tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430861270 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-10-12 document_type=ruling entity=document_number:9074423c-e3e4-43a0-91b1-ef1b2e97cdbc entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٥٥١٧٠ لعام ١٤٤٤ه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت للدايره لايحه دعوي مقدمه من المدعيه وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت النظر فيها وحددت لها جلسه بتاريخ ١٢ / ١٠/١٤٤٤ه حضرت المدعيه وكاله(...)هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ: ٠١ /١١ /١٤٤٣ه والصادره من الموثقين، كما حضر (...)هويه وطنيه رقم: (...) وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٠١/ ٠٦ /١٤٤٤ه والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، وبالاطلاع علي صحيفه الدعوي التي تضمنت: (تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله انشاء، وذلك في بناء دور ارضي ودور اول وملحق، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٢٩ / ٨ /١٤٤٣ه الموافق ١ /٤ /٢٠٢٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٧ / ٤ /١٤٤٤ه الموافق ١ /١١/ ٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧٤٦,١٠٥.٠٠) سبع ميه وسته واربعون الفا وميه وخمسه ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٥٦,٥٠٠.٠٠) خمس ميه وسته وخمسون الفا وخمس ميه ريال، سدد منها مبلغ قدره (٤٣٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه وثلاثون الفا ريال، والمتبقي (٣١٦,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وسته عشر الفا ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (٣١٦,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وسته عشر الفا ريال بموجب مستند الاستحقاق مستخلص في ٢٩ / ٧ /١٤٤٤ه الموافق ٢٠ /٢ /٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٧٤٦,٠٠٠.٠٠) سبع ميه وسته واربعون الفا ريال، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره: (٣١٦,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وسته عشر الفا ريال)، كما تشير الدايره الي ان المدعيه وكاله تقدمت بمذكره عبر النظام بتاريخ: ١١ / ١٠ / ١٤٤٤ه وتضمنت: (اطلب تعديل موضوع الدعوي طبقا لنص الماده (٨٣) الفقره (ا) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها: للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي:١) ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي. وحيث ان الطلب الاساسي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: (٣١٦,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وسته عشر الفا ريال نظير باقي الاعمال المنفذه، وحيث ان التقرير التي تعتمد عليه موكلتي لم يعين من قبل المحكمه، وعليه فان موكلتي تطلب تعيين مكتب هندسي للوقوف علي العقار محل التعاقد وبيان الاعمال المنفذه والتمتير علي الطبيعه، ومن ثم بيان المبالغ المستحقه لموكلتي، اما من حيث العقد وتفاصيل التعاقد، تم التعاقد مع المدعي عليه علي تنفيذ اعمال عظم وذلك في الارض العايده للمدعي عليه وذلك بموجب عقد الاتفاق المحرر بتاريخ ١/ ٤ /٢٠٢١م. بلغ اجمالي قيمه التعاقد مبلغ وقدره: (٥٦٠.٠٠٠) خمس ميه وستون الف ريال طبقا للبند التاسع من ملحق عقد الاتفاق المرفق، وطبقا للقياسات الموجوده بالعقد، علي ان يتم التمتير علي الطبيعه طبقا للبند ١٨ من العقد، تم استلام مبلغ وقدره: (٤٣٠.٠٠٠) اربع ميه وثلاثون الف ريال نظير الدفعه المقدمه والدفعه الاولي والثانيه والثالثه من العقد مع المدعي عليه. وتم الانتهاء من تنفيذ اعمال الاساسات والرقاب والميده واعمده وسقف الدور الارضي وحداده ونجاره سقف الدور الاول بموجب محاضر الاستلام الموقعه من قبل المدعي عليه)، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: ندفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي، وانما من اختصاص المحكمه العامه هكذا اجاب.
الاسباب:
وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوي، ويتعين علي الدايره ان تتبين مدي اختصاصها بنظرها، فان تبين لها خروج الدعوي عن اختصاصها النوعي، فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب احد الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي، ولو لم يدفع احد اطراف الدعوي بذلك لتعلقها بالنظام العام، ولما كانت المدعيه وكاله تطلب تعيين مكتب هندسي للوقوف علي العقار محل التعاقد وبيان الاعمال المنفذه والتمتير علي الطبيعه، ومن ثم بيان المبالغ المستحقه لصالحها، ولما كان اول جواب من المدعي عليه وكاله دفعه بعدم الاختصاص، وحيث نصت الماده الثامنه عشر من نظام المحكمه التجاريه: (ان للمحكمه ان تفصل استقلالا في الدفع بعدم الاختصاص النوعي في مده لا تتجاوز (عشرين) يوما من تاريخ الدفع)، وبما ان المدعي عليه ليس تاجرا وقد نصت الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه حصرا علي الدعاوي التي تختص المحكمه بنظرها ومن ذلك ١-المنازعات التي تنشا بين التجار..الخ، ٢-الدعاوي المقامه علي التاجر...الخ، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه (نوعيا) بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.