gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي (422-2020-VR): القرار رقم: (2019-V 11158): الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتي: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزامр المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان اعاده تقييم اقرارها الضريبي للربع الثاني من عام ١٨ م، وفرض ضريبه قيمه مضافه عليها، وغرامات واجبه السداد - اجلبت الهييه بعدم قابله القرار للطعن عليه: لتحصنه بمضي المده النظاميه لقبطل التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص نظاميه علي وجوب تقديم المدعيه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار - ثبت للداره تحقق الاخطار واعتراض المدعيه بعد انتها هذه النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١١٠٢) بتاريخ ١٣٨/١١١٠٢ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس بتاريخ ١٣٩/٣/١٩ هموافق ٢٠٢٠/١١٠٥ امموافق قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (....) هويه وطنيه رقم (....)، بصفته مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) تقدم باللكه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان اعاده تقييم اقراره الضريبي للربع الثاني من عام 2018م وفرض ضربه قيمه مضافه عليه بملغ وقدره (79,18,90) ريالا، وغرامات واجبه السداد بملغ وقدره (33,23,70) رايالا وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره رد جاء فيها «اولا: الدفوع الموضوعيه. (ا) بند المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه: الموضوعيه. (ا) بند المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: (ا) بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: قدم المدعي اقراره عن الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثاني لعام ٢٠١٨ م: حيث ادرج في بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه مبلغا وقدره (١,٣٨٦,٢٧٨,٠٠٠) ربالا، وبياعده تقييم الفتره الضريبيه من قبل الهييه، تم اخاض ايرادات لم يضح عنها بملغ وقدره (٣٠,٥٥٥,٥٩) ربالا بعد الرجوع البيانات المدعي لدي مؤسسه النقد (نقط ابيع الخاصه المطلبه،) حيث بلغ اجمالي قيمه المملعه بعد تعديل الهييه (١,٣٨٦,٢٧٨,٠٠٠) ربالا; وذلك استنادا الي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه. (ب) بند المشرايات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: فيما يتعلق بتعديل بند المضيرات المضاريه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، واستبعد مبلغ (٩٨,٩١٧,٠٠٠) ربال، كان بسبب عدم وجود فاتوره ضريبه او مستند جمركي او فاتوره مbsطه، وعليه، يënح، يënح، يënح، يënح، يënح، يënح، يënح، يënح، يënح، ي8000) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، كما انه بامكان المديح خص مشترياته لفترات ضريبه ل洱قه بما لا يتجاوز خص سنوات من تاريخ حدوث التوريد، وفقا للفقره (٨) من الماده (٩) من اللاخره (٨) من اللاخره (٨) من اللاخره (٨) من اللاخره (٨) من اللاخره (١٠) من اللاخره (١٠) من اللاخره (١٠) من اللاخره (١٠) من اللاخره (١٥) من اللاخره (١٥) من اللاخره (١٥) من اللاخره (١٥) من اللاخره (١٥) من اللاخره (١٥) من اللاخره (١٥) من اللاخره (١٥) من اللاخره (ب) بند المشريات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، فيما يتعلق بتعديل بند المشريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، واستبعد مبلغ (٩٨,٩١٧,٠٠) ربال، كان سيب عدم وجود فاتوره ضريبه او مستند جمركي او فاتوره مبسطه، وعليه، يتضح عدم استحقاق المدعي شروط الخصم الوارده في الماده (٨٤) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، كما انه بامكان المدعي خصم مشرباته لفترات ضريبه لープقه بما لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ حدوث التوريد، وفقا للفقره (٨) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه «للا شخص الخاضع للضريبه خصم ضريبه المدخلات في فتره ضريبه لدفقه للفتره التي تسمل تاريخ التوريد، وذلك شرطه ان يكون له وفق فيها التوريد», ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي». 2020 قرارات اللجان العربيه لسنه وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٥ مقدم الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المري (عن بعد) في تمام الساعه السادسه مساء، للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) هويه وطييه رقم (....)، بصفته ماكلا لمؤسسه (....) ذات السجل التجاري رقم (....) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، والمناداه علي اطراف الدعوي، لم يخصر المدعي ولا من يمله مع ثبوت تبلغه بموعد هذه lasسعه عبر البريد الالكتروني المقدد في ملف الدعوي، وحضر (....) هويه وطييه رقم (....)، ممتلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (....) وطلب المدعي في لايحه دعواه الغاء قرار الهييه بشان اعاده التقييم، وفرض ضريبه قيمه مضافه بملغ (١٩,٣١٨,٩٠) ريال، وغرامات واجبه السداد بملغ (٣٣,٢٣,٢٥) و thusد الي التفييل الوارد في لايحه الدعوي، وسبال مملل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي. تمسك لايحه الدعوي، وسبال مملل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي، و thusد الي التفييل الوارد في لايحه الدعوي، وسبال مملل الهييه عن جابقا، و thusد الي التفييل الوارد في لايحه الدعوي، و thusد الي التفيين المنايه للفصل فيها شكل، وحيث ان المدعي تم اشعاره بالتقييم و thusد الي التفيين المنايه للفصل فيها شكل، و thusد الي التفيين المنايه للفصل فيها شكل، و thusد الي التفيينسها ودون سماع الدعوي من نظام العام والتي لداره التديينسها من تلقاء نفسها ودون طلب اي من الخصوم و في اي مرحله من مراحل الدعوي; قرت الداره قبل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/٠١/١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٥/٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٥٥/٠٦/١١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان اعاده تقييم اقراره الضريبي للربع الثاني من عام ١٨٠١٠ م, وفرض ضريبه قيمه مضافه عليه بملغ وقدره (١٩,٣١٨,٩٠) ريال، وغرامات واجبه السداد بمبلغ (٣٣,٢٣,٢٦,٠٠) ريال، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزناع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) ب تاريخ (٢٠٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار محل الدعوي، وحيث ان الثاني من مستندات هذه الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار المدعي عليها محل الاعتراض بتاريخ ٢٦١/٩٠٨/٦ م، وتقدم بالاعتراض عليه بتاريخ ١٩/٠٩/٢٨ م، فثكون الدعوي قد تم تقديمها بعد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م فوات المده التظاميه للاعتراض وغير مستوفيه لاوضاعها الشكليه وفقا للماده (٤٩) من نظام ضربه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثالثين يوما من تاريخ البه، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما جاء في منطوق القرار ادناها. اولا: عدم قبول دعوي الممدي (....) هويه وطيه رقم (....) من الناحيه الشكيله لفوات المده النظاميه للاعتراض. ثانيا: صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق الممدي، وحضوريا بحق الممدي عليها، وحدت اطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) يوما من اليوم التالي لاستلامه. ويعد هذا القرار نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه لمده ولم يستانف. وصلي الله السلام علي نبينا محمد وعلي الله وصعبه اجمعين.