tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 10232/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2017-11-01 date_hijri=1437-09-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=legal_basis:cabinet_decision:241 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/3 entity=document_number:56e0ac3e-7539-4477-afc0-670a8e99745e language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه ١٠٢٣٢/١/ق لعام ١٤٣٧ه

المقامه من المدعيه / مؤسسه (...) 
ضد المدعي عليها / شركه (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد :- 
ففي يوم الثلاثاء الموافق ٢٤/١٠/١٤٣٨ه عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي :
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر ،وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله لهذه الدايره بتاريخ ١٥/٩/١٤٣٧ه.

(واقعات الدعوي)
تتلخص واقعات الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه بتاريخ ١٧/٩/١٤٣٧ه ذكر فيها ان المدعي عليها كانت تستاجر من المدعيه سيارات من عام ٢٠٠٦م الي عام ٢٠١٠م وخلال هذه الفتره تبقي في ذمه المدعي عليها مبالغ ماليه نظير استيجارها لهذه السيارات دون السداد وقد استحق لموكلته في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١.١٨٥.٩٩٢) ريال وقد لحق بموكلته ضرر بسبب تاخير سداد المبلغ وانتهي طلبه الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١.١٨٥.٩٩٢) ريال وهو يمثل المبلغ المتبقي من قيمه ايجار السيارات، بالاضافه الي الزام المدعي عليها بالتعويض عن الضرر ترك تقديره للدايره، بالاضافه الي الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه البالغ قدرها (٢٥٠.٠٠٠) ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره نظرتها في عده جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها، ففي جلسه ٤/٤/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده تتضمن ان دعوي المدعيه غير محرره وذكر ان موكلته تتعامل مع المدعيه من وقت طويل ولا تقر بمبلغ المطالبه المذكور في لايحه الدعوي كما ان المدعيه لم توضح في دعواها كم عدد السيارات وما هي وكم مده الاستيجار وانتهي طلبه الي صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها، وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وفي جلسه ٣٠/٥/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده ومرفقات تتضمن ان الدعوي محرره بالاضافه الي ان المدعي عليها قد وقعت علي مطابقه الرصيد وفق المبلغ المطلوب في لايحه الدعوي، وانتهي الي تمسك موكلته بطلباتها الوارده في لايحه الدعوي كما ارفق صوره من كشف السيارات المؤجره للمدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد وفي جلسه ٢٧/٧/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكون من صفحه واحده تتضمن بانه يدفع بدفع شكلي بان الدايره غير مختصه بنظر هذه الدعوي حيث ان العلاقه بين المدعيه والمدعي عليها علاقه تاجير سيارات وموكلته لم تستاجر هذه السيارات من اجل اعاده تاجيرها علي الغير ومن ثم فالعمل بالنسبه لموكلته لا يعد من قبيل الاعمال التجاريه المحضه ومن ثم فالدايره غير مختصه بذلك بالاضافه الي انه يدفع بدفع موضوعي مع تمسكه بالدفع الشكلي بان الدعوي لا زالت غير محرره وان المدعي عليها لم تقدم عقود تاجير السيارات بالاضافه الي ان ما قدمته هو كشف حساب لا يحمل اي توقيع ولم تفصل فيه المدعيه ايه مبالغ كما ان مطابقه الرصيد التي قدمتها المدعيه موجهه الي مكتب (...) وليس الي موكلته وانتهي طلبه الي عدم قبول الدعوي ورفضها لما قدم وبعرض ما قدمه وكيل المدعي عليه علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم عقد التاسيس في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه ٦/٨/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ثلاث صفحات ومرفقات تتضمن ان وكيل المدعي عليها قد تواصل معه قبل انعقاد الجلسه السابقه وقد توصلوا لاتفاق ارفق نسخه منه بملف الدعوي وذلك بان يدفع نصف قيمه المطالبه بشيك محرر يسلم في الجلسه علي ان يتم امهاله سته اشهر ليستكمل دفع النصف الباقي الا ان وكيل المدعي عليها في الجلسه قد عدل عن الاتفاقيه ويطلب خصم ٢٠% من قيمه المطالبه ليوافق علي انهاء القضيه صلحا ثم يذكر بعد ذلك علي ان الذي وقع علي مطابقه الرصيد لا يمتلك الصلاحيه ولو اعاد النظر الي الاتفاقيه لوجد ان من قام بالمصادقه والختم علي الاتفاقيه هي المدعي عليها كما انه قدم الي وكيل المدعي عليها كشف ببيانات السيارات المستاجره كما انه اقر بكامل الاتفاقيه وانتهي طلبه الي الزام المدعي عليها بكامل المبلغ بالاضافه الي طلباته الوارده في لايحه الدعوي، كما قدم مرفقات تتضمن اتفاقيه الصلح بالاضافه الي نسخه من مطابقه الرصيد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد كما قدم صوره من عقد التاسيس وافهمته الدايره بتقديم وكاله عن مدير الشركه واحضار السجل التجاري في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده طلب فيها تحرير الدعوي من قبل المدعيه وبعرضها علي وكيل المدعيه ذكر ان دعواه محرره وانه يطلب اجره السيارات التي صادقت المدعي عليها بمبلغ (١.١٨٥.٩٩٢) ريال وبعرض المصادقه علي وكيل المدعي عليها ذكر بان الشخص الذي وقع علي المصادقه هو (...) نايب رييس مجلس الاداره ليس مفوضا للتوقيع او الاقرار علي المبالغ وبسؤاله عن ختم الشركه الموجود في المصادقه ذكر انه يعود للمدعي عليها، وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب )
وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وحيث انتهي وكيله المدعيه طلبه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١.١٨٥.٩٩٢) ريال يمثل المتبقي من قيمه ايجار السيارات استاجرتها المدعي عليها من المدعيه ولم تقدم بسداد المتبقي من قيمه الايجار، بالاضافه الي الزام المدعي عليها بالتعويض عن الضرر ترك تقديره للدايره بالاضافه الي الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه البالغ قدرها (٢٥٠.٠٠٠) ريال، وحيث ان هذا العقد يعتبر عقد اجاره، لذا فان ديوان المظالم بهييه قضايه التجاري مختص بنظر هذه الدعوي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤١) في ٢٦/١٠/١٤٠٧ه وبموجب الماده (٢) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي (٣٢) بتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه وبموجب نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧ه وحيث ان المدعيه قد قدمت مصادقه تتضمن مبلغ المطالبه موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها وهي تمثل اقرارا من قبل المدعي عليها ببقاء ذمتها مشغوله بهذا المبلغ، ولما كان الاقرار معتبر شرعا وهو حجه بذاته علي المقر وجب الحكم به، وحيث ان ما دفعت به المدعي عليها من كون ان الشخص الموقع علي المصادقه غير مخول له بالتوقيع او الختم فلا يعد دفعا وجيها ولا يقبل الدفع به حيث ان المصادقه المقدمه من قبل المدعيه موقعه من نايب رييس مجلس الاداره بالاضافه الي اقرار وكيل المدعي عليها بان الختم الموجود علي المصادقه يعود لموكلته فبناء علي ذلك لا يقبل ما دفع به وكيل المدعي عليها كما انها لم تقدم جوابا صحيحا يبري ذمتها من مبلغ المطالبه، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه.

(لذلك)
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ١.١٨٥.٩٩٢ مليون ومايه وخمسه وثمانون الف وتسعمايه واثنان وتسعون ريال، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم ١٠٢٣٢/١/ق لعام ١٤٣٧ه
المقيده بمحكمه الاستيناف برقم ٢٦ لعام ١٤٣٩ه

المقامه من / مؤسسه (...)
ضد / شركه (...) المحدوده.

(الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد :
في يوم الاربعاء ١٢/٢/١٤٣٩ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي :
قاضي استيناف (...) رييسا
رييس محكمه استيناف (...) عضوا
قاضي الاستيناف (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر ،وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ ٨/١/١٤٣٩ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل.

(دايره الاستيناف)
بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٣٨ه اصدرت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي تاجير سيارات والمطالبه بالمتبقي من قيمه الايجار.
وقد جري تحديد تاريخ ١٠/١١/١٤٣٨ه موعدا لتسليم الحكم، اجل الي ٢٥/١١/١٤٣٨ه وبتاريخ ٢٥/١١/١٤٣٨ه استلم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم وقدم اعتراضه عليه بتاريخ ١٩/١٢/١٤٣٨ه، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٣٨ه في القضيه رقم ١٠٢٣٢/١/ق لعام ١٤٣٧ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١.١٨٥.٩٩٢) مليون ومايه وخمسه وثمانون الفا وتسعمايه واثنان وتسعون ريالا محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.