tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary

نظام المرافعات الشرعية

bog2_gov_sa · law · processed · 257 chunks

document_type=law entity=legal_basis:royal_order:125 entity=legal_basis:royal_decree:92 entity=legal_basis:royal_decree:78 entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/21 entity=document_number:م/21 entity=document_number:م/14 entity=document_number:م/38 entity=document_number:م/38 entity=document_number:م/125 entity=document_number:م/18 entity=document_number:م/18 entity=document_number:م/18 entity=document_number:م/18 entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/17 entity=document_number:م/78 entity=document_number:م/92 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:21 entity=legal_basis:royal_decree:14 entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=legal_basis:royal_decree:17 entity=legal_basis:royal_decree:18 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary validity=valid validity_confidence=0.6
الماده الاولي:

تطبق المحاكم علي القضايا المعروضه امامها احكام الشريعه الاسلاميه، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنه، وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض مع الكتاب والسنه، وتتقيد في اجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.

الماده الثانيه:

كل اجراء من اجراءات المرافعات تم صحيحا في ظل نظام معمول به يبقي صحيحا، ما لم ينص علي غير ذلك في هذا النظام.

الماده الثالثه:

١- لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه، ومع ذلك تكفي المصلحه المحتمله اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه.

٢- ان ظهر للمحكمه ان الدعوي صوريه او كيديه وجب عليها رفضها، ولها الحكم علي من يثبت عليه ذلك بتعزير.

الماده الرابعه:

لا ترفع اي دعوي حسبه الا عن طريق المدعي العام بعد موافقه الملك، ولا تسمع بعد مضي (ستين) يوما من تاريخ نشوء الحق المدعي به.

الماده الخامسه:

يكون الاجراء باطلا اذا نص النظام علي بطلانه، او شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الاجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - اذا ثبت تحقق الغايه من الاجراء.

الماده السادسه:

يجب ان يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع اجراءات الدعوي كاتب يحرر محضر الجلسه ويوقعه مع القاضي، واذا تعذرحضور الكاتب فللقاضي تولي الاجراء وتحرير المحضر.

الماده السابعه:

لا يجوز للمحضرين ولا للكتبه وغيرهم من اعوان القضاء ان يباشروا عملا يدخل في حدود وظايفهم في الدعاوي وطلبات الاستحكام الخاصه بهم او بازواجهم او باقاربهم او باصهارهم حتي الدرجه الرابعه، وكذا الانهاءات الاخري اذا اشتملت علي خصومه، والا كان هذا العمل باطلا.

الماده الثامنه:

تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم ام القري. ويعد غروب شمس كل يوم نهايته.

الماده التاسعه:

يقصد بمكان الاقامه في تطبيق احكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص علي وجه الاعتياد. وبالنسبه الي البدو الرحل يعد مكان اقامه الشخص المكان الذي يقطنه عند اقامه الدعوي. وبالنسبه الي الموقوفين والسجناء يعد مكان اقامه الشخص المكان الموقوف فيه او المسجون فيه.

ويجوز لاي شخص ان يختار مكان اقامه خاصا يتلقي فيه التبليغات التي توجه اليه بالاضافه الي مكان اقامته العام، واذا بدل الخصم مكان اقامته سواء الخاص او العام، فيجب عليه ابلاغ المحكمه بذلك.

الماده العاشره:

لا يجوز نقل اي قضيه رفعت بطريقه صحيحه لمحكمه مختصه الي محكمه او جهه اخري، ولا يحق لاحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضيه مرفوعه من تاريخ قيدها في المحكمه.

الماده الحاديه عشره:

١- يكون التبليغ بوساطه المحضرين بناء علي امر القاضي او طلب الخصم او اداره المحكمه، ويقوم الخصوم او وكلاؤهم بمتابعه الاجراءات وتقديم اوراقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ بوساطه صاحب الدعوي اذا طلب ذلك.

2- يجوز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، ويترتب عليها ما يترتب علي التبليغ بالطرق الاخري.

3- يجوز الاستعانه بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوايح اللازمه لهذا النظام، وتطبق علي موظفي القطاع الخاص القواعد والاجراءات المنظمه لاعمال المحضرين.

الماده الثانيه عشره:

لا يجوز اجراء اي تبليغ في مكان الاقامه قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولافي ايام العطل الرسميه، الا في حالات الضروره وباذن كتابي من القاضي،
ويجوز
اجراؤه في اي وقت اذا كان عن طريق احدي الوسايل الالكترونيه
.

الماده الثالثه عشره:

يجب ان يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، احداهما اصل، والاخري صوره، واذا تعدد من وجه اليهم تعين تعدد الصور بقدر عددهم.

ويجب ان يشمل التبليغ البيانات الاتيه:

ا - موضوع التبليغ، وتاريخه باليوم، والشهر، والسنه، والساعه التي تم فيها.

ب - الاسم الكامل لطالب التبليغ، ورقم هويته، ومهنته او وظيفته، ومكان اقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته او وظيفته، ومكان اقامته، ومكان عمله.

ج - الاسم الكامل للمدعي عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته او وظيفته، ومكان اقامته، ومكان عمله، فان لم يكن له مكان اقامه معلوم فاخر مكان اقامه كان له.

د - اسم المحضر والمحكمه التي يعمل فيها.

ه- اسم من سلمت اليه صوره ورقه التبليغ، وصفته، وتوقيعه علي اصلها، او اثبات امتناعه وسببه.

و - توقيع المحضر علي كل من الاصل والصوره.

ويكتفي بالنسبه الي اجهزه الادارات الحكوميه في الفقرتين (ب، ج) من هذه الماده بذكر الاسم والمقر.

2- يكون التبليغ باحدي الوسايل الاتيه: الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، او البريد الالكتروني، او احد الحسابات المسجله في اي من الانظمه الاليه الحكوميه.

3- يجب ان يشتمل التبليغ الالكتروني علي رقم هويه الشخص المراد تبليغه، ورقم الدعوي ومكانها. ويكتفي –بالنسبه الي اجهزه الادارات الحكوميه- برقم الدعوي ومكانها. وفي جميع الاحوال يجب ان يشتمل التبليغ علي نسخه الكترونيه من صحيفه الدعوي، او رابط الكتروني للوصول اليها.

وللمجلس الاعلي للقضاء عند الاقتضاء اضافه ما يلزم من وسايل وبيانات اخري.

الماده الرابعه عشره:

يسلم المحضر صوره التبليغ ومرافقاتها الي من وجهت اليه في مكان اقامته او عمله ان وجد، والا فيسلمها الي من يقرر انه وكيله او انه يعمل في خدمته او انه من الساكنين معه من اهله واقاربه واصهاره، فاذا لم يوجد منهم احد او امتنع من وجد عن التسلم او كان قاصرا فيسلم الصوره ومرافقاتها بحسب الاحوال الي عمده الحي او مركز الشرطه او رييس المركز او معرف القبيله الذين يقع مكان اقامه الموجه اليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق، مع اخذ توقيعهم علي الاصل بالتسلم.

وعلي المحضر خلال اربع وعشرين ساعه من تسليم الصوره الي اي من الجهات المذكوره في هذه الماده ان يرسل الي الموجه اليه التبليغ في مكان اقامته او عمله خطابا - مسجلا مع اشعار بالتسلم - يخبره فيه بان الصوره سلمت الي تلك الجهه، وعلي المحضر كذلك ان يبين ذلك في حينه بالتفصيل في اصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجا لاثاره من وقت تسليم الصوره وفقا للاحوال السابقه.

الماده الخامسه عشره:

علي رؤساء المراكز ومراكز الشرطه وعمد الاحياء ومعرفي القبايل ان يساعدوا المحضر علي اداء مهمته في حدود الاختصاص.

الماده السادسه عشره:

يكون التبليغ نظاميا متي سلم الي شخص من وجه اليه ولو في غير مكان
اقامته او عمله
، او
كان باحدي الوسايل الالكترونيه المنصوص عليها في الفقره (2) من الماده (الثالثه
عشره) من النظام
.

الماده السابعه عشره:

يكون تسليم صوره التبليغ علي النحو الاتي:

ا - ما يتعلق بالاجهزه الحكوميه الي رؤسايها او من ينوب عنهم.

ب - ما يتعلق بالاشخاص ذوي الشخصيه المعنويه العامه الي مديريها او من يقوم مقامهم او من يمثلهم.

ج - ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصه الي مديريها او من يقوم مقامهم او من يمثلهم.

د - ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الاجنبيه التي لها فرع او وكيل في المملكه الي مدير الفرع او من ينوب عنه او الوكيل او من ينوب عنه.

ه - ما يتعلق برجال القوات العسكريه ومن في حكمهم الي المرجع المباشر لمن وجه اليه التبليغ.

و - ما يتعلق بالبحاره وعمال السفن الي الربان.

ز - ما يتعلق بالمحجور عليهم الي الاوصياء او الاولياء بحسب الاحوال.

ح - ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين الي مدير السجن او مكان التوقيف او من يقوم مقامه.

ط - ما يتعلق بمن ليس له مكان اقامه معروف او مكان اقامه مختار في المملكه الي وزاره الداخليه بالطرق الاداريه المتبعه لاعلانه بالطريقه المناسبه.

الماده الثامنه عشره:

في جميع الحالات المنصوص عليها في الماده (السابعه عشره) من هذا النظام، اذا امتنع المراد تبليغه - او من ينوب عنه - من تسلم الصوره او من التوقيع علي اصلها بالتسلم، فعلي المحضر ان يثبت ذلك في الاصل والصوره، ويسلم الصوره للاماره التي يقع في دايره اختصاصها مكان اقامه الموجه اليه التبليغ او الجهه التي تعينها الاماره، وعلي المحضر كذلك ان يبين ذلك في حينه بالتفصيل في اصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجا لاثاره من وقت تسليم الصوره الي من سلمت اليه.

الماده التاسعه عشره:

اذا كان مكان اقامه الموجه اليه التبليغ خارج المملكه فترسل صوره التبليغ الي وزاره الخارجيه لتوصيلها بالطرق الدبلوماسيه، ويكتفي بالرد الذي يفيد وصول الصوره الي الموجه اليه التبليغ.

الماده العشرون:

اذا كان مكان التبليغ داخل المملكه خارج نطاق اختصاص المحكمه فترسل الاوراق المراد تبليغها من هذه المحكمه الي المحكمه التي يقع التبليغ في نطاق اختصاصها.

الماده الحاديه والعشرون:

تضاف مده ستين يوما الي المواعيد المنصوص عليها نظاما لمن يكون مكان اقامته خارج المملكه، وللمحكمه عند الاقتضاء زيادتها مده مماثله.

الماده الثانيه والعشرون:

اذا كان الموعد مقدرا بالايام او بالشهور او بالسنين فلا يحسب منه يوم الاعلان او اليوم الذي حدث فيه الامر المعتبر في نظر النظام مجريا للموعد، وينقضي الموعد بانقضاء اليوم الاخير منه اذا كان يجب ان يحصل فيه الاجراء، اما اذا كان الموعد مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء فلا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الاخير من الموعد. واذا كان الموعد مقدرا بالساعات كان حساب الساعه التي يبدا فيها والساعه التي ينقضي فيها علي الوجه المتقدم.

واذا صادف اخر الموعد عطله رسميه امتد الي اول يوم عمل بعدها.

الماده الثالثه والعشرون:

اللغه العربيه هي اللغه الرسميه للمحاكم؛ وتسمع المحكمه اقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغه العربيه عن طريق مترجم، وتقدم ترجمه معتمده من مكتب مرخص له باللغه العربيه للاوراق المكتوبه بلغه اجنبيه.

الفصل الاول

الاختصاص الدولي

الماده الرابعه والعشرون:

تختص محاكم المملكه بنظرالدعاوي التي ترفع علي السعودي ولو لم يكن له محل اقامه عاما ومختار في المملكه فيما عدا الدعاوي العينيه المتعلقه بعقار خارج المملكه.

الماده الخامسه والعشرون:

تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي غير السعودي الذي له محل اقامه عام او مختار في المملكه فيما عدا الدعاوي العينيه المتعلقه بعقار خارج المملكه.

الماده السادسه والعشرون:

تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي غير السعودي الذي ليس له مكان اقامه عام او مختار في المملكه في الاحوال الاتيه:

ا - اذا كانت الدعوي متعلقه بمال موجود في المملكه او بالتزام تعد المملكه مكان نشويه او تنفيذه.

ب - اذا كانت الدعوي متعلقه بافلاس اشهر في المملكه.

ج - اذا كانت الدعوي علي اكثر من واحد وكان لاحدهم مكان اقامه في المملكه.

الماده السابعه والعشرون:

تختص محاكم المملكه بنظر الدعوي المقامه علي المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان اقامه عام او مختار في المملكه، وذلك في الاحوال الاتيه:

ا - اذا كانت الدعوي معارضه في عقد زواج يراد ابرامه في المملكه.

ب - اذا كانت الدعوي بطلب طلاق او فسخ عقد زواج، وكانت مرفوعه من الزوجه السعوديه او التي فقدت جنسيتها السعوديه بسبب الزواج متي كانت اي منهما مقيمه في المملكه، او كانت الدعوي مرفوعه من الزوجه غير السعوديه المقيمه في المملكه علي زوجها الذي كان له مكان اقامه فيها متي كان الزوج قد هجر زوجته وجعل مكان اقامته في الخارج او كان قد ابعد من اراضي المملكه.

ج - اذا كانت الدعوي بطلب نفقه وكان من طلبت له النفقه مقيما في المملكه.

د - اذا كانت الدعوي في شان نسب صغير في المملكه، او كانت متعلقه بمساله من مسايل الولايه علي النفس او المال متي كان للقاصر او المطلوب الحجر عليه مكان اقامه في المملكه.

ه - اذا كانت الدعوي متعلقه بمساله من مسايل الاحوال الشخصيه الاخري وكان المدعي سعوديا او كان غير سعودي مقيما في المملكه، وذلك اذا لم يكن للمدعي عليه مكان اقامه معروف في الخارج.

الماده الثامنه والعشرون:

فيما عدا الدعاوي العينيه المتعلقه بعقار خارج المملكه، تختص محاكم المملكه بنظر الدعوي اذا قبل المتداعيان ولايتها ولو لم تكن داخله في اختصاصها.

الماده التاسعه والعشرون:

تختص محاكم المملكه باتخاذ التدابير التحفظيه والوقتيه التي تنفذ في المملكه ولو كانت غير مختصه بالدعوي الاصليه.

الماده الثلاثون:

اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها.

الفصل الثاني

الاختصاص النوعي

الماده الحاديه والثلاثون:

تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي:

ا - الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك.

ب - اصدار صكوك الاستحكام بملكيه العقار او وقفيته.

ج - الدعاوي الناشيه عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولايحته التنفيذيه.

الماده الثانيه والثلاثون:

تختص المحكمه العامه في المحافظه او المركز اللذين ليس فيهما محكمه متخصصه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الداخله في اختصاص تلك المحكمه المتخصصه، وذلك ما لم يقرر المجلس الاعلي للقضاء خلاف ذلك.

الماده الثالثه والثلاثون:

تختص محاكم الاحوال الشخصيه بالنظر في الاتي:

ا - جميع مسايل الاحوال الشخصيه، ومنها:

١ - اثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعه، والحضانه، والنفقه، والزياره.

٢ - اثبات الوقف، والوصيه، والنسب، والغيبه، والوفاه، وحصر الورثه.

٣ - الارث، وقسمه التركه بما فيها العقار اذا كان فيها نزاع، او حصه وقف او وصيه، او قاصر، او غايب.

٤ - اثبات تعيين الاوصياء، واقامه الاولياء والنظار، والاذن لهم في التصرفات التي تستوجب اذن المحكمه، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر علي السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوايح هذا النظام الاجراءات اللازمه لذلك.

٥ - اثبات توكيل الاخرس الذي لا يعرف القراءه والكتابه.

٦- تزويج من لا ولي لها، او من عضلها اولياؤها.

ب - الدعاوي الناشيه عن مسايل الاحوال الشخصيه.

ج - الدعاوي المرفوعه لايقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم.

الماده الرابعه والثلاثون:

تختص المحاكم العماليه بالنظر في الاتي:

ا - المنازعات المتعلقه بعقود العمل والاجور والحقوق واصابات العمل والتعويض عنها.

ب - المنازعات المتعلقه بايقاع صاحب العمل الجزاءات التاديبيه علي العامل، او المتعلقه بطلب الاعفاء منها.

ج - الدعاوي المرفوعه لايقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.

د - المنازعات المترتبه علي الفصل من العمل.

ه - شكاوي اصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد اي قرار صادر من اي جهاز مختص في المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات او التعويضات.

و - المنازعات المتعلقه بالعمال الخاضعين لاحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومه.

ز - المنازعات الناشيه عن تطبيق نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه، دون اخلال باختصاصات المحاكم الاخري وديوان المظالم.

الماده الخامسه والثلاثون:

الغيت بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه.

الفصل الثالث

الاختصاص المكاني

الماده السادسه والثلاثون:

١- يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي.

٢- اذا لم يكن للمدعي والمدعي عليه مكان اقامه في المملكه فللمدعي اقامه دعواه في احدي محاكم مدن المملكه.

٣- اذا تعدد المدعي عليهم يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه الاكثريه، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في اقامه الدعوي امام اي محكمه يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه احدهم.

الماده السابعه والثلاثون:

تقام الدعوي علي الاجهزه الحكوميه في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس لها، ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسايل المتعلقه بذلك الفرع.

الماده الثامنه والثلاثون:

تقام الدعوي المتعلقه بالشركات او الجمعيات القايمه او التي في دور التصفيه او المؤسسات الخاصه في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مركز ادارتها، سواء كانت الدعوي علي الشركه او الجمعيه او المؤسسه، او من الشركه او الجمعيه او المؤسسه علي احد الشركاء او الاعضاء، او من شريك او عضو علي اخر، ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه او الجمعيه او المؤسسه، وذلك في المسايل المتعلقه بهذا الفرع.

الماده التاسعه والثلاثون:

يستثني من الماده (السادسه والثلاثين) من هذا النظام ما ياتي:

١ - يكون للمدعي بالنفقه الخيار في اقامه الدعوي في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه او المدعي.

٢ - للمراه - في المسايل الزوجيه والحضانه والزياره ومن عضلها اولياؤها - الخيار في اقامه دعواها في بلدها او بلد المدعي عليه. وعلي المحكمه اذا سمعت الدعوي في بلد المدعيه استخلاف محكمه بلد المدعي عليه للاجابه عن دعواها. فاذا توجهت الدعوي ابلغ المدعي عليه بالحضور الي مكان اقامتها للسير فيها، فان امتنع سمعت غيابيا، واذا لم تتوجه الدعوي ردتها المحكمه دون احضاره.

٣ - يكون للمدعي في الدعاوي الناشيه عن حوادث السير التي تقع في بلد غير بلد المدعي عليه الخيار في اقامه الدعوي في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان وقوع الحادث او مكان اقامه المدعي عليه.

الماده الاربعون:

تعد المدينه او المحافظه او المركز نطاقا مكانيا للمحكمه التي هي فيها، وعند تعدد المحاكم فيها يحدد المجلس الاعلي للقضاء النطاق المكاني لكل منها. وتتبع المراكز التي ليس فيها محاكم محكمه اقرب بلده اليها في منطقتها، ما لم يقرر المجلس الاعلي للقضاء تبعيتها لمحكمه اخري في المنطقه نفسها. وعند التنازع علي الاختصاص المكاني - ايجابا او سلبا - تحال الدعوي الي المحكمه العليا للفصل في ذلك.

الماده الحاديه والاربعون: *

١- ترفع الدعوي من المدعي بصحيفه موقعه منه او ممن يمثله تودع لدي المحكمه من اصل وصور بعدد المدعي عليهم.

ويجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه:

ا - الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته او وظيفته، ومكان اقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته او وظيفته، ومكان اقامته ومكان عمله.

ب - الاسم الكامل للمدعي عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته او وظيفته، ومكان اقامته، ومكان عمله، فان لم يكن له مكان اقامه معلوم فاخر مكان اقامه كان له.

ج - تاريخ تقديم الصحيفه.

د - المحكمه المرفوعه امامها الدعوي.

ه - مكان اقامه مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمه ان لم يكن له مكان اقامه فيها.

و - موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده.

ويكتفي بالنسبه الي الاجهزه الحكوميه في الفقرات (ا، ب، ه) من هذه الماده بذكر الاسم والمقر.

وللمجلس الاعلي للقضاء عند الاقتضاء اضافه ما يلزم من وسايل وبيانات اخري.

٢- لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها.

3-ا- تسري علي المنازعات العماليه الجماعيه القواعد والاجراءات المقرره في المنازعات العماليه الاخري، ما لم يقرر المجلس الاعلي للقضاء خلاف ذلك.

ب- تكون المنازعه العماليه جماعيه عندما تنشا المنازعه بين واحد (او اكثر) من اصحاب العمل

الماده الثانيه والاربعون:

يقيد الكاتب المختص الدعوي في يوم تقديم الصحيفه في السجل الخاص بذلك بعد ان يثبت - بحضور المدعي او من يمثله - تاريخ الجلسه المحدده لنظرها في اصل الصحيفه، وصورها. وعليه في اليوم التالي علي الاكثر ان يسلم اصل الصحيفه وصورها الي المحضر او المدعي - بحسب الاحوال – لتبليغها ورد الاصل الي اداره المحكمه.

الماده الثالثه والاربعون:

يقوم المحضر او المدعي بحسب الاحوال بتسليم صوره صحيفه الدعوي الي المدعي عليه خلال خمسه عشر يوما علي الاكثرمن تسليمها اليه، الا اذا كان قد حدد لنظر الدعوي جلسه تقع في اثناء هذا الموعد، فعنديذ يجب ان يتم التسليم قبل الجلسه، وذلك كله مع مراعاه موعد الحضور.

الماده الرابعه والاربعون:

موعد الحضور امام المحكمه العامه ثمانيه ايام علي الاقل من تاريخ تبليغ صحيفه الدعوي. وموعد الحضور امام المحاكم العماليه والتجاريه والاحوال الشخصيه اربعه ايام علي الاقل من تاريخ تبليغ صحيفه الدعوي، وتطبق مده الايام الاربعه علي القضايا العماليه والتجاريه والاحوال الشخصيه اذا نظرت امام المحكمه العامه في المحافظه او المركز. ويجوز في الدعاوي الناشيه عن حوادث السير او عند الضروره نقص الموعد الي اربع وعشرين ساعه، بشرط ان يحصل التبليغ للخصم نفسه في حاله نقص الموعد وان يكون بامكانه الوصول الي المحكمه في الموعد المحدد، ويكون نقص الموعد باذن من المحكمه المرفوعه اليها الدعوي.

الماده الخامسه والاربعون:

علي المدعي عليه في جميع الدعاوي – عدا الدعاوي المستعجله والدعاوي التي انقص موعد الحضور فيها - ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بثلاثه ايام علي الاقل امام المحكمه العامه، وبيوم واحد علي الاقل امام المحاكم الاخري، وامام الدواير العماليه والتجاريه والاحوال الشخصيه اذا نظرت امام المحكمه العامه في المحافظه او المركز.

الماده السادسه والاربعون:

لا يترتب علي عدم مراعاه الموعد المقرر في الماده (الثالثه والاربعين) من هذا النظام او عدم مراعاه موعد الحضور بطلان صحيفه الدعوي، وذلك من غير اخلال بحق الموجه اليه التبليغ في التاجيل لاستكمال الموعد.

الماده السابعه والاربعون:

اذا حضر المدعي والمدعي عليه امام المحكمه من تلقاء نفسيهما - ولو كانت الدعوي خارج اختصاصها المكاني - وطلبا سماع خصومتهما فتسمع المحكمه الدعوي في الحال ان امكن والا حددت لها جلسه اخري.

الماده الثامنه والاربعون:

اذا عينت المحكمه جلسه لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها ان تجيب هذا الطلب ان امكن.

الفصل الاول

الحضور والتوكيل في الخصومه

الماده التاسعه والاربعون:

في اليوم المعين لنظر الدعوي يحضر الخصوم بانفسهم او من ينوب عنهم، فاذا كان النايب وكيلا تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام.

الماده الخمسون:

يجب علي الوكيل ان يقرر حضوره عن موكله، وان يودع صوره مصدقه من وثيقه وكالته لدي الكاتب المختص. وللمحكمه ان ترخص للوكيل عند الضروره بايداع صوره الوثيقه في موعد تحدده، علي الا يتجاوز ذلك اول جلسه للمرافعه. ويجوز ان يثبت التوكيل في الجلسه بتقرير يدون في محضرها، ويوقعه الموكل او يبصم عليه بابهامه.

ويسري وجوب الايداع المشار اليه انفا علي الوصي والولي والناظر.

الماده الحاديه والخمسون:

كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابه ما يقرره الموكل نفسه، الا اذا نفاه اثناء نظر القضيه في الجلسه نفسها. واذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الاقرار بالحق المدعي به، او التنازل، او الصلح، او قبول اليمين، او توجيهها، او ردها، او ترك الخصومه، او التنازل عن الحكم - كليا او جزييا - او عن طريق من طرق الطعن فيه، او رفع الحجر، او ترك الرهن مع بقاء الدين، او الادعاء بالتزوير او رد القاضي او اختيار الخبير او رده ما لم يكن مفوضا تفويضا خاصا بذلك في الوكاله.

الماده الثانيه والخمسون:

لا يحول اعتزال الوكيل او عزله بغير موافقه المحكمه دون سير الاجراءات، الا اذا ابلغ الموكل خصمه بتعيين وكيل اخر بدلا من المعتزل او المعزول، او بعزمه علي مباشره الدعوي بنفسه.

الماده الثالثه والخمسون:

اذا ظهر للمحكمه من احد الوكلاء كثره الاستمهالات بحجه سؤال موكله بقصد المماطله، فلها حق طلب الموكل بنفسه لاتمام المرافعه او توكيل وكيل اخر.

الماده الرابعه والخمسون:

لا يجوز للقاضي ولا لعضو هييه التحقيق والادعاء العام ولا لاحد من العاملين في المحاكم ان يكون وكيلا عن الخصوم في الدعوي ولو كانت مقامه امام محكمه غير المحكمه التابع لها، ولكن يجوز لهم ذلك عن ازواجهم واصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعا.

الفصل الثاني

غياب الخصوم

الماده الخامسه والخمسون:

اذا لم يحضر المدعي اي جلسه من جلسات الدعوي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، فلها ان تقرر شطبها. فاذا انقضت (ستون) يوما ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، او لم يحضر بعد السير فيها، عدت كان لم تكن.

واذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوي حكمت المحكمه – من تلقاء نفسها – باعتار الدعوي كان لم تكن.

الماده السادسه والخمسون:

اذا
لم يحضر المدعي جلسات الدعوي – وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسين) من هذا
النظام – فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم
اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا.

الماده السابعه والخمسون:

١- اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا.

٢- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا.

٣- اذا لم يحضر المدعي عليه الذي ليس له مكان اقامه معروف او مكان اقامه مختار في المملكه بعد اعلانه وفقا لما ورد في الفقره (ط) من الماده (السابعه عشره) من هذا النظام، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا.

٤- اذا تخلف المدعي عليه في المسايل الزوجيه والحضانه والنفقه والزياره ومن عضلها اولياؤها، فللمحكمه ان تامر باحضاره جبرا وفق ضوابط تحددها لوايح هذا النظام.

الماده الثامنه والخمسون:

اذا تعدد المدعي عليهم، وكان بعضهم قد بلغ لشخصه وبعضهم الاخر لم يبلغ لشخصه، وتغيبوا جميعا او تغيب من لم يبلغ لشخصه؛ وجب علي المحكمه في غير الدعاوي المستعجله تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ المدعي بها من لم يبلغ لشخصه من الغايبين، ويعد الحكم في الدعوي في حق من تبلغ من المدعي عليهم حكما حضوريا.

الماده التاسعه والخمسون:

في تطبيق الاحكام السابقه، لا يعد غايبا- والجلسه لم تنعقد- من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسه بثلاثين دقيقه، علي انه اذا حضر والجلسه لا زالت منعقده فيعد حاضرا.

الماده الستون:

١- يكون للمحكوم عليه غيابيا - خلال المدد المقرره للاعتراض في هذا النظام - المعارضه علي الحكم لدي المحكمه التي اصدرته، من تاريخ ابلاغه او وكيله بالحكم.

٢- يقدم طلب المعارضه بمذكره وفقا للاجراءات المقرره لرفع الدعوي، علي ان تتضمن المذكره رقم الحكم المعارض عليه، وتاريخه، واسباب المعارضه.

٣- اذا غاب المعارض او وكيله عن الجلسه الاولي لنظر المعارضه، فتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بسقوط حقه في المعارضه، ويعد حكمها نهاييا.

٤- للمحكمه ان تامر بوقف تنفيذ الحكم المعارض عليه مؤقتا اذا طلب ذلك في مذكره المعارضه وكان يخشي من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.

٥- يوقف نفاذ الحكم الغيابي اذا صدر حكم معارض للحكم الغيابي يقضي بالغايه.

الفصل الاول

اجراءات الجلسات

الماده الحاديه والستون:

يجب ان يحضر جلسات المرافعه في القضيه العدد اللازم نظاما من القضاه، فان لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رييس المحكمه احد قضاتها لاكمال النصاب، فان تعذر ذلك فيكلف رييس المجلس الاعلي للقضاء من يكمل النصاب.

الماده الثانيه والستون:

علي كاتب الضبط ان يعد لكل يوم قايمه بالدعاوي التي تعرض فيه مرتبه حسب الوقت المعين لنظرها، وبعد عرض القايمه علي القاضي تعلن في اللوحه المعده لذلك قبل يوم الجلسات.

الماده الثالثه والستون:

ينادي علي الخصوم في الوقت المعين لنظر قضيتهم.

الماده الرابعه والستون:

تكون المرافعه علنيه، الا اذا راي القاضي - من تلقاء نفسه او بناء علي طلب احد الخصوم - اجراءها سرا محافظه علي النظام، او مراعاه للاداب العامه، او لحرمه الاسره.

الماده الخامسه والستون: *

1- تكون اجراءات نظر الدعوي والمرافعه فيها كتابه. وللمحكمه – من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم – ان تسمع ما لدي الاطراف مشافهه. وتثبت المحكمه ذلك في محضر الجلسه.

2- علي المحكمه ان تعطي الخصوم المهل المناسبه، للاطلاع علي المستندات، كلما اقتضت الحال ذلك.

الماده السادسه والستون:

علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي.

الماده السابعه والستون:

اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها، فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي.

الماده الثامنه والستون:

اذا دفع احد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الاخر فاستمهل لاجله فللقاضي امهاله متي راي ضروره ذلك، علي انه لا يجوز تكرار المهله لجواب واحد الا لعذر يقبله القاضي.

الماده التاسعه والستون:

يقفل باب المرافعه بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمه قبل النطق بالحكم ان تقرر - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم - فتح باب المرافعه واعاده قيد الدعوي في جدول الجلسات، وذلك لاسباب مقبوله.

الماده السبعون:

للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك.

الماده الحاديه والسبعون:

يدون كاتب الضبط - تحت اشراف القاضي - وقايع المرافعه في الضبط، ويذكر تاريخ افتتاح كل مرافعه ووقته، ووقت اختتامها، ومستند نظر الدعوي، واسم القاضي، واسماء الخصوم ووكلايهم، ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذكرت اسماؤهم فيه، فان امتنع احد منهم عن التوقيع اثبت القاضي ذلك في ضبط الجلسه.

الماده الثانيه والسبعون:

يجوز تدوين بيانات صحف الدعاوي والتبليغات ومحاضر الدعاوي والانهاءات وغير ذلك الكترونيا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبه، وفقا لنظام التعاملات الالكترونيه.

الفصل الثاني

نظام الجلسات

الماده الثالثه والسبعون:*

١- اداره الجلسه وضبطها منوطان برييسها، وله في سبيل ذلك ان يخرج من قاعه الجلسه من يخل بنظامها، فان لم يمتثل كان للمحكمه ان تامر - علي الفور - بحبسه مده لا تزيد علي اربع وعشرين ساعه، ويكون امرها نهاييا، وللمحكمه ان ترجع عن ذلك الامر.

٢- علي رييس الجلسه ان يامر بكتابه محضر عن كل جريمه تقع اثناء انعقاد الجلسه، ثم احالتها الي النيابه العامه لاستكمال ما يلزم نظاما، وله ان يامر بالقبض علي من وقعت منه الجريمه.

٣- تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي.

الماده الرابعه والسبعون:

رييس الجلسه هو الذي يتولي توجيه الاسيله الي الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صله بالدعوي، ولاعضاء الدايره المشتركين معه في الجلسه والخصوم ان يطلبوا منه توجيه ما يريدون توجيهه من اسيله متصله بالدعوي. ويجوز للرييس ان يعهد الي احد الاعضاء بتوجيه الاسيله الي اي من الخصوم والشهود وغيرهم.

الفصل الاول

الدفوع

الماده الخامسه والسبعون:

الدفع ببطلان صحيفه الدعوي، او بعدم الاختصاص المكاني، او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها.

الماده السادسه والسبعون:

١- الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.

٢- اذا رات المحكمه ان الدفع بعدم قبول الدعوي لعيب في صفه المدعي عليه قايم علي اساس، اجلت نظر الدعوي لتبليغ ذي الصفه.

الماده السابعه والسبعون:

تحكم المحكمه في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسه والسبعين والسادسه والسبعين) من هذا النظام علي استقلال، ما لم تقرر ضمها الي موضوع الدعوي، وعنديذ تبين ما حكمت به في كل من الدفوع والموضوع.

الماده الثامنه والسبعون:

مع مراعاه الماده (الثامنه والسبعين بعد المايه) من هذا النظام، يجب علي المحكمه اذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعيه ان تحيل الدعوي الي المحكمه المختصه وتعلم الخصوم بذلك.

الفصل الثاني

الادخال والتدخل

الماده التاسعه والسبعون:

للخصم ان يطلب من المحكمه ان تدخل في الدعوي من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وتتبع في اختصامه الاجراءات المعتاده في التكليف بالحضور. وتحكم المحكمه في موضوع طلب الادخال والدعوي الاصليه بحكم واحد كلما امكن ذلك، والا فصلت في موضوع طلب الادخال بعد الحكم في الدعوي الاصليه.

الماده الثمانون:

للمحكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم - ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله او اظهار للحقيقه.

وتعين المحكمه موعدا لا يتجاوز خمسه عشر يوما لحضور من تامر بادخاله، ومن يطلب من الخصوم ادخاله، وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي.

الماده الحاديه والثمانون:

يجوز لكل ذي مصلحه ان يتدخل في الدعوي منضما الي احد الخصوم او طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوي. ويكون التدخل بصحيفه تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسه، وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي، او بطلب يقدم شفهيا في الجلسه في حضورهم، ويثبت في محضرها. ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب المرافعه.

الفصل الثالث

الطلبات العارضه

الماده الثانيه والثمانون:

تقدم الطلبات العارضه من المدعي او المدعي عليه بصحيفه تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسه وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي، او بطلب يقدم شفهيا في الجلسه في حضور الخصم، ويثبت في محضرها. ولا تقبل الطلبات العارضه بعد اقفال باب المرافعه.

الماده الثالثه والثمانون:

للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي:

ا - ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي.

ب - ما يكون مكملا للطلب الاصلي، او مترتبا عليه، او متصلا به اتصالا لا يقبل التجزيه.

ج - ما يتضمن اضافه او تغييرا في سبب الدعوي مع ابقاء موضوع الطلب الاصلي علي حاله.

د - طلب الامر باجراء تحفظي او وقتي.

ه - ما تاذن المحكمه بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الاصلي.

الماده الرابعه والثمانون:

للمدعي عليه ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي:

ا - طلب المقاصه القضاييه.

ب - طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوي الاصليه، او من اجراء فيها.

ج - اي طلب يترتب علي اجابته الا يحكم للمدعي بطلباته كلها او بعضها، او ان يحكم له بها مقيده بقيد لمصلحه المدعي عليه.

د - اي طلب يكون متصلا بالدعوي الاصليه اتصالا لا يقبل التجزيه.

ه - ما تاذن المحكمه بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوي الاصليه.

الماده الخامسه والثمانون:

تحكم المحكمه في موضوع الطلبات العارضه مع الدعوي الاصليه كلما امكن ذلك، والا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.

الفصل الاول

وقف الخصومه

الماده السادسه والثمانون:

يجوز وقف الدعوي بناء علي اتفاق الخصوم علي عدم السير فيها مده لا تزيد علي سته اشهر من تاريخ اقرار المحكمه اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف اثر في اي موعد حتمي قد حدده النظام لاجراء ما.

وان طلب احد الخصوم السير في الدعوي قبل انتهاء المده المتفق عليها، فله ذلك بموافقه خصمه.

واذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوي في الايام العشره التاليه لنهايه الاجل، عد المدعي تاركا دعواه.

الماده السابعه والثمانون:

اذا رات المحكمه تعليق حكمها في موضوع الدعوي علي الفصل في مساله اخري يتوقف عليها الحكم، فتامر بوقف الدعوي، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوي.

الفصل الثاني

انقطاع الخصومه

الماده الثامنه والثمانون:

١- ما لم تكن الدعوي قد تهيات للحكم في موضوعها، فان سير الخصومه ينقطع بوفاه احد الخصوم، او بفقده اهليه الخصومه، او بزوال صفه النيابه عمن كان يباشر الخصومه عنه، علي ان سير الخصومه لا ينقطع بانتهاء الوكاله. وللمحكمه ان تمنح اجلا مناسبا للموكل اذا كان قد بادر فعين وكيلا جديدا خلال خمسه عشر يوما من انتهاء الوكاله الاولي. اما اذا تهيات الدعوي للحكم، فلا تنقطع الخصومه، وعلي المحكمه الحكم فيها.

٢- اذا تعدد الخصوم وقام سبب الانقطاع باحدهم، فان الدعوي تستمر في حق الباقين، ما لم يكن موضوع الدعوي غير قابل للتجزيه، فتنقطع الخصومه في حق الجميع.

الماده التاسعه والثمانون:

تعد الدعوي مهياه للحكم في موضوعها اذا ابدي الخصوم اقوالهم وطلباتهم الختاميه في جلسه المرافعه قبل وجود سبب الانقطاع.

الماده التسعون:

يترتب علي انقطاع الخصومه وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جاريه في حق الخصوم، وبطلان جميع الاجراءات التي تحصل اثناء الانقطاع.

الماده الحاديه والتسعون:

يستانف السير في الدعوي بناء علي طلب احد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الاصول الي من يخلف من قام به سبب الانقطاع، او الي الخصم الاخر. وكذلك يستانف السير في الدعوي اذا حضر الجلسه المحدده للنظر فيها خلف من قام به سبب الانقطاع.

الفصل الثالث

ترك الخصومه

الماده الثانيه والتسعون:

يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها.

ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله.

الماده الثالثه والتسعون:

يترتب علي الترك الغاء جميع اجراءات الخصومه بما في ذلك صحيفه الدعوي، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعي به.

الماده الرابعه والتسعون:

يكون القاضي ممنوعا من نظر الدعوي وسماعها ولو لم يطلب ذلك احد الخصوم في الاحوال الاتيه:

ا - اذا كان زوجا لاحد الخصوم او كان قريبا او صهرا له الي الدرجه الرابعه.

ب - اذا كان له او لزوجته خصومه قايمه مع احد الخصوم في الدعوي او مع زوجته.

ج - اذا كان وكيلا لاحد الخصوم، او وصيا، او قيما عليه، او مظنونه وراثته له، او كان زوجا لوصي احد الخصوم او القيم عليه، او كانت له صله قرابه او مصاهره الي الدرجه الرابعه بهذا الوصي او القيم.

د - اذا كان له مصلحه في الدعوي القايمه او لزوجته او لاحد اقاربه او اصهاره علي عمود النسب او لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قيما عليه.

ه - اذا كان قد افتي او ترافع عن احد الخصوم في الدعوي او كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، او كان قد سبق له نظرها قاضيا او خبيرا او محكما، او كان قد ادي شهاده فيها، او باشر اجراء من اجراءات التحقيق فيها.

الماده الخامسه والتسعون:

يقع باطلا عمل القاضي او قضاؤه في الاحوال المتقدمه في الماده (الرابعه والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم. وان وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم ان يطلب من المحكمه العليا نقض الحكم واعاده نظر الدعوي امام دايره اخري.

الماده السادسه والتسعون:

١ - يجوز رد القاضي لاحد الاسباب الاتيه:

ا - اذا كان له او لزوجته دعوي مماثله للدعوي التي ينظرها.

ب - اذا حدث له او لزوجته خصومه مع احد الخصوم او مع زوجته بعد قيام الدعوي المنظوره امام القاضي، ما لم تكن هذه الدعوي قد اقيمت بقصد رده عن نظر الدعوي المنظوره امامه.

ج - اذا كان لمطلقته التي له منها ولد، او لاحد اقاربه او اصهاره الي الدرجه الرابعه، خصومه قايمه امام القضاء مع احد الخصوم في الدعوي، او مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومه قد اقيمت امام القاضي بقصد رده.

د - اذا كان احد الخصوم خادما له، او كان القاضي قد اعتاد مؤاكله احد الخصوم او مساكنته، او كان قد تلقي منه هديه قبيل رفع الدعوي او بعده.

ه - اذا كان بينه وبين احد الخصوم عداوه او موده يرجح معها عدم استطاعته الحكم دون تحيز.

٢- يترتب علي تقديم طلب الرد وقف الدعوي الي حين الفصل فيه.

الماده السابعه والتسعون:

لا يجوز للقاضي الامتناع من القضاء في قضيه معروضه عليه، الا اذا كان ممنوعا من نظرها او قام به سبب للرد. وعليه ان يخبر مرجعه المباشر للاذن له بالتنحي، ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ في المحكمه.

الماده الثامنه والتسعون:

اذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخصم طلب رده، فان لم يكن سبب الرد من الاسباب المنصوص عليها في الماده (السادسه والتسعين) من هذا النظام، وجب تقديم طلب الرد قبل تقديم اي دفع او دفاع في القضيه والا سقط الحق فيه. ومع ذلك يجوز طلب الرد اذا حدثت اسبابه بعد ذلك، او اذا اثبت طالب الرد انه كان لا يعلم بها. وفي جميع الاحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعه.

الماده التاسعه والتسعون:

يقدم طلب الرد بتقرير يودع في اداره المحكمه موقعا من طالب الرد، ويجب ان يشمل تقرير الرد اسبابه، وان يرافقه ما يوجد من الاوراق المؤيده له.

الماده المايه:

١- يجب علي اداره المحكمه ان تطلع القاضي فورا علي تقرير طلب الرد، وعلي القاضي خلال الايام الاربعه التاليه لاطلاعه ان يكتب الي رييس المحكمه عن وقايع الرد واسبابه؛ فان لم يكتب عن ذلك في الموعد المحدد، او كتب مؤيدا اسباب الرد - وكانت هذه الاسباب تصلح له بموجب النظام - او كتب نافيا لها وثبتت في حقه؛ فعلي رييس المحكمه ان يصدر امرا بتنحيته عن نظر الدعوي.

٢- اذا كان المطلوب رده رييس محكمه الدرجه الاولي فيفصل فيه رييس محكمه الاستيناف المختصه، اما اذا كان المطلوب رده هو رييس محكمه الاستيناف او احد قضاه المحكمه العليا، فيفصل فيه رييس المحكمه العليا.

٣- اذا رفض رييس المحكمه - بحسب الاحوال - طلب الرد، اصدر امرا بذلك، ويعد هذا الامر نهاييا. 

الفصل الاول

احكام عامه

الماده الاولي بعد المايه:

يجب ان تكون الوقايع المراد اثباتها اثناء المرافعه متعلقه بالدعوي منتجه فيها جايزا قبولها.

الماده الثانيه بعد المايه:

اذا كانت بينه احد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمه، فعليها ان تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينه وتعديلها.

الماده الثالثه بعد المايه:

للمحكمه ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات، بشرط ان تبين اسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك الا تاخذ بنتيجه الاجراء، بشرط ان تبين اسباب ذلك في حكمها.

الفصل الثاني

استجواب الخصوم والاقرار

الماده الرابعه بعد المايه:

للمحكمه ان تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم، ولكل منهم ان يطلب استجواب خصمه الحاضر، وتكون الاجابه في الجلسه نفسها الا اذا رات المحكمه اعطاء موعد للاجابه، كما تكون الاجابه في مواجهه طالب الاستجواب.

الماده الخامسه بعد المايه:

للمحكمه ان تامر بحضور الخصم لاستجوابه - سواء من تلقاء نفسها او بناء علي طلب خصمه - اذا رات حاجه الي ذلك، وعلي من تقرر المحكمه استجوابه ان يحضر الجلسه التي حددها امر المحكمه.

الماده السادسه بعد المايه:

اذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه لاستجوابه ينتقل القاضي او يكلف من يثق به الي مكان اقامته لاستجوابه، واذا كان المستجوب خارج نطاق اختصاص المحكمه فيستخلف القاضي في استجوابه محكمه مكان اقامته.

الماده السابعه بعد المايه:

اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تسمع البينه، وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، فان لم تكن لديه بينه عد الخصم - المتخلف عن الحضور او الممتنع عن الاجابه دون مسوغ- ناكلا، وتجري المحكمه ما يلزم وفق المقتضي الشرعي.

الماده الثامنه بعد المايه:

اقرار الخصم - عند الاستجواب او دون استجوابه - حجه قاصره عليه، ويجب ان يكون الاقرار حاصلا امام القضاء اثناء السير في الدعوي المتعلقه بالواقعه المقر بها.

الماده التاسعه بعد المايه:

يشترط في صحه الاقرار ان يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه، ويقبل اقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورا عليه فيه شرعا.

الماده العاشره بعد المايه:

لايتجزا الاقرار علي صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جمله واحده، الا اذا انصب علي وقايع متعدده، وكان وجود واقعه منها لا يستلزم حتما وجود الوقايع الاخري.

الفصل الثالث

اليمين

الماده الحاديه عشره بعد المايه:

يجب علي من يوجه الي خصمه اليمين ان يبين بالدقه الوقايع التي يريد استحلافه عليها، وعلي المحكمه ان تعد صيغه اليمين اللازمه شرعا، ويعد حلف الاخرس باشارته المفهومه ان كان لا يعرف الكتابه.

الماده الثانيه عشره بعد المايه:

لا تكون اليمين ولا النكول عنها الا امام قاضي الدعوي في مجلس القضاء ولا اعتبار لهما خارجه، ما لم يكن هناك نص يخالف ذلك.

الماده الثالثه عشره بعد المايه:

١- من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور.

٢- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه، والا عد ناكلا، وان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر، عد ناكلا كذلك.

٣- اذا حضر من وجهت اليه اليمين ونازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي لزمه بيان ذلك، فان لم تقتنع المحكمه بذلك وجب عليه اداء اليمين، والا عد ناكلا.

الماده الرابعه عشره بعد المايه:

اذا كان لمن وجهت اليه اليمين عذر يمنعه من الحضور لادايها فتنتقل المحكمه لتحليفه، او تكلف احد قضاتها بذلك. فان كان من وجهت اليه اليمين يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمه، فلها ان تستخلف في تحليفه محكمه مكان اقامته. وفي كلا الحالين يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف والقاضي المستخلف او المكلف والكاتب ومن حضر من الخصوم.

الماده الخامسه عشره بعد المايه:

يجب ان يكون اداء اليمين في مواجهه طالبها الا اذا قرر تنازله عن حضور ادايها، او تخلف دون عذر مقبول مع علمه بالجلسه.

الفصل الرابع

المعاينه

الماده السادسه عشره بعد المايه:

يجوز للمحكمه ان تقرر - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم - معاينه المتنازع فيه بجلبه الي المحكمه ان كان ذلك ممكنا، او بالانتقال اليه، او تكليف احد اعضايها لذلك، علي ان يذكر في القرار الصادر بذلك موعد المعاينه، ولها ان تستخلف في المعاينه المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها الشيء المتنازع فيه، وفي هذه الحاله يبلغ قرار الاستخلاف القاضي المستخلف، علي ان يتضمن هذا القرار جميع البيانات المتعلقه بالخصوم وموضع المعاينه وغير ذلك من البيانات اللازمه لتوضيح جوانب القضيه.

الماده السابعه عشره بعد المايه:

تدعو المحكمه او القاضي المكلف او المستخلف الخصوم قبل الموعد المعين باربع وعشرين ساعه علي الاقل - عدا مهل المسافه - بمذكره ترسل بوساطه اداره المحكمه تتضمن بيان مكان الاجتماع واليوم والساعه التي سينعقد فيها.

ويجوز للمحكمه اذا لزم الامر ان تتحفظ علي الشيء موضع المعاينه الي حين صدور الحكم او الي اي وقت اخر تراه.

الماده الثامنه عشره بعد المايه:

للمحكمه وللقاضي المكلف او المستخلف للمعاينه تعيين خبير او اكثر للاستعانه به في المعاينه، ولها وللقاضي المكلف او المستخلف سماع من يرون سماع شهادته من الشهود في موضع النزاع.

الماده التاسعه عشره بعد المايه:

يحرر محضر بنتيجه المعاينه، يوقعه المعاين والكاتب ومن حضر من الخبراء والشهود والخصوم، ويثبت في ضبط القضيه.

الماده العشرون بعد المايه:

يجوز لكل صاحب مصلحه في اثبات معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء مستقبلا ان يتقدم الي المحكمه المختصه بها مكانا بدعوي مستعجله لمعاينتها بحضور ذوي الشان واثبات حالتها. ويكون طلب المعاينه بصحيفه وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي. وتتم المعاينه واثبات الحاله وفق احكام هذا النظام.

الفصل الخامس

الشهاده

الماده الحاديه والعشرون بعد المايه:

علي الخصم الذي يطلب اثناء المرافعه الاثبات بشهاده الشهود ان يبين في الجلسه كتابه او مشافهه الوقايع التي يريد اثباتها، واذا رات المحكمه ان تلك الوقايع جايزه الاثبات بمقتضي الماده (الاولي بعد المايه) من هذا النظام قررت سماع شهاده الشهود وعينت جلسه لذلك وطلبت من الخصم احضارهم فيها.

الماده الثانيه والعشرون بعد المايه:

اذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور لاداء شهادته فينتقل القاضي لسماعها، او تكلف المحكمه احد قضاتها لذلك، واذا كان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمه فتستخلف المحكمه في سماع شهادته محكمه مكان اقامته.

الماده الثالثه والعشرون بعد المايه:

تسمع شهاده كل شاهد علي انفراد بحضور الخصوم دون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم، علي ان تخلف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماعها، وتتلي عليه الشهاده اذا حضر. وعلي الشاهد ان يذكر اسمه الكامل وسنه ومهنته ومكان اقامته وجهه اتصاله بالخصوم بالقرابه او الاستخدام او غيرها ان كان له اتصال بهم، مع التحقق من هويته.

الماده الرابعه والعشرون بعد المايه:

تؤدي الشهاده شفهيا، ولا يجوز الاستعانه في ادايها بمذكرات مكتوبه الا باذن القاضي وبشرط ان تسوغ ذلك طبيعه الدعوي. وللخصم الذي تؤدي الشهاده ضده ان يبين للمحكمه ما يخل بشهاده الشاهد من طعن فيه او في شهادته.

الماده الخامسه والعشرون بعد المايه:

للقاضي - من تلقاء نفسه او بناء علي طلب احد الخصوم - ان يوجه الي الشاهد ما يراه من الاسيله مفيدا في كشف الحقيقه، وعلي القاضي في ذلك اجابه طلب الخصم، الا اذا كان السؤال غير منتج.

الماده السادسه والعشرون بعد المايه:

اذا طلب احد الخصوم امهاله لاحضار شهوده الغايبين عن مجلس الحكم فيمهل اقل مده كافيه في نظر المحكمه، فاذا لم يحضرهم في الجلسه المعينه او احضر منهم من لم توصل شهادته امهل مره اخري مع انذاره باعتباره عاجزا ان لم يحضرهم، فاذا لم يحضرهم في الجلسه الثالثه او احضر منهم من لم توصل شهادته فللمحكمه ان تفصل في الخصومه. فاذا كان له عذر في عدم احضار شهوده كغيبتهم او جهله مكان اقامتهم كان له حق اقامه الدعوي متي حضروا.

الماده السابعه والعشرون بعد المايه:

تثبت شهاده الشاهد واجابته عما يوجه اليه من اسيله في الضبط بصيغه المتكلم دون تغيير فيها، ثم تتلي عليه، وله ان يدخل عليها ما يري من تعديل ويذكر التعديل عقب نص الشهاده، ويوقع الشاهد والقاضي علي الشهاده والتعديل.

الفصل السادس

الخبره

الماده الثامنه والعشرون بعد المايه:

١- للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر، وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير، وتحدد فيه كذلك - عند الاقتضاء - السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعها والاجل المحدد للايداع. وللمحكمه كذلك ان تعين خبيرا لابداء رايه شفهيا في الجلسه، وفي هذه الحاله يثبت رايه في الضبط.

٢ - تحدد لوايح هذا النظام ضوابط اتعاب الخبراء ومصروفاتهم.

٣ - للمحاكم ان تستعين بالاجهزه الحكوميه للحصول علي الخبره المتوافره لدي منسوبيها.

٤ - تحدد لوايح هذا النظام اختصاصات اداره الخبره في وزاره العدل، وتتولي هذه الاداره اعداد قايمه باسماء الخبراء الذين تستعين بهم المحاكم من غير منسوبي الاجهزه الحكوميه. ويشترط فيمن يدرج اسمه في هذه القايمه ما ياتي:

ا - ان يكون حسن السيره والسلوك.

ب - ان يكون حاصلا علي ترخيص بمزاوله مهنته من الجهه المختصه، وان يكون ترخيصه ساري المفعول.

٥ - يشكل في المحاكم - بحسب الحاجه - قسم يسمي (قسم الخبراء) يضم اعضاء هييه النظر والمهندسين والمساحين والمترجمين ونحوهم تحت اشراف رييس المحكمه.

الماده التاسعه والعشرون بعد المايه:

اذا لم يودع الخصم المبلغ المكلف بايداعه في الاجل الذي عينته المحكمه، جاز للخصم الاخر ان يقوم بايداع هذا المبلغ دون اخلال بحقه اذا حكم له في الرجوع علي خصمه. واذا لم يودع المبلغ اي من الخصمين وكان الفصل في القضيه يتوقف علي قرار الخبره، فللمحكمه ان تقرر ايقاف الدعوي حتي يودع المبلغ.

الماده الثلاثون بعد المايه:

اذا اتفق الخصوم علي خبير معين، فللمحكمه ان تقر اتفاقهم، والا اختارت من تراه، وعليها ان تبين سبب ذلك.

الماده الحاديه والثلاثون بعد المايه:

خلال الايام الثلاثه التاليه لايداع المبلغ تدعو المحكمه الخبير وتبين له مهمته وفقا لمنطوق قرار التكليف ثم تسلم له صوره منه لانفاذ مقتضاه. وللخبير ان يطلع علي الاوراق المودعه في ملف الدعوي دون ان ينقل شييا منها الا باذن المحكمه.

الماده الثانيه والثلاثون بعد المايه:

اذا لم يكن الخبير تابعا للمحكمه فله خلال الايام الثلاثه التاليه لتسلمه صوره قرار تكليفه ان يطلب من المحكمه اعفاءه من اداء المهمه التي كلف بها، وفي هذه الحاله تعين المحكمه خبيرا اخر بدلا عنه، ولها ان تحكم علي الخبير الذي لم يؤد مهمته بالمصاريف التي تسبب في صرفها دون نتيجه وفق المقتضي الشرعي.

الماده الثالثه والثلاثون بعد المايه:

يجوز رد الخبراء للاسباب التي تجيز رد القضاه، وتفصل المحكمه التي عينت الخبير في طلب الرد بحكم غير قابل للاعتراض. ولا يقبل طلب رد الخبير من الخصم الذي اختاره، الا اذا كان سبب الرد قد جد بعد الاختيار، وكذلك لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعه.

الماده الرابعه والثلاثون بعد المايه:

علي الخبير ان يحدد لبدء عمله تاريخا لا يتجاوز الايام العشره التاليه لتسلمه قرار التكليف، وان يبلغ الخصوم في موعد مناسب بمكان الاجتماع وزمانه، ويجب علي الخبير ان يباشر اعماله ولو في غيبه الخصوم متي كانوا قد دعوا علي الوجه الصحيح.

الماده الخامسه والثلاثون بعد المايه:

يعد الخبير محضرا بمهمته يشتمل علي بيان اعماله بالتفصيل وعلي بيان حضور الخصوم واقوالهم وملحوظاتهم واقوال الاشخاص الذين اقتضت الحاجه سماع اقوالهم موقعا عليه منهم. ويشفع الخبير محضره بتقرير موقع منه يضمنه نتيجه اعماله ورايه والاوجه التي يستند اليها في تبرير هذا الراي، واذا تعدد الخبراء واختلفوا فعليهم ان يقدموا تقريرا واحدا يذكرون فيه راي كل واحد منهم واسبابه.

الماده السادسه والثلاثون بعد المايه:

علي الخبير ان يودع لدي اداره المحكمه تقريره وما يلحق به من محاضر الاعمال وما سلم اليه من اوراق. وعليه ان يبلغ الخصوم بهذا الايداع خلال اربع وعشرين ساعه تاليه لحصول الايداع، وذلك بكتاب مسجل.

الماده السابعه والثلاثون بعد المايه:

للمحكمه ان تامر باستدعاء الخبير في جلسه تحددها لمناقشه تقريره ان رات حاجه الي ذلك، ولها ان تعيد اليه تقريره ليتدارك ما تبين لها من وجوه الخطا او النقص في عمله ولها ان تعهد بذلك الي خبير اخر او اكثر.

الماده الثامنه والثلاثون بعد المايه:

راي الخبير لا يقيد المحكمه ولكنها تستانس به.

الفصل السابع

الكتابه

الماده التاسعه والثلاثون بعد المايه:

الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه. والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه.

اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته.

الماده الاربعون بعد المايه:

للمحكمه ان تقدر ما يترتب علي الكشط والمحو والتحشيه وغير ذلك من العيوب الماديه في الورقه من اسقاط قيمتها في الاثبات.

واذا كانت صحه الورقه محل شك في نظر المحكمه، جاز لها ان تسال الموظف الذي صدرت منه او الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقه الامر فيها.

الماده الحاديه والاربعون بعد المايه:

لا يقبل الطعن في الاوراق الرسميه الا بادعاء التزوير، ما لم يكن مذكورا فيها ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه.

الماده الثانيه والاربعون بعد المايه:

اذا انكر من نسب اليه مضمون ما في الورقه خطه او توقيعه او بصمته او ختمه او انكر ذلك خلفه او نايبه وكانت الورقه منتجه في النزاع ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها لاقتناع المحكمه بمدي صحه الخط او التوقيع او البصمه او الختم فللمحكمه اجراء المقارنه تحت اشرافها بوساطه خبير او اكثر تسميهم في قرار المقارنه.

الماده الثالثه والاربعون بعد المايه:

تكون مقارنه الخط او التوقيع او البصمه او الختم الذي حصل انكاره علي ما هو ثابت من خط من نسبت اليه الورقه او توقيعه او بصمته او ختمه.

الماده الرابعه والاربعون بعد المايه:

يجب ان يوقع القاضي والكاتب علي الورقه - محل النزاع - بما يفيد الاطلاع، ويحرر محضر في الضبط تبين فيه حاله الورقه واوصافها بيانا كافيا ويوقع عليه القاضي والكاتب والخصوم.

الماده الخامسه والاربعون بعد المايه:

علي الخصوم ان يحضروا في الموعد الذي يعينه القاضي لتقديم ما لديهم من اوراق المقارنه واختيار ما يصلح منها لذلك. فان تخلف الخصم المكلف بالاثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الاثبات بالورقه محل النزاع، واذا تخلف خصمه جاز اعتبار الاوراق المقدمه للمقارنه صالحه لها.

الماده السادسه والاربعون بعد المايه:

يضع القاضي والكاتب توقيعاتهما علي اوراق المقارنه قبل الشروع فيها، ويذكر ذلك في المحضر.

الماده السابعه والاربعون بعد المايه:

اذا كان اصل الورقه الرسميه موجودا، فان الصوره التي نقلت منها خطيا او تصويرا وصدرت من موظف عام في حدود اختصاصه - صدق علي مطابقتها لاصلها - تكون لها قوه الورقه الرسميه الاصليه بالقدر الذي يقرر فيه بمطابقته الصوره للاصل. وتعد الصوره المصدقه مطابقه للاصل، ما لم ينازع في ذلك احد الخصوم، وفي هذه الحاله تراجع الصوره علي الاصل، وكل صوره غير مصدقه بما يفيد مطابقتها لاصلها لا تصلح للاحتجاج.

الماده الثامنه والاربعون بعد المايه:

يجوز لمن بيده ورقه عاديه ان يخاصم من تتضمن هذه الورقه حقا عليه ليقر بها، ولو كان الالتزام الوارد فيها غير مستحق الاداء وقت الاختصام، ويكون ذلك بصحيفه وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي. فاذا حضر المدعي عليه فاقر فعلي المحكمه ان تثبت اقراره، وان انكر فتامر المحكمه بتحقيقها وفقا للاجراءات السالف ذكرها.

الماده التاسعه والاربعون بعد المايه:

يجوز للمحكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم عند الاقتضاء - ان تامر بما ياتي:

١- جلب مستندات او اوراق من الاجهزه الحكوميه في المملكه او صور مصدقه منها بما يفيد مطابقتها لاصلها اذا تعذر ذلك علي الخصم، ويبين للمحكمه محتوي تلك المستندات ان امكن ووجه انتفاعه بها.

٢- ادخال الغير لالزامه بتقديم مستندات او اوراق تحت يده، وللمحكمه ان ترفض ذلك اذا كان لمن احرزها مصلحه مشروعه في الامتناع عن عرضها.

الماده الخمسون بعد المايه:

يجوز الادعاء بالتزوير - في اي حاله تكون عليها الدعوي - باستدعاء يقدم الي اداره المحكمه تحدد فيه كل مواضع التزوير المدعي به واجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها. ويجوز للمدعي عليه بالتزوير طلب وقف سير التحقيق فيه - في اي حال كان عليها - بنزوله عن التمسك بالورقه المطعون فيها. وللمحكمه في هذه الحال ان تامر بضبط الورقه او حفظها اذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحه مشروعه.

الماده الحاديه والخمسون بعد المايه:

علي مدعي التزوير ان يسلم الي اداره المحكمه الورقه المطعون فيها ان كانت تحت يده او صورتها المبلغه اليه. وان كانت الورقه تحت يد الخصم فللقاضي بعد اطلاعه علي الاستدعاء ان يكلفه فورا بتسليمها الي اداره المحكمه، فاذا امتنع الخصم عن تسليم الورقه وتعذر علي المحكمه العثور عليها عدت غير موجوده، ولا يمنع ذلك من اتخاذ اي اجراء في شانها ان امكن فيما بعد.

الماده الثانيه والخمسون بعد المايه:

اذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع، ولم تف وقايع الدعوي ومستنداتها لاقتناع المحكمه بصحه الورقه او تزويرها، ورات ان اجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في تقريره منتج؛ امرت بالتحقيق.

الماده الثالثه والخمسون بعد المايه:

اذا ثبت تزوير الورقه فعلي المحكمه ان ترسلها مع صور المحاضر المتعلقه بها الي الجهه المختصه لاتخاذ الاجراءات الجزاييه اللازمه.

الماده الرابعه والخمسون بعد المايه:

يجوز للمحكمه - ولو لم يدع امامها بالتزوير - ان تحكم باستبعاد اي ورقه اذا ظهر لها من حالتها او من ظروف الدعوي انها مزوره او مشتبه فيها. وللمحكمه كذلك عدم الاخذ بالورقه التي تشتبه في صحتها. وفي هذه الاحوال يجب علي المحكمه ان تبين في حكمها الظروف والقراين التي استبانت منها ذلك.

الماده الخامسه والخمسون بعد المايه:

يجوز لمن يخشي الاحتجاج عليه بورقه مزوره ان يخاصم من بيده هذه الورقه ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها. ويكون ذلك بصحيفه وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي، وتراعي المحكمه في تحقيق هذه الدعوي القواعد والاجراءات السالف ذكرها.

الفصل الثامن

القراين

الماده السادسه والخمسون بعد المايه:

يجوز للقاضي ان يستنتج قرينه او اكثر من وقايع الدعوي او مناقشه الخصوم او الشهود لتكون مستندا لحكمه او ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لاصدار الحكم.

الماده السابعه والخمسون بعد المايه:

لكل من الخصوم ان يثبت ما يخالف القرينه التي استنتجها القاضي، وحينيذ تفقد القرينه قيمتها في الاثبات.

الماده الثامنه والخمسون بعد المايه:

حيازه المنقول قرينه بسيطه علي ملكيه الحايز له عند المنازعه في الملكيه، ويجوز للخصم اثبات العكس.

الفصل الاول

اصدار الاحكام

الماده التاسعه والخمسون بعد المايه:

متي تمت المرافعه في الدعوي، قضت المحكمه فيها فورا، او اجلت اصدار الحكم الي جلسه اخري تحددها، مع افهام الخصوم بقفل باب المرافعه وموعد النطق بالحكم.

الماده الستون بعد المايه:

اذا تعدد القضاه فتكون المداوله في الاحكام سريه. وباستثناء ما ورد في الماده (الثانيه والستين بعد المايه) من هذا النظام، لا يجوز ان يشترك في المداوله غير القضاه الذين سمعوا المرافعه.

الماده الحاديه والستون بعد المايه:

لا يجوز للمحكمه اثناء المداوله ان تسمع توضيحات من احد الخصوم الا بحضور الخصم الاخر.

الماده الثانيه والستون بعد المايه:

اذا نظر القضيه عدد من القضاه، فيصدر الحكم بالاجماع او باغلبيه الاراء، وعلي الاقليه ان تسجل رايها اولا في ضبط القضيه، وعلي الاكثريه ان توضح وجهه نظرها في الرد علي راي الاقليه في الضبط، فان لم تتوافر الاغلبيه او تشعبت الاراء الي اكثر من رايين، فيكلف رييس المحكمه احد قضاتها لترجيح احد الاراء حتي تحصل الاغلبيه في الحكم، فان تعذر ذلك فيكلف رييس المجلس الاعلي للقضاء احد القضاه لهذا الشان.

الماده الثالثه والستون بعد المايه:

بعد قفل باب المرافعه والانتهاء الي الحكم في القضيه يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعه مسبوقا بالاسباب التي بني عليها، ثم يوقع عليه القاضي او القضاه الذين اشتركوا في نظر القضيه.

الماده الرابعه والستون بعد المايه:

ينطق بالحكم في جلسه علنيه بتلاوه منطوقه او بتلاوه منطوقه مع اسبابه، ويجب ان يكون القضاه الذين اشتركوا في المداوله حاضرين تلاوه الحكم، فاذا حصل لاحدهم مانع جاز تغيبه اذا كان قد وقع علي الحكم المدون في الضبط.

الماده الخامسه والستون بعد المايه:

يجب علي المحكمه - بعد النطق بالحكم - افهام الخصوم بطرق الاعتراض المقرره ومواعيدها. كما يجب عليها افهام الاولياء والاوصياء والنظار وممثلي الاجهزه الحكوميه ونحوهم - ان صدر الحكم في غير مصلحه من ينوبون عنه او باقل مما طلبوا - بان الحكم واجب الاستيناف او التدقيق وانها سترفع القضيه الي محكمه الاستيناف.

الماده السادسه والستون بعد المايه:

١- تصدر المحكمه خلال مده لا تتجاوز عشرين يوما من تاريخ النطق بالحكم صكا حاويا لخلاصه الدعوي، والجواب، والدفوع الصحيحه، وشهاده الشهود بلفظها وتزكيتها، وتحليف الايمان، واسماء القضاه الذين اشتركوا في الحكم، واسماء الخصوم، ووكلايهم، واسماء الشهود، واسم المحكمه التي نظرت الدعوي امامها، وعدد ضبط الدعوي، وتاريخ ضبطها، واسباب الحكم ونصه، وتاريخ النطق به، مع حذف الحشو والجمل المكرره التي لا تاثير لها في الحكم، ثم يوقع عليه ويختمه القاضي او القضاه الذين اشتركوا في الحكم.

٢- كل حكم يجب ان يسجل في سجل الاحكام، ما لم يقرر المجلس الاعلي للقضاء خلاف ذلك.

٣- يكون تسليم صوره صك الحكم في مده لا تتجاوز ما هو منصوص عليه في الفقره (١) من هذه الماده.

الماده السابعه والستون بعد المايه:

اذا انتهت ولايه القاضي بالنسبه الي قضيه ما قبل النطق بالحكم فيها، فلخلفه الاستمرار في نظرها من الحد الذي انتهت اليه اجراءاتها لدي سلفه بعد تلاوه ما تم ضبطه سابقا علي الخصوم، فان كانت موقعه بتوقيع القاضي السابق علي توقيعات المترافعين والشهود فيعتمدها، وان كان ما تم ضبطه غير موقع من المترافعين او احدهم او القاضي ولم يصدق المترافعون عليه فان المرافعه تعاد من جديد.

الماده الثامنه والستون بعد المايه:

١- يجب ان يختم صك الحكم - الذي يكون التنفيذ بموجبه - بخاتم المحكمه بعد ان يذيل بالصيغه التنفيذيه التاليه: (يطلب من جميع الوزارات والاجهزه الحكوميه الاخري العمل علي تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسايل النظاميه المتبعه ولو ادي الي استعمال القوه الجبريه عن طريق الشرطه).

٢- لا يسلم صك الحكم الا الي الخصم الذي له مصلحه في تنفيذه، ومع ذلك يجوز تزويد كل ذي مصلحه بنسخه من صك الحكم مجرده من الصيغه التنفيذيه.

الماده التاسعه والستون بعد المايه: *

يجب ان يكون الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل، بكفاله او بدونها حسب تقدير القاضي، وذلك في الاحوال الاتيه:

ا - الاحكام الصادره في الامور المستعجله.

ب - اذا كان الحكم صادرا بتقرير نفقه، او اجره رضاع، او سكن، او رؤيه صغير، او تسليمه الي حاضنه، او تفريق بين زوجين.

ج - اذا كان الحكم صادرا باداء اجره خادم، او صانع، او عامل، او مرضع، او حاضن.

الماده السبعون بعد المايه:

يجوز للمحكمه المرفوع اليها الاعتراض - متي رات ان اسباب الاعتراض علي الحكم قد تقضي بنقضه - ان تامر بوقف التنفيذ المعجل اذا كان يخشي منه وقوع ضرر جسيم.

الفصل الثاني

تصحيح الاحكام وتفسيرها

الماده الحاديه والسبعون بعد المايه:

تتولي المحكمه - بقرار تصدره بناء علي طلب احد الخصوم او من تلقاء نفسها - تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من اخطاء ماديه بحته كتابيه او حسابيه.ويجري هذا التصحيح علي نسخه الحكم الاصليه، ويوقعه قاضي (او قضاه) المحكمه التي اصدرته، بعد تدوين القرار في ضبط القضيه.

الماده الثانيه والسبعون بعد المايه:

اذا رفضت المحكمه التصحيح فيكون الاعتراض علي ذلك مع الاعتراض علي الحكم نفسه. اما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه علي استقلال بطرق الاعتراض الجايزه.

الماده الثالثه والسبعون بعد المايه:

اذا وقع في منطوق الحكم غموض او لبس، جاز للخصوم ان يطلبوا من المحكمه التي اصدرته تفسيره، ويكون ذلك بصحيفه وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي.

الماده الرابعه والسبعون بعد المايه:

يدون الحكم الصادر بالتفسير علي نسخه الحكم الاصليه، ويوقعها ويختمها قاضي (او قضاه) المحكمه التي اصدرت الحكم. ويعد التفسير متمما للحكم الاصلي، ويسري عليه ما يسري علي هذا الحكم من القواعد الخاصه بطرق الاعتراض.

الماده الخامسه والسبعون بعد المايه:

اذا اغفلت المحكمه الحكم في بعض الطلبات الموضوعيه المذكوره، فلصاحب الشان ان يطلب من المحكمه ان تكلف خصمه بالحضور امامها وفقا للاجراءات المعتاده لنظر هذا الطلب، والحكم فيه.

الفصل الاول

احكام عامه

الماده السادسه والسبعون بعد المايه:

طرق الاعتراض علي الاحكام هي الاستيناف، والنقض، والتماس اعاده النظر.

الماده السابعه والسبعون بعد المايه:

لا يجوز ان يعترض علي الحكم الا المحكوم عليه، او من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام علي غير ذلك.

الماده الثامنه والسبعون بعد المايه:

١- لا يجوز الاعتراض علي الاحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوي ولا تنتهي بها الخصومه كلها او بعضها الا مع الاعتراض علي الحكم الصادر في الموضوع، ويجوز الاعتراض علي الحكم الصادر بوقف الدعوي وعلي الاحكام الوقتيه والمستعجله والاحكام القابله للتنفيذ الجبري والاحكام الصادره بعدم الاختصاص قبل الحكم في الموضوع.

٢- لا يترتب علي الاعتراض علي الاحكام الوقتيه والمستعجله والاحكام القابله للتنفيذ الجبري وقف تنفيذها.

الماده التاسعه والسبعون بعد المايه:

١- يبدا موعد الاعتراض علي الحكم من تاريخ تسليم صوره صك الحكم الي المحكوم عليه واخذ توقيعه في الضبط، او من التاريخ المحدد لتسلمها ان لم يحضر، فان لم يحضر لتسلم صوره صك الحكم فتودع في ملف الدعوي في التاريخ نفسه مع اثبات ذلك في الضبط، ويعد الايداع الذي يتم وفقا لذلك بدايه للموعد المقرر للاعتراض علي الحكم. ويبدا موعد الاعتراض علي الحكم الغيابي او الحكم الصادر تدقيقا امام المحكمه العليا من تاريخ تبليغه الي الشخص المحكوم عليه او وكيله.

٢- اذا كان المحكوم عليه سجينا او موقوفا فعلي الجهه المسيوله عنه احضاره للمحكمه لتسلم صوره صك الحكم خلال المده المحدده لتسلمها وكذلك احضاره لتقديم اعتراضه في المده المحدده لتقديم الاعتراض.

الماده الثمانون بعد المايه:

يقف سريان مده الاعتراض بموت المعترض، او بفقد اهليته للتقاضي، او بزوال صفه من كان يباشر الخصومه عنه. ويستمر الوقف حتي ابلاغ الحكم الي الورثه او من يمثلهم او يزول العارض.

الماده الحاديه والثمانون بعد المايه:

اذا اعترض علي الحكم لمخالفته الاختصاص وجب علي المحكمه التي تنظر الاعتراض ان تقتصر علي بحث الاختصاص.

الماده الثانيه والثمانون بعد المايه:

يترتب علي نقض الحكم الغاء جميع القرارات والاجراءات اللاحقه للحكم المنقوض متي كان ذلك الحكم اساسا لها.

الماده الثالثه والثمانون بعد المايه:

اذا كان الحكم لم ينقض الا في جزء منه، بقي نافذا في اجزايه الاخري ما لم تكن التجزيه غير ممكنه.

الماده الرابعه والثمانون بعد المايه:

تسري علي محاكم الاستيناف والمحكمه العليا القواعد والاجراءات المقرره امام محاكم الدرجه الاولي، ما لم ينص هذا النظام علي غير ذلك.

الفصل الثاني

الاستيناف

الماده الخامسه والثمانون بعد المايه:

١- جميع الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي قابله للاستيناف، باستثناء الاحكام في الدعاوي اليسيره التي يحددها المجلس الاعلي للقضاء.

٢ - يحدد المجلس الاعلي للقضاء الاحكام التي يكتفي بتدقيقها من محكمه الاستيناف.

٣ - للمحكوم عليه بحكم قابل للاستيناف ان يطلب - خلال المده المقرره نظاما للاعتراض - الاكتفاء بطلب التدقيق من محكمه الاستيناف دون الترافع امامها، ما لم يطلب الطرف الاخر الاستيناف. وفي جميع الاحوال يجوز لمحكمه الاستيناف نظر الدعوي مرافعه اذا رات ذلك.

٤ - اذا كان المحكوم عليه ناظر وقف، او وصيا، او وليا، او ممثل جهه حكوميه ونحوه، ولم يطلب الاستيناف او طلب الاستيناف او التدقيق ولم يقدم مذكره الاعتراض خلال المده المقرره نظاما، او كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم؛ فعلي المحكمه ان ترفع الحكم الي محكمه الاستيناف لتدقيقه، مهما كان موضوع الحكم، ولا يشمل ذلك ما ياتي:

ا - القرار الصادر علي الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم من المحكمه المختصه منفذا لحكم نهايي سابق.

ب - الحكم الصادر في شان مبلغ اودعه احد الاشخاص لمصلحه شخص اخر، او ورثته، ما لم يكن للمودع، او من يمثله، معارضه في ذلك.

الماده السادسه والثمانون بعد المايه:

لا تقبل الطلبات الجديده في الاستيناف، وتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بعدم قبولها.

الماده السابعه والثمانون بعد المايه:

مده الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق ثلاثون يوما، ويستثني من ذلك الاحكام الصادره في المسايل المستعجله فتكون عشره ايام. فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستيناف او التدقيق، وعلي الدايره المختصه تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مده الاعتراض في ضبط القضيه، والتهميش علي صك الحكم وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعيه، وذلك دون الاخلال بحكم الفقره (٤) من الماده (الخامسه والثمانين بعد المايه) من هذا النظام.

الماده الثامنه والثمانون بعد المايه:

١- يحصل الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق، بمذكره تودع لدي اداره المحكمه الت

…(21,329 more chars)