moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٤٥١٥٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: انه تم التعاقد بينه وبين المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٤ه علي ان يقوم بالمرافعه والمدافعه في الدعوي المقامه من(...) ضد شركه (...) للمقاولات الانشاييه المحدوده المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٣٩٠٣٩٣٤٤) بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٤ه والمنظوره لدي الدايره الخامسه وتم الحكم بالمبلغ المطالب به، وعليه لم يقم المدعي عليه بدفع قيمه اتعاب المحاماه المتفق عليها في العقد المبرم لصالح (...)، حسب الشرط التالي: التزام الطرف الثاني وهو - المدعي عليه في هذه الدعوي - بدفع مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال فورا عند انتهاء القضيه والحكم فيها لصالح الطرف الثاني - المدعي عليه في هذه الدعوي. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر رسمي عبراه عن المستخرج التجاري لمؤسسه (...) للمقاولات العامه والمتضمنه اسم المدعي عليه مالكا لها. ٢- محرر رسمي عباره عن صك حكم رقم (٤٣٧٧٦٣١٩٢) بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٥ه، الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام، المقامه من (...) ضد شركه (...) للمقاولات الانشاييه المحدوده ومكتسب القطعيه بمضي المده. ٢- محرر عادي عباره عن عقد اتعاب محاماه علي مطبوعات شركه (...) للمحاماه والتوثيق والمبرم مع مؤسسه (...) للمقاولات العامه ومذيلا بتوقيع الاطراف. عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/١٢ه، وفيها: حضر المدعي وكاله وحضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله هل تم تقديم امر اداء دين حيث كان الحق بالدعوي الاصليه ثابت بالكتابه من المدين؛ فافاد بعدم علمه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال. ولما كان طلب المدعي الحكم التعويض عن اتعاب المحاماه ولكون غرم المدعي لاتعاب المحاماه من جراء القضيه الاصليه علي فرض ثبوته وتحمل المدعي اصاله له ليس بسبب محض من المدعي عليه اذ حق المدعي ثابت بالكتابه من المدين وامكنه استحصال حقوقه بسلوك طريق طلب امر اداء الدين من الداين تجاه مدينه المقرر نظاما ولم يتخذه المدعي وسلك طريقا اختاره كبدته الاضرار المطالب بها، ولما نصت عليه الماده (١٢٥) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ه علي: (ان لا يكون مسؤولا عن الضرر اذا ثبت بانه نشا عن خطا المتضرر)، كما قررت الماده (١٣٨) منه علي ان: (يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب، اذا كان ذلك نتيجه طبيعيه للفعل الضار، ويعد كذلك اذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد)، ولان المدعي امكن تفاديه بما ذكر اعلاه مما لا تري معه المحكمه معه الالجاء بالغرم للجوء للتقاضي امام المحكمه لاستحصال الحق، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض الدعوي.