moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4671102341 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي، ذكر فيها: بتاريخ 1445/03/23ه الموافق 2023/10/08م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه شاي مثلج بنكهات عدد (1440)، بثمن اجمالي قدره (3,626.64) ثلاثه الاف وست ميه وسته وعشرون ريالا و اربعه وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (30.00) ثلاثون يوم واليه التوريد بين الطرفين ان تورد المدعيه (...) تحت اسم التجاري (...) وثم يستلمها المدعي عليه بالتوقيع علي الفاتوره وتختمها ومن ثم السداد خلال 30 يوم من تاريخ الاستلام، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/03/23ه الموافق 2023/10/08م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (3,626.64) ثلاثه الاف وست ميه وسته وعشرون ريالا و اربعه وستون هلله، وقدم سندا لطلبه محرر عادي يتضمن فاتوره مهوره بتوقيع وختم الاستلام التابع للمدعي عليه، وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 01/ 11/ 1446ه، حضرت وكيله المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعيه وكاله عن تحرير الدعوي احالت لصحيفه الدعوي المقدمه بملف القضيه، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي احالت لمحرر الفاتوره الممهور بختم الاستلام التابع للمدعي عليه والتوقيع كذلك، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه قد اقامت الدعوي بهدف الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره (3,626.64) ثلاثه الاف وست ميه وسته وعشرون ريالا و اربعه وستون هلله، يمثل ثمن توريد المبيع الموصوف في الدعوي، وبما ان طرفي النزاع تاجرين ومحل النزاع عمل تجاري، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه بنظر النزاع الماثل استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. وبشان الموضوع: بما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، عليه واستنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم 39/ 6/ 219 بتاريخ 12/ 4/ 1439ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتج لاثاره النظاميه وتبليغ لشخص المرسل اليه..." كما نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/ 08/ 1441ه علي انه:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المدعيه تستند في اثبات دعواها علي محرر عادي يتضمن فاتوره مهوره بتوقيع وختم الاستلام التابع للمدعي عليه، بناء علي ذلك واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (3,626.64) ثلاثه الاف وست ميه وسته وعشرون ريالا و اربعه وستون هلله، وبالله التوفيق.