moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٤٩٠٧٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكلتي قامت بتسليم المدعي عليه مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، عبر حوالتين بنكيه بواسطه مصرف (...)، بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال بواقع كل حواله بنكيه، حيث كانت الحواله البنكيه الاولي في تاريخ ٢٩/١٢/١٤٤١ه، والحواله البنكيه الثانيه في تاريخ ٠١/٠١/١٤٤٢ه، و موكلتي اتفقت مع المدعي عليه ان تسلمه مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال ليقوم باستثماره في السوق بشكل عام، ولم يدفع المدعي عليه للمدعيه شييا سوي مبلغ وقدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشره الف ريال يزعم المدعي عليه انها ارباح، وكان الاتفاق علي ان تقوم موكلتي بدفع المبلغ وان يقوم المدعي عليه باستثماره، ولم يتم تحديد نشاط معين يتم استثمار المال فيه، ولم يتم الاتفاق علي نسبه الارباح، ولا علي مده معينه للاستثمار، ولا علي نشاط محدد، وتقدمت موكلتي بذات المطالبه سابقا في الدعوي المقيده برقم (٤٢١٥٠١٥٥١) لدي المحكمه العامه بمحافظه جده بالدايره العامه الثامنه عشره وقد صدر حكم قضايي برقم (٤٢١٦٦٤٩٩٨) وتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٢ه والمتضمن صرف النظر عن الدعوي نوعيا وذلك لتكييف الدايره للدعوي علي انها شراكه مضاربه، وقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه بتاييد محكمه الاستيناف، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٩م. وطالب بالحكم ببطلان الشراكه،و الزام المدعي عليه برد مبلغ و قدره (٨٢٠٠٠) اثنان وثمانون الفا ريال.وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١_ الحوالات البنكيه.ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: الاقرار باستلام قيمه المال محل المطالبه، لكنه كان سدادا لمستحقات خاصه له عن اعمال شخصيه قام بها لصالح المدعيه عباره عن اعمال حداده، واعمال اخري للمنزل، وكذلك اعاد لها مبلغا قدره (١٨.٠٠٠) ريال، لكونها كانت زايده وغير مستحقه له ابراء لذمته، وينكر حصول اي اتفاق للاستثمار او الشراكه بينهما.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١/٧/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها، كما حضر (...) وافاد بان وصلت اليه الرساله وليس من اطراف الدعوي فافهمته الدايره بمغادره الجلسه، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه فاحال الي ما ورد بصحيفه الدعوي ونصها: ((تجمل وقايع الدعوي في ان موكلتي قامت بتسليم المدعي عليه مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، عبر حوالتين بنكيه بواسطه مصرف (...)، بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال بواقع كل حواله بنكيه، حيث كانت الحواله البنكيه الاولي في تاريخ: ٢٩/١٢/١٤٤١ه، والحواله البنكيه الثانيه في تاريخ: ٠١/٠١/١٤٤٢ه، و موكلتي اتفقت مع المدعي عليه ان تسلمه مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال ليقوم باستثماره في السوق بشكل عام، ولم يدفع المدعي عليه للمدعيه شييا سوي مبلغ وقدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشره الف ريال يزعم المدعي عليه انها ارباح، وكان الاتفاق علي ان تقوم موكلتي بدفع المبلغ وان يقوم المدعي عليه باستثماره، ولم يتم تحديد نشاط معين يتم استثمار المال فيه، ولم يتم الاتفاق علي نسبه الارباح، ولا علي مده معينه للاستثمار، ولا علي نشاط محدد، وتقدمت موكلتي بذات المطالبه سابقا في الدعوي المقيده برقم: (٤٢١٥٠١٥٥١) لدي المحكمه العامه بمحافظه جده بالدايره العامه الثامنه عشره وقد صدر حكم قضايي برقم: (٤٢١٦٦٤٩٩٨) وتاريخ: ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٢ه والمتضمن صرف النظر عن الدعوي نوعيا وذلك لتكييف الدايره للدعوي علي انها شراكه مضاربه، وقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه بتاييد محكمه الاستيناف، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٩م) لذا اطلب الحكم ببطلان الشراكه و الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال بعد خصم ما استلمته موكلتي سابقا من المدعي عليه ليصبح مبلغ المطالبه باجمالي قدره (٨٢٠٠٠) اثنان وثمانون الفا ريال سعودي.) وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم الجواب خلال يومين عبر النظام فاستعد بذلك.وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٢/٧/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله ابرز ورقه ونصها ان ما ذكره وكيل المدعيه بانه تم تقديم دعوي لدي المحكمه العامه بجده برقم (٤٢١٥٠١٥٥١) وتاريخ: ٢٢ / ٠٩ / ١٤٤٢ ه وصدر فيه حكم برقم:(٤٢١٦٦٤٩٩٨) وتاريخ: ٢٤ /١٢ / ١٤٤٢ ه صحيح حيث ان ناظر القضيه بالمحكمه العامه لم يطلب منا حتي جواب للدعوي. ولكن فيما ذكره بان موكلته اتفقت مع موكلي للاستثمار بالمبلغ المذكور وهو:(١٠٠.٠٠٠) الف ريال وان المبلغ المحول وقدره:(١٨.٠٠٠) الف ريال ارباح فذلك غير صحيح جمله وتفصيلا بل ان موكلي قام باعمال للمدعيه وكانت ذلك مقابل الاعمال التي قام بها.هذا والله يحفظكم ويرعاكم ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا كل ما تم ذكره فغير صحيح واتمسك بما قدمته، وعليه قررت الدايره رفع طلب طرفي الدعوي اصاله وعليه رفعت الجلسه.وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٠/١٠/١٤٤٣ه وملخصها: حضرت المدعي ووكيلها والمدعي عليها ووكيله، وذكرت المدعيه اصاله بان مجموع راس المال هو: (١٠٠.٠٠٠) ريال، وكان علي دفعتين خلال يومين متتاليين: الاولي بتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤٤١ه، والثانيه في: ٠١/ ٠١/ ١٤٤٢ه، وكان لغرض الاستثمار وتشغيلها في تجارات متنوعه، ولم يتم الاتفاق علي نسبه محدده بينهما، ثم ذكرت بان المدعي عليها اعاد لها مبلغ (١٨.٠٠٠) ريال، وقد ذكر لها بانها ارباحا، ثم عقب المدعي عليه اصاله بانه يقر باستلام قيمه المال محل المطالبه، لكنه كان سدادا لمستحقات خاصه له عن اعمال شخصيه قام بها لصالح المدعيه عباره عن اعمال حداده، واعمال اخري للمنزل، وكذلك اعاد لها مبلغا قدره (١٨.٠٠٠) ريال، لكونها كانت زايده وغير مستحقه له ابراء لذمته، وينكر حصول اي اتفاق للاستثمار او الشراكه بينهما، فعقب المدعي وكاله بان المبلغ (١٨.٠٠٠) ريال كان محل علي عده دفعات، فعقب المدعي عليه بانه كان لا يملك المبلغ كاملا لذلك حوله علي عده دفعات، ثم طلبت الدايره من كلا الطرفين تقديم بينه اخري غير التحويل البنكي ترجح نوع التعامل الذي كان حاصلا بينهما، هل هو استثمار او سداد حق مالي ؟، فذكر المدعي وكاله بانه ليس لديه اي بينه الان، وذكر المدعي عليه بانه ليس لديه بينه حاضره، فامهلتهما الدايره للبحث عن ذلك مده (١٠) ايام.وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/١١/١٤٤٣ه وملخصها: فيها حضرت المدعيه ووكيلها وحضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال المدعيه هل لديك بينه علي ان المدعي عليه كان اخذه للمبلغ لعقد استثمار اجابت قايله:ليست لدي بينه واطلب يمينه، عليه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه احضار موكله الجلسه القاده لتوجيه اليمين اليه في حال رات الدايره توجيهها عليه رفعت الجلسه لدراسه طلبات الطرفين.وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٥/١/١٤٤٣ه وملخصها: حضرت المدعيه ووكيلها وحضر وكيل المدعي عليه، وعليه قررت الدايره توجيه اليمين علي المدعي عليه علي نفي ان المبلغ المحول لم يكن للاستثمار وحلف بعد اذن الدايره له قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ان المبلغ لم يكن للاستثمار والله العظيم)، وللتامل جري تاجيل نظر الدعوي.وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٣/٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله ولصلاحيه القضيه للفصل فيها.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الحكم ببطلان الشراكه،و الزام المدعي عليه برد مبلغ و قدره (٨٢٠٠٠) اثنان وثمانون الفا ريال،واجمل المدعي عليه اجابته في الاقرار باستلام قيمه المال محل المطالبه، لكنه كان سدادا لمستحقات خاصه له عن اعمال شخصيه قام بها لصالح المدعيه عباره عن اعمال حداده، واعمال اخري للمنزل، وكذلك اعاد لها مبلغا قدره (١٨.٠٠٠) ريال، لكونها كانت زايده وغير مستحقه له ابراء لذمته، وينكر حصول اي اتفاق للاستثمار او الشراكه بينهما، وبما ان كانت مطالبه المدعيه مبلغ مالي ناشي عن ادعايها بتحويلها للمدعي عليها ليقوم باستثماره في السوق، ولما لم تثبت المدعيه دعواها باي بينات ظاهره سوي حوالات البنكيه، وحيث اكتفت المدعيه بيمين المدعي عليه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٩٢/٢) من نظام الاثبات: (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه). وحيث ادت المدعي عليها اليمين علي نفي صحه دعواها، وقد ادتها المدعي عليها علي النحو الوارد في الوقايع.مماتنتهي معه الدايره الي رفض الطلب نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٤٩٠٧٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (٧٦ / ٢) من نظام المحاكم التجاريه، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه الحكم ببطلان الشراكه، والزام المدعي عليه برد مبلغ و قدره اثنان وثمانون الف (٨٢,٠٠٠) ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في ٠٥/ ٠٢ / ١٤٤٤ه والذي قضي: ((برفض هذه الدعوي.)). ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم خلال المده المقرره نظاما. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعيه المستوفي للقبول الشكلي، واجرت اللازم له وحددت لنظره جلسه يوم ٢٧/ ٠٤ / ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وصك الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعيه والمتضمن وجيزه: (اولا: لم تتحقق الدايره من الاختصاص النوعي بثبوت شراكه المضاربه قبل الدخول في موضوع الدعوي: تجمل الوقايع بانه قامت موكلتي بتسليم المدعي عليه مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، عبر حوالتين بنكيه بواسطه مصرف الراجحي، بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال بواقع كل حواله بنكيه، حيث كانت الحواله البنكيه الاولي في تاريخ: ٢٩ / ١٢ / ١٤٤١ه، والحواله البنكيه الثانيه بتاريخ: ٠١ / ٠١ / ١٤٤٢ه، و اتفقت موكلتي مع المدعي عليه ان تسلمه المبلغ المذكور ليقوم المدعي عليه باستثماره كخدمه منه بدون مقابل، ولم يسدد المدعي عليه للمدعيه شييا سوي مبلغ وقدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشره الف ريال يزعم المدعي عليه انها ارباح، ولم يتم تحديد نشاط معين يتم استثمار المال فيه، ولم يتم الاتفاق علي نسبه الارباح ولا علي مده معينه للاستثمار، ولا علي نشاط محدد، وتقدمت موكلتي بذات المطالبه سابقا في الدعوي المقيده برقم: (١٥٥١ ٤٢١٥٠) لدي المحكمه العامه بمحافظه جده بالدايره العامه الثامنه عشره وقد صدر حكم قضايي برقم: (٤٢١٦٦٤٩٩٨) وتاريخ: ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٢ه والمتضمن صرف النظر عن الدعوي نوعيا وذلك لتكييف الدايره للدعوي علي انها شراكه مضاربه، وقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه بتاييد محكمه الاستيناف، وعند نظر هذه الدعوي لدي الدايره مصدره الحكم، لم يثبت لدي الدايره قيام شراكه المضاربه بين الطرفين وفقا لتكييف الوقايع الوارده في الحكم السابق، بل دخلت في موضوع الدعوي واصدرت حكمها دون التحقق من المسايل الاوليه للاختصاص النوعي بثبوت شراكه المضاربه، وحيث ان موكلتي والمدعي عليه لم يتفقا في الاصل علي تحديد راس مال الشراكه، او تحديد نصيب كل منهما من الارباح، وهي اركان لازمه لكل انواع الشراكات، ولا يخفي علي فضيلتكم ان الفقهاء اشترطوا في عقد الشراكه ان يكون الريح لكل من المضارب ورب المال جزءا مشاعا كالنصف او الثلث او الربع، فان كان الريح قدرا معينا كالف او الفين او لم يشترطا شييا، فتعتبر الشراكه فاسده، لان الجهاله في الريح تعتبر جهاله في الشركه، وبالتالي تكون فاسده، وعليه فان الشراكه تتفرغ من مضمونها وتتحول الي قرض كما نص علي ذلك الفقهاء، وعلي ذلك يتحول باقي مبلغ موكلتي الي قرض في ذمه المدعي عليه، وهو التكييف الصحيح للوقايع، مما يكون النظر في هذه الدعوي خارج من اختصاص المحاكم التجاريه. ثانيا: عدم صحه الدفوع الموضوعيه للمدعي عليه وعجزه عن تقديمه البينه علي ما ذكره: اقر المدعي عليه باستلامه مبلغ وقدره مايه الف ريال، ولكنه انكر استلامها لغرض الاستثمار، بل دفع بان المبلغ الذي استلمه هو مقابل اعمال شخصيه قام بها لصالح موكلتي وهي عباره عن اعمال حداده، وموكلتي انكرت ذلك جمله وتفصيلا، وقامت بتقديم الحوالات البنكيه التي تقوي جانبها، بينما المدعي عليه لم يقدم اي بينه او عقد او فواتير او شهود تدل علي وجود اتفاق بالاصل علي الاعمال التي ذكرها، وفي مواجهته بقيامه باعادته لمبلغ وقدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشره الف ريال الي موكلتي علي انها ارباح، حيث ان هذا المبلغ تم اعادته الي موكلتي عبر عده حوالات بنكيه بمبالغ يسيره، انكر ان المبلغ الذي اعاده عباره عن ارباح وذكر بانها مبالغ زايده غير مستحقه له واعادها لموكلتي ابراء لذمته، وهذا القول ينافي العقل والمنطق، ويعضد قول موكلتي ويضعف جانب المدعي عليه، واثناء نظر الدعوي عرض المدعي عليه الصلح علي موكلتي بتقسيط مبلغ المطالبه محل الدعوي، ولكن موكلتي رفضت ذلك. وحيث ان للدايره توجيه اليمين الي موكلتي لكونها تقدمت بالحوالات البنكيه كبينه، استنادا الي الفقره الاولي من الماده الخامسه بعد المايه من نظام الاثبات والتي نصت علي: (توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله)، وبذلك يتبين ضعف موقف المدعي عليه في الدعوي، مما يكون ما تم ذكره اعلاه سببا وجيها في اعاده النظر في موضوع الدعوي ؛ عليه اطلب نقض الحكم المستانف والقضاء مجددا بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره اثنان وثمانين الف ريال). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه...، اجاب قايلا: فعقب وكيل المدعيه بان الدايره الابتداييه بحثت موضوع ان المبلغ مدفوع لعقد استثمار ولم تبحث عقد الشراكه والتي هي مثبته بموجب الحكم الصادر من المحكمه العامه وظهر في برنامج تيمز حضور باسم (...) ولم يستجب للنداء عليه ثم حضر اثناء الجلسه وافاد بان المدعي عليه ادي اليمين التي طلبتها المدعيه علي نفي الاستثمار وبسؤال الدايره للمدعيه هل تطلب يمين المدعي عليه ان المبلغ الذي تسلمه كان مقابل اعمال اداها لصالح المدعيه وانه مستحق له فطلبت يمينه علي ذلك الجواب الذي اجاب به، وطلب وكيل المدعي عليه امهاله لابلاغ موكله لاداء اليمين ؛ وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم ٠٦/ ٠٥ / ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه، واكد وكيل المدعيه بانه لا يطلب يمين المدعي عليه علي ان المبلغ الذي تسلمه كان مقابل اعمال اداها لصالح المدعيه وانه مستحق له، وانه يحتفظ بحقه في المطالبه في دعوي مستقله طالما ينكر المدعي عليه الشراكه، وبعد اكتفاء الاطراف رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فتشير دايره الاستيناف بانه بالاطلاع علي وقايع الدعوي والتامل فيها تبين بان الدايره الابتداييه وجهت اليمين للمدعي عليه علي نفي ان المبلغ المحول له من المدعيه وقدره ميه الف (١٠٠,٠٠٠) ريال لم يكن للاستثمار، وقد ادي اليمين علي ذلك دون النص فيها علي سبب استلامه للمبلغ والموجب لرد جزء منه للمدعيه، وبما ان المدعيه اسست دعواها علي وجود شراكه بينها وبين المدعي عليه، وحصرتها بطلب الحكم ببطلانها والزام المدعي عليه باعاده المبالغ المتبقيه في ذمته -محل المطالبه في الدعوي-، وبما ان الثابت بان الدايره لم تتعرض لبحث ما يتعلق بصفه تسلم المدعي عليه للمبلغ من المدعيه وقيامه باعاده جزء منه وذلك بطلب البينه منه علي ما دفع به من استلام تلك المبالغ عن اعمال شخصيه قام بها لصالح المدعيه (عباره عن اعمال حداده، واعمال اخري لمنزل المدعيه)، ولم تفصل في النزاع في ذلك، وبما ان وكيل المدعيه قد قرر في جلسه هذا اليوم ٠٦ / ٠٥ / ١٤٤٤ه عدم رغبه موكلته بتوجيه اليمين للمدعي عليه علي ان المبلغ الذي تسلمه كان مقابل اعمال اداها لصالح المدعيه وانه مستحق له، وقرر احتفاظ موكلته بمطالبه المدعي عليه بالمبلغ المتبقي في دعوي مستقله طالما ان المدعي عليه ينكر الشراكه مع موكلته، وبما ان الدايره الابتداييه انتهت الي رفض الدعوي تاسيسا علي كون العلاقه التي تدعيها المدعيه هي الشراكه مع المدعي عليه، والتي ادي المدعي عليه اليمين علي نفيها ؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد حكم الدايره الابتدايي محمولا علي اسبابه. مع تقريرها لاحقيه المدعيه باقامه الدعوي وفقا لما تم بيانه انفا. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا،. وفي الموضوع: بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه المؤرخ في ٠٥-٠٢-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٣٩٠٤٩٠٧٤ القاضي ب (رفض هذه الدعوي). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.