moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 9704 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا (الوقايع) يتبين من مطالعه اوراق الدعوي المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي حاصلها انه بصفته احد المساهمين في الشركه المدعي عليها، ويملك عدد (120،000) مايه وعشرون الف سهم، وعليه فقد قامت الشركه المدعي عليها بتاريخ 15/07/1441ه بدعوه المساهمين لحضور اجتماع الجمعيه العامه الغير عاديه للتصويت علي انهاء اعمال الدوره الحاليه للمجلس، والتصويت علي انتخاب اعضاء مجلس جديد من بين المرشحين للدوره الجديده لمده ثلاث سنوات، وقد حضر الاجتماع، وتم استكمال كافه الاجراءات النظاميه المقرره لذلك، وقد تم جمع الاصوات وفرزها والتاكد من النسبه المقرره نظاما لصحه التصويت علي القرارات المدرجه في جدول الاعمال، وكان الاجراء المتبقي لانهاء هذا الاجتماع هوا اعلان النتيجه الخاصه بالتصويت بناء علي ما تم جمعه من بطاقات واستمارات التصويت، الا ان المساهمين فوجيوا بقيام مجلس اداره الشركه وبدون اي مبرر نظامي بانهاء الاجتماع دون اعلان النتيجه المقرره، وهذا مخالف لاحكام نظام الشركات، والتي نصت الماده السابعه والتسعون منه علي: (يحرر باجتماع الجمعيه محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين او الممثلين وعدد الاسهم التي في حيازتهم بالاصاله او الوكاله وعدد الاصوات المقرره لها والقرارات التي اتخذت وعدد الاصوات التي وافقت عليها او خالفتها وخلاصه وافيه للمناقشات التي دارت في الاجتماع. وتدون المحاضر بصفه منتظمه عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رييس الجمعيه وامين سرها وجامع الاصوات)، وتاسيسا علي نص الماده 223 من نظام الشركات والتي نصت علي انه (تنظر الجهه القضاييه المختصه في جميع الدعاوي المدنيه والجزاييه والمنازعات الناشيه من تطبيق احكام النظام وتوقيع الجزاءات المقرره لمخالفه احكامه)، ثم ختم المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها باعلان نتيجه التصويت في اجتماع الجمعيه العامه الغير عاديه التاسعه المنعقد بتاريخ 15/ 7/ 1441 الموافق 10/ 3/ 2020م، والزام المدعي عليها بمصاريف واتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (500،000) خمسميه الف ريال، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، لم يتبين لها صفه المدعي، فسالته عن تقديم ما يثبت امتلاكه للاسهم المذكوره حتي تتحقق صفه في هذه الدعوي، لكن اجاب وكيل المدعي بطلب وقف السير في الدعوي لعدم التمكن من الوصول الي موكله، وعليه فقد قررت الدايره رفع الدعوي للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي:- (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق ؛ وبناء علي طلب المدعي ما رصد في وقايع هذه الدعوي، فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه لكونها من النزاعات بين الشركاء المنصوص عليها في الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، ولان الصفه في الدعوي من المسايل الاوليه التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها، استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها)، وقد فسرت اللايحه الاولي للماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه المسايل الاوليه وذكرت منها الصفه، فقد بحثت الدايره صفه المدعي لطلب الاطلاع علي محاضر اجتماعات المدعي عليها، لكن وكيله طلب وقف السير في الدعوي لعدم التمكن من الوصول الي موكله، وبالنظر في ذلك نجد ان قبول الدعوي ابتداء بدون تقديم ما يثبت صفه المدعي مخالف للانظمه، اذ يجب علي المدعي عن تقديم دعواه بيان صفته، وتقديم ما يثبت ذلك، لان الدعوي لا ينظر فيها الا بعد التحقق من المسايل الاوليه ومنها الصفه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: عدم قبول هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق. عضو سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضو عبدالاله بن سهل العتيبي رييس الدايره د. علي بن عبدﷲ علي الحمد