moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٦٨١٩٢لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بانه لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧٠٨٦٥٤٣٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٢ه والمنظوره لدي (التجاريه الثانيه) بشان المطالبه بالدفعه الاخيره من قيمه امر الشراء (١٢٠٦) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٤م، علي الرغم من ان هذا الامر قد سبق حسمه بموجب حكم قضايي صك رقم (٤٥٣٠٢٦٥٤١٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٩ه وقد قرر هذا الحكم عدم مطالبه موكلته بهذه الدفعه الا بعد الانتهاء من التصنيع وتوريد البضايع المتفق عليها ( وحدات تكييف نازعه للرطوبه) الي مخازن المدعي عليها في المملكه، هذا الاضرار المتعمد ترتب عليه تكبد موكلته اتعاب محاماه لم تكن تتكبدها الا بدعوي المدعي عليها الكيديه، والقضيه انتهت بحكم نصه (الغاء الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ ١٤٤٥/٠٩/٢٨ه والحكم بعدم جواز نظر الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١٠٨٧٨٥٥) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٠ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه حكم محكمه الاستيناف التجاريه بجده بعدم استحقاق هذه الدفعه، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك الحكم برقم (٤٥٣١٠٨٧٨٥٥) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٠ه الصادر من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض. ٢- عقد اتعاب المحاماه المبرم بين المدعيه ومكتب المحاماه بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢٤م علي اوراق مكتب المحاماه. ٢- صك رقم (٤٥٣٠٩٠٧١٥٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٨ه الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن بان الدعوي الاصليه التي سبق واقامتها موكلته بالرقم (٤٥٧٠٨٦٥٤٣٨) لدي هذه الدايره صحيحه وانعدمت كيديتها وبالتالي ينعدم الخطا الموجب للتعويض بها وذلك لان ما تم المطالبه به هو مطالبه مشروعه بمستندات صحيحه انتهت بموجبها المحكمه الابتداييه الي الحكم لصالح موكلته لقايها بالزام المدعيه بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (٢,٨٥٤,٨٧٣) مليونان وثمانمايه واربعه وخمسون الف وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريال؛ ولان موكلته استعملت حقها النظامي بالمطالبه المؤسسه علي سند صحيح وبمستند جديد لم يسبق تقديمه لمحكمه الاستيناف التجاريه بجده وهو مذكره تسليم تثبت ان البضاعه محل الدعوي بحيازه موكلته وبالتالي يثبت مشروعيه المطالبه بالدفعه وفق وجهه نظرها وهو ما ايدته المحكمه الابتداييه في حكمها، واما عن قرار محكمه الاستيناف التجاريه بالرياض القاضي بالغاء الحكم الابتدايي والحكم مجددا بعدم جواز نظر الدعوي لكونها سابقه لاوانها حيث لا يعدو هذا الحكم ان يكون اجتهادا من المحكمه يلزم احترامه كما انه لم يلغ حق موكلته بالمطالبه بالقيمه المتبقيه من امر الشراء الصادر من المدعيه بل انه اجل المطالبه به، وعليه ينتفي هنا ركن الخطا الموجب للتعويض وبالتالي فان مطالبه المدعيه لم تؤسس علي سند صحيح. ثانيا: بالنظر الي الاحكام الصادره في الدعوي الاصليه و الي احكام التعويض المنصوص عليها في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمواد (٢٨) و(١٢٠) و(١٣٧) وانزالها علي الواقعه القانونيه محل هذه الدعوي نجد ان المنظم لم يجعل باب التعويض مطلقا وانما قد وضعت له شروط لابد من تحققها ومنها ثبوت الخطا والضرر والعلاقه السبيبه وبالنظر الي ذلك يتبين عدم تحقق ركن الخطا وفق ما تم ايضاحه بعاليه وبالتالي فان الضرر ينتفي وتنتفي معه المسؤوليه الموجبه للتعويض. ثالثا: ان تسبيب الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٩٧١٥٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٨ه من هذه الدايره بالدعوي الاصليه والذي قد ثبت للدايره بان المدعيه لم تقم بسداد مستحقات موكلته بالدفعه الاولي والثانيه الا بعد صدور حكم قضايي، وهذا ما يدل علي مماطله المدعيه لموكلته سابقا، وهذا ما يثبت تضرر موكلته من مماطله المدعيه لها بتسليم مستحقاتها وعليه فقد اتجهت للقضاء لاستلام مبلغ الدفعه الثالثه. وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٥ه وفيها: حضر وكيلا المتداعيتين، ثم قرر المدعي ان لديه ردا: جميع ما جاء بمذكره دفاع المدعي عليها هو محاوله للالتفاف حول مسؤوليتها التقصيريه، بعدم الالتزام بالمواعيد المقرره بصك الحكم رقم (٤٥٣٠٢٦٥٤١٣) حيث قررت بتسبيب حكمها وحسما للنزاع تنظيما لمواعيد سداد الدفعات المستحقه للمواد محل التعاقد وذلك وفقا لما قررته من تسبيب المشار اليه الذي جاء به نصا: (مما يجعل استحقاق المدعي عليها للدفعه الثالثه في ظل عدم التوريد محل نظر وتقرر الدايره عدم استحقاقه حتي الوفاء بالالتزام ووصول البضاعه المتفق عليها في امر الشراء الي مخازن المدعي عليها ثم يحق لها مطالبه المدعيه بتلك الدفعه، عليه فان مطالبه المدعي عليها بالدفعه الاخيره تعد مطالبه قبل اوانها) وهو حكم قاطعي حايز للحجيه اكده الحكم الصادر في الدعوي رقم (٤٥٧٠٨٦٥٤٣) الامر الذي يجعل طلب موكلتي بالزامها بالاتعاب موافق صحيح النظام. واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت الدعوي طلب تعويض عن اتعاب المحاماه في قضيه اصليه نظرتها الدايره فان الدعوي من اختصاص المحكمه بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان طلب المدعي الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسين الف ريال وكان جواب المدعي عليها يدور حول عدم وجود الخطا منها. ولان اساس الدعوي يبني علي قواعد التعويض من خطا وضرر وعلاقه سببيه، وبتحقيق ذلك؛ فان المدعي عليها اقامت الدعوي بناء علي ورقه جديده لم تكن موجوده وقت الحكم في الدعوي الاولي وحكم لها ابتداييا بطلبها، وهذا يكفي في عدم ظهور ركن الخطا منها، وانها –في واقع الامر- استعملت حقها المشروع بالتقاضي ولم تتعسف به- مما تنتهي معه المحكمه للحكم بما يرد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض هذه الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٦٨١٩٢لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، ومحل الدعوي المطالبه بالتعويض عن اتعاب التقاضي في القضيه الاصليه بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسين الف ريال. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي ب: رفض الدعوي . وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه، وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومختصرها: (بنت الدايره حكمها علي افتراض عدم وجود خطا من قبل المدعيه يستدعي التعويض، لصنعها ورقه زعمت فيها انها اذن لتسليم البضاعه محل النزاع. ونوضح هذا الخطا فيما يلي: ١. اذن التسليم الذي تعول عليه المدعي عليها وتتخذه مستندا في دفاعها مع عدم صحته لا يفيد وصول البضاعه لمخازن المدعي عليها حيث ان الاذن هو اذن بشحن البضايع من شركه (...)الي شركه (...)، اضافه الي عدم وصول البضايع لمخازن المدعي عليها حتي الان، ولم تقدم المدعيه ما يفيد وصول البضاعه الي مخازنها حتي تاريخ تحرير الاعتراض، واقرت في مذكراتها بان البضاعه لم تصل الي المملكه العربيه السعوديه. ٢. تعمد المدعيه حجب واغفال القيد القضايي المقرر لاستحقاق الدفعه الثالثه والمطالبه بها قبل الموعد المستحق لها وفقا لما قرره الصك ٤٥٣٠٢٦٥٤١٣. ٣. اذن الاستلام المزعوم لا يعدوا ان يكون ورقه عديمه القيمه لا اثر لها فيما تدفع به من احقيه المطالبه في ظل عدم تقديمها البينه علي ايداع البضاعه في مخازن المدعي عليها حتي الان. ٤. تعاقد المدعيه مع المدعي عليها تم بمقر المدعي عليها بمدينه جده الامر الذي يجعل الاستلام في ذات المدينه حيث لم يرد اي اشتراط تعاقدي علي ان يكون التسليم في موقع اخر. مطالبا ب ١. قبول الاستيناف شكلا. ٢. نقض الحكم محل الاستيناف والحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره ١٥٠.٠٠٠ ريال تعويضا عن اتعاب التقاضي). وباحاله اوراق القضيه للدايره جري تحديد جلسه يوم الثلاثاء الموافق ١٢/٠٤/١٤٤٦ه بحضور المشار اليهما اعلاه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاستيناف المقدم، ولصلاحيه الفصل في القضيه؛ خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، والرد علي ما اثير في الاستيناف المقدم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ١٤٤٦/٢/٢٤ه القاضي برفض هذه الدعوي. محمولا علي اسبابه.