gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
(الParr رقم ٦١٥٥) عام ٢٥٠٠ الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بشان الاعتراض المقدم من المكلف/شركه(ا) رقم (10) وتاريخ ١١/١١ علي الربط الزكوي لعامي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٥ الحمد لله والسلام علي رسول الله وبعد: انه في يوم الاربعه ١٤٠٥/١٦ ا ه انعقدت - بمقرها بفرع وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه بمحافظه جده - لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، المشكله من: رييس الدكتور/..... نابنا للرييس الدكتور/..... عضو الدكتور/..... عضو الدكتور/..... عضو الاستاذ/..... سكرتيا الاستاذ/..... وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/ الشركه (ا), علي الربط الزكي الذي اجراه فرع مصلحه الزكاه والدخل بجده لعامي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٥ م: حيث مثل المصلحه في جلسه الاستثماع والمناقشه المنعقده يوم الارباع ١١٤٣٠/٠٠١ ه.م من: .... Libya و .... Libya و .... Libya و .... Libya و .... Libya و .... Libya و .... Libya و .... Libya و .... Libya و .... Libya و .... Libya و .... Libya و .... Libyan و .... Libya و .... Libya و .... Libya و .... Libya و .... Libya و .... Libya و .... Libya و .... Libya و .... Libya و .... Libya و .... Libya و.... Libya و .... Libya و .... Libya و .... Libya و .... Libya و .... Libya و .... Libya و .... Libya و .... Libya و .... Libya و .... Libya و .... Libya المكلف: سعودي الجنسيه بموجب بطاقه الهويه لوطنيه رقم (٢٥٥/٦/٢٤) صادره من جده، وتاريخ الانتهاء في ٥١٤٣٠/٤/٢١ وقد قامت اللجنه بدراس الاعتراض المقدم من المكلف، وردود المصلحه علي بنود الاعتراض، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات تضمنها ملف القضيه، وما قدم من مستندات اثناء جلسه الاستثماع والمناقشه، في ضوء الانظمه واللوايح والتعليمات الساريه: وذلك علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: - ١ - وجهه نظر المصلحه: ٤/١ عدم قبول اعتراض المكلف الوارد الي المصلحه بالقيد رقم (٥١) وتاريخ ١٣٣/١/١١ ه من الناحيه الشكيله: لتقدمه بعد انتها المده النظاميه: للاساب التياله: - اشار ممثل الملك بان خطاب فرع المصلحه بجده رقم (٢/٨٥٦/١٥) وتاريخ ١٥١٠٥ (٢/٨٥٦/١٥) من المايه الي الابعه، الفروقات الزكويه لصناعات الشركه للاعوام الماليه من ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠٥ م وان المكلف يعترض علي الربط المشار اليه، والصحيح ان الخطاب المشار اليه كان تاكيدا علي سداد المستفقات الزكويه قبل اتخاذ اجراءات التحصيل الالزامي، ولم يتضمن اي مناقشه او ربط كما ذكر اعلامه. - اجاد ممثل المكلف بان المكلف لم يحصل علي خطاب الفروع رقم (٢/١٨١٣/٤) وتاريخ ١٤٣٠٠٥ بثان المناقشه والاجابه علي بعض الاستفسارات حول القوايم الماليه المقدمه، وانه قام بتوجهه خطاب للمصلحه بتاريخ ١٧/٣٣٣٣٥ للوصول علي صوره الخطاب ولم يحصل علي رد منها; ولذلك قام مندوب الشركه بزياره المصلحه والحصول علي صوره الخطاب، والصحيح ان المكلف لم يطلب صوره من الخطاب في ١٧/٣٣٣/١٧، ولم يقدم اي خطاب في تاريخه للفرع، ولا افاد ممثل الملك في ذلك، من قبل المندوب كما يدي ممثل المكلف. - اذاد ممثل المكلف بان الشركه استلمت الربز الزكي في ١٣٣٣/٢/١٠ حيث ان استلام خطاب الربط كان بتاريخ ١٣٣٣/١٣ طبقا لخطاب الربد رقم (٢/٣٣/١٩٤) وتاريخ ١٣٣٣/١٩٤. - اذاد ممثل المكلف بان الشركه قامت بالارد علي ربط المصلحه بالقيد رقم (١٨٣٣/١٨) والصحيح انه لا يوجد قيد لدي الفرع بذلك الرقم وال تاريخ يخص المكلف. - وجهه نظر المكلف: ذكر مملل المكلف في اغراء ان الشركه استلمت الربط الزكي في ١٨٣/١٢١ هذكورا فيه ان الربط قد تم وفقا للبيانات المتاحه نظرا لعدم رد الشركه علي استفسارات المصلحه; وبناء علي ذلك فقد قامت الشركه بالارد علي ربط المصلحه في تاريخ فتره الاعتراض طبقا للنظام، كما ان خطاب الشركه في ردها علي الربط المذكور تم تقدمه عن طريق مندوب الشركه مباشره: وبالتالي يكون الاعتراض مقدم في الموعد النظامي ومن ذي صفه، وقد بررت الشركه موقفها بان استلامها لربط المصلحه لا يعني قبولها لما جاء فيه، ونظرت الشركه علي ربط المصلحه الصادر بانه مسبب ومبني علي عدم قيام الشركه بالارد علي ضوابت استفسارات المصلحه، وقد حرمت علي استيفاء هذا المطلب المتمثل في الرد علي تلك الاستفسارات حتي تمكن المصلحه من دراسه الربط مره اخري، وتعديله او طلب معلومات اضافيه. - راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الاتي: ا - في جلسه الاستعام والمناقشه سالت اللجنه مثل المكلف عن الاسباب والMBRERات التي كانت تقدم الاعتراض خلل المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ الاخطار بخطاب الربح الزكوي، فاجب بانه تم تقديم مذكره للجنه برقم (١٤ - ٣٠) وتاريخ ١١ جمادي الاولي تم الرد فيها علي الجنس يشكلي كما هوارد بالفقره رقم (٢) من الخطاب المذكوره. واضاف بانه حسب ما افاد به المكلف بانه استلم مطالبه من المصلحه بسداد مبلغ الزكاه وفقا للربط الصادر عنها الذي تم 4/2 نتيجه لعدم رده علي خطاب استفساراتها. وعند قيام المكلف بالحصول علي الربط طالب بالحصول علي الخطاب لتقدم المستندات المطلوبه. وعلق متملو المصلحه بان المكلف لم يقدم اي جديد او مبرر نظامي يجيز نظر الاعتراض موضوعا لا سيما وان المكلف افر باستلامه الخطاب بتاريخ ١٣٣/٣/١٠، ونزود اللجنه بالحكم الصادر من المحكمه الاداريه رقم (٦١/٤) لعام ١٤٩ ه المؤيد من محكمه الاستثناف بالحكم رقم (٨/٤) لعام ١٤٣. وبالتالي تطلب تطلب المعطره رفض الاعتراض شكل، وعدم نظره Cordووعا. ب - برجوع اللجنه الي اعتراض المكلف الوارد الي المصلحه برقم (١٠) وتاريخ ١٤٣٣/١/١١ ه للعام من ٢٠٠٨ ٢٠٠٨ م، اتضح في البند (ثانيا) الخاص بالجانب الشبكي ما نصه: "استلمت الشركه الربط الزكي في ١٠١ ه مذكورا فيه ان الربط قد تم وفقا للبيانات المتاحه نظرا لعدم رد الشركه علي استفسارات المصلحه: وبنا علي ذلك فقد قامت الشركه بالارد علي ربط المصلحه في تاريخ ١٨١ ه بموجب تذكره المراجعه الصادره من المصلحه برقم (١٨٣) وهو ما يعد اعتراضا ضمنيا علي ربط المصلحه خلال فتره الاعتراض طبقا للنظام". - ذكر المكلف في طبابه المؤرخ في ١٣٢٣/٣/١٧. الوارد الي المصلحه برقم (١٨٣) وتاریخ ١٨٣/١/١٨٣ (٢٠٠٨) اشاره الي خطابكم رقم (٢/١٨٧/١٦) وتاریخ والمضمن ربطكم عن الاعوام من ٤٠٠٠ م: عيله نفيدكم علما بان الفقره (ا) المذكوره في الخطاب بانه تم الربط لعدم اجابتننا علي خطابكم رقم (٢/١٨١٢/٤) وتاریخ (١٢٣٢/٢٢٨) : اذا نحيطكم علما بانه لم يرد اينا هذا الخطاب، ولم يتم استلامه من الاساس. د - برجوع اللجنه الي البند (اول) من خطاب وزير الماليه والاقتصاد الوطني رقم (١٩٦٨/٣) وتاریخ ١٤١٦/٥/٢٧ (١٤١٦/٥/٢٧) انه ينص علي ان تقوم المصلحه بضمنت التبليغ بالربوط الزكويه او الضريبيه ما يفيد ان للمكلفين الحق في الاعتراض علي هذه الربوط خلال المده المحدده بثلاثين يوما قبل تعديلها الي ستين يوما بالنسبه للربوط الزكويه) من تاريخ التبليغ بها والا اصبحت نهايه واجبه التنفيذ. ه - برجوع اللجنه الي خطاب المصلحه رقم (1/18V/17) وتاریخ ١٥٤٣/٣/١٠. (٢/18V/17) للاعوام من ٢٠٠٨ م اي ٢٠٠٨ م اي ٢٠٠٨ م اي ٢٠٠٨ م اي ٢٠٠٨ م اكيف في الاعتراض علي الربط خلال ستين يوما من تاريخ الاخطار طبقا للنظام. بينما قام المكلف بالاعتراض علي الربط بموجب خطاب اعتراضه الوارد الي المصلحه بالقيد رقم (١٠) وتاريخ .١٤٣٣/١/١١ و - برجوع اللجنه الي قرار وزير الماليه رقم (٩١/٣٢) وتاريخ ١٤١٨/٤/٢١ ه: اتضح ان حق اللجنه في النظر بالاعتراض المحال اليها بعد انقضاء المده النظاميه مقيد بتوفر بعض الشروط والضوابط; ومنها ان يتقدم المكلف الي اللجنه بمبررات مقبوله ومقنعه حالت دون تقدم الاعتراض ضمن المده النظاميه المحدده، وان يثبت من الناحيه الزكويه والموضوعيه المقرويه بالمستندات القاطعه والواضحه التي لا تقبل الاجتهاد او التاويل احقيه المكلف في الاعتراض موضوعا علي كل او بعض بنود الربط الزكوي، وهو ما لم يتوفر في حاله المكلف. وبناء علي ما سبق; وحيث لم يقدم المكلف مبررات مqنعه ومقبوله، فقد رات اللجنه اجمع اعطاها الحاضين عدم قبول القرار لكل ما تقدم قرت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الاتي: اولا: الناحيه الشكليه: عدم قبول اعتراض المكلف الوارد الي المصلحه بالقيد رقم (10) وتاريخ ١٣١١ لاعامي ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م من الناحيه الشكليه: وباتالي عدم من الناحيه الموضوعيه. ثانيا: وفي الموضوع: عدم مناقشه اعتراض المكلف الوارد الي المصلحه بالقيد رقم (10) وتاريخ ١٣٣١/١١ م من الناحيه الموضوعيه: لعدم قبوله من الناحيه الشكيله. ثالثا: احقيه المكلف وال مصلحه في الاعتراض علي القرار: بناء علي ما تقضي به الماده (١٢) من القرار الواري رقم (٣٩٣) لعام ١٣٧٠ واقرار الواري رقم (١٢٧) واتاريخ (١٢٧) واتاريخ (١٢٧) واتاريخ (١٢٧) واتاريخ (١٢٧) وातارخ الاستثنافيه الزكويه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار; علي ان يقوم المكلف قبل قوبال استثنافه بسداد الزكاه المستحقه عليه، او تقدم ضمان بنكي طبق لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه: فاينه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلامه. وبالله التوفيق ٤/٤