moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439257180 لعام 1443ه المدعي: الشركه الوطنيه للتنميه الزراعيه نادك المدعي عليه: شركه الخالديه الزراعيه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 2008/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها برسيم بثمن اجمالي قدره (2,100,000) مليونان ومايه الف ريال سدد منه (1,973,464) مليون وتسعمايه وثلاثه وسبعون الفا واربعمايه واربعه وستون ريالا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (126,536) مايه وسته وعشرون الفا وخمسمايه وسته وثلاثون ريالا، واتعاب محاماه بمبلغ قدره (25,500) خمسه وعشرون الفا وخمسمايه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد بيع برسيم بتاريخ 2008/01/01م علي مطبوعات المدعيه ممهور بتوقيع وختم الطرفين، 2- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه من تاريخ 2013/01/01م حتي 2015/12/09م، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 25/10/1443ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن وكالتها عن الشركه المدعي عليها فذكرت: بانه تعذر علي مديرها اصدار وكاله لان سجل الشركه المدعي عليها مشطوب، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن لجوء موكلته للمصالحه فقدم وثيقه انتهاء الصلح برقم (01-4308005813) وبسؤاله عن دعوي موكلته؟ احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن التوريد للمدعي عليها؟ فذكر: بان موكلته تورد الاعلاف لمزرعه الخالديه التابعه للمدعي عليها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ قدره (126,536) مايه وسته وعشرون الفا وخمسمايه وسته وثلاثون ريالا،قيمه توريد اعلاف للمدعي عليها والزمها بدفع مبلغ قدره (25,500) خمسه وعشرون الفا وخمسمايه ريال اتعاب المحاماه، ولما كانت الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: (تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه علي ان يجري فيها الاتي: ا- التحقق من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي.. الخ)، وبعد التحقق من الدعوي فقد لزم الدايره اولا قبل السير في الدعوي التحقق من المسايل الاوليه ومنها الاختصاص النوعي حيث ان الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها) اه، وقد فسرت اللايحه الاولي لهذه الماده المسايل الاوليه حيث ذكرت ان:(المسايل الاوليه هي الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها مثل البت في الاختصاص، والاهليه والصفه وحصر الورثه قبل السير في الدعوي)، ولما كان من اللازم علي الدايره ان تتصدي لنظر هذه المسايل من تلقاء نفسها سواء اثاره احد الخصوم ام لم يثره وفق الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كان اختصاص المحكمه التجاريه النوعي منحصرا فيما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي تضمنت انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1 المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه 2 الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3 منازعات الشركاء في شركه المضاربه 4 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس 6 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه 7 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري 8 الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم، متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه 9 دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه)، ولما كانت المدعي عليها شركه زراعيه، فهي بذلك لا تكتسب الصفه تجاريه، حيث نص البند ثامنا من محضر اللجنه المشكله بقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 2826 بتاريخ 29/1/1439ه، المعمم علي المحاكم برقم 3392 بتاريخ 12/2/1439ه علي انه: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: المستشفيات الاستشارات الهندسيه المحاسبه تقديم خدمات الحجاج خدمات التخليص الجمركي الشركات الزراعيه ونحوها، ولذا فان الدعوي علي مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه)، وحيث افاد وكيل المدعيه ان موكلته تورد الاعلاف لمزرعه الخالديه التابعه للمدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وانها من اختصاص المحكمه العامه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.