moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٤١٠٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي : شركه (...) وشركاه التضامنيه المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلسه لها بتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٣ه وفيها حضر طرفا الدعوي، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي الدعوي المدونه في صحيفه الدعوي الالكترونيه، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [انه بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٣ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مكيفات كومفورت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣٢٧٧٢) اثنان وثلاثون الفا وسبع ميه واثنان وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٣ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠٧م بمبلغ قدره(٣٢٧٧٢) اثنان وثلاثون الفا وسبع ميه واثنان وسبعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٣ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)، الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٢٧٧٢) اثنان وثلاثون الفا وسبع ميه واثنان وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي]، ثم جري سؤال المدعي عليه اصاله عن الدعوي فاجاب قايلا: ما ذكره وكيل المدعيه من التعامل صحيح، واما ما ذكره من لهم بذمتي مبلغ متبقي فهذا غير صحيح، والصحيح اني سددت كامل المبلغ المدعي به بموجب حوالات بنكيه اطلب مهله لاحضارها هكذا اجاب ثم افهمته الدايره بان يقدم بينته علي السداد عبر النظام وذلك قبل موعد الجلسه القادمه بيوم واحد علي الاقل، ورفعت الجلسه من اجل ذلك، وفي الجلسه التاليه: حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه تقدم بذكره (جوابيه) عبر النظام بالطلب رقم (٤٣٧٩٩٣٣٩٠) وتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٣ه، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [نفيد فضيلتكم انه لا صحه لما ادعي به المذكور ولم يسبق ان تم الاتفاق بيننا وبينهم علي شراء مكيفات كمفورد بمبلغ ٣٢٧٧٢ ريال حيث ان تعاملنا معهم نقدي ولا يوجد اي اتفاقيات بيننا وبيهم علي الشراء بالاجل وهو يناقض نفسه بدعواه حيث ذكر ان تاريخ الاتفاقيه هو ٢٣/١٠/١٤٣٩ وتاريخ بدايه الاتفاقيه ١٤/٤/١٤٣٩ يعني ان بدايه الاتفاقيه واستحقاقها قبل التوقيع عليها بعده اشهر علما بان تعاملنا معهم بالنقدي منذ عام ٢٠١٥]، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن بينه موكلته علي الدعوي، فاحال علي مستند مطابقه الرصيد المرفق بملف الدعوي، ثم جري من الدايره الاطلاع عليه ووجدته مطابقا لما جاء في الدعوي، ثم جري سؤال المدعي عليه عن ذلك فلم يبد جوابا، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات الناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها الثمن التبقي من اجهزه التكييف المباعه عليه وقدرها (اثنان وثلاثون الفا وسبع ميه واثنان وسبعون ريال)، ولان المدعي عليه في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢/٠٧/١٤٤٣ه اقر باصل العلاقه والتعامل بينه وبين المدعيه، ودفع بسداد كامل المبلغ بموجب حوالات بنكيه، وطلب اجلا لاثبات صحه دفعه، ثم انه في الجلسه التاليه انكر تلك العلاقه، وقرر بانه لم يسبق له التعامل مع المدعيه، وهذا رجوع عن الاقرار دون مبرر صحيح له، ولان المدعي عليه لا يملك الرجوع عن اقراره باصل التعامل بينه وبين المدعيه، ولان المدعي عليه لم يذكر مبرر لذلك، فالاصل ان الاقرار حجه تامه، ولا يحتاج معه الي دليل اخر، ومؤاخذه المقر بمقتضاه، فقد ثبت للدايره صحه التعامل بين الطرفين باقرار المدعي عليه بذلك، وثبت لديها صحه المبلغ المدعي به بموجب مستند مطابقه الرصيد المرفق بملف الدعوي؛ وذلك لكون المستند المشار اليه يعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، مما تنتهي معه الدايره الي الاخذ به، والحكم بموجبه، ولان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال؛ فان الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستيناف وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: الزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) وشركاه التضامنيه ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (اثنان وثلاثون الفا وسبع ميه واثنان وسبعون ريال)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.