضاء لا يقل عن اربعه ولا يزيد عن اربعه عشر عضوا ويكون رييس البلديه عضوا في المجلس ضمن الاعضاء العينين. (20 من 3 صفحه) اللحاره العالميه لشلون الجالس البلديه ب. يحدد عدد الاعضاء لكل مجلس بلدي بقرار من الوزير ولا يجوز تعديل عدد اعضاء المجلس خلال مده ولايته. ج. يصدر بعد انتها اجراءات انتخاب اعضاء المجالس البلديه قرار وزاري بتسميه اعضاء المجالس البلديه المنتخبين والعينين. د. مده ولايه المجلس اربع سنوات اعتبارا من تاريخ صدور قرار تسميه اعضايه. الماده الرابع: المرجع الاداري للمجلس الوزير هو المرجع الاداري للمجلس. الماده الخامسه : مهام المجلس مع عدم الاخلال بما تنص عليه الانظمه الساريه يمارس المجلس المهام والالخصاصات الوارده في النظام وله علي وجه الخصوص ما يلي: ا. يبدي المجلس رايه ومقترحاته حيال مشروع الميزانيه قبل عشره ايام علي الاقل من موعد مناقشته في الوزاره وعلي رييس البلديه تقدم مشروع الميزانيه للمجلس قبل ٤٥ يوما من ذلك الموعد. ب. يقر المجلس الحساب الختامي للبلديه قبل خمسه ايام علي الاقل من موعد رفقه للجهه المختصه وعلي رييس البلديه تقدم الحساب الختامي للمجلس قبل شهر علي الاقل من ذلك الموعد. (20 من 4 من) اللحاقه العالميه لشيون المجالس البلديه ومقترحاته عليه وفق الانظمه والتعليمات وعلي البلديه ادراج ما يقرره المجلس ضمن خططها الاستثماريه. ط. يراجع المجلس التقرير الذي يقدمه رييس البلديه عن المشاريع المتعلقه بنزع الملكيه للمنفعه العامه في ضوء المخطات التنظيميه والانظمه والتعليمات المتعلقه بذلك ويبدي مقترحاته عليه والبديه ادراج تلك المقترحات ضمن مشروع الميزانيه لاعتمادها. ي. يرفع رييس البلديه تقريرا شاملا عن نشاط البلديه كل اربعه اشهر وعلي المجنس ان يقوم بدراسته وابداء المرييات والمقترحات حياله. ل. يطلب المجلس من البلديه تزويده بالعلومات والبيانات المتعلقه بالواضيع التي ستتم مناقشتها في المجلسات وذلك قبل اسبوع من موعد المجلسه التي سيناقش فيها الموضع. ل. مع مراعاه اختصاصاته يدرس المجلس الشكاوي واللاحظات والاقتراحات التي ترد اليه من المواطنين وله ان يعتقد لقاءات دوريه او ورش عمل معهم كل اربعه اشهر. م. يقوم المجلس بمراقبه اداء البلديه والعمل علي رفع كفاءتها وحسن ادايها للخدمات من خلال التقارير التي ترفع له او التي يطلبها المجلس. الماده السادسه: مقر المجلس يكون مقر المجلس في البلديه وتوفر البلديه له الامكانات والتجهيزات اللازمه لمارسه مهامه وذلك من اعتمادات البنود المخصصه للمجلس ضمن (20 م 5 م ن) اللحاره العالميه لشون المجالس البلديه ميزانيه البلديه وتهيي للمجلس الاستفاده من انظمه الحاسب الالي القايمه يقالبديه. الماده السابعتها اختيار رييس المجلس وناييه ا. يوجه رييس البلديه دعوه رسميه الي اعضاء المجلس لعقد اجتماعه الاول في المقر المخصص له وذلك خلال خمس عشر يوما من تاريخ صدور القرار الوزاري بتسميه اعضايه وذلك لاختيار رييس المجلس ونايبه ويتولي رييس البلديه رياست الاجتماع واداره الجلسه دون ان يكون له صوت مرجع في حال تساوي الاصوات. ب. يتم اختيار رييس المجلس ونايبه عن طريق الاقتراع الطني او الاقتراع السري يق التصويت حسب ما يقره الاعضاء في جلستهم المخصصه لذلك ذلك لمده سنتين قابنتين للتحديد واذا تساوت الاصوات بين المرشحين فيعد قرار الوزير مرجعها ج. بعد اختيار الرييس يتم اختيار نايب الرييس بالاليه التي تم فيها اختيار الرييس. الماده الثامنه: مهام الرييس يتولي الرييس المهام الاتيه: ا. رياست جلسات المجلس. (20 من 6 من) المحاجه للعلويه لشون المجالس البلديه ب. الاشراف علي جميع اعمال المجلس. ج. اصدار القرارات الموافق عليها من المجلس. د. تلقي المكابات الموجه الي المجلس والموضوعات المحالي اليه والرد عليها في ضوء ما يتحذه المجلس حيال ذلك. د. دعوه المجلس للانعقاد. و. اي مهام اخري يسندها اليه المجلس ضمن اختصاصاته او يكلف بها من قبل الوزير. الماده التاسعته: مهام فايب الرييس يقوم نايب الرييس بمعاونه الرييس ٤ حال حضوره ويتولي مهامه وصلاحياته في حال غيابه. الماده العاشره: امانه المجلس يكون للمجلس امانه ضمن الهيكل التنظيمي للبلديه ترتبط برييس المجلس وتتكون من عدد من الوظفين يضطلعون بالهام الاداريه ويراسها امن المجلس. الماده الحاديث عشره: مهام امانه المجلس تتولي امانه المجلس جميع الاعمال الاداريه اللازمه لسير اعمال المجلس ولها علي وجه الخصوص ما يلي: (20 م 7 مفحه) اللحاره العايمه لشولون المجالس البلديه (1) القيام باعمال سكرتاريه المجلس. (٢) اعداد جداول اعمال جلسات المجلس. (٣) تلقي اقتراحات المواطنين وترتيها وعرضها علي المجلس. (٤) توفير الوثايق والبيانات والمعلومات التي تخطلها اعمال المجلس واللجان. (٥) الاتصال بالمسيولين في البلديه والجهات الحكوميه او غيرها ممن يود المجلس دعونهم لحضور جلسات المجلس او طلب الحصول منهم علي معلومات تهم المجلس. (٦) اعداد محاضر الجلسات والقرارات التي تصدر عن المجلس بصيغتها النهاييه وارسالها بعد اعتمادها الي الجهات ذات العلاقه. (٧) متابع تنفيذ قرارات المجلس مع اجهزه البلديه. (٨) بناء قاعده معلومات حاسوبيه للبيانات والمعلومات التي لها علاقه باعمال المجلس. (٩) التنسيق مع اجهزه البلديه يكل ما من شانه مساعده المجلس علي القيام بمهامه. (١٠) ترتيب مواعد اللقاعات والزيارات والاجتماعات التي يشارك فيها رييس المجلس ونايبه واعضاء المجلس. (١١) استقبال جميع المراسلات والخطابات الوارده للمجلس. (20 مي 8 مي) الاداره العالميه لشلون الهجالس البلديه (12) القيام بكافي الاعمال الاداريه المساعده من تسجيل المعاملات الوارده والصادره والنسخ والتصوير والحفظ والتوثيق. (13) تنظيم وحفظ الملفات الخاصه باعمال المجلس. (14) القيام بمسؤوليات التنسيق والعلاقات العامه بين المجلس والجهات الاخري. (15) القيام باي مهام اخري تدخل في نطاق اختصاص امانه المجلس. الماده الثاني عشره: جلسات المجلس ا. يعقد المجلس جلساته في المقر المخصص له بدعوه من رييسه او ثانيه (ي) حال غيابه) مره واحده في الشهر علي الاقل. ب. يقوم امن المجلس يابلاغ الاعضاء بموعد الاجتماع قبل موعده بسبعه ايام علي الاقل. ج. يدرج في جدول الاعمال المواضيع التي ترد للمجلس والمواضيع التي يطلب الاعضاء عرضها علي المجلس علي ان يقدم الطلب قبل اربعه ايام من موعد الاجتماع وان تكون جميع المواضيع التي تدرج في جدول الاعمال من الختصاص المجلس. د. يقوم امين المجلس باستيفاء المعلومات والبيانات المتعلقه بكل موضوع من المواضيع التي تثضمها جدول الاعمال وذلك بالتنسيق مع الادارات المختصه يق الليدين. (20 من 9 اللحاره العامه لشون المجالس البلديه ه. يزود امن المجلس كل عضو بملف يحتوي علي جدول اعمال المجلس والمعلومات والبيانات المتعلقه بالواضيع التي ستناقش في الاجتماع قبل موعد الاجتماع بثلاثه ايام. و. يجوز للرييس دعوه المجلس لعقد جلسه طاريه كلما راي ضروره لذلك وعلي الرييس دعوه المجلس لجلسه طاريه اذا طلب منه ذلك اكثر الاعضاء وتعقد الجلسه خلال يومين علي الاكثر من تاريخ وصول الطلب الي الرييس. ز. يقتصر البحث في الجلسه الطاريه علي المواضيع التي عقدت من اجلها وتكون اجراءاتها وفقا لاجراءات الدعوه للجلسات العاديه بستثناء اليدد الزمنين. ح. لرييس الجلسه تحديد اولويه مناقشه المواضيع المدرجه علي جدول الاعمال بعد استيفايه الوقت المحدد له وان يحسم مناقشته بطرحه للتصويت او تاجيله الي اجتمع اخري اذا راي ضروره لذلك. ط. للمجلس ان يدعو لحضور جلساته اي شخص يري فايده في حضوره دون ان يكون له حق التصويت علي ان توجه له الدعوه قبل موعد الاجتماع بثلاثه ايام علي الاقل ويوضح في الدعوه الموضع المراد بحثه. ي. يتولي رييس الجنسه حفظ نظامها واذا اخل بانظام اي من الاعضاء فيعد محضر بذلك ويرفع للوزير للتوجيه حياله. (20 من 10 صفحه) اللاده العامه للشون المجلس البلحيه الماده الثالثه عشره : قرارات المجلس ا. يتولي امين المجلس صياغه المحاضر والقرارات التي يتم التوصل اليها وقراءتها في الاجتماع واقرارها من المجلس. ب. تدون في محاضر الجلسات نص القدرات واسماء الاعضاء الحاضرين. ج. ترفع القدرات التي تتطلب مصادقه الوير الي الوزاره اما القدرات التي لا تتطلب المصادقه عليها فترسل مباشره للبلديه لاتخاذ ما يلزم بشانها. د. تزود الوحده الاداريه المختصه بشؤون المجالس البلديه في الوازه بصوره من جميع القدرات التي يتحذها المجلس. م. تدون قرارات المجلس بارقام مسلسله وفق تواريخها لمده ولايه المجلس. و. تحفظ قرارات المجلس بطريقه منظمه لدي امانه المجلس. ز. تملن قرارات المجلس التي يتقتر اعلانها بمقر البلديه ليصلع عليها ذوو الشان. الماده الرابعه عشره : التصويت علي المواضيع ا. يكون التصويت علي اي موضوع في الجلسات علنيا عدا حالتين يكون التصويت فيها سريا هما: (20 من 11 من) اللاداره العطيه لشون المجالس البلديه (١) اذا كان الموضوع يتعلق بصوره مباشره او غير مباشره بمصلحه احمد اعضاء المجلس او كان احمد الاعضاء وكيلا عن صاحب الموضوع او قريبا له من الدرجه الاولي او الثاني. (٢) اذا راي اكثر الاعضاء ان يكون التصويت سريا وذلك في الحالات الهام التي تتطلب ذلك. ب. يكون التصويت عند الانتهاء من مناقشه كل موضوع من الواضيع المدرجي يج جدول الاعمال والذي يتطلب اتخاذ قرار بشانه في التصويت العلي يكون تصويت الرييس او نايبه في حال غيابه بعد تصويت جميع الاعضاء الحضرين. ج. لكل عضو الحق في ابداء تحفظه وتضمينه المحضر او ارفاقه به. د. اذا اظهرت نتايج التصويت تحفظ او امتناع اكثر الاعضاء عن التصويت علي موضوع معين يحدد موعد اخري لمعاوده مناقشته والتصويت عليه. الماده الخامست عشره : ضوابط قرارات المجلس يتخذ المجلس قراراته وفقا للانظمه واللوايح والتعليمات والقرارات والضوابط والصلاحيات ذات العلاقه باختصاصات المجلس وامكانات البلدين. (20 من 12 صفحه) الاداره العامه لشون المجالس البلديه الماده السادس عشره : التظلم من قرارات المجلس ا. يحق للblidite الاعتراض علي اي من قرارات المجلس خلال ثالثين يوما من تاريخ صدوره ويناقش الاعتراض في الاجتماع التالي للمجلس واذا لم تتفق وجوات النظر بينهما فترفع BLIDIE الموضع مفصلا الي مرجعها الاداري لرفعه للوزير ويعد قرار الوزير نهايا. ب. لنوي الشان التظلم من اي من قرارات المجلس خلال ثلاشين يوما من تاريخ صدور القرار وذلك بتقدميه الي رييس المجلس ويناقش التظلم في الاجتماع الذي يلي تقدمي التظلم اذا لم يقتنع كل من الطرفين فيرفع المجلس الموضوع الي الوزير ويعد قراره نهاييا. الماده السابع عشره : رقابي المجلس علي اداء البلديه للمجلس حق المراقبه علي الاعمال التي تدخل في نطاق اختصاصه التي كفلها النظام من خلال ما يلي: ا. التقارير الدوريه التي ترفع من البلديه عن ادايها للمهام التي تدخل في نطاق اختصاص المجلس. ب. التقارير التي يطلبها المجلس عن مواضيع معينه تتعلق باداء البديه مع مراعاه السلطات التنفيذيه للبلديه. (20 من 13 من) الاداره العاليه لشيون المجالس البلديه الماده الثامنه عشره : لجان المجلس للمجلس ان يشكل من بين اعضايه لجانا مؤقته (وله ان يستعين بمتخصصين من البديه للمشاركه في اعمالها) لبحث موضوع معين ضمن اقتصاصاته ويحدد المجلس بدايه اعمال كل لجنه ونهايتها ويدون بمحضر اجتماعاتها حيثيات الموضوع والاراء والتوصيات وترفع تلك الجان تقريرا بنتايج اعمالها الي المجلس لاتخاذ ما يراه بشانها. الماده التاسعه عشره : الجهه العنيه في الوزاره بشؤون المجالس تنوالي الوحده الاداريه المختصه بشؤون المجالس البلديه في الوزاره دراسه اмор المجالس البلديه المرفوعه للوزير وانهاء كافه الاجراءات المتلقه بها وفقا لتوجيهات الوزير والتوصيه بما يسهم في تطوير اداء المجالس البلديه. الماده العشرون : واجبات عضو المجلس وحقوقه ا. واجبات عضو المجلس: علي كل من رييس المجلس ونايبه واعضايه الالتزام بما يلي: ١. حضور الجلسات في مواعيدها المحدده. ٢. المحافظه علي سريه المعلومات التي يطلع عليها بحكم عضويته في المجلس. (20 من 14 من) الاداره العاليه لشلون المجالس البلاديه ٢. مغادره الجنس عندما يبحث فيها المجلس قضيته تتعلق بصوره مباشره او غير مباشره بمصلحه خاص به او ان يكون وكيلا عن صاحب الموضوع الذي يناقشه المجلس او يتعلق باحد اقاربه من الدرجه الاولي والثانيه. ٢. عدم اثاره اي موضوع اثناء الجلسات يخرج عن اختصاصات المجلس. ٥. عدم استغلال عضويته للحصول علي منفه شخصيه او الاضرار بمصالح البلديه. ٦. عدم التدخل في اداء اجهزه البلديه التنفيذيه لاعمالها الا من خلال المجلس ووفقا للااده المحدده في هذه الالتح. ٧. الالتزام بان تكون مناقشته للموضوعات التي تدخل في اختصاص المجلس من خلال المجلس ووفق الاليه المعتمده في هذه الالتح. ب. حقوق عضو المجلس: لرييس المجلس ونايبه واعضايه ما يلي: 1. ان يطلب مناقشه موضوع معين له علاقه بمهام المجلس. ٢. ان يطلب اي معلومات او بيانات تتعلق بموضوع يبحثه ويناقشه المجلس ويكون الطلب بشكل رسمي من خلال المجلس وتتولي امانه المجلس اجراءات ذلك. (20 من 15 من) الاداره العربيه لشيون المجالس البلديه الماده الحادييه والعشرون : الاستقلاء من عضويه المجلس تقدم استقلاء عضو المجلس الي الوزير للبت فيها وعلي العضو الاستمرار في عضويه المجلس حتي تاريخ صدور قرار الوزير بقبول الاستقلاء ما لم يحدد القرار تاريخ نفاذ استقالته. الماده الثانييه والعشرون : ملاء شوافر عضويه المجلس يتم ملء الشوافر في عضويه المجلس البلدي علي النحو الاتي: ا. اذا شفرت عضويه احد الاعضاء المنتخبين من دايره انتخابيه معينه لاي سبب يسمي بقرار وزاري المرشح الحايز علي اعلي الاصوات في نفس الدايره عضوا ان وجد ويدعي ليحل محل من شفرت عضويه للمده المتبقيه من ولايه المجلس. ب. اذا شفرت عضويه احد الاعضاء المعينين عدا رييس البلديه او شفرت عضويه احد الاعضاء المتخبين من دايره انتخابيه معينه و لم يوجد مرشح حايز علي اصوات في تلك الدايره فيعين بقرار وزاري بديل عنه للمده المتبقيه من ولايه المجلس. ج. اذا شفرت عضويه رييس المجلس او نايبه وتم شغلها وفقا لاحدي الفقرتين (ا، ب) من هذه الماده فيتم اختيار البديل عن طريق الاقتراع من بين اعضاء المجلس وذلك في اول اجتمع للمجلس بعد شغل تلك العضويه اذا تساوت الاصوات بين الاعضاء فيعد قرار الوزير مرجعا. (20 من 16 من) اللادراه العالميه لشيون المجالس البلديه الماده الثالثه والعشرون : فقدان عضويته المجلس يفقد عضو المجلس صفه العضويه بقرار من المجلس خاضع للتصديق من الوزير في الحالات الاتيه: ا. اذا فقد احد شروط المرشح لعضويه المجلس المنصوص عليها في المادتين (١١) و(13) منالنظام او اذا تبين بعد تسميته انه كان فاقدا لاحدها. ب. اذا ثبت استغلاله صفه العضويه للحصول علي منفعه شخصيه او اضراره بمصالح البديه. ج. اذا وجهت اليه الدعوه وخلف دون عذر يقبله الوزير عن حضور ثالث جلسات متتاليي او ست جلسات خلال سنه واحده. الماده الرابعي والعشرون : حل المجلس ا. اذا نقص عدد اعضاء المجلس عن النصف وتعذر تسميه من يكمل عدد الاعضاء الي النصف بالشكل المحدد بالاده الثانيي والعشرين من هذه اللايحه فبعد المجلس منحلا ويصدر بذلك قرار وزاري. ب. يجوز حل المجلس بقرار من الوزير قبل انتهاه مده ولايته اذا عجز عن القيام بواجباته ويسمو في القرار اعضاء اللجنه التي تمارس مهام المجلس حتي صدور قرار تسميه اعضاء المجلس الجديد. ج. يتم اثبات عجز المجلس عن القيام بواجباته عن طريق لجنه تشكل بقرار وزاري. (20 من 17 صفحه) المحاربه العامه لشون الحاس البلاديه الماده الخامسه والعشرون : مهام المجلس عند انشاء بلديه جديده يعين الوزير عند انشاء بلديه جديده لجنه تمارس الاختصاصات والصلاحيات المحولت للمجلس والمنصوص عليها في النظام لمده سنتين يجري قبل انتهاها تشكيل مجلس بلدي وفق احكام النظام ويجوز للوزير في حاله تعذر ذلك تمديد هذه المده. الماده السادسه والعشرون : ميزانيه المجلس ا. تكون نفقات المجلس ضمن ميزانيه البديه وتكون الوظايف اللازمه له ضمن تشكيلاتها الاداريه المعتمده وفقا ما يلي: ١. مكافات اعضاء المجلس واعضاء اللجان التي تقوم مقام المجلس ومصاريفهم السفريه. ٢. مكافاه العمل خارج وقت الدوام الرسمي للعاملين بامانه المجلس. ٣. النفقات التشغيليه الاخري لامانه المجلس وتشمل المستلزمات المكتبيه والتقنيه الاداريه والضيافه. ٤. وظايف الموظفين والمستخدمين والعمال ومرتابهم الذين يعملون في امانه المجلس. ب. يكون صرف نفقات المجلس من مخصصاته بميزانيه البلديه وفق الانظمه والتعليمات التي تنظم عمليه الصرف من ميزانيه البلديه. (20 من 18 من) اللاده العامه الشيون المجلس البلديه ج. يقترح المجلس نفقاته والوظايف اللازمه له ضمن مشروع ميزانيه البلديه وفقا للقواعد المعولي بها في اعداد الميزانيه. الماده السابع والعشرون : صلاحيات رييس المجلس ا. يكون لرييس المجلس وبما لا يزيد عن النفقات المخصصه للمجلس ما لرييس البلدي من صلاحيات تتعلق بما يلي: ١. تامين المشتريات الخاصه باحتياجات المجلس. ٢. الانتداب بالنسبه ل'اضاء المجلس والعاملين فيه داخل الملكه. ٣. تكليف العاملين بامانه المجلس بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي. ٤. اصدار القرارات المتعلقه بشؤون العاملين بامانه المجلس. ب. يرفع رييس المجلس للوزير ما يليك ١. ما لا يدخل ضمن صلاحياته. ٢. انتداب الرييس داخل الملكه وخارجها. ٣. انتداب نايب الرييس واعضاء المجلس والعاملين به خارج الملكه. (20 من 19 من) المؤره العامه لشيون المجالس الملحيه الماده الثامنته والعشرون : مكافات الاعضاء ١. تكون المكافاه الشهريه لرييس المجلس ونايبه والعضو شامله لجميع استحقاقاتهم فيما عدا المصاريف السفريه المنصوص عليها بالاده (التاسعه) والعشرون) من هذه اللايحه ويكون مقدار المكافاه علي النحو التالي: (٩٠٠) ستن الاف ريال للمجالس البلديه التي تتكون من (١٤) عضوا. (٤٠٠) اربعه الاف ريال للمجالس البلديه التي تتكون من (١٢ او ١٠) اعضاء. (٣٠٠) ثلافه الاف ريال للمجالس البلديه التي تتكون من (٨ او ٦ او ٤) اعضاء. ٢. يصرف لعضو اللجنه التي تحل محل المجلس (يغ حالي حله) المكافاه الشهريه المخصصه لعضو المجلس. عند انشاء بلديه جيده وتشكيل لجنه ممارسه التخصصات والصلاحيات المخولت للمجلس البلدي يصرف لعضو اللجنه المكافاه الشهريه المخصصه لعضو المجلس. الماده التاسع والعشرون : المصاريف السفريه تحدد المصاريف السفريه والتناکر وبدل الانتقال لرييس المجلس ونايبه والعضو حسب المرتبه المعتمده لرييس البلديه علي ان لا تزيد في اي من المجالس عن ما هو مخصص لوفظي المرتبه الثانييه عشره. (20 من 20 الاداره العاليه لشون المجلس البلحيه الماده望التكون: الاجراءات الاداريه والماليه ١. تتولي امانه المجلس استكمال الاجراءات المتعلقه بالنواحي الاداريه والماليه واحالتها الي الادارات المعنيه في البلديات ومتابعه انجازها. ٢. تتولي الاداره المختصه بالشؤون الاداريه والماليه في البلديه تنفيذ قرارات المجلس المتعلقه بالنواحي الاداريه والماليه في حدود الصلاحيات والماليه المخصصه للمجلس ضمن ميزانيه البلديه. الماده الحادي والثلاثون : تشر هذه اللاححه في الجريده الرسميه ويعمل بها من تاريخ نشرها الماده الحاديه والثلاثون : تشر هذه اللاحني في الجريده الرسميه ويعمل بها من تاريخ نشرها الرجليه لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمته لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لممتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا للا