tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 326 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a188259c-d9d2-40f5-9896-ce2733f2e7c2 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 326 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
 
القاضي عبدﷲ بن محمد بن علي الغامدي رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره لها جلسه هذا اليوم الاحد 24-2-1442ه وفيها حضر وكيلا طرفي الدعوي - الموضحه بياناتهما وفق المعلومات المدخله الكترونيا -، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي اللايحه الالكترونيه ونصها، تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها شركه (...) لتاجير عدد 10 عمال 5 من الجنسيه (...) و5 من الجنسيه (...) بموجب عقد رقم (...) المؤرخ في 13-06-2019 م، علي ان تكون مده العقد 24 شهر ا ميلاديا تبدا من تاريخ استلام الطرف الثاني للعماله بموجب خطاب استلام العماله المؤرخ بنفس تاريخ العقد (مرفق)، باجمالي مبلغ وقدره (505,200) ريال الف في السنه الواحده، وفي تاريخ 05-02-2020م انعقد اجتماع يتضمن رغبه الطرف الثاني في انهاء العقد وقد قامت المدعي عليها بتسليم العمال في تاريخ 23-01-2020م، وحيث جاء نص البند 6-4 علي انه يلتزم الطرف الثاني في حال رغبته في الغاء العقد قبل انتهاء مدته لاسباب خاصه، بتحمل نسبه (50%) من القيمه المتبقيه للعقد الاجمالي; فان ذمه المدعي عليها مشغوله بقيمه الغاء العقد المنصوص عليه في البند اعلاه باجمالي مبلغ وقدره (189,450) مايه وتسعه وثمانون الف واربعمايه وخمسون ريال. قامت موكلتي بارسال كشف حساب عن الفتره من 13-06-2019م الي 30-06-2020م باجمالي مبلغ وقدره (228,787.50) مايتان وثمانيه وعشرون الف وسبعمايه وسبعه وثمانون ريال وخمسون هلله، الا انها رفضت المصادقه عليها. وطالبت موكلتي بسداد المستحقات الا ان المدعي عليها تقاعست في السداد)، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها (228,787.50) مايتان وثمانيه وعشرون الف وسبعمايه وسبعه وثمانون ريال وخمسون هلله، وبعد دراسه الدعوي، قررت رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
بما ان بحث الاختصاص من الامور الاوليه التي يجب النظر فيها قبل الشروع في موضوع الدعوي، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بما تبقي لموكلته من مستحقات ماليه في ذمتها لقاء توريد عماله، وبناء علي الفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441ه، والتي نصت علي ان المحاكم التجاريه تختص بالنظر في المنازعات التجاريه، كما ان المحكمه العليا قد نصت في قرارها رقم (156/3/4) وتاريخ 19-2-1440ه حيال حقيقه عقود توريد العماله بانها تعد من قبيل عقود الاعمال الخدميه لا التجاريه: (حقيقه التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الاعمال الخدميه بتوفير عماله لاعمال مقاولات حسبما تضمنته الدعوي , مما لا ياخذ هذا العقد وصف العقود التجاريه بضوابطها المقرره نظاما)، وبما ان الماده (الحاديه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي انه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم...)، وبما ان ما جاء في هذه الدعوي لا يعد من الاعمال التي تختص بها المحاكم التجاريه فانه حينيذ والحال كما ذكر تكون الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه, وبناء علي الفقره (1) من الماده (السادسه والسبعون) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقه.
(منطوق الحكم)
عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.
رييس الدايره
عبدﷲ بن محمد بن علي الغامدي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2166 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا
القاضي ياسر بن خلف الهجله المطيري عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (228,787.50) مايتان وثمانيه وعشرون الف وسبعمايه وسبعه وثمانون ريال وخمسون هلله، لقاء توريد عماله.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر عن الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 24 / 02 / 1442ه في القضيه رقم 326 لعام 1442ه القاضي: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.
عضو
هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي
عضو
ياسر بن خلف الهجله المطيري
رييس الدايره
محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني