tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4402 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1437-02-20 document_type=ruling entity=document_number:م/32 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:32 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:88838a9f-8917-4b98-8810-9e9f1e318cd0 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 4402 لعام 1438ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/02/07ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي رامي بن ابراهيم الحازمي رييسا
القاضي عواض بن لاحق السلمي عضوا
القاضي محمد بن احمد المالكي عضوا
وبحضور انور بن علي العلياني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/06/28ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي لدي هذه المحكمه في 28-6-1438ه، ذكر فيها ان موكله تعاقد مع شركه (...) لاعمال المقاولات المحدوده (المالك) في مشروعها المتعلق بانشاء مجمع عمارات سكنيه بمحافظه جده (...)، وتكون مهمته القيام بتصنيع وتوريد وتركيب ابواب خشبيه وفق المواصفات المتفق عليها، والذي بناء عليه تعاقد موكله مع المدعي عليه بتاريخ 20-2-1437ه الموافق 2-12-2015م، للقيام بالاعمال الموكله له "من الباطن" لكن المدعي عليه اهمل وقصر وتباطا في انجاز عمله وكانت نسبه الانجاز في انحدار دايم وقيمه الاعمال المنفذه منه علي الطبيعه والتي انجزها لا تتعدي (860.652) ثمانمايه وستون الفا وستميه واثنان وخمسون ريالا، وهو ما ادي لسحب المشروع من قبل المالك واسناده للغير علي حساب موكله، وهو ما الحق بموكله الضرر الكبير، وعند مطالبه المدعي عليه بذلك قام بالمماطله في سداد المبلغ المستحق لموكله، وانتهي فيها الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه ان يؤدي لموكله مبلغا قدره (1.184.348) ريال قيمه المبالغ التي تسلمها ولم يؤد اعمال نظيرها، وكذلك الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي لموكله مبلغ قدره (374.400) ثلاثمايه واربعه وسبعون الفا واربعمايه ريال قيمه غرامه التاخير طبقا للمتفق عليه، وكذلك الحكم بالزام المدعي عليها بتعويض موكله عن الضرر الذي لحق به عن سحب المشروع منه وتفويت الكسب بمبلغ قدره (1.000.000) مليون ريال، اضافه الي الزامه باداء مبلغ قدره (100.000) ميه الف ريال كاتعاب للمحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها، وبطلب الجواب علي الدعوي من وكيل المدعي عليه دفع بعدم اختصاص الدايره بنظر الدعوي كون الدعوي تتعلق بحق متصل بالعقار، ودفع في موضوع الدعوي بان المدعي كان يوهم موكله بان مالك المشروع لا يسدد الدفعات في وقتها، الا انه اتضح ان المدعي يتسلمها ويحتفظ بها لنفسه ولا يسلمها لموكله، وهو ما ادي لضعف الانتاجيه ضمن الزمن المطلوب في انجاز الاعمال كما اوضح ان المدعي خالف العقد المبرم بينه وبين موكله وخفض عدد الابواب المتفق عليها مما اثر علي السعر الفردي للباب الواحد وارتفاع سعر التكلفه علي موكله، واوضح ان التقصير كان من جانب المدعي، وانتهي في دفعه الي طلب رفض الدعوي، وتعويض موكله عن السعر الحقيقي الموازي لسعر المثل في عدد الابواب المنفذه، اضافه لتعويض موكله عن الاضرار التي تسبب فيها المدعي باخلاله ببنود العقد من اجور عماله وفرق سعر وفوات المنافع، اضافه لالزامه باداء مبلغ قدره (100.000) ريال كاتعاب للمحاماه. ثم عقدت الدايره بعد ذلك عده جلسات لم تخرج في مضمونها عن ما سبق بيانه. اثر ذلك افهمت الدايره طرفي النزاع بان الدعوي بحاجه لخبره هندسيه وان علي كل طرف تقديم اسماء خمسه مكاتب هندسيه لندب احدهم كخبير في الدعوي، وبعد ان اعترض كل طرف علي الاسماء المقدمه من الطرف الاخر؛ افهمتهما الدايره انها ترشح مكتب المهندس/ (...) للاستشارات الهندسيه كخبير في الدعوي، وابدي الطرفان رضاهما بذلك، عليه وفي جلسه 24-7-1439ه، قررت الدايره ندب مكتب المهندس (...) للاستشارات الهندسيه ليكون خبيرا هندسيا وتكون مهمته بيان ما لكل طرف تجاه الطرف الاخر من واقع الاعمال المنفذه والعقود المبرمه بينهما، وبيان مدي مطابقه الاعمال المنفذه للمواصفات المتفق عليها، وبيان ما اذا كان هناك تاخير في انجاز الاعمال المتفق عليها، وتحديد المسؤول عن ذلك واثره، وعلي ان تكون اتعابه البالغه (50.000) خمسون الف ريال مناصفه بين الطرفين ويتحملها في النهايه خاسر الدعوي، واوصت الدايره الطرفين بضروره التعاون مع الخبير الهندسي بما يكفل قيامه باداء المهمه المنوطه به. وفي جلسه 11-11-1439ه، ورد للدايره تقرير الخبير الهندسي والذي انتهي الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (890.912) ثمانمايه وتسعون الفا وتسعمايه واثنا عشر ريالا في ذمه المدعي عليه، وبتزويد طرفي النزاع بنسخه منه وباطلاعهما عليه افاد وكيل المدعي بان موكله يعترض علي نتيجه التقرير الهندسي، وبين ان المدعي عليه تسلم من موكله مبلغ (2.045.000) ريال وما تم انجازه لا يتعدي مبلغ (860.652) ريال، وعليه يكون المبلغ الذي تسلمه المدعي عليه ولم يقم بتنفيذ اعمال نظيره (1.184.348) ريال، كما اوضح ان الخبير الهندسي لم يحتسب لموكله غرامات التاخير والتي يستحقها بموجب العقد، فيما افاد وكيل المدعي عليه بان موكله يعترض علي نتيجه التقرير الهندسي وبين ان الخبير لم يعمد لاعاده احتساب الابواب المنفذه بسعر جديد بعد تخفيض الكميات من المدعي، كما ذكر ان الخبير لم يستند علي كشف حصر الكميات المنجزه المسلمه من قبل موكله للمدعي، بل استند علي ما ورد في كشف الحصر المعد بين المدعي وشركه (...)، كما اوضح بان الخبير لم يحتسب مده اضافيه للدفعه المقدمه بالرغم من تاخير سدادها لمده (28) يوم، وبتزويد الخبير الهندسي بالاعتراضات المقدمه من طرفي النزاع، قدم تقريره النهايي بجلسه 22-1-1440ه، وبين فيه انه وفيما يخص اعتراضات المدعي فقد تم تحديد نسب توزيع قيمه التكلفه الاجماليه للباب علي ما تم تنفيذه بالطبيعه من ابواب سواء تنفيذ كلي او جزيي، وتم بيانه بحسب تكلفه الاعمال وتحليل الاسعار لمثل تلك الاعمال وذلك وفقا للعقد فيما بين المدعي والمدعي عليه حتي ان خالف ذلك نسب التوزيع فيما بين المدعي وشركه (...) وذلك نظرا لعدم ربط كلا العقدين ببعضهما البعض، وعليه فلا يمكن اعتماد نسب التوزيع السابقه، حيث انها خالفت جزييا العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه في بند "الحلوق العيره" والتي لم ترد بالعقد الموقع بين المدعي والمقاول الرييسي، لذلك تم توزيع نسب التكلفه كما يلي: * اعمال توريد وتركيب الحلق العيره "15% من اجمالي تكلفه الباب"، * اعمال توريد وتركيب الحلق الرييسي المصمت "30% من اجمالي تكلفه الباب"، * اعمال توريد وتركيب ضلفه الباب "40% من اجمالي تكلفه الباب"، * اعمال توريد وتركيب البرواز الخارجي "5% من اجمالي تكلفه الباب"، * اعمال توريد وتركيب اكسسوارات الباب "5% من اجمالي تكلفه الباب"، * اعمال تشطيب الباب والتسليم النهايي "5% من اجمالي تكلفه الباب"، وفيما يخص اعتراض المدعي بعدم احتساب غرامات التاخير؛ فانه تم النص في البند السادس من العقد المبرم بين الطرفين علي انه: "يجب الا يتاخر دفع قيمه الفاتوره المقدمه من الطرف الثاني للطرف الاول عن اسبوعين من تاريخ استحقاقها حسب (خامسا) ويضاف التاخير علي مده المشروع...)، وقد تاخر المدعي عن سداد الدفعات للمدعي عليه بما مجموعه 272 يوم، وعند محاوله تطبيق ذلك بالصيغه التعاقديه المتفق عليها بين طرفي النزاع، وبعد اضافه 272 يوم للمده التعاقديه لصالح المدعي عليه يجد ان التاريخ الجديد المحدد للاستلام هو 26-3-2017م اي اكثر من مده العقد المحدده بسته اشهر وهذا بحد ذاته ينهي المطالبه بتطبيق غرامه التاخير. وفيما يخص اعتراض المدعي عليه عن طلب زياده سعر الباب الافرادي المحدد بالتعاقد؛ فقد ورد بالتقرير تحليل لذلك الطلب بتغيير سعر وحده الباب، والذي ليس له اساس تعاقدي بالنص المعتمد ولا يؤخذ بالعرف في مثل هذه الحاله، حيث ان نسخه العقد المبرمه بين الطرفين تفتقر الي مثل ذلك البند وهو ربط السعر بالكميه المنفذه فعلا، وفيما يخص عدم الاعتداد بكشف حصر الكميات المسلم من المدعي عليه للمدعي، فاوضح انه لم يتم عمل حصر بما هو منفذ بالطبيعه عند ايقاف الاعمال، وكذلك لا يوجد لدي المدعي عليه اي بيان بتسليم الاعمال سواء جزييا او كليا، ولا يمكنه الاعتداد بخطاب مرسل من احد الاطراف وبدون رد من طرف لاخر، ولم يقدم له المدعي عليه اي دليل يعضد موقفه، وفيما يخص عدم احتساب مده زمنيه اضافيه للدفعه المقدمه بالرغم من تاخر سدادها لمده ثمانيه وعشرون يوما، فان العقد المبرم بين الطرفين قد بين ان سريان تنفيذه يكون من تاريخ استلام الدفعه المقدمه، ولم يرد النص علي ان يكون من تاريخ التوقيع عليه، واوضح الخبير الهندسي ان الاعتراضات المقدمه من المدعي والمدعي عليه لا تنال مما انتهي اليه من نتيجه في تقريره المقدم للدايره ويعتبر تقريره ذلك نهاييا في مهمته المندوب لها من اجل فحصها ودراستها. وفي جلسه اليوم تمسك كل طرف بما قدمه، عليه واثر اكتفايهما ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا مبنيا علي التالي من: 
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعي يبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي لموكله مبلغا قدره (1.184.348) مليون وميه واربعه وثمانون الفا وثلاثمايه وثمانيه واربعون ريالا قيمه المبالغ التي تسلمها المدعي عليه ولم يؤد اعمال نظيرها وفقا للعقد المبرم بينهما في 20/2/1437ه الموافق 2/12/2015م، وكذلك الحكم بالزامه بان يؤدي لموكله مبلغ قدره (374.400) ثلاثمايه واربعه وسبعون الفا واربعمايه ريال قيمه غرامه التاخير طبقا للمتفق عليه، وكذلك الحكم بالزام المدعي عليها بتعويض موكله عن الضرر الذي لحق به عن سحب المشروع منه وتفويت الكسب بمبلغ قدره (1.000.000) مليون ريال، اضافه الي الزامه باداء مبلغ قدره (100.000) ميه الف ريال كاتعاب للمحاماه؛ بالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه المحكمه التجاريه بموجب الفقره الاولي من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه، وبموجب الماده الاولي والفقره (ب) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 15/1/1350ه، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...). وعن موضوع الدعوي فانه ولما كان وكيل المدعي قد اقام دعوي موكله علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بين موكله والمدعي عليه للقيام بتصنيع وتوريد وتركيب ابواب خشبيه وفق المواصفات المتفق عليها، وقد اخل المدعي عليه بالتزاماته الامر الذي الحق بموكله الضرر، ما حدا بموكله للاستغاثه بالقضاء ورفع هذه الدعوي، ولما كانت الدايره وبما لها من سلطه تقديريه في تقدير حاجه النزاع المعروض امامها الي خبره هندسيه فقد قررت ندب مكتب الخبير الهندسي/ (...) للاستشارات الهندسيه، ليكون خبيرا هندسيا وتكون مهمته بيان ما لكل طرف تجاه الطرف الاخر من واقع الاعمال المنفذه والعقود المبرمه بينهما، وبيان مدي مطابقه الاعمال المنفذه للمواصفات المتفق عليها، وبيان ما اذا كان هناك تاخير في انجاز الاعمال المتفق عليها، وتحديد المسؤول عن ذلك واثره، مستنده الي ما ورد من تنظيم للاستعانه بالخبراء في الدعاوي القضاييه، وفق الماده الثامنه والعشرون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان تقرير الخبير الهندسي قد انتهي لاثبات ان المدعي عليه تسلم مبالغ ولم يقم باعمال نظيرها، وان المدعي قد تاخر في تسليم الدفعات المستحقه للمدعي عليه عن الموعد المتفق عليه بينهما، وخلص الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (890.912) ثمانمايه وتسعون الفا وتسعمايه واثنا عشر ريالا في ذمه المدعي عليه، وقد منح طرفي النزاع الوقت الكافي لابداء ملحوظاتهم عليه، وقد قدم طرفي النزاع ملاحظاتهما عليه والتي افاد الخبير الهندسي انها لا ترقي لعدوله عن النتيجه التي انتهي اليها، اما وقد ثبت بناء علي ما ورد في تقرير الخبير المحاسبي والذي تستانس الدايره به في نصب العداله واحقاق الحق استحقاق المدعي لمبلغ قدره (890.912) ثمانمايه وتسعون الفا وتسعمايه واثنا عشر ريالا، في ذمه المدعي عليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي القضاء به. واما عن طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بتعويض موكله عن اتعاب المحاماه؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسره دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي عن ذلك مبلغ (60.000) ستون الف ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليه. ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان يؤدي لموكله مبلغا قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال يمثل المبلغ الذي دفعه كحصته من اتعاب الخبير الهندسي، ولذلك ولما سبق ان انتهت اليه الدايره في صلب النزاع فانها تنتهي الي الزام المدعي عليه بادايه للمدعي. واما عن طلب المدعي تعويضه عن الضرر الذي لحق به من سحب المشروع ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء انه وللنظر في دعاوي التعويض يلزم توافر اركانه الثلاثه الخطا والضرر والعلاقه السببيه، ولما كان من الثابت ان المدعي قد اخل بالتزاماته فيما يخص تسليم الدفعات المستحقه للمدعي عليه عن وقتها بمده اثبتها الخبير وتبلغ (272) يوم، ولم يستطع المدعي اثبات نسبه الخطا للمدعي عليه وقد منح المهله الكافيه لتقديم ما لديه، وهو ما تتهاوي معه اركان التعويض، وبطل ما يدعيه، وتكون دعواه حريه بالرفض. وبذلك تقضي.
(لذلك)
 حكمت الدايره بالزام/ (...) سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه/ (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع ل/ (...) رخصه اقامه رقم (...)، صاحب مؤسسه/ (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (975.912) تسعميه وخمسه وسبعون الفا وتسعميه واثنا عشر ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. 
امين السر
انور بن علي العلياني 
عضو
عواض بن لاحق السلمي
 عضو
محمد بن احمد المالكي
 رييس الدايره
رامي بن ابراهيم الحازمي

الحكم في القضيه رقم 684 لعام 1440ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/03/30ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي عبد ﷲ بن عبد الرحيم الزهران ي عضوا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
 بحضور طلال بن ماجد العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليه/ (...) (صاحب مؤسسه (...) للمقاولات)، المقيد برقم (43) وتاريخ 08/02/1441ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 09/02/1441ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ظهور شاهد في القضيه يشهد بصحه قيام موكلته بتركيب الصب فريم في المشروع، ان العقد يثبت في بنوده ان "السعر يشمل الصب فريم" وان العقود تنص علي ان سعر حلوق الابواب هو نفس قيمه الباب واستدل بذلك علي استحقاق موكلته لقيمه الصب فريم بنفس قيمه الابواب، وختم لايحته بالطلب من الدايره قبول الالتماس ونقض الحكم الملتمس ضده، وسماع شهاده الشاهد والحكم بموجبها.
(الاسباب)
وبما ان طلب وكيل المدعي عليه التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 684 لعام 1440ه، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه/ (...) (صاحب مؤسسه (...) للمقاولات)، علي الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4402/2/ق لعام 1438ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه/ جده، في القضيه رقم 684 لعام 1440ه. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
طلال بن ماجد العتيبي 
عضو
عبد ﷲ بن عبد الرحيم الزهراني
 عضو
ابراهيم بن صالح السحيباني
 رييس الدايره
محمد بن بخيت المدرع القحطاني