tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / agency_franchise_disputes

حكم رقم 4738 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1435-05-16 document_type=ruling entity=document_number:4588f127-834a-4431-bb5d-a9531a7cdec4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=agency_franchise_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٤٧٣٨ لعام ١٤٣٥ه

المقامه من/ (...) 
ضد/ شركه (...) المحدوده

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٦/٩/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره التجاريه الرابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
(...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ ١٦/٥/١٤٣٥ه وبعد سماع الدعوي، ودراسه اوراق القضيه، والمداوله فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل:

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله (...) المثبت هويته وصفته بضبط القضيه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ومفادها انه اتفق مع المدعي عليها لتسويق شرايح سوا (....) علي معتمري وحجاج جمهوريه (...) مقابل عموله معينه، ولكن المدعي عليها لم تسلمه حقه في العموله، وطلبت منه تزويدها بشرايح اخري (سوا ٢٥) بقيمه عشرين ريالا لكل شريحه (٢٠)، وتم شراء الفي شريحه (٢٠٠٠) بقيمه قدرها اربعون الف ريال (٤٠.٠٠٠)، وتم تحويل قيمتها الي حساب المدعي عليها، وتبين ان المدعي عليها لم تقم بتفعيلها رغم استلامها لكامل القيمه، مما اضطر المدعي الي شراء شرايح بديله، الامر الذي كبده خساير فادحه، وختم لايحته بطلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره اربعون الف ريال (٤٠.٠٠٠)، بالاضافه الي الزامها بدفع مايه الف ريال (١٠٠.٠٠٠) تعويضا عن الخساير قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وجري تحديد جلسه يوم الثلاثاء ٢٩/٦/١٤٣٥ه حضر فيها المدعي اصاله في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، ورات الدايره ابلاغ المدعي عليها عن طريق صندوق البريد، وبعد عده جلسات لم تحضر فيها المدعي عليها حتي جلسه يوم الخميس ١٨/٧/١٤٣٦ه وفيها حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وطلب المدعي نظر الدعوي غيابيا بناء علي تبلغ المدعي عليها عبر صندوق البريد، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي اللايحه، وحصر مطالبته في قيمه الشرايح بقيمه قدرها اربعون الفا وخمسه وعشرون ريالا (٤٠.٠٢٥) ريالا، وبسؤاله عن بينته قدم كشف حساب صادر من مصرف الراجحي، بالاضافه الي خطابات وفواتير تثبت التعامل مع المدعي عليها واكتفي بذلك، فاصدرت الدايره حكمها الغيابي القاضي ب/ الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم مبلغا قدره اربعون الفا وخمسه مايه وعشرون ريالا (٤٠.٠٢٥ ريال) وبعد تبلغ المدعي عليها في الحكم الغيابي بتاريخ ٧/٦/١٤٣٨ه قدمت اعتراضها بتاريخ ١٣/٦/١٤٣٨ه وقد تضمن اعتراضها ان لدي المدعي عليها دفوع وبينات حرمت تقديمها حيث ان الحكم صدر دون حضروها ودون علمها، وفي الموضوع: ان بيع الشرايح مفعله يعتبر مخالفه نظاميه وان موكلته متبعه لنصوص النظام وان التفعيل يكون لدي التاجر الذي سيبيع الشرايح لدي المستهلك النهايي، علاوه علي ان المدعي اقر بانه قام باستلام الشرايح مقابل المبلغ الذي دفعه دون ان يقدم تفاصيل تلك الشرايح وبذلك يكون قد استوفي حقه من الشراء وباحاله ذلك للدايره نظرته الدايره علي نحو ما هو مثبت في محاضر الضبط وفي وبسؤال المدعي اصاله عن رده حيال اعتراض المدعي عليها قدم مذكره مفادها: ان المدعي عليها اقرت اقرارا صريحا في بيع الشرايح دون تفعيلها، ولم تحضر ما يثبت تفعيل الشرايح باسمه او باسم مؤسسته في نفس تاريخ استلام المبلغ محل المطالبه او بعده، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره مفادها: ان المدعي اقر باستلامه للمبيع وان الخلاف ينحصر حول مدي صلاحيه هذه الشرايح المباعه ومدي امكانيه الاستفاده منها؟ وهو ادعاء لم يثبت، وان ثبت فلم يثبت سببه، والي من ينسب؟ والمدعي لم يزودنا بالمعلومات الكافيه للدلاله علي ما يدعي والمعلومات العامه دون تاطير او تحديد لا تجعل موكلته قادره علي التاكد مما ذكره المدعي، وعليه نطلب من المدعي تزويد المدعي عليها بالارقام التسلسليه للشرايح محل الدعوي للافاده بشان ذلك، ولو فرض جدلا ثبوت صحه ادعاء المدعي لوجب وفقا لاحكام الشريعه للبيع اعاده المتعاقدين للحاله التي كانوا عليها قبل البيع، اي ان يسترجع المدعي مبلغه، وتسترجع موكلته الشرايح قبل فتره الصلاحيه الخاصه بها لكي تتمكن من الانتفاع بها، وعدم تزويد المدعي بذلك دليل علي بطلان دعواه، وبعرض ذلك علي المدعي قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه وبسؤاله عن سبب عدم اعاده الشرايح محل الدعوي؟ اجاب انه يستحيل ذلك حيث ان الشرايح توزع هدايا للمعتمرين في (...) ولا يتم تشغيلها الا في المملكه العربيه السعوديه، وبعد افهام المدعي بان ليس له الا يمين المدعي عليها علي كون التعاقد كان علي بيع شرايح غير مفعله، طلب المدعي يمين المدعي عليها، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها احضار مدير الشركه لاداء اليمين فقدم مذكره مفادها: الدفع بعدم صحه توجيه اليمين حيث ان مدير الشركه لم يعين الا بتاريخ ٩/٧/٢٠١٧م وهذا بعد النزاع محل الدعوي بفتره طويله، ويستحيل عليه معرفه ماهيه اتفاق شفهي مع المدعي تم قبل تعينه بفتره طويله تقارب الاربع سنين، وفي حال رات الدايره ان حسم الدعوي لا يمكن الا بيمين، فانها تطلب علي من باشر التصرف، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله، قرر رضاه بيمين من باشر التصرف وطلب وكيل المدعي عليها اجلا لاحضاره، وفي جلسه اليوم، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما امهل من اجله؟ اجاب قايلا: بانه بالرجوع الي موكلته تعذر الحصول علي المباشر للتصرف في المطالبه محل الدعوي يعمل لدي المدعي عليها حاليا، ويطلب الحكم بموجب ما قدمه من دفوع، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه رات الدايره توجيه يمين الاستظهار فحلف قايلا: (اقسم بالله العظيم اني اشتريت الشرايح من المدعي عليها علي اساس انها شرايح مفعله فبانت انها غير مفعله، ولم استفد منها البته، وان التعامل السابق بيننا كان علي بيع شرايح مفعله صالحه للاستعمال مباشره)، عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث حصر المدعي مطالبته في قيمه الشرايح بقيمه قدرها اربعون الفا وخمسه وعشرون ريالا (٤٠.٠٢٥) ريالا، وحيث انه لم يتمكن من الانتفاع منها لعدم تفعيلها من قبل المدعي عليها، وحيث ان النزاع بين اطراف الدعوي لم يكن مبني علي عقد مكتوب موضحه فيه الشروط، بل كان علي اتفاق شفهي، وحيث ان المدعي يدعي بان الاتفاق كان علي بيع شرايح مفعله فيما تنفي المدعي عليها ذلك حيث ان النظام منع ذلك، ولا بينه لدي المدعي علي خلاف ذلك، وحيث ان الدايره افهمت المدعي علي انه ليس له الا يمين المدعي عليها وطلب المدعي يمينها، وحيث ان ممثل المدعي عليها امتنع عن اداء اليمين وذلك لكون مدير الشركه باشر مهامه بعد ابرام العقد، وان ليس هناك من يؤدي اليمين في الوقت الراهن، وحيث ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وحيث ان ممثل المدعي عليها لم يؤد اليمين، مما تعتبره الدايره نكولا حيث نصت الماده الرابعه الماده الثالثه عشره من نظام المرافعات الشرعيه علي: (٢- اذا حضر من وجهت له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا)، وحيث ان المدعي حلف يمين الاستظهار بالصيغه المشار اليها اعلاه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي احقيه المدعي في المطالبه محل الدعوي، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعي عليها من عدم رد المدعي للشرايح محل الدعوي حيث انها ليست ذات قيمه، حيث ان المدعي عليها ذكرت ان للشرايح مده صلاحيه محدده وبعد انتهايها فلا قيمه لها، ولم تقدم للدايره ما يثبت استفاده المدعي من الشرايح علاوه علي امتناعها عن اليمين، وعليه فلا عبره بهذا الدفع.

(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره: بالابقاء علي حكمها السباق القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٠.٠٢٥ريال) اربعون الفا وخمسه مايه وعشرون ريالا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم ٣٧٧ لعام ١٤٤٠ ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للتوزيع والاتصالات المحدوده سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٥/٣٠ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
(...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٠٧ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي تسويق شرايح (...).

(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي تاييده محمولا علي اسبابه ، وللمدعي عليها اقامه دعوي حال موافقتها علي اداء اليمين التي امتنعت عنها اثناء نظر القضيه او في حاله ظهر التحقق من الحاله الفنيه للشرايح وانتهاء صلاحيتها من عدمه.

(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٦/٩/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٤٧٣٨ لعام ١٤٣٥ه بالابقاء علي حكمها السابق القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم(...) مبلغا قدره (٤٠,٠٢٥) اربعون الفا وخمسه وعشرون ريالا.
واﷲ الموفق، وصلي اﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،