tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 3665/1/ق/ - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1435-04-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f1a39ca8-f53e-41ee-affa-8ef7f3eee92f entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3665/1/ق/ لعام 14۳5ه
المقامه من / شركه (...)
 ضد / (...) 
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين وبعد:
 ففي يوم الاربعاء 21/01/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من:
القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا
القاضي محمد بن عبد الله البخيت عضوا
القاضي احمد بن محمد الزيد عضوا
وبحضور حمد بن مبارك القحطاني امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المقيده والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 13/4/1435ه. وبعد الدراسه، والمداوله اصدرت بشانها الحكم الاتي: اذ تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض جاء فيها طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 883.391.9 ريال مقابل شراء بضايع بالاجل. وتم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره بتاريخ 19/2/1435ه. وفي سبيل نظر الدعوي تم تحديد عده جلسات لم يحضرها من يمثل المدعي عليها. وتم الكتابه لمدير مركز شرطه (...) من اجل ابلاغ المدعي عليها فورد خطابه رقم ۲/8539/6/3 وتاريخ 6/11/1435ه المتضمن ابلاغ المدعي عليها بموعد جلسه 26/11/1435ه وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي غيابيا وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي وبسؤاله عن بينته ذكر انه سبق وان قدم فواتير، مختومه بختم المدعي عليها. ثم اصدرت الدايره حكمها الغيابي رقم 174/د/تج/۲ لعام 1435ه القاضي بالزام مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع لشركه (...) مبلغا قدره ثمانمايه وثلاثه وثمانون الف وثلاثمايه وواحد وتسعون ریال وتسع هللات في ذات الجلسه. ثم جري ابلاغ المدعي عليه بالحكم الغيابي عن طريق الشرطه وقدم اعتراضه علي الحكم جاء فيه بان ايصالات الاستلام يوجد فيها غبن وغش والسندات المقدمه غير صحيحه وغير مطابقه للشروط النظاميه، كما ان سند القبض قد قام بدفعه الا ان المدعيه لبست في ذلك، وطلب نقض الحكم وتحديد جلسه من اجل توضيح رده علي الدعوي فجري تحديد جلسه 17/2/1436ه وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعيه لعدم ابلاغها وطلب المدعي عليه ابلاغها عن طريق الدايره، وفي جلسه 20/5/1436ه قدم وكيل المدعيه جوابه علي الاعتراض المقدم من المدعي عليه جاء فيه لا صحه لما يدعيه المدعي عليه من غش وغبن قد وقعا عليه حيث انه ثابته بموجب اختامه علي الفواتير محل المبالغ المترتبه بذمته. واما ادعاءه بانه قد اصابه غش وغبن فهو ادعاء باطل لا اصل له سيما انه تاجر، ولم يبد اي اعتراض ابدا في مخاطباتنا السابقه معه علما ان محاسبه الشركه لديهم منتظمه ولا مصلحه في مطالبه المدعي عليه بما ليس في ذمته اساسا. نستغرب ما جاء من اعتراض المدعي عليه علي الفواتير المقدمه حيث يظهر انه علي علم مسبقا بها ودليل ذلك انه مره يدفع بانه قد دفع جزء منها ونحن نجيبه بان ما طلبناه وما حکمت به الدايره اقل من اجمالي مبلغ الفواتير ومع ذلك لم يقدم اي سند يفيد صحه ادعاءه ومره اخري يدفع بعدم صحتها وهذا فيه تناقض في الحجج. ثم قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها طلب اجراء المحاسبه بينهما علي كميه البضاعه المسلمه له بموجب فواتير معتمده من قبله وغير متنازع عليها وما تم تسليمه من مبالغ تم تسويقها وحساب قيمه البضاعه المسترجعه وخصم نسبته المقرره بموجب العقد حوافز عرض البضاعه 50% وبدل عدم ارجاع الحليب 25% ونسبته من قيمه البضاعه 2,5% البضاعه الاستهلاكيه 3% قيمه الحلويات وطلب رد الدعوي واتعاب محاماه 180,000 ریال ثم توالت الجلسات ففي جلسه 1/8/1437ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان القضيه تحتاج الي خبير محاسبي وفوضا الدايره بالكتابه الي ثلاث مكاتب محاسبيه. وفي جلسه 7/11/1437ه افهمت الدايره طرفي الدعوي انها قامت بالكتابه الي ثلاث مكاتب محاسبيه وورد اليها العرض المقدم من مکتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ 65 الف ريال والعرض الثاني من مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ 75 الف ريال ولم يقدم مكتب (...) و(...) عرضه بالقضيه وطلب المدعي عليه الكتابه مره اخري للمكاتب محاسبيه من اجل تقديم عروضها في القضيه. وفي جلسه 26/12/1437ه افهمت الدايره طرفي الدعوي انها قامت بالكتابه الي مكتب (...) و(...) ومكتب (...) ولم يرد الجواب وقرر وكيل المدعيه اختيار مكتب (...) وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر موافقته الا انه يمتنع عن دفع اي اتعاب لعدم قدرته وقرر وكيل المدعيه دفع اتعاب الخبره كامله علي ان يتم تحميلها الخاسر. وطلب وكيل المدعيه اجلا لتقديم الشيكات. وفي جلسه 16/1/1438ه قررت الدايره ندب مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون حسب العرض المقدم منه. وفي جلسه 1/7/1438ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وورد خطاب المحاسب القانوني يطلب مهله اضافيه لتاخر طرفي الدعوي في الرد علي المحاسب وطلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليه عن طريق اداره تنفيذ الاحكام. وبتاریخ 19/9/1438ه ورد الي الدايره مسوده التقرير المحاسبي وبعد اطلاع الدايره عليه اذنت للخبير بتسليم الاطراف لتقديم اعتراضهم عليه. وبتاریخ 28/12/1438ه ورد الي الدايره التقرير النهايي والذي انتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ 824,559,77 ريال تمثل قيمه ما تبقي من فواتير المبيعات. مع احقيه ارجاع البضايع التي بحوزه المدعي عليه فيما يتعلق بمنتجات تغذيه الرضع بعد تحديد قيمتها وفقا للكميات الفعليه عند قيام المدعيه باستلامها وتخصم من الرصيد المستحق للمدعيه، وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من المدعي عليه احال الي ما سبق تقديمه وطلبا الفصل في القضيه، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. 
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (883.391.9) ريال مقابل شراء بضايع بالاجل، ولما كان اثبات مطالبه الطرفان يستلزم اجراء المحاسبه بينهم، ولما ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، ولما كانت الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء. ولما اتفق الطرفان علي اجراء المحاسبه بينهم واختيار مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون لتولي اعمال المحاسبه. وحيث اصدرت الدايره. قرارها بندب المحاسب المذكور وفق البنود الوارده في العرض المقدم منه للدايره علي ان يتولي دراسه كافه الاوراق والمستندات المتعلقه بهذه القضيه. ولما كانت قيمه التعاملات بين الطرفين حسب سجلات المدعيه هي بقيمه 2.829.837.62 ریال وحسب سجلات المدعي عليها بقيمه 1.835.909 ریال والفرق بينهما مبلغ 993.928.62 ريال اذ ان خلاف الطرفين ينصب علي 16 فاتوره تم اعتمادها في سجلات المدعيه ولم تذكر في سجلات المدعي عليه مع انكار المدعي عليه لها لكونها لا تخصها ولم يتم تسجيلها لديها ولما انتهي الخبير المحاسبي بعد تدقيق وفحص المستندات الي ان قيمه التعاملات بين الطرفين هي 2.829.837.62 ریال وان قيمه التسديدات التي قام المدعي عليه بسدادها هي 1.903.092 ریال وان قيمه الفواتير المرتجعه هي 33.274 ریال وان قيمه الحوافز المستحقه للمدعي عليه هي 68.911.85 ریال حسب افاده المدعيه وعدم قيام المدعي عليه بتقديم اي بيان او مستند لاعتماد الحوافز مما تنتهي الدايره الي ما اقرت به المدعيه وهو ما قرره الخبير المحاسبي. وعليه يكون استحقاق المدعيه كالتالي: قيمه التعاملات بين الطرفين (2.829.837.62 ریال) يخصم منها ما قام به المدعي عليه بدفعها (1.903.092 ریال) ويخصم قيمه الفواتير المرتجعه (33.274ریال). ويخصم قيمه الحوافز المستحقه التي اقرت بها المدعيه. (68.911.85 ریال) ليكون استحقاق المدعيه علي المدعي عليه مبلغ 824.559.77 ريال وهو ما قرره الخبير المحاسبي. اما ما يتعلق بالبضايع التي بحوزه المدعي عليه والبالغ قيمتها مبلغ 123.146 ریال فقد نظم العقد المبرم بينهما طريقه استرجاعها وذلك بابلاغ المدعيه او قيام مندوب المدعيه بجردها ولما لم يقدم المدعي عليه ما يدل ذلك، فتكون قيمتها مستحقه للمدعيه وهو ما تم احتسابه. 
(لذلك)
 حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانمايه واربعه وعشرون الفا وخمسمايه وتسعه وخمسون ریال وسبعه وسبعون هلله. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
حمد القحطاني 
عضو 
احمد بن محمد الزيد
 عضو 
محمد بن عبد الله البخيت
رييس الدايره
محمد بن سليمان الاصقه

الحكم في القضيه رقم 248 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/12ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
القاضي عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضوا
وبحضور عبدالمحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/07/11ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بتاريخ21/1/1439ه اصدرت الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها في هذه القضيه بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ(824,559,77)ريال وبالاعتراض علي الحكم اصدرت دايره الاستيناف حكمها بتاريخ21/5/1439ه بتاييد الحكم، وبذلك اصبح الحكم نهاييا وواجب النفاذ، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي بيع بضاعه بالاجل والمطالبه بالثمن وبتاريخ 10/7/1439ه تقدم المدعي عليه بالتماس اعاده نظر في الحكم قال فيه ما حاصله انه حصل علي كشوفات حساب صادره من المدعيه مدون فيها اعتراض المدعي عليه علي الفواتير المختلف عليها وعددها سته عشر فاتوره بقيمه 995,007,20 ريال ,ولم تكن تحت نظر المحاسب القانوني واسترسل المدعي عليه في شرح تلك الفواتير اضافه الي الحصول علي كشف الجرد الذي يثبت قيام المدعيه بجرد البضاعه البالغ قيمتها 123,146 ريال والتي لم تقدم من المدعي عليه اثناء نظر الدعوي واختتم الالتماس بطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في موضوع الالتماس والغاء الحكم وفتح باب المرافعه والحكم مجددا في القضيه.
(الاسباب)
وبدراسه دايره الاستيناف للالتماس، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه نص في مادته رقم (200) وعلي سبيل الحصر علي الاحوال التي يحق فيها للخصوم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ونص في مادته رقم (201) علي ان مده الالتماس ثلاثين يوما، وبما ان ما ذكره وقدمه المدعي عليه في التماسه ليس من الاحوال التي يحق فيها للخصوم التماس اعاده النظر في الحكم النهايي ذلك ان ماق دمه من اوراق سبق وان قدمت للمحاسب القانوني الذي اصدر تقريره في الدعوي ضمن مرفقات تقريره مرفق رقم(12) و(17) فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الالتماس.
 (لذلك) 
 حكمت الدايره عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه في الحكم النهايي الصادر في القضيه رقم 3665 لعام 1435ه 
امين السر
عبدالمحسن بن محمد العصيمي
 عضو
عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري
 عضو
ناصر بن حمد الوهيبي
رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد الجوفان