moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحكم في القضيه رقم (11980/3/ق لعام 1437ه) المقامه من المدعي (...) سجل مدني (...), صاحب مؤسسه (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها : شركه (...) واخوانه المحدوده – سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ،، في يوم الاحد 11/8/1438ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسمايهم : القاضي/ محمد بن فهد الدوسري رييسا القاضي/ عمر بن عبد العزيز بالطيور عضوا القاضي/ عبد العزيز بن محمد العتيق عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ 25/7/1437ه وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل : (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقديم وكيل المدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) ، بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ 21/6/1437ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الهييه العامه للاستثمار بالشرقيه، الي المحكمه الاداريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الاحد 8/8/1437ه وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها / (...) هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ 30/4/1436ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر، وبسؤاله عن دعوي موكله احال علي ما ورد بصحيفه الادعاء والتي مفادها ان المدعي عليها تعاقدت مع المدعي عقد مقاوله من الباطن؛ لتنفيذ اعمال تدعيم وتقويه واصلاح خرسانات العوارض المسبقه الصب الحامله للبلاطه العلويه لنفق تقاطع طريق (...) مع طريق (...) بالدمام وذلك مقابل مبلغ وقدره (1.397.250) مليون وثلاثمايه وسبعه وتسعون الفا ومايتان وخمسون ريالا، وحيث ان العقد نص علي ان طريقه الدفع تكون كالتالي 20% من المبلغ والتي تساوي (279.450) مايتان وتسعه وسبعون الفا واربعمايه وخمسون ريالا قبل البدء في العمل، و80% من المبلغ تكون بعد تقديم المدعي للمدعي عليها فاتوره عن الاعمال التي نفذتها بعد الموافقه عليها من جهه الاشراف بامانه المنطقه الشرقيه، الا ان المدعيه شرعت في التنفيذ قبل تسليم المدعي عليها الدفعه المقدمه، وتاخرت المدعي عليها عن السداد واخلت بالتزامها التعاقدي، ثم اعادت المدعي عليها جدول الكميات واضافت ملحقا بالعقد اقرت فيه بزياده كميات العقد، وكانت الاضافه تعادل مبلغا قدره (822.980) ثمانمايه واثنان وعشرون الفا وتسعمايه وثمانون ريالا، لتصبح قيمه كامل المشروع مبلغا قدره (2.120.230.13) مليونان ومايه وعشرون الفا ومايتان وثلاثون ريالا وثلاثه عشره هلله، لم تسدد المدعي عليها منها سوي مبلغا قدره (279.450) رغم المطالبه المتكرره، يطلب وكيل المدعي الحكم علي المدعي عليها والزامها بدفع مبلغ قدره (1.840.780.13) مليون وثمانمايه واربعون الفا وسبعمايه وثمانين ريالا وثلاثه عشر هلله عباره عن ما تبقي من القيمه الكليه للعقد، ويطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (200.000) مايتان الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، هذه دعوي موكله، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 15/8/1437ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من خمسه ورقات مفادها ان كل ما جاء في دعوي المدعي غير صحيح عدا العقد المرفق بمبلغ قدره (1.397.250) مليون وثلاثمايه وسبعه وتسعون الفا ومايتان وخمسون ريالا، وكذا استلام المدعي للدفعه المقدمه المحدده في العقد فهذا صحيح، وان ما ذكره المدعي من تسليم العمل واعتماده من قبل الجهه الحكوميه المشرفه فغير صحيح فهي لم تسلمه حتي الان، وعندما قام المدعي بسحب عمالها من المشروع قامت المدعي عليها بفحص العمل فتبين وجود ما يزيد علي خمس عشره مخالفه، وان العقد تضمن ان اداره الامانه ممثله باداره وتشغيل وصيانه الجسور هي المحكمه لهذا المشروع، وان المدعي قد كبد موكلته خساير فادحه لكونه لم ينجز العقد علي الوجه المطلوب وتطلب المدعي عليها تضمينه علي تفريطه، وختم مذكرته بطلبه الكتابه لامانه المنطقه الشرقيه للافاده عن واقع عمل المدعيه في المشروع، والزام المدعيه بان تضمن الخساير التي لحقت بموكلته والزامها بدفع اتعاب المحاماه، وباطلاع وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، ثم تبادل اطراف الدعوي الدفوع والاجابه، ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي، وفي جلسه يوم الاحد 29/1/1438ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها اكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما سبق، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد 6/2/1438ه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه قررت فتح باب المرافعه، وافهام طرفي الدعوي حاجه القضيه للخبره الهندسيه، للقيام بفحص التعامل بين الطرفين، وفحص الاعمال التي قامت بها المدعيه ومطابقتها للمواصفات المتفق عليها، وعن الاعمال التي قامت بها المدعيه طبقا للاتفاقيه المبرمه بينهما، وعن نسبه الاعمال الاضافيه، مع تحديد نسبه الاعمال المنجزه والاعمال غير المنجزه وتحديد قيمه كل ذلك، وتحديد المبلغ المستحق لاي من الاطراف ان وجد، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي وافق وكيل المدعي علي اجراء الدايره باحاله هذه القضيه للخبره الهندسيه، فيما استمهل وكيل المدعي عليها للرجوع الي موكلته، وبسؤالهما هل يتفقان علي خبير هندسي، استمهلا للرجوع الي موكليهما، وفي جلسه يوم الاحد 13/2/1438ه، حضر طرفا الدعوي، وافاد وكيل المدعي ان موكله يوافق علي احاله القضيه الي الخبره الهندسيه الي مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، اثر ذلك افاد وكيل المدعي عليها ان موكلته توافق علي الخبره الهندسيه، ولا توافق علي احالتها لمكتب (...) للاستشارات الهندسيه لعدم اختصاصه الدقيق في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والمتعلقه بتنفيذ اعمال العقد، عليه افهمت الدايره طرفي الدعوي انها تقرر احاله النزاع الي مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، وان اتعاب الخبره تدفع مناصفه بين الطرفين مقدما، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وعليه اصدرت الدايره قرارها المنتهي الي ندب مكتب / (...) للاستشارات الهندسيه، في القضيه المقامه من المدعي / (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، ضد المدعي عليها / شركه (...) واخوانه المحدوده، للقيام بفحص التعامل بين الطرفين، وفحص الاعمال التي قامت بها المدعيه ومطابقتها للمواصفات المتفق عليها، وعن الاعمال التي قامت بها المدعيه طبقا للاتفاقيه المبرمه بينهما، وعن نسبه الاعمال الاضافيه، مع تحديد نسبه الاعمال المنجزه والاعمال غير المنجزه وتحديد قيمه كل ذلك، وتحديد المبلغ المستحق لاي من الاطراف ان وجد، علي اتعاب قدرها (175.000) مايه وخمسه وسبعون الف ريال، وبجلسه 13/6/1438ه قدم الموظف لدي الخبير الهندسي تقريره المبديي مكونا من سته عشر ورقه وعدد من المرفقات والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعي مبلغا قدره (1.404.280.12) مليون واربعمايه واربعه الاف ومايتان وثمانون ريالا واثنا عشر هلله، وذلك بعد فحصه للمستندات المقدمه من المدعي والمتمثله في صوره ضوييه من توصيه الشركه (...) وصوره ضوييه من الدراسه الفنيه والتوصيات، ومراحل العمل المقدمه من المدعيه وصوره ضوييه من العقد الاساسي وصوره من اعتماد المواد وصوره اثناء تنفيذ الاعمال توضح عمليه الاشراف ومراقبه الجوده، وصوره ضوييه تحتوي علي اوراق الامانه توضح قيام الامانه بجلب مختبر لفحص جميع التشققات واوراق مترجمه لطلب الموافقه علي الكميات، وطلبات تفتيش وفحص الاعمال، وصوره ضوييه من المستخلص مقدمه من المدعي عليها وصور ضوييه لمجموعه خطابات وعده تقارير، كما قام بفحص المستندات المقدمه من المدعي عليها والمتمثله في صوره ضوييه من التعاقد من الباطن وصوره ضوييه من طلب اعتماد طريقه الاصلاح وصوره ضوييه من موافقه المقاول الرييسي علي الصرف وصور ضوييه من مجموعه خطابات صادره من المقاول الرييسي ومقاول الباطن، كما قامت اللجنه الهندسيه بعده اجراءات وذلك بالاجتماع مع المدعي والمدعي عليها وممثلين القضيه والاطلاع وسماع وجهه نظر كل الاطراف وطلب واستلام جميع المستندات والوثايق الخاصه بالقضيه ومن كلا الطرفين، مع التاكيد علي اطراف النزاع علي تقديم ما يدعم دعواه او دفاعه واعداد محضر لكل طرف بحصر جميع الوثايق والمستندات المقدمه وقامت اداره المشاريع والدعم الهندسيه بالمكتب بدراسه جميع الجوانب الفنيه للمشروع علي ضوء المستندات والوثايق المسلمه كما قامت بدراسه جميع الجوانب الماليه والتعاقديه والدفعات للمشروع موقع الخلاف علي ضوء المستندات والوثايق المسلمه وبناء علي طلب الطرفين من اللجنه الهندسيه، قامت بفتح باب تقديم المزيد من المستندات لكل الطرفين، نظرا لوجود نقص في المستندات لم تقدم من كلا الطرفين ومراجعه التعليمات والتنظيمات لنظام المشتريات السعودي وطلبت اللجنه الهندسيه تقديم عينات لماده الكربون فايبر المستخدمه مع المواد اللاصقه من المدعي ، وكذلك طلبت من المدعي عليها تقديم عينه من ماده التغطيه المستخدمه بعد الكاربون فايبر علي ان تكون مخلوطه ومركبه بنفس النسب ولكن ما تم استلامه هو المواد فقط بدون خلط او تركيب ومراجعه الاشتراطات العامه والخاصه لعقود الامانه ومراجعه المعايير الامريكيه لاصلاح الخرسانات وتقنيه تدعيم الخرسانات بلفايف الكربون فايبر (FRP) المعتمده من المعهد العالمي لاصلاح الخرسانات (ICRI)، وانتهت اللجنه الي ان جميع الاعمال المذكوره في الجدول المرفق بالتقرير تم تنفيذها من قبل المدعي، وان كان هناك تحفظ لدي المدعي عليها علي جوده الاعمال، وهو ما لم يثبت لدي اللجنه الهندسيه، وبان المدعي قام باعمال تدعيم (55) عارض بصفايح الكاربون فايبر، ولكن كان هناك سوء في الاعمال المنفذه – اقر به المدعي في مخاطبته مع المدعي عليها – وان كانت قامت باصلاحات تلك الملاحظات ولكن من دون الرجوع الي المالكه للمشروع او المدعي عليها او اخذ الموافقه علي طريقه تعديل الملاحظات، لذلك تري اللجنه الهندسيه بعدم استحقاق المدعي لقيمه التركيب وان يخصم من هذا البند قيمه التركيب ويكتفي بقيمه المواد فقط، زود طرفي الدعوي بنسخه منه، وباطلاعهما عليه استمهلا للاجابه حياله، وبجلسه 20/6/1438ه قدم وكيل المدعي مذكره من ثلاث ورقات مفادها ان الخبير الهندسي احتسب قيمه المواد فقط ولم تحتسب قيمه ايجار معدات الرفع والعماله وهامش الربح حيث ان هذا العمل يحتاج لمعدات خاصه للرفع، ايجارها مايتي الف (200.000) ريال، كما اشار ان قيمه تدعيم العوارض ستمايه وثلاثه وتسعون الفا (6930000) بفارق قدره اربعمايه وسته وثلاثون الفا وخمسمايه ريال (436.500) عما ذكر الخبير الهندسي، خاتما مذكرته باعتماد المبلغ الذي ذكره الخبير الهندسي في تقريره واضافه مبلغ قدره اربعمايه وسته وثلاثون الفا وخمسمايه ريال (436.500)، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين تضمنت انه لم يتم مخاطبه موكلته لاغلاق النفق ملاك الامانه لزياره الموقع والاطلاع علي الاعمال، كما انه يوجد تناقض في تقرير الخبير حيث انه اشار في تقريره بوجود تحفظ علي جوده الاعمال، ثم ذكر بوجود سوء في الاعمال المنفذه علي الواقع مما يؤكد المشكله ورفض لهذه الاعمال المعيبه، كما هناك تناقض باحتساب قيمه المواد دون التركيب اذ كيف ينتفع بالمواد اذا كان تركيبها خطا مما تنعدم معه الفايده منها، كما اشار الخبير ان المدعي قام باصلاح الملاحظات ويقصد (الكاربون فايبر) مما يوضح موافقه الخبير علي الاصلاح دون ان يراه، كما انه لا يمكن اصلاح هذه الماده بعد لصقها وتطبيقها بمواد ايبوكسي، خاتما مذكرته توجه الخبير بتشكيل فريق هندسي ذو خبره في هذا المجال علي ان يعاين الموقع علي الطبيعه وعمل الاختبارات (اتلافيه ولا اتلافيه) اللازمه لدي هذا النوع من العمل وبناء عليه يتم الحكم علي هذه الاعمال، سلمت نسخه منها لدي الموظف لدي الخبير الهندسي، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه عليها ولتقديم تقريره النهايي، وبجلسه 27/6/1438ه قدم الموظف لدي الخبير الهندسي تقريره النهايي انتهي فيه الي استحقاق المدعيه مبلغا قدره (1.404.280.12) مليون واربعمايه واربعه الاف ومايتان وثمانون ريالا واثنا عشر هلله، وذلك بعد الاجابه علي ما ذكره الاطراف من ملاحظات، والتي لم تغير نتيجه تقريره المبديي، زود طرفي الدعوي بنسخه منه، وباطلاعهم عليه استمهلا للاجابه عليه، وبجلسه 12/7/1438ه، افاد وكيل المدعي انه ليس لديه اي اجابه حيال التقرير الهندسي النهايي، ويطلب الحكم علي ضوء ما انتهي الخبير الهندسي، فيما قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين لم تخرج عن مضمون ما قرره سابقا، زود الموظف لدي الخبير الهندسي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل لتقديم الاجابه علي هذه الملاحظات، وبجلسه 26/7/1438ه افاد ممثل الخبير الهندسي بان ملاحظات المدعي عليها تم استيفاؤها في التقرير النهايي وعليه فانه لا تغيير علي نتيجته ويكتفي به، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي، اكتفيا بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم الموافق 11/8/1438ه حضر طرفا الدعوي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (1.840.780.13) مليون وثمانمايه واربعون الفا وسبعمايه وثمانون ريالا وثلاثه عشره هلله عباره عن ما تبقي من القيمه الكليه للعقد، ويطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (200.000) مايتان الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، وبما ان وكيل المدعيه لاثبات صحه دعوي موكلته قدم مجموعه من الصور الضوييه المتمثله في توصيه الشركه (...) والدراسه الفنيه والتوصيات، ومراحل العمل المقدمه من موكلته والعقد الاساسي وصوره من اعتماد المواد وصوره اثناء تنفيذ الاعمال توضح عمليه الاشراف ومراقبه الجوده، وصوره تحتوي علي اوراق الامانه توضح قيام الامانه بجلب مختبر لفحص جميع التشققات واوراق مترجمه لطلب الموافقه علي الكميات، وطلبات تفتيش وفحص الاعمال، وصوره من المستخلص مقدمه من المدعي عليها وصور لمجموعه خطابات وعده تقارير، وبما ان المدعي عليها تدفع بان ما تدعيه المدعيه غير صحيح وان المدعي قد كبد موكلته خساير فادحه لكونه لم ينجز العقد علي الوجه المطلوب وتطلب المدعي عليها تضمينه علي تفريطه، وقدمت علي اثر ذلك مجموعه من الصور الضوييه للتعاقد من الباطن ومن طلب اعتماد طريقه الاصلاح ومن موافقه المقاول الرييسي علي الصرف وصور مجموعه خطابات صادره من المقاول الرييسي ومقاول الباطن، ولما قررت الدايره ان النزاع بين الطرفين يحتاج الي خبره هندسيه لتكشف حقيقه النزاع حسبما هو منصوص عليه في وقايع الحكم، وتتفحص قيود هذه الاعمال وما نتج عن حقيقه التعامل بين الطرفين، وحيث ان الدايره قررت ندب خبره هندسيه بحسبان ما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يفت الاشكال المحاسبي بينهما، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء، واستنادا الي الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، وحيث اصدر الخبير الهندسي تقريره النهايي والذي انتهي فيه الي ان المستحق في ذمه المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره (1.404.280.12) مليون واربعمايه واربعه الاف ومايتان وثمانون ريالا واثنا عشر هلله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي بما انتهي اليه الخبير في تقريره، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من ملاحظات علي التقرير، فقد اجاب عليها الخبير الهندسي في وقايع الدعوي وفندها، واذ لم ترقي هذه الملاحظات في دحض سلامه التقرير، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها البعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه تقرير الخبير الهندسي، والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه؛ وبالتالي وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بما انتهي اليه الخبير الهندسي في تقريره المستحق في ذمه المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره (1.404.280.12) مليون واربعمايه واربعه الاف ومايتان وثمانون ريالا واثنا عشر هلله، (فلهذه الاسباب وبعد المداوله) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) واخوانه المحدوده – سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...) – هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.404.280.12) مليون واربعمايه واربعه الاف ومايتان وثمانون ريالا واثنا عشر هلله، وباعلان منطوق الحكم علي طرفي الدعوي، قرر وكيل المدعي القناعه به، فيما قرر وكيل المدعي عليها عدم القناعه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عبدالعزيز بن محمد العتيق القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور القاضي محمد بن فهد الدوسري رييس الدايره الحكم في قضيه الاستيناف رقم 4180/ق لعام 1438ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 11980/3/ق لعام 1437ه المقامه من / (...) ضد / شركه (...) واخوانه المحدوده الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ 11/8/1438ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد : ففي يوم الاثنين الموافق 26/1/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من : د. محمد بن صالح اليحيي رييسا د. ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 22/11/1438ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه للمحكمه التجاريه بالدمام بدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (1.840.780.13) ريال، عباره عن ما تبقي من القيمه الكليه للعقد، ويطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (200.000) ريال مقابل اتعاب المحاماه. وباحاله الدعوي الي الدايره التجاريه الثالثه اصدرت بشان القضيه الحكم محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (1.404.280.12) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عبدالله بن سليمان المزروع عضو د.ابراهيم بن عبدالله العجلان عضو د.محمد بن صالح اليحيي رييس الدايره