ncar · regulation · processed · 116 chunks
المملكه العربيه السعوديه هييه السوق الماليه لانحه وكالات التصنيف الاثتماني الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه بموجب القرار رقم ٢٠١٤ -٥٨ -٢٠١٤ و تاريخ ١٧/١٧ الموافق ٢٠١٤/١١/١٠ م بناء علي نظام السوق الماليه الصادر بالرسوم الملكي رقم ٢٠٠ و تاريخ ٢٠١٤/٢٠١٤ ملحوظه مهمه: National Center for Archives & Records لواكبه التطورات والمتغيرات المتسارعه بشان لوايح وقواعد الهييه، يود مجلس الهييه التنبيه علي انه يجب الاعتماد دايما علي نسخ اللوايح والقواعد المنشوره علي موقع www.cma.org.sa : الهييه المحتويات الباب الاول: احكام عامه الماده الاولي: تمهيد الماده الثانيه: التعريفات الماده الثالثه: النطاق الماده الرابعه: متطلبات الترخيض الماده الخاصه: الاعفاء الماده السادسه: حق التظلم الباب الثاني: الترخيض واستمرار الترخيض الماده السابعه: طلب الترخيض الماده الثامنه: متطلبات الترخيض الماده التاسعه: متطلبات الترخيض الاضافيه لمقدمي طلبات الترخيض المؤسسين في المملكه الماده العاشره: متطلبات الترخيض الاضافيه لمقدمي طلبات الترخيض الاجانب الماده الحاديه عشره: اجراءات الهييه وصلاحياتها تجاه طلب الترخيض الماده الثانيه عشره: التوفق عن ممارسه الاعمال والدفاع الترخيض الماده الثالثه عشره: الغاء الترخيض او تعليقه الماده الرابعه عشره: المقابل المالي الباب الثالث: متطلبات ممارسه الاعمال الماده الخامسه عشره: التطلبات العامه لمارسه الاعمال الماده السادسه عشره: تضارب المصالح الماده السابعه عشره: فيات التصنيف ونماذجه وافتراضاته الاساسيه الماده الثامنه عشره: منح التصنيفات الانتمانيه الماده التاسعه عشره: مراقبه التصنيفات الانتمانيه وتحديها الماده العشرون: التصنيفات الانتمانيه المتوقفه الماده الحاديه والعشرون: متطلبات الاقصاح الماده الثانيه والعشرون: تقرير الشفافيه الماده الثالثه والعشرون: الاحتفاظ بالسجلات الباب الرابع: النظم والاجراءات الرقابيه الماده الرابعه والعشرون: المتطلبات التخطيبيه الماده الخامسه والعشرون: القدره والملاءمه الماده السادسه والعشرون: اللجنه الاداريه او الرقابيه الماده السابعه والعشرون: اجور محلي التصنيف والموظفين المشاركين في نشاطات التصنيف الماده الثامنه والعشرون: السلوك المهني الماده التاسعه والعشرون: اساعه السلوك المهني الماده الثالثون: التدريب الماده الجاديه والثلاثون: ممارسات التعين والتوظيف الماده الثانيه والثلاثون: المسيطرون الماده الثالثه والثلاثون: تكليف جهات خارجيه الماده الرابعه والثلاثون: متطلبات الاشعار الباب الخامس: adrاض المسجلون الماده الخامسه والثلاثون: نطاق التطبيق Y الماده السادسه والثلاثون: الوظايف واجبه التسجيل الماده السابعه والثلاثون: اداء الوظايف واجبه التسجيل الماده الثامنه والثلاثون: متطلبات طلب التسجيل الماده التاسعه والثلاثون: اجراءات الهييه وصلاحيتها تجاه طلب التسجيل الماده الاربعون: مسؤوليات الاشخاص المسجلين الماده الحاديه والاربعون: الغاء التسجيل الباب السادس: احكام ختاميه الماده الثانييه والاربعون: النشر والنفاذ المحق ١: المعلومات والاستثمادات المطلوبه لطلب الترخيص المحق ٢: النموذج القياسي للاقصاح عن التصريف الالتماني العلوم National Center for Archives & Records ~ الباب الاول احكام عامه الماده الاولي: تمهيد تهدف هذه اللاتحه الي تنظيم ممارسه نشاطات التصنيف في المملكه ومراقبتها، وتحديد اجراءات وشروط الحصول علي الترخيص الملازم لممارستها. الماده الثانيه: التعريفات (ا) يقصد بكلمه (النظام) اينما وردت في هذه اللاتحه نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٠٠ و تاريخ ٢٠١٤١٥. (ب) يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه اللاتحه المعاني الموضحه لها في نظام وفايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها ما لم يقض سباق النصر بغير ذلك. الماده الثالثه: النطاق (١) تسري هذه اللاتحه علي نشاطات التصنيف التي تامرس في المملكه. (ب) تعد نشاطات التصنيف ممارسه في المملكه اذا كانت تلك النشاطات ممارسه بشكل كامل او جزيي في المملكه وتشمل ايا من الاتي: (1) نشر التصنيفات الايثمانيه للجمهور عبر اي وسبله سواء اكان ذلك في المملكه ام ي في مكان اخري. (٢) توزيع التصنيفات الايثمانيه عن طريق الاشتراك او العضويه سواء اكان ذلك في المملكه ام ي اي مكان اخري. (ج) يستثي التصنيف الايثماني من نطاق احكام هذه اللايحه اذا كان صادرا عن حكومه المملكه او اي جهه حكوميه في المملكه. (d) لا تسري احكام هذه اللايحه علي: (1) التصنيفات الايثمانيه الصادره عن اي شخص لاغراضه التجاريه او الصناعيه الداخليه، بما في ذلك تقييم الاهليه الايثمانيه للاطراف المتعاقده معه، شريطه عدم نشر التصنيف الايثماني او توزيعه او ارساله الي اي طرف اخري. (٢) التصنيفات الايثمانيه الصادره عن جهات القطاع المالي اذا كانت لاي غرض داخلي ينطوي علي تقييم مركزها الراسمالي او الاقتصادي او الهيكله الداخليه او اداره المخاطر، شريطه عدم نشر التصنيف الايثماني او توزيعه او ارساله الي اي طرف اخري، ما لم يكن ذلك لغرض اطلاع الجهه التخطييه التي تخضع لها تلك الجهه فقط. (٣) التصنيفات الايثمانيه الصادره عن اي شخص بناء علي طلب فردي، المقدمه يشكل حصري لم ظلها، ولبست مخصصه للاقصاح العام او التوزيع عن طريق الاشتراك. الماده الرابعه: متطلبات الترخيص يحظر علي اي شخص ممارسه نشاطات التصنيف في المملكه (او تقدمي نفسه علي انه وكاله تصنيف الثاني مرخص لها) ما لم يكن مرخصا له من البينه وفقا لاحكام هذه الالانجه. الماده الخامسه: الاعفاء يجوز للهييه ان تعفي مقدم طلب الترخيص او وكاله التصنيف الايثماني المرخص لها من تطبيق اي من احكام هذه اللاتحه كليا او جزييا اما بناء علي طلب تتلقاه من مقدم طلب الترخيص او وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها، او بمبادره منها. 。 الماده السادسه: حق التظلم يحق لاي شخص خاضع لهذه اللايحه تقدمي نظام الي اللجنه في شان اي قرار او اجراء تënخذه الهينه وفقا لاحكام هذه اللايحه. National Center for Archives & Records الباب الثاني الترخيص واستمرار الترخيص الماده السابعه: طب الترخيص (ا) لاغراض هذه اللايحه، يقصد بمقدم طلب الترخيص الشخص الاعتباري الذي يقدم طلب الترخيص لمارسه نشاطات التصنيف في المملكه، ويخضع مقدم طلب الترخيص لبه الله لايحه ابتداء من تاريخ تقديم طلبه. (ب) يجوز تقدمي طلب الترخيصر من مؤسسي مقدم طلب الترخيصر او الشركاء المسيطرين عليه اذا لم يتم تاسبسه بعد، ويخضع المؤسسون او الشركاء المسيطرون للاحكام التي تسري علي مقدم طلب الترخيصر ابتداء من تاريخ تقدمي طلب الترخيصر. (ج) يجب تقدمي طلب الترخيصر وفقا لنموذج الطلب الذي تحدده الهييه، وان يكون مصعوبا بالعلموات و المستندات المطلوبه في الملحق (1) من هذه اللاتحه. (d) يجب علي مقدم طلب الترخيصر اشعار الهييه مباشره باي تعديلات جوهريه علي المعلومات المقدمه اليها لاغراض طلب الترخيصر. الماده الثامنه: متطلبات الترخيصر (١) يجب ان يكون مقدم طلب الترخيصر (1) مؤسسا في المملكه، او (٢) وكاله تصنيف ايتماني اجنبيه مرخص لها او مسجله (حيثما ينطبق) لدي جهه اشراフィه اجنبيه تطبق معايير ومتطلبات تنظيميه مساويه علي الاقل لمعايير الهينه ومتطلباتها. (ب) لاغراض الفقره الفرعيه (٢) من الفقره (١) من هذه الماده، للهينه وفقا لتقديرها المحض تحديد ما اذا كانت المعايير والمنطلبات التظيميه المطبقه لدي الجهه الاشرافيه الاجنبيه مساويه علي الاقل لمعايير الهييه ومتطلباتها. V (ج) يجب ان يبين مقدم طلب الترخيص للهييه الاتي: (1) انه قادر وملايم ولديه الخبرات والموارد الكافيه لمدرسه نشاطات التصنيف في المملكه. (٢) ان لدي الخبرات الاداريه والانظمه الماليه والسياسات ونظم اداره المخاطر والموارد التقنيه والسياسات والاجراءات والنظم الكافيه للوفاء بالتزاماته التجاريه والنظاميه. (٣) ان اضاء جهازه الاداري، ومحللي التصنيف لديه، وموظفيه، واي شخص طبيعي اخر سيشارك في نشاطات التصنيف لديه يتمتعون بالنزاهه والمؤهلات والمهارات والخبرات اللازمه. (d) اضافه الي متطلبات الترخييم المتصوص عليها في الماده التاسعه والملاده العاشره من هذه اللايحه، يجوز للهييه تحديد متطلبات تخرجص او شروط او قيود اضافيه تسري علي جميع مقدمي طلبات الترخييم او بعضهم او فيات منهم حسبما تراه مناسبا. الماده التاسعه: متطلبات الترخييم الاضافيه لقصي طلبات الترخييم المؤسسين في المملكه يجب علي مقدم طلب الترخييم المؤسس في المملكه ان يثبت للهينه الاتي: (1) ان اي شخص يرتبط بروابط وثيقه مع مقدم طلب الترخييم يتمتع بالنزاهه والوضع النظامي والمالي السليم، وان تلك الروابط الوثيقه لن تعوق فاعليه الاشراف علي مقدم طلب التخويص او عملياته او التزامه احكام هذه اللازجه. يکفي لثلاثه اشهر (ايهما اعلي). الماده العاشره: متطلبات الترخيص الاضافيه لقدمي طلبات الترخيص الاجانب (ا) يجب علي مقدم طلب الترخيص الذي يكون وكاله تصنيف ايمناني اجنبيه تاسبس فرع في المملكه. ^ (ب) يجب علي مقدم طلب الترخيصر الذي يكون وكاله تصنيف ايمناني اجنبيه ان يثبت للهييه: (1) انه قدم اشعارا الي الجهه الاشرافيه الاجنبيه الخاضع لتنظيمها بعزمه تاسيس فرع في المملكه. (٢) انه بممارسته نشاطات التصنيف في المملكه لن يخالف اي قوانين او انظمه او لوانح يخضع لها او اي متطلبات مفروضه من قبل الجهه الاشرافيه الاجنبيه التي يخضع لها. الماده الحاديه عشره: اجراءات الهينه وصلاحياتها تجاه طلب الترخيص (١) للهينه عند دراسه طلب الترخيص اتخاذ اي من الاتي: (١) اجراء اي استقصاعات تراها مناسبه. (٢) طلب حضور مقدم طلب الترخيص او مهمثه لمال الهينه للاجابه عن اي اسيله وشرح اي مساله تری الهينه ان لها علاقه بالطلب. (٣) ان تطلب من مقدم طلب الترخيص توفير اي معلومات اضافهها تراها الهينه ضروريه علي ان تقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها. (٤) التاكد من صحه اي معلومات يقدمها مقدم طلب الترخيص. (ب) للهينه رفض دراسه طلب الترخيص يخلان عدم قيام مقدم طلب الترخيص بتوفير المعلومات المطلوبه منه، او يخلان عدم توفيرها خلال الفتره الزمنيه المحدده. (ج) تشعر الهينه بعد تسلمها لجميع المعلومات والاستندات المطلوبه مقدم طلب الترخيص كتابيا بذلك، ونتخذ ايا من القرارات الاتيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الاشعار: (1) الموافقه علي الطلب. ٢) الموافقه علي الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبه. (٣) رفض الطلب مع ابداء الاسباب. (د) اذا قدرت الهييه الترخيض لقدم طلب الترخيض، فانها سستشعره بقرارها كتابيا، بما يق ذلك اي شروط و قيود تراها مناسبه. (ه) اذا قدرت الهييه رفض طلب الترخيض، فانها سستشعر مقدم طلب الترخيض بذلك كتابيا. (و) للهييه تمديد مده دراسه اي طلب ترخيص مشار اليها في الفقره (ج) من هذه الماده اذا كان مقدم طلب الترخيض يعتزم تكليف جهات خارجيه القيام باي من اعماله، او اذا تقدم بطلب اعفاء وفقا للماده الخاصه من هذه اللاتحه. (ز) يجب علي مقدم طلب الترخيض تسديد المقابل المالي الذي تحددها الهييه. (ح) للهييه تحديد حد ادني اضابع للطلبات الترخيض التي يجب استيفاؤها، او شروط او قيود خاصه علي مقدمي طلب الترخيض بشكل عام او علي فيه محدده منهم. (١) يجب علي وكاله التصنيف الانتماني (٢) نتضات التصنيف اشعار الهييه كتابيا بالتاريخ الذي تتوي التوقف عن ممارسه نشاطات التصنيف واسباب قراها وذلك قبل خمسه واربعين يوما علي الاقل من ذلك التاريخ، او حالا تتخذ قرار التوقف عن ممارسه نشاطات التصنيف اذا تعذر عليها الاشعار مسبقا عندما يكون التوقف ناتحا عن حدث خارجي لم نحن وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها تعلم به. (ب) لوكاله التصنيف الايتماني المرخص لها طلب الفاء ترخيصها، وعليها في هذه الحاله التقدم بطلب مكتوب الي الهييه قبل ثلاثه اشهر علي الاقل من التاریخ المقترح لالفاء الترخيص. (ج) يجب ان يënضم طلب الفاء الترخييص معلومات وافيه عن ظروف الالغاء. 1. (د) للهييه رفض طلب الغاء ترخيص، او تاجيل تاريخ الالغاء، اذا رات ان استمرار الترخيص يعد ضروريا للتحقيق في اي مسálه تتعلق بوكاله التصنيف الايتماني المرخص لها. (ه) تظل وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها خاضعه لسلطه الهييه مده سنتين من تاريخ الغاء الترخيص فيما يتعلق باي تصرف او اغفال حصل قبل الغاء ترخيصها. ويق حال فتح تحقيق او اتخاذ اي اجراءات اخري خلال هذه الفتره، تظل وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها خاضعه لسلطه الهييه حتي انتهاه ذلك التحقيق او الاجراءات. الماده الثالثه عشره: الغاء الترخيص او تعليقه (١) للهييه الغاء ترخيص وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها او تعليقه حسبما تراه مناسبا بعد اتاحه الفرصه لسماع اقوالها في جلسه استماع، وذلك عند وقع اي من الحالات الاتيه: (١) اذا لم تمارس وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها نشاطات التصنيف خلال الثني عشر شهرا متواصلا، او سته اشهر بعد توقفها عن ممارستها وفقا لاحكام الفقره (١) من الماده الثانيه عشره من هذه اللاتحه. (٢) اذا لم تسدد وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها اي مقابل مالي مفروض عليها بموجب هذه اللاتحه. (٣) اذا افلست وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها، او اذا رات الهييه وجود مخاطر جوهريه من شانها ان تؤدي الي اقلابس وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها. (٤) اذا قدمت وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها او تسببت في تقديم بيانات غير صحيحه او مصلله في طلب الترخيص او في ثيقه قدمتها الي الهييه. (٥) اذا رات الهييه ان وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها لم تعد تلبي الحد الادني المتطلبات الترخيص. (٦) اذا خالف وتكاله التصنيف الايتماني المرخص لها نظام او اي ما من لوايحه التنفيذيه. (٧ اذا كانت وكاله التصنيف الاتماني المرخص لها طرفا في دعوي قضاييه من شانها التاثير بشكل سلبي وملموس في قدرتها علي ممارسه نشاطات التصنيف الخاصه بها. (٨ اذا رات الهينه ضروره الالغاء او التعليق. (ب) يسري مفعول الغاء الترخيص او تعليقه بموجب الفقره (ا) من هذه الماده مباشره عقب اعطاء اشعار كتابي من الهينه الي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها. (ج) تقوم الهينه باشعار وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها كتابيا خلال سنه اشهر من تاريخ اعطاء الاشعار بتعليق الترخيض بموجب الفقره (ب) من هذه الماده، يënضم اي من الاتي: (1) الغاء الترخيض. (٢) تعليق الترخيض مده اضافيه. (٣) رفع تعليق الترخيض بنفس الشروط المفروضه قبل نفاذ التعليق. (٤) رفع تعليق الترخيض بشروط او قيود اضافيه حسبما تراه الهييه مناسبه. الماده الربعه عشره: المقال المالي يجب علي وكتله التصنيف الاثتماني المرخص لها تسديد المقابل المالي الذي تحده الهييه. National Center for Archives & Records الباب الثالث متطلبات ممارسه الاعمال الماده الخامسه عشره: المتطلبات العامه لمارسه الاعمال (١) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها الاستمرار في التزام الحد الادني المتطلبات الترخيص في جميع الادوات. (ب) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها عدم ممارسه اي نشاط اخري لا يكون من نشاطات التصنيف المرخص لها، واستثناء مما سبق، يجوز لوكاله التصنيف الايتماني المرخص لها ممارسه النشاطات المسايده النشاطات التصنيف، علي ان تثبت وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها للهييه ان ممارسه النشاطات المسايده لا يؤدي الي تضارب للمصالح عند ممارستها بجانب نشاطات التصنيف. (ج) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها اعتماد وتنفيذ تدابير ملالته لاستيفا الاثي في جميع الاوقات: (1) توافر جميع الموارد الكافيه لاجراء التقييمات الايتمانيه بجوده عاليه ومراقبتها وënديها. (2) توافر المعلومات الكافيه لاجراء التقييم الايتماني، وان المعلومات المستخدمه لمنح التنصيف الايتماني ذات جوده كافيه لدعم مصداقه التصنيف الايتماني. (3) ان يعكس التصنيف الايتماني جميع المعلومات المتوافره، والتي يعتقد بانها ذات الصله، لدي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها وبما يتوافق مع منهجيه التصنيف المنشوره. (٤) توضیح قيود التصنيف الايتماني بشكل واضح ویک مکان بارز اذا كان التصنيف الايتماني يتعلق باي نوع من المنتجات الماليه التي تنقتر الي المعلومات التاريخيه. (٥) التزامها ومحللي التصنيف لديها وموظفيها واي شخص طبيعي اخري يشارك ب نشاطات التصنيف لديها بجميع القوانين والانظمه واللوايح المنظمه لنشاطاتها ب اي دوله تمارس فيها اعمالها. (d) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني لمرخص لها ومحللي التصنيف ديها وموظفها واي شخص طبيعي اخري يشارك في نشاطات التصنيف لديها التعامل بعدل وزراهه مع الهييه والجهات المصنفه والاستثمين والاستخدمين الاخرين للتصنيفات الايتمانيه والمشاركين الاخرين في السوق والجمهور. (ه) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها ومحلبي التصنيف لديها وموظفيها واي شخص طبيعي اخري يشارك في نشاطات التصنيف لديها بذل العنايه والحكم المهني للمحافظه علي مضمون ومظهر الاستقلاليه والموضوعيه. (و) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها ومحلبي التصنيف لديها وموظفيها واي شخص طبيعي اخري يشارك في نشاطات التصنيف لديها عدم استعمال المعلومات السريه الا للاغراض المرتبطه بنشاطات التصنيف لديها او وفقا لاي اتفاقيات للمحافظه علي سريه المعلومات مبرمه مع الجهه المصنفه. (ز) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها اتخاذ جميع الخطوات المعقوله لتجنب اصدار اي تصنيف Atimاني او مراسلات اخري تحتوي علي معلومه خاطيه او مصلله في شان الاهليه الايتمانيه للجهه المضيفه او للورقه الماليه ذات العلاقه. (ح) يجب ان يكون تحديد التصنيف الايتماني قايما علي عوامل ذات علاقه بالتقييم National Center for Archives & Atitaminي فقط. الماده السادسه عشره: تضارب المصالح (ا) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني لمرخص لها اجراء فصل كامل مهني وقانوني لنشاطات التصنيف والنشاطات المسانده (التي لا تؤدي او لا ينظر لها بشكل عام علي انها تؤدي الي تضارب للمصالح) عن اي اعمال اخري. (ب) يجب علي وكاله التصنيف الايثماني المرخص لها اعتماد وتنفيذ اجراءات واليات محدده للتقليل من احتماليه حصول تضارب للمصالح من اي عمليات من النشاطات المسايده لديها. (ج) يجب علي وكاله التصنيف الايثماني المرخص لها تحديد اي تضارب مصالح فعلي او محتمل من شانه التاثير في اراثها وتحليلاتها او اراء وتحليلات موظفيها والاقصاح عنه، وضمان استبعاده او ادارته. (د) لا يجب علي وكاله التصنيف الايثماني المرخص لها الافضاح عن اي تضارب للمصالح ان كان ذلك يشكل افضاحا عن معلومات داخليه. ويجب علي وكاله التصنيف الايثماني المرخص لها في هذه الحاله اضعار البنيه بذلك فورا واتخاذ جميع الخطوات الضروريه الكفيله بعدم حصول اي تضارب مصالح بين مصالحها ومصالح المستخدمين المحتملين للتصنيفات الايثمانيه قد يؤثر بدوره في نشاطات التصنيف لديهها. (ه) يجب علي وكاله التصنيف الايثماني المرخص لها اعتماد تدابير تفاديهها لتضارب المصالح وادارتها والافصاح عن تلك التدابير وذلك لتحديد تضارب المصالح الفعلي او المحتمل والافصاح عنه، واستبعاده او ادارته. (و) يجب ان يكون اي اقصاح لوكاله التصنيف الايثماني المرخص لها بموجب الفقرات (ج) و (د) من هذه الماده كتابيا وبغ الوقت المناسب وكاملا وواضحا ودقيقا ومحداد وبارزا. (ز) يجب علي وكاله التصنيف الايثماني المرخص لها عدم ممارسه اي نشاط تصنيف عند تحقق اي من الحالات الاتيه: (1) اذا كانت الجهه المصنفه او اي من تابعها او جهازها الاداري او كبار التنفيذين لديهها او اي من الاشخاص ذوي العلاقه بهم تابعا لوكاله التصنيف الايتماني المرخص لها، او مديرا او مسؤولا او محل تصنيف لدي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها، او مديرا او مسؤولا او محل تصنيف لديwedge التصنيف المتعلقه بالتصنيف الايتماني المعني. (٢) اذا كان تحديد التصنيف الايتماني ذي العلاقه قد يتاثر بوجود علاقه عمل قايمه او محتمله بين وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها (او اي من تابعها) والجهه المصنفه (او اي من تابعها) او اي طرف اخري او بسبب عدم وجود تلك العلاقه. (٣) اذا لم تكن وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها مستقله عند تحديد التصنيف الاتتماني المعني. (٤) اذا كانت تملك اوراقا ماليه مصدره عن الجهه المضنه او مضمونه او مدعومه منها، باستثناء التملك من خلال صناديق الاستثمار المتوعه. (٥) اذا كانت تملك اوراقا ماليه لاي جهه تابعه للجهه المضنه، بنسبه تؤدي او ينظر لها بشكل عام علي انها تؤدي الي تضارب للمصالح، باستثناء التملك من خلال صناديق الاستثمار المتوعه. (٦) اذا كان هناك اي علاقه عمل بين اي محل تصنيف او موظف لدي وكاله التصنيف الايتماني او اي شخص طبيعي اخري يشارك في نشاطات التصنيف属ها والجهه المضيفه او شركه تابعه لتلك الجهه، او اذا كانت تربطه علاقه عايله باي من مديري الجهه المضيفه التي من شانها ان تؤدي او ينظر لها بشكل عام علي انها تؤدي الي تضارب للمصالح. الماده السابعه عشره: قات التصنيف ومنهجياته وتماتجاه وافراضاته الاساسيه (١) يجب علي وكاله التصنيف الاتثماني المرخص لها عند ممارستها لنشاطات التصنيف القيام بالاتي (1 استخدام فيات تصنيف معده ومحدده مسبقا. (٢) استعمال فيات تصنيف واتباع منهجيات تصنيف دقيقته ومنظمه، وتؤدي متي ما امكن، الي تصنيفات قابله للتاكد من صحتها بشكل موضوعي بناء علي تجاربها السابقه. (٣) اعتماد وتنفيذ معايير ملايمه للتاكد من استخدامها فيات التصنيف ومنهجياته ونماذجه وافتراضياته الاساسيه المناسبه عند تحديد التصنيف الايتماني للمنتجات المهيكله. واذا كانت وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها غير قادره علي تحديد تصنيف Atiomanي موضوعي نتيجه لتعقيد المنح الميكل او نقص بياناته الديقيه حول الاصلول ذات العلاقه بالمنتج، وجب عليها الامتناع من اصدار التصنيف الايتمامي. (٤) التاكد من ان محللي التصنيف لديها المشاركين في نشاطات التصنيف يستخدمون المنهجيات والمنادج والافتتراضات الاساسيه للتصنيف المعده من قبلها ويطبقون هذه المنهجيات والمنادج والافتتراضات بشكل متسق. (ب) في حال تغيير فيات التصنيف او المنهجيات المتبعه او المنادج او افتراضات التصنيف الاساسبه المستخدمه في نشاطات التصنيف، يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها التزام الاتي: (١) الاقصاح الفوري - عن طريق وسايل الاتصال ذاتها المستخدمه لتوزيع التصنيفات الانتثماييه المتاثره بذلك التغيير - عن النطاق المحتمل للتاثير في التصنيفات الانتثماييه. (٢) مراجعه التصنيف الايتماني المتاثر بالتغيير (سواء التصنيفات الاولي ام الالحقه) يAQقرب وقت ممكن ويه مدلا تتجازو سنه اشهر من تاريخ التغيير، مع مراقبه التصنيفات الايتمانيه الميثوره خلال تلك الفتره. (٣) اعاده تصنيف جميع التصنيفات الايتمانيه القايمه علي المنهجيات او النماذج او الفيات او الافتراضات المثفيره، في حال كون التاثير الكلي للتغييرات يؤثر في تلك التصنيفات الايتمانيه (ج) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها ان تبني تصنيفاتها الايتمانيه علي المعلومات ذات العلاقه والتي تكون ذات جوده ومتسلمه من مصادر معتمده. (د) يجب ان تكون التصنيفات الايتمانيه مبنيه علي تحليل دقيق لجميع المعلومات المتسمه من قبل وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها بموجب الفقره (ج) من هذه الماده. IV الماده الثامنه عشره: منح التصنيفات الاثتمانيه (١) يجب منح التصنيفات الاثتمانيه من خلال وكاله التصنيف الاثتماني المرخص لها فقط. (ب) يجب علي وكاله التصنيف الاثتماني المرخص لها ومحلقي التصنيف ديها وموظفيها واي شخص طبيعي اخري يشارك في نشاطات التصنيف ديها الامتناع منح اي ضمان او تاكيد - سواء اكان صريحا ام ضمييا - في شان نتايج التصنيف الاثتماني. (ج) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها توزيع التصنيف الايتماني الممنوح وذلك لجميع المستخدمين المحتمين في اقرب وقت ممكن وبشكل مزامن. الماده التاسعه عشره: مراقبه التصنيفات الاثتمانيه وتحديثها مالم يشر التصنيف الايتماني صراحه الي انه لا يخضع للمراقبه المستمره من قبل وكناله التصنيف الايتماني المرخص لها المسؤوله عن التصنيف الايتماني، يجب علي وكناله التصنيف الايتماني المرخص لها مراقبه جميع التصنيفات الايتمانيه وتحديثها بشكل مستمر من خلال الاتي: 1) اجراء مراجعه دوريه مستمره للاهميه الايتمانيه للجهه المستفقه او الورقه الماليه ذات العلاقه. (٢) القيام بمراجعه التصنيف الايتماني عند العلم باي معلومه يتوقع بشكل معقول ان تؤدي الي اي اجراء في شان التصنيف الايتماني (بما في ذلك انهاء التصنيف الانتماني) بما يتوافق مع منهجه التصنيف المطلقه. (٣) تحديث التصنيف الايتماني في الوقت المطلوب، بحسب الحاجه، وبناء علي نتايج المراجعه. الماده العشرون: التصنيفات الايتمانيه المتوقعه (١) اذا اتحت وكاله التصنيف الايتماني المرخص لم تصنيفات ايثمنيه للجمهور، واصبح اي من تلك التصنيفات متوقفه، يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لمها اعلان ذلك للجمهور في وقت مناسب. (ب) اذا اتحت وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها تصنيفات ايمنانيه لمشتركها فقط، واصبح اي من تلك التصنيفات متوقفه، وجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها اعلان ذلك لمشتركها في وقت مناسب. (ج) اذا اتحت وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها اي تصنيف ايتماني متوقف لمشتركها او الجمهور، وجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها الاشاره الي تاريخ اخر تحديث للتصنيف الايتماني مع الاشاره الي عدم الاستمرار في تحديدها. الماده الحاديه والعشرون: متطلبات الافصل (١) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها ارفاق الافصاح وفقا للمنودج الوارد يل المحق رقم (٢) بكل تصنيف ايثماني. (ب) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها الافصاح للجمهور في وقت مناسب ويشكل عام ويدون اي مقال مالي عن اي تصنيف ايتماني لاوراق ماليه مصدره للمجهور او لصدري الاوراق الماليه المصدره للجمهور، اضافه الي اي قرارات لاحقه في شان التوقف عن تلك التصنيفات، اذا كان التصنيف الانتماني قايما بشكل كلي او جزيي علي معلومات غير متاحه للجمهور. (ج) يجب علي وكاله التصنيف الانتماني المرخص لها نشر وتحديث المعلومات الاتيه بشكل مستمر: 1) وصف تضارب المصالح الفعلي والمحتمل. (2) السياسات والاجراءات التي تطبها وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها بما في ذلك السياسات الطبقه في شان نشر التصنيفات الايتمانيه والمراسلات الاخري ذات الصله، وسياستها حيال التصنيفات الايتمانيه غير المطلوبه من الجهه المضفه او المشتركين. (٣) طبيعه ترتيباتها التعويضيه مع الجهات المضفه، بما في ذلك الترتيبات التعويضيه مع الجهات المضفه او الاطراف الاخري ذات الصله التي تساهم باكثر من (١٠) من الايرادات السنويه لوكاله التصنيف الاثماني المرخص لها اضافه الي التعويضات غير متعلقه بنشاطات التصنيف. (٤) فيات التصنيف ومنهجياته وتفاصيل لماذجه وافتراضاته الاساسيه المستخدمه في نشاطات التصنيف التي تمارسها، بالاضافه الي اي تغيرات جوهريه في فيات التصنيف ومنهجياته ونماذجه وافتراضاته الاساسيه. (٥) السياسات المطبقه في توزيع التصنيفات الايتمانيه والتقارير والتحديثات. (٦) اي تعديلات جوهريه في نظمها او مواردها او اجراءاتها. (٧) قايمه بالنشاطات المسانده لديها. (٨) قواعد السلوك المهني لديها. (d) يجب علي وكاله التصنيف الاثماني المرخص لها تقديم نسخه من المعلومات المحدده ي هذه الماده الي الهييه سنويا، واشعار الهييه كتابيا باي تعديلات جوهريه عليها. (ه) يجب علي وكاله التصنيف الاثماني المرخص لها نشر نسب تعثر فيات التصنيف لديها للجمهور مره واحده علي الاقل سنويا مع التفريق بين المناطق الجغرافيه الرييسيه وقطاعات الاعمال للجهات الصنفه، وبيان ما اذا تغيرت نسب التعتثر لتلك الفيات مع مرور الوقت (و) يجب علي وكاله التصنيف الاثتماني المرخص لها تقدمي المعلومات الاتيه للهييه بشكل : سنوي (1) قايمه باسماء اكثر ٢٠ عميلا لوكاله التصنيف الاثتماني المرخص لها من حيث الايرادات المتحصله منهم. ٢ قايمه باسماء عملاء وكاله التصنيف الاثتماني المرخص لها الذين تجاوزت مساهمتهم في معدل نمو ايرادات ووكاله التصنيف الاثتماني المرخص لها في السنه الماليه السابقه معدل نمو اجمالي ايراداتها في تلك السنه باكثر من مره و نصف (1.5) علي ان تكون مساهمه كل عميل من اوليك العملاء اكثر من ربع في الميه (٢٠٥) من اجمالي ايرادات ووكاله التصنيف الاثتماني المرخص لها في تلك السنه (بما ي ذلك مجموع الايرادات علي مستوي مجموعه وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها ان وجدت). (ز) فيما يتعلق بوكاله التصنيف الايتماني الاجنبيه المرض لها، فان الفقره (و) من هذه الماده تسري فقط فيما يتعلق بايراداتها المتصله من ممارسه نشاطات التصنيف في المملكه. (ح) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرض لها نشر المعلومات المطلوب نشرها للمحور بموجب هذه اللايحه علي موقها الالكتروني المتاح للجمهور بالalbعتين العربيه والانجليزيه ولده معقوله. الماده الثانييه والعشرون: تقرير الشفافيه (ا) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرض لها نشر تقرير شفافيه بشكل سنوي علي ان يثممن المعلومات الاتيه: (1) وصف لدي التزام وكاله التصنيف الامتماني المرض لها بهذه اللاتحه والقوانين والانظمه واللوايح الاخري ذات العلاقه. (٢) معلومات مفصله عن الهيكل القانوني وهميكل الملكيه لوكاله التصنيف الانتثماني المرض لها. (٣) وصف لانيات الضبط الداخلي التي تضمن جوده نشاطات التصنيف لدي وكاله (٤) احصاءات توزيع موظفي وكاله التصنيف الايثماني المرض لها ومحللي التصنيف لديهها في شان التصنيفات الايثمانيه الجديده ومراجعه التصنيفات الايثمانيه القايمه ومنهجيات التقييم ونماذجه واعضاء الاداره العليا. (٥) تقاصيل سياسه حفظ السجلات المطابقه لدي وكاله التصنيف الايثماني المرخص . ١ (٦ نتايج المراجعه الداخليه السنويه لطيفه المطابقه والالتزام المستقله لدي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها. (٧ المعلومات الماليه حول ايرادات وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها، موضحه علي اساس الايرادات الناتجه عن نشاطات التصنيف والنشاطات الاخري مع ذكر قصايل كامله لكل منها. ويف حاله وكاله التصنيف الايتماني الاجنبيه المرخص لها، يجب ان تكون هذه المعلومات مبنيه علي اساس ايراداتها المتصله من نشاطات التصنيف والنشاطات الاخري الممارسه في المملكه. بيان عن حوكمه وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها يضمن تفاصيل اللجنه (٨) الاداريه او الرقابيه وهيكل اللجنه التشفينه واختصاصاتها. ويه حاله وكاله التصنيف الايتماني الاجنبيه المرخص لها، يجب ان تكون هذه المعلومات خاصه بالهيكل الاداري لفرعها والكادر الرييس وخطوط التسلسل الاداري لهيكلها وكادرها ضمن وكاله التصنيف الاثماني الاجنبيه المرخص لها بشكل عام. (٩) سياست وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها حيال توزيع التصنيفات الايتمانيه والتقارير والتحديثات. (١٠) وصف لاي تعديلات جوهريه علي انظمه وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها وموادرها واجراءتها بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر قواعد السلوك المهني وسياسات تضارب المصالح. (١١) القوايم الماليه المدفقه لوكاله التصنيف الايتماني المرخص لها (حيثما ينطبق) واي معلومات جوهريه مرتبطه بوضعها المالي (ب) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها نشر تقرير الشفافيه المطلوب بموجب الفقره (ا) من هذه الماده خلال مده لا تتجاوز ثلاثه اشهر من نهايه كل سنه ماليه، ويجب ان تتاكد من اتحتها للجمهور في موقعها الالكتروني لخمسه سنوات علي الاقل. Y الماده الثالثه والعشرون: الاحتفاظ بالسجلات (ا) يجب علي وكاله التصنيف الايثماني المرخص لها تسجيل وحفظ معلومات كافيه عن نشاطات التصنيف التي تقوم بها لبيان مدي التزامها هذه اللاتحه. (ب) يجب علي وكاله التصنيف الايثماني المرخص لها الاحتفاظ بسجلات داخليه خاصه بدعم تصنيفاتها الايثمانيه وتقاريرها وتحديثاتها مده خمسه سنوات. (ج) يجب علي وكاله التصنيف الايثماني المرخص لها الاحتفاظ بسجلات داخليه لجميع المخاطر المهمه التي تهدد استقلاليه نشاطات التصنيف (بما في ذلك المخاطر الموضحه يغ الفقره (و) من الماده السادسه والعشرين من هذه اللاتحه) مده خمسه سنوات. (d) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها الاحتفاظ بالسجلات الداخليه الخاصه باجراات التوظيف والخبره والمؤهلات لكل محل تصنيف او موظف لديها واي شخص طبيعي اخري يشاركون في نشاطات التصنيف لديها مده خمسه سنوات ابتداه من تاريخ اخري تصنيف Atimaniي شارك فيه ذلك الشخص. (ه) لوكاله التصنيف الايتماني المرخص لها حفظ السجلات التي تعدها او التي تحصل عليها باي شكل، علي ان تكون قابله للمعاينه بشكل مطبوع. (و) باستثناء الحالات التي تكون فيها المعلومات متاحه للجمهور علي الموقع الالكتروني لوكاله التصنيف الايتماني المرخص لها، يجب علي ووكاله التصنيف الايتماني المرخص لها الاحتفاظ بنسخ لجميع المعلومات المطلوب نشرها للجمهور بموجب هذه اللاححه في مبانها في المملكه، وان تضمن اتحتها للجمهور مجانا وتزويد من يرغب الحصول عليها بمقابل مالي معقول. (ز) يجب ان تكون جميع السجلات التي يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها الاحتفاظ بها بموجب النظام ولوايحه التفيذيه متاحه لفقيتها من قبل الهييه. ويجوز للهييه تفتيش السجلات مباشره او من خلال شخص تعينه لمذا الغرض. r الباب الرابع النظم والاجراات الرقابه الماده الرابعه والعشرون: المتطلبات التظييميه (ا) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها وضع اجراءات وسياسات داخليه وضوابط صارمه مكتوبه لضمان التزام احكام هذه اللايحه. (ب) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها انشاء اداره مستقله وفعاله لقياس مستوي المطابقه والالتزام وتعيين مسؤول للمطابقه والالتزام لذلك العرض، وتكون مهام هذه الاداره مراقبه التزام وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها ومحلبي التصنيف لديها وموظفيها واي شخص طبيعي اخري يشارك في نشاطات التصنيف لديها لاحكام هذه اللاتحه واي متطلبات نظاميه اخري وسياسات واجراءات الالتزام المعتمده لدي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها، واعداد التقارير اللازمه حول ذلك للجنه الاداريه او الرقابيه لوكاله التصنيف الايتماني المرخص لها المشار اليها في الماده السادسه والعشرين من هذه اللايحه. (ج) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها انشاء وتنفيذ اداره مكونه من احد كبار التغيدين لديها او اكثر تكون مهمها المراجعه والمراقبه الدقيقه بشكل دوري منهجيات التصنيف المتبع ونماذج وافتراضات وفيات التصنيف الاساسيه لدي وكانه التصنيف الايتماني المرخص لها، اضافه الي اي تغييرات او تعديلات جوهريه عليها، ودراسه مدي ملامعه هذه المنهجيات والنماذج وافتراضات التصنيف الاساسيه عند استخدامها او المزمع استخدامها لانوع جديديه لاي جهه مصنفه او ورقه ماليه. ويجب ان تكون هذه الاداره مستقله عن الادارات المسؤوله بشكل اساسي عن منح التصنيفات الاثتمانيه، وان ترتبط باللجنه الاداريه او الرقابيه المشار اليها في الماده السادسه والعشرين من هذه اللايحه بشكل مباشر. (d) يجب علي وكاله التصنيف الاثمناني المرخص لها انشاء اداره ضمن هيكها التظيمي تكون مسؤوله عن التواصل مع المشاركين في السوق والجمهور حول اي اسيله او مخاوف او شکوي قد تتلقاها وكاله التصنيف الايثماني المزخص لها، ابقاء الاداره العليا لوكاله التصنيف الايثماني المزخص لها علي اطلاع بتلك الشكاوي. الماده الخامسه والعشرون: القدره والملاعمه يجب علي وكاله التصنيف الايثماني المزخص لها التاكد من ان محلي التصنيف لديها وموظفيها واي شخص طبيعي اخري يشارك في نشاطات التصنيف لديها: (1) يتمتعون بالمؤهلات والخبرات المهنيه الكافيه للقيام بمسؤلياتهم، بما في ذلك الدرايه والمهارات الفنيه المنسيه. (٢) يتحلون بالاستقامه والامانه والقدره علي اتخاذ القرارات السليمه بما يتناسب مع الوظايف التي يشغلونها. (٣) يبذلون العنايه الوايبه عند ادايهم لمسؤلياتهم. (٤) لم يسبق لم ارتكاب مخالفه تنطوي علي احتيال او تصرف مثل بالنزاهه او الامانه. (٥) لم يسبق لم مخالفه اي من احكام نظام او لوايحه التشفينيه او القوانين او الانظمه او اللوايح الاخري ذات العلاقه. الماده السادسه والعشرون: اللجنه الاداريه او الرقابه (١) يجب ان يكون لدي وكاله التصنيف الالثماني المرخص لها لجنه اداريه او رقابيه، تتولي مسؤوليه ضمان التزام احكام النظام ولوايحه التNFIDIE واللانظمه واللوايح الاخري ذات العلاقه، وسياسات واجراءات الالتزام المعتمده لدي وكاله التصنيف الاثتماني المرخص لها. (ب) يجب ان يكون ثلث اعضاء اللجنه الاداريه او الرقابه مستقلين ولا يشتركون في نشاطات التصنيف علي الا يقل عدد الاعضاء المستقلين في جميع الاحوال عن اثنين. ويعد العضو في اللجنه الاداريه او الرقابه مستقل اذا لم يكن له اي علاقه عمليه او عايليه او اي علاقه اخري حاليه (وخلال العامين السابقين) بوكاله التصنيف الايتماني المرخص لها او مساهمها المسيطرين او اداره اي منهما التي من شانها ان تؤدي او ينظر لها بشكل عام علي انها تؤدي الي تضارب للمصالح. (ج) يجب ان لا تكون مكافات الاعضاء المستقليين في اللجنه الاداريه او الرقابيه مرتبطه باداء عمل وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها، ويجب تحديد تلك المكافات بشكل يضمن استقلاليتهم. (d) يجب ان تكون فتره شغل منصب العضو المستقل في اللجنه الاداريه او الرقابيه متفق عليها مسبقا، علي ان لا تزيد علي خمس سنوات غير قابله للتجديد. ويجب ان يكون فصل الاعضاء المستقلين في اللجنه الاداريه او الرقابيه في حال اساءه التصرف او ضعف الاداء المهني فقط. (ه) يجب ان تتوافر لدي اغلبيه اعضاء اللجنه الاداريه او الرقابيه بما في ذلك جميع اعضايها المستقلين، الخبره الكافيه في مجالات الخدمات الماليه ذات الصله. واذا اصدرت وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها تصنيفات ايتمانيه لمنتجات مهيكله، فيجب ان تتوافر لدي احد الاعضاء المستقلين اضافه الي عضو اخري في اللجنه الدراسه والخبره العميقه والكبيره وعلي مستوي عال في اسواق المنتجات المهيكله. (و) يجب علي الاعضاء المستقلين للجنه الاداريه او الرقابيه - اضافه الي مسؤوليات اللجنه الاداريه او الرقابيه العامه - مراقبه الاموز الاتيه: (1) تطوير سياست التصنيف الانتماني والمنهجيات المتبعه من وكاله التصنيف الانتثماني المرخص لها في نشاطات التصنيف التي تمارسها. (٢) فعاليه نظم مراقبه الجوده الداخليه لدي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها فيما يتعلق بنشاطات التصنيف التي تمارسها. (٣) فعاليه المعايير والاجراءات المطبقه لضمان تحديد الحالات التي يعتريها تضارب للمصالح والاقصاح عنها، واستبعادها او ادارتها. (٤) اجراءات المطابقه والالتزام والحوكمه، بما في ذلك فعاليه اداره المراجعه المشار اليها في الفقره (ج) من الماده الرابعه والعشرين من هذه اللايحه. (ز) يجب عرض اراء الاعضاء المستقليين في اللجنه الاداريه او الرقابيه الصادره حول المسايل المشار اليها في الفقره (و) من هذه الماده علي اللجنه الاداريه او الرقابيه بشكل دوري، واتحتها للهينه عند الطلب. الماده السابعه والعشرون: اجور محلي التصنيف والموظفين المشاركين في نشاطات التصنيف (١) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها ان لا تقيم او تحدد اجور محلي التصنيف لديها او موظفيها المشاركين بشكل مباشر في نشاطات التصنيف، علي اساس قيمه ايرادات وكاله التصنيف الامتماني المرخص لها من الجهات الصنفه التي يتعامل معها محل التصنيف او الموظف الذي يشارك في نشاطات التصنيف المتعلقه بها بانتظام. (ب) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها اجراء مراجعات دوريه وبشكل رسمي لسياسات وممارسات التعويض المحلي لديها والوظفين الاخريين المشاركين في (او المؤثرين علي) نشاطات التصنيف لديها لضمان ان تلك السياسات والمارسات لا تؤثر في موضوعيه نشاطات التصنيف لدي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها. الماده الثامنه والعشرون: السلوك المهني (١) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها اتخاذ جميع الخطوات المعقوله لهيكله فرق التصنيف الايتماني لديها لضمان استمرار اعضاء تلك الفرق ونجب التحيز في نشاطات التصنيف. (ب) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها اتخاذ جميع الخطوات المعقوله لضمان التزام محلي التصنيف لديها وموظفيها واي شخص طبيعي اخري يشرك في نشاطات التصنيف لديها بهذه اللايحه. (ج) يجب علي محلي التصنيف لدي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها وموظفيها واي شخص طبيعي اخري يشارك في نشاطات التصنيف لديها التزام الاتي: YV (1) اتخاذ جميع الاجراءات المعقوله لحمايه جميع الاملاك والسجلات العايده لوكاله التصنيف الايتماني المرخص لها او التي في حيازتها من الاحتيال او السرقه او اساءه الاستعمال. (٢) عدم الاشتراك في استثمارات في اوراق ماليه (الا من خلال صناديق الاستثمار المتنوعه) في اي من الحالات الاتيه: ا. اذا كانت الورقه الماليه محل الاستثمار مصدره من اي جهه مصنفه او سيتم تصنيفها، او مضمونه او مدعومه من اي منهما وضمن المسؤوليه التحليليه الرييسيه لوكاله التصنيف الايتماني المرخص لها. ب. اذا كانوا مطلعين علي معلومات سريه متعلقه بمصد الورقه الماليه محل الاستثمار. ج. اذا كان الاستثمار يشكل تضارب في المصالح مع نشاطات التصنيف لدي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها. (٢) عدم الافضاح عن اي معلومات غير متاحه للجمهور حول الاراء متعلقه بالتصنيف او اجراءات التصنيفات المستقبليه المحتمله لدي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها مالم يمكن ذلك الافضاح للجهه الصفه او لوكالنا المعين. (٤) عدم افشاء المعلومات السريه لدي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها لاي شخص، بما في ذلك موظفو الوكاله ما لم يكن ذلك ضروريا لاغراض نشاطات التصنيف لدي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها. (٥) عدم استخدام اي معلومات ساريه بغرض تداول الاوراق الماليه او لاي غرض اخري باستثناء ممارسه اعمال وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها والتي لا تؤدي او لا ينظر لها بشكل عام علي انها تؤدي الي تضارب للمصالح. (٦) الاعتماد طلب اموال او هدايا او خدمات من اي شخص تقوم وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها باداء اي عمل لصالحه او تعتزم اداء اي عمل لصالحه، والامتناع من قبول اي هدايا مقدمه علي شكل اموال نقديه او عينيه من ذلك ∧ الشخص، او من اي شخص اخري وني تؤدي او ينظر لها بشكل عام علي انها تؤدي الي تضارب للمصالح. (٧) السياسات الداخليه المنظمه لتداوال الاوراق الماليه المعتمده من وكاله التضيف الانتماني المرخص لها والاقرار مره واحده سنويا علي الاقل بمدي التزامهم متطلبات تلك السياسات. (د) لا يجوز لاي من محللي التصنيف لدي وكاله التصنيف الAntماني المرخص لها او موظفيها او اي شخص طبيعي يشارك في نشاطات التصنيف لديها المشاركه او التاثير يق التصنيف الAntماني الصادر من وكاله التصنيف الAntماني المرخص لها لاي جهه مستقه او ورقه ماليه اذا كان ذلك المحلل او الموظف: (1) يملك او كان علي علم بان ايا من اقرباييه يملك اوراق ماليه صادره من الجهه المصنفه او مضمونه او مدعومه منها باستثناء التملك من خلال صنديق الاستثمار المتنوعه. (٢) يملك او كان علي علم بان ايا من اقرباييه يملك اوراق ماليه صادره من تابع لجهه مصنفه اذا كان ذلك التملك يؤدي او ينظر له بشكل عام علي انه يؤدي الي تضارب للمصالح باستثناء التملك من خلال صناديق الاستثمار المتنوعه. (٣) يرتبط (او كان مرتبط) بعلاقه عمل او اي علاقه اخري مع الجهه المضنه او مع اي من تابعيها من شانها ان تؤدي او ينظر لها بشكل عام علي انها تؤدي الي تضارب للمصالح. (٤) لديه علاقه عايليه باي من مديري الجهه المضنه من شانها ان تؤدي او ينظر لها بشكل عام علي انها تؤدي الي تضارب للمصالح. (ه) لا يجوز لمحل التصنيف لدي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها او موظف لديها او اي شخص طبيعي اخري يشاركون بشكل مباشر في نشاطات التصنيف لدي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها، الشروع او المشاركه في اي نقاشات حول المقابل المالي او الدفعات مع اي جهه مصنفه. (و) لا يجوز لحل التصنيف لدي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها او موظف لديها او اي شخص طبيعي اخري يشاركون بشكل مباشر في نشاطات التصنيف المشاركه يع اعداد الاقتراحات او التوصيات ذات العلاقه بتصميم المنتجات الهيكله التي تصنفها وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها. (ز) يجب علي اي محل تصنيف لدي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها او موظف لديها او اي شخص طبيعي اخري يشاركون في نشاطات التصنيف لديهها يرتبط بعلاقه شخصيه تؤدي الي احتمال نشوء اي تضارب ظاهر او فعلي للمصالح، الاقصاح عن هذه العلاقه للمدير المسؤول لدي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها حسبما تحدده سياسات واجراءات المطابقه والالتزام المعتمده لديها. الماده التاسعه والعشرون: اساعه السلوك المهني (١) يجب علي اي محل تصنيف او موظف لدي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها او اي شخص طبيعي اخري يشارك في نشاطات التصنيف لديها ابلاغ مسؤول المطابقه والالتزام لديها فور علمه باي معلومه من شنانها ان تؤكد له بان محل تصنيف او موظف لدي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها واي شخص طبيعي اخري يشارك يغ نشاطات التصنيف لديها يشترك او اشترك في عمل غير قانوني او لا يتوافق مع اخلاقيات الهنه او مخالف الاحكام هذه اللاتحه، وان يقدم تقريرا بذلك الي ذلك المسؤول حسب ما تقتضيه السياسات والاجراءات المعتمده لدي وكاله التصنيف الانثماني المرخص لها يغ هذا الشان. (ب) يجب علي مسؤول المطابقه والالتزام لدي وكاله التصنيف الايثماني المرخص لها عند تسلمه التقرير المنصوص عليه في الفقره (ا) من هذه الماده اتحاذ الاجراءات المنسبيه لضمان التزام احكام هذه اللايحه بشكل مستمر والسياسات والاجراءات المعتمده لدي وكاله التصنيف الايثماني المرخص لها. ويجب اشعار الهييه كتابيا، في اقرب وقت ممكن وبشكل معقول، عن اي عمل غير قانوني او لا يتوافق مع اخلاقيات المهنه او مخالف احكام هذه اللايحه والذي قد يعوق، بشكل جوهري، سلامه واستمراريه خدمات وكاله التصنيف الايثماني المرخص لها ونشاطاتها ذات العلاقه، او التزامها المستمر لاحكام هذه اللايحه والشروط والالتزامات الاخري المنصوص عليها في نظام ولوايحه التنفيذيه. (ج) يحظر علي وكاله التصيف الايتماني المرخص لها اتخاذ اجراء عقابي تجاه اي محل تصنيف او موظف او اي شخص طبيعي اخري يشارك في نشاطات التصيف لديها يقدم - بحسن نيه - التقرير المنصوص عليه في الفقره (ا) من هذه الماده. (d) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها التاكد من اجراء التحقيق الملاعم يق اي تق رير يقدم وفق الفقره (ا) من هذه الماده، و تطبيق الاجراءات التاديبيه او اي اجراءات اخري مالثمه بناء عليه. (ه) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها الاحتفاظ بسجل لاسماء محلي التصنيف لديها او موظفها او اي شخص طبيعي اخري يشارك في نشاطات التصنيف لديهها الدين اخدن اخدن اجراءات تاديييه بحقهم من قبل وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها او الهييه فيعمل باقي اخلال بانظام او لوايحه التنفيذيه، او اي عمل غير قانوني او لا يتوافق مع اخلاقيات المهنه. ويجب ان يحتوي السجل علي تفاصيل عن الاتي: (١) الاخلال او السلوك الذي اخذنت بسبيه اجراءات تاديبيه بحق محل التصنيف او الموظف او اي شخص طبيعي اخري. (٢)الخطوات التاديسيه المتخذه بحق محل التصنيف او الموظف او اي شخص طبيعي اخر. National Center for Archives & Records الماده الثالثون: التدريب (١) يجب علي وكاله التصنيف الايثماني المرخص لها وضع برنامج يضمن التدريب المناسب المحلي التصنيف لديها وموظفيها الاخرين (بما في ذلك اجتياز اي اختبارات قد تطلبها الهييه). (ب) يجب علي وكاله التصنيف الايثماني المرخص لها تنظيم دوره تدريبيه مره واحده سنويا علي الاقل لمحلي التصنيف لديها وموظفيها الاخرين ذوي العلاقه يكون هدفها تعزيز التزام نظام ولوايحه التفيذيه والقوانين والانظمه واللوايح الاخري ذات العلاقه بشاطات التصنيف لدي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها. الماده الحاديه والثلاثون: ممارسات التعيين والتوظيف (ا) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها وضع اجراءات توظيف تضمن استقطها وتوظيفها لمحلي تصنيف وموظفين يتمتعون بالمؤهلات المطلوبه وفقا لاحكام الماده الخاصه والعشرين من هذه اللايحه. (b) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها تنفيذ والاحتفاظ بشكل مكتوب باجراءات اتحاذ القرار والهيكل التظيمي والتي تحدد بشكل واضح التسلسل الاداري المحلي التصنيف لديها وموظفيها واي شخص طبيعي اخري يشارك في نشاطات التصنيف لديها، والترتيبات المتعلقه بتعويضاتهم بشكل يسبعد اي تضارب للمصالح او يضمن ادارتها بشكل فعال، سواء اكانت عمليه ام محتمله. (ج) يجب علي وكاله التصنيف الاشتماني المرخص لها وضع سياسات واجراءات لمراجعه العمل السابق لطلبي التصنيف والموظفين الاخرين الذين تركوا العمل لديها للانضمام الي جهه سبق ان شاركوا في نشاطات تصنيف تتعلق بها، او اي مؤسسه ماليه اخري كان لم تعاملات مهمه عها في سابق واجباتهم لدي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها. الماده الثانيه والثلاثون: الميسطرون (١) تسري هذه الماده علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها المؤسسه في المملكه .فقط (ب) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها اشعار الهييه بالصيغه التي تحددها بان شخصا ينوي السيطره، او التوقف عن السيطره، علي وكاله التصنيف الايتماني : المرخص لها وذلك: (1) قبل ثلاثين يوما علي الاقل من تاريخ النفاذ المقترح. (٢) او فور علم وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها بتلك النيه اذا تعذر عليها ابلاغ الهينه مسبقا. (ح) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها عدم السماح لاي شخص ان يخصص، او ان يتصرف كمسيطر عليها الا اذا واقفت الهييه كتابيا علي ذلك المسيطر. (د) علي اي شخص ينوي ان يصبح مسيطرا علي اي وكاله تصنيف Atimاني مرخص لها اشعار الهييه كتابيا بنيته قبل ثلاثين يوما علي الاقل من تاريخ النفاذ المقترح، كما يجب عليه ان يقدم للهييه اي معلومات تطلبها للتحقق من هويته ونزاهته ووضعه النظامي وسجل اعماله وسلامه مركزه المالي. ( ه) يجب ان تقتتع الهييه قبل موافقتها علي المسيطر ان سيطره هذا الشخص علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لم ان تعيق الاشراف الفعال علي وكاله التصنيف الانتماني المرخص لما او عملياتها او التزامها لنظام ولوايحه التNFIDنيه. (و) للهييه جميع الصلاحيات المنصوص عليها في الماده الحاديه عشره من هذه اللاتحه عند دراسه اي طلب يقدم بموجب هذه الماده. الماده الثالثه والثلاثون: تكليف جهات خارجيه (١) فيما يتعلق بوكاله التصنيف الايثماني الاجنبيه المرض لها، تسري احكام هذه الماده فقط فيها يتعلق بنشاطات التصنيف التي تمارسها في المملكه. (ب) يجوز لوكاله التصنيف الايثماني المرض لها تكليف جهه خارجيه اداء اي من وظايفهها (عدا الوظايف المحدده في الفقره (و) من هذه الماده), شرط وضع ترتيبات وقاييه مناسبه تشمل: (1) تقويم ما اذا كانت الجهه مناسبه لاداء الوظيفه او المهمه موضوع التكليف، مع الاخذ في الحسبان درجه المسؤوليه التي تنطوي عليها. (٢) التوثيق الواضح لمدي التفويض وحودده. (٣) وضع التكتيبات المناسبه للاشراف علي التكليف ومراقبه تنفيذ الجهه المكلفه للوظايف او المهام. (٤) وضع الترتيبات المناسبه لاتخاذ اجراءات تصحيحيه مناسبه عند ظهور اي خلل يغ مستوي الجهه المكلفه بالوظايف او المهام. (٥) بذل الحرص الواجب بشكل مناسب عند اختيار جهه خارجيه الاداء وظايف معينه. (٦) اقتناع وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها بان تكليف جهه خارجيه اداء اي من وظانفها لن يؤثر في التزامها احكام نظام ولوايحه التشفينيه اي قوانين او انظمه او لوايح اخري ذات علاقه. (ج) لا يجوز تكليف جهه خارجيه اداء اي وظيفه تشغيليه مهمه بطريقه قد تعوق بشكل جوهري جوده الضبط الداخلي لدي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها او قدره الهينه علي الاشراف علي التزامات وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها بموجب النظام ولوايحه التنفيذيه. (d) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها اشعار الهينه كتابيا ويشكل مسبق باي ترتيبات لتكليف اي جهه خارجيه او باي تعديل جوهري لاي ترتيبات قايمه خاصه بالاستعانه بجهات خارجيه. (ه) لا يؤدي تكليف جهه خارجيه باي وظيفه من قبل وکاله التصنيف الايتماني المرخص لها الي التقليل من الالتزامات النظاميه لوكاله التصنيف الايتماني المرخص لها ومسؤول المطابقه والالتزام او وحده المطابقه والالتزام لديها. (و) لا يجوز تكليف اي جهه خارجيه ليست عضوا في مجموعه وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها اداء الوظايف الاتيه: 1) ممارسه نشاطات التصنيف. ٢) مراقبه اي تصنيف ايتماني صادر عن وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها. الماده الرابعه والثلاثون: متطلبات الاشعار (١) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها اشعار الهييه كتابيا قبل ثلاثين يوما علي الاقل من تاريخ اي تغيير جوهري في اي من الامور الاتيه: 1) اسم وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها، او اسمها المسجل اي اسم تجاري تمارس وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها بموجبه نشاطات التصنيف في الملكه. (٢) عنوان المقر الرييس لوكاله التصنيف الايتماني المرخص لها، او مكان التبليغ بالاشعارات او المستندات ان كان مختلفا. (٣) خطه العمل الاصليه المقدمه من وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها، او احدث خطه عمل لها. (ب) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها اشعار الهييه كتابيا خلال سبعه ايام من تاريخ وقوع اي تغيير جوهري في المعلومات المقدمه اصل تحت العناوين الاتيه: (١) الفروع في المملكه التي تمارس منها وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها نشاطات التصنيف. (٢) في حاله والكاله التصنيف الايتماني المرخص لها المؤسسه في المملكه فقط، الدول الاخري التي تمارس فيها وكناله التصنيف الايتماني المرخص لها نشاطات التصنيف سواء اكان من خلال فرع اوم شركه تابعه او غير ذلك. (٣) العقود او التوثبيات الاصدار التصنيفات الايتمانيه الي العملاء، او للكيف جهات خارجيه اداء اي من وظانف وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها (ي) يكل حاله حسب المطبق بالنسبه الي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها. (ج) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها اشعار الهيه كتابيا في اقرب وقت ممكن عند وقع اي من الامور الاتيه : (1) تقديم عريضه لتصفيه وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها او اعسارها او ما يماثل ذلك او لاي شركه تابعه او مسبطره علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها. (٢) قيام اي هييه تنظيميه بفرض تدابير تاديبيه او عقوبات تاديبيه علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها او اي عضو في مجموعتها فيما يتعلق بنشاطات التصنيف لديها. (٣) صدور حكم ضد وكاله التصنيف الايثماني المرخص لها اي معلل تصنيف او موظف لديها لخافه انظمه متعلقه بنشاطات التصنيف او انظمه اخري ت * الخدمات الماليه، او نظام الشركات، او انظمه الافلاس، او اي مخالفه اخري التتعلق باحتيال، او اي تصرف مغل بالامانه او النزاهه، او فرض اي عقوبات نتيجه التوهرب المتعمد من الزكاه او الضرايب. (٤) في حاله وكاله التصنيف الايثماني المرخص لها المؤسسه في المملكه فقط، قبول او رفض اي طلب او الغاء او منح اي ترخيص لوكاله التصنيف الايثماني المرخص لها لمارسه نشاطات التصنيف في اي بلد او منطقه خارج المملكه. (٥) قيام هييه تنظيميه او رسميه بتعيين مفتشين للتحقيق في شؤون وكاله التصنيف الاثمني المرخص لها. (٦) اي اساءه سلوك مهني جسيمه ترتكبها وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها او اي محل تصنيف او موظف لديها. (٧) استقاله او فصل اي شخص مسجل تابع لوكاله التصنيف الايتماني المرخص لها واعضاء اللجنه الاداريه او الرقابه المستقبلن بما يز ذلك التفاصيل الكامله لاسباب الفصل. (٨) اي مساله تعد جوهربيه للمتطلبات التي يجب ان تلترم بها وكاله التصنيف الانثاني المرخص لها او (يغ حاله وكاله التصنيف الانثماني المرخص لها المؤسسه يق المملكه) اي من السيطرين عليها، او اي اشخاص مسجلين تابعين لوكاله التصنيف الاثتماني المرخص لها لكي يظل مستوفيا لشروط القشره واللامعه المنصوص عليها في هذه اللاتحه. (٩) اي مساله اخري تعد جوهریه لاشراف الهييه علي وكاله التصنيف الاثتماني المرخص لها. (d) يجب علي وكاله التصنيف الاثتماني المرخص لها اشعار الهييه كتابيا في اقرب وقت ممكن باي حدث، او تغيير جوهري في اعمالها او عملياتها. ( ه) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها اشعار الهييه كتابيا وبشكل مسبق، او فور علمها بوقوع اي من الاحداث او التطورات الاتيه: 1) اعاده تنظيم او توسعه اعمال مقترحه او تغيير اخر يمكن ان يؤثر تاثيرا جوهريا يق اعمال و كاله التصنيف الايتماني المرخص لها، او مواردها، او احتمالات تعرضها للمخاطر، بما يك ذلك علي سبيل المثال لا الحصر الاتي: ا. تاسيس منشاه او اعمال جديده ضمن مجموعه وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها، او انشاء فرع جديد. ب. بدء تزويد خدمات في منطقه جديده خارج الملكه. ج. بدء تقدميم خدمات لفظه جديده من التصنيفات الايتمانيه. د. بيع او تحويل اصول جوهریه او قسم من اعمالها. ه. التقليم الكير لنطاق ممارسه نشاطات التصنيف. (٢) اي فشل ملحوظ ي نظام وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها او اجراءاتها الرقابيه، بما في ذلك اي فشل يرفع المحاسب القانوني تقريرا في شانه الي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها. (٣) في حاله وکاله التصنيف الايتماني المرخص لها المؤسسه في المملكه فقط، اي حذف يتعلق بوكاله التصنيف الايتماني المرخص لها، من شانه ان يؤدي الي تغيير جوهري في كفايه راس مالها، بما في ذلك: National Center for Archives & Records اي تصرف يمكن ان يؤدي الي تغيير جوهري في الموارد الماليه لوكاله التنصيف الايتماني المرخص لها، او الموارد الماليه المطلوبه بموجب هذه اللاتحه. ب. دفع حصص ارباح خاصه، او غير عاديه، او اعاده تسديد قيمه اسهم، او سداد قرض ثانوي. ج. اي خساير كبيره سواء اكانت معترفا بها ام غير معترف بها. XV (و) تسري احكام الفقرتين الفرعيتين (1) ومن الفقره (ه) من هذه الماده علي وكاله التصنيف الايتماني الاجنبيه المرخص لها فقط فيما له علاقه جوهربيه باعمال فرعها المحي المؤسس وفقا لاحكام هذه اللاتحه وموارده او احتمالات تعرضه للمخاطر. (ز) يجوز للهينه عند تسلم اي اشعار بموجب هذه الماده، القيام بالاتي: (1) الطلب من وكاله التصنيف الايثماني المرخص لها تقديم اي معلومات اضافيه تراها الهينه ضروريه لاجراء التقويم المناسب للمساله. (٢) فرض اي شروط او قيود او متطلبات اخري علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها تري الهينه في خود المطول انها ضروريه لمعاجه اي قضيه نظاميه تنشا عن اي مساله تم الاشعار عنها بموجب هذه الماده. X الباب الخامس الاشخاص المسجلون الماده الخامسه والثلاثون: نطاق التطبيق ينطبق هذا الباب علي وكالات التصنيف الايثماني المرخص لها والاشخاص المسجلين، ومقدمي طلبات التسجيل، والاشخاص الذين يزدون وظايف واجبه التسجيل. الماده السادسه والثلاثون: الوظايف واجبه التسجيل (١) تحدد الهييه الوظايف واجبه التسجيل. (ب) تعد الوظايف الاتيه وظايف يجب اداؤها من قبل اشخاص مسجلين لدي وكاله التصنيف الابتماني المرخص لها المؤسسه في المملكه: (١) الرييس التشفيدي او عضو مجلس الاداره المنتدب. (٢) عضو مجلس الاداره او الشريك. (٣) مسؤول المطابقه والالتزام. (٤) محللو التصنيف الرييسيون. (٥) اي وظيفه اخري تحددها الهينه علي انها وظيفه واجبه التسجيل. (ج) تعد الوظايف الاتيه وظانف يجب اداؤها من قبل اشخاص مسجلين لدي وكاله النصيف الالثماني الاجنبيه المرحص لها: (١) المدير الاداري للفرع او مدير الفرع. (٢) مسؤول المطابقه والالتزام في الفرع. (٣) محلو التصنيف الرييسون المشاركون في اداء نشاطات التصنيف في المملكه. (٤) اي وظيفه اخري تحددها الهييه علي انها وظيفه واجبه التسجيل. الماده السابعه والثلاثون: اداء الوظايف واجبه التسجيل (١) لا يجوز لاي شخص عدا شخص مسجل ان يؤدي وظيفه واجبه التسجيل، ما لم توافق الهييه كتابيا وبشكل مسبق علي ذلك. (ب) يجب ان يكون لدي وكاله التصنيف الايثماني المرخص لها في جميع الاوقات شخص مسجل لكل من الوظايف الاتيه: (1) الرييس التفيفي او عضو مجلس الاداره المنتدب او (ي) حاله وكاله التصنيف الانتماني الاجنبيه المرخص لها) المدير الاداري للفرع او مدير الفرع. (2) مسؤول المطابقه والالتزام او (ي) حاله ووكاله التصنيف الانتماني الاجنبيه المرخص لها) مسؤول المطابقه والالتزام في الفرع. (ج) لا تتخذ الهييه اي اجراءات ضد ووكاله التصنيف الانتماني المرخص لها بسبب عدم التزام الفقره (ب) من هذه الماده اذا شغرفت وظيفه واجبه التسجيل بشكل مؤقت، شرط ان تسعي ووكاله التصنيف الانتماني المرخص لها بشكل فعال الي تعيين بديل مناسب، وان تبلغ الهييه بتكليف شخص مسجل اخر يتولي مسؤوليه الوظيفه واجبه التسجيل بصفه مؤقته. (d) يجوز لاي شخص ان يؤدي اكثر من وظيفه واحده واجبه التسجيل في ووكاله تصنيف انتماني مرخص لها، الا انه: (١) يجب ان يكون الرييس التفيدي او عضو مجلس الاداره المنتدب والمدير الاداري للفرع او مدير الفرع ومسؤول المطابقه والالتزام او مسؤول المطابقه والالتزام في الفرع اشخاصا مختلفين ما لم توافق الهييه كتابيا وبشكل مسيق علي خلاف National Center for Archives & Reints (٢) يجب الا يؤدي مسؤول المطابقه والالتزام او مسؤول المطابقه والالتزام في الفرع اي وظيفه اخري. الماده الثامنه والثلاثون: متطلبات طلب التسجيل (١) يجب علي وكاله التصنيف الايثماني المرخص لها عدم تقدم طلب تسجيل شخص لاداء وظيفه واجبه التسجيل دون موافقه الشخص المعني. (ب) يجب تقدمي طلب التسجيل وفقا للمنودج الذي تحددده الهييه. . (ج) يخضع مقدم طلب التسجيل لهذه اللايحه ابتداء من تاريخ تقدمي الطلب. (د) يجب ان يجتاز مقدم طلب التسجيل الاختبارات التاهيليه التي تطلبها الميه ما لم تعفه من ذلك. (ه) تضع الهييه متطلبات الاختبار للوظايف واجبه التسجيل، والارشادات العامه المتعلقه بالمؤهلات المقبوله، وشروط الاعفاء من الاختبارات المطلوبه. (و) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني لمرخص لها تسديد المقابل المالي للتسجيل الذي تحدده الهييه. الماده التاسعه والثلاثون: اجراءات البنيه واصلاحياتها تجاه طلب التسجيل (ا) يجوز للهييه عند دراسه طلب التسجيل اتخاذ اي من الاجراءات الاتيه: (١) اجراء اي استقصاعات تراها مناسبه (٢) طلب حضور وكاله التصنيف الافثمني المرخص لها او مقدم طلب التسجيل امام الهييه للاجابه عن اي اسيله وشرح اي مساله تري ان لها علاقه بالطلب. (٣) طلب تقديم معلومات اضافيه. (٤) التاكد من صحه اي معلومات مقدمه من مقدم الطلب. (ب) تسعي الهييه الي دراسه طلب التسجيل خلال ثلاثين يوما من تسلمها جميع المعلومات والمستندات التي تراها ضروريه. (ج) يجوز للهييه بعد دراسه طلب التسجيل اتخاذ اي من الاجراءات الاتيه: (1) الموافقه علي طلب التسجيل. (٢) الموافقه علي الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبه. (٣) تاجيل اتخاذ القرار فتره زمنيه حسبما تراه ضروريا لاجراء مزيد من الدراسه والتحقق او ااتحه تقدمي معلومات اضافيه. (٤) رفض طلب التسجيل مع بيان الاسباب. (د) اذا قدرت الهييه تسجيل مقدم طلب التسجيل، فانها ضيف اسمه الي سجل الاشخاص المسجلين الذي تعده الهييه لما الغرض وتبلغ وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها بذلك كتابيا. (ه) اذا قدرت الهييه رفض الطلب، فانها تبلغ وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها ومقدم طلب التسجيل المسمي في الطلب كتابيا. (و) لا يجوز لمقدم الطلب اداء الوظيفه واجبه التسجيل الا بعد تسجيله لدي الهييه. الماده الاربعون: مسؤوليات الاشخاص المسجلين (1) فيما عدا الاشخاص المسجلين لاداء الوظيفه المحدده في الفقرتين الفرعيتين (2) و (3) من الفقره (ج) من الماده السادسه والثلاثين من هذه اللاتحه، يشترط ان يكون الشخص المسجل مقيما في المملكه ما لم نستثمه الهييه من ذلك. (ب) مع عدم الاخلال بما ورد في الفقره (ا) من الماده السابعه والثلاثين من هذه اللاتحه، تسري هذه الماده علي اي شخص غير مسجل يؤدي وظيفه واجبه التسجيل. الماده الحاديه والاربعون: انفاء التسجيل (ا) في حاله انفاء تسجيل شخص مسجل، يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها التاكد من توقف ذلك الشخص فورا عن اداء اي وظيفه واجبه التسجيل. (ب) يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها ان تقوم خلال سبعه ايام من تاريخ توقف الشخص المسجل عن اداء وظيفه واجبه التسجيل او تركه لخدمه او انتهاه علاقته بها، باشعار الهبه بذلك باستخدام النموذج الذي تحديده الهبه، ويتم تعليم التسجيل فور تسلم الاشعار، ويظل التعليق ساري المفعول الي ان تقرر الهبه ايا من الاتي: (1) الموافقه علي الغاء التسجيل. (٢) الموافقه علي عمل الشخص لدي وكاله تصنيف Attenain مرخص لها اخري بوظيفه مماليه. (٣) شطب اسم الشخص من سجل الاشخاص المسجلين. (ج) يظل SpRشح المسجل خاضعا لسلطه الهينه مده سنتين من تاريخ الغاء تسجيله فيما يتعلق باي تصرف او اغفال حصل قبل الغاء تسجيله. ويف حال فتح تحقيق او اتخاذ اي اجراءات خلال هذه الفتره، يظل SpRشح المسجل خاضعا لسلطه الهينه حتي انتها التحقيق او الاجراءات. (د) للهينه الغاء تسجيل اي شخص مسجل بموجب احكام هذه اللاتحه اذا خالف ايا من احكام النظام او لوايحه التنفيذيه. National Center for Archives & Records الباب السادس احكام ختامبه الماده الثانيه والاربعون: النشر والنفاذ تكون هذه اللاتحه نافذه وفقا لقرار اعتمادها. National Center for Archives & Records ε ε المحق ١ المعلومات والاستندات المطلوبه لطلب الترخيص تسري المطلبات الوارده في هذا المحق علي جميع مقدمي طلبات الترخيص. ويجب علي مقدم طلب الترخيص الذي يكون وكاله تصنيف الثماني اجنبيه تقدم المعلومات المطلوبه في هذا الملحق المتعلقه بفرعه المحلي وبنشاطات التصنيف التي يمارسها في المملكه فقط. 1. اللجنه الاداريه او الرقابيه - يجب علي مقدم طلب الترخيص تقديم المعلومات حول تشكيل لجنته الاداريه او الرقابيه، بما في ذلك عدد الاعضاء المستقلين. ٢. المسيطرون - يجب علي مقدم طلب الترخيص المؤسس في المملكه تقديم قايمه بجميع المسيطرين عليه وتقدميم معلومات عن هويه كل مسبطر، وملكيته (حيثما ينطبق) ، ونزاهته، ووضعه النظامي، وسجل اعماله، وسلامه مركازه المالي. الروابط الوثيقه - يجب علي مقدم طلب التخضع المؤسس في المملكه تقدمي قايمه بجميع الاشخاص الذين يرتبط معهم بروابط ونيقه، او من المقترح ان يرتبط معهم بروابط وثيقه، ويجب تقدمي معلومات عن هويه كل شخص، وملكبيته (حيثما ينطبق) ، وزاهته، ووضعه النظامي، وسجل اعماله، وسلامه مركزه المالي. ٤. قرار الجهاز الذي يجب علي مقدم طلب الترخيصر تزويد الهييه بقرار من جهازه الاداري بالصيغه التي تحددها الهييه متضمنا موافقته علي الطلب ومحتوياته، يقر ففيه بدقه وакتمال المعلومات التي يحتوي عليها والمستندات المرفقه به. ٥. القوايم الماليه - يجب علي مقدم طلب الترخيص تقديم قوايم ماليه معده ومعتمده من المحاسب القانوني لمقدم طلب الترخيص، وان يتم تقديمها بالشكل الذي تحدده الهييه، وان تكون مستوي foreه الاتي: (1) الوضع المالي الحالي والمتوقع لمقدم طلب الترخيص، بما في ذلك راس ماله، وموادره الماليه، وايراداته ومصروفاته كما في تاريخ القوايم الماليه، والتاريخ 。 المقترح لابدء العمل، اضافه الي الوضع المالي بعد اثني عشر شهرا من تاريخ بدء العمل. (2) تقديم ما يثبت حجم راس مال مقدم طلب الترخيص، وموادده والافتراضات التي تم تقديم القوات بناء عليها. ٦. الاشخاص المسجلون - يجب علي مقدم طلب الترخيص تقديم قايمه بكل من سيكون شخصا مسجلا، ونموذج طلب تسجيل لكل منهم بالصيغه التي تقررها الهييه، بما في ذلك تقاصيل مؤهلاتهم وخبراتهم. ٧. خطه العمل - يجب علي مقدم طلب الترخيص تقديم خطه عمل مشتمله علي الاتي: (1) وصف تفصيلي لنشاطات التصنيف التي ينوي مقدم طلب الترخيص ممارستها في الاشهر الاثني عشر الاول علي الاقل التي تلي منح الترخيص. (٢) برنامج العمل بما في ذلك المكان الذي ينوي مقدم طلب الترخيص ممارسه نشاطات عمله الرييسه فيه (حيثما ينطبق) الفروع المراد انشاؤها. (٣) فيات التصنيفات الايتمانيه التي تم تقديم طلب الترخيص في شنها. (٤) وصف لطبيعه العملاء المحتملين لمقدم طلب الترخيص لكل فيه من فيات التصنيفات الايتمانيه. (٥) توضیح ما اذا كان مقدم طلب الترحيم بنوي تكليف جهه خارجيه او اكثر اداء اي من وظيفه، وهويه تلك الجهات. (٦) تفاصيل الكفاعات ذات العلاقه التي سيعتمد عليها مقدم طلب الترحيم لمدرسه نشاطات التصنيف بما في ذلك خبره ادارته وتابعيه. (٧) دراسه الجدوي uneقصاديه التي اجراها مقدم طلب الترحيم (بما في ذلك حصه السوق المحتمله والتوقعات الماليه لدعم التوقعات الماليه المقدمه بموجب الفقره ٥ (1) من هذا الملحق. (٨) تفاصيل عن هيكل الرسوم المقترحه وقنوات التوزيع الخاصه بالتصنيفات الانثمانيه. (9) تفاصيل عن اعداد کادر العمل متوقع توظيفه والوظايف المعترم اداؤها لاوليك الانشخاص، وذلك بالاشاره الي الهيكل التظيمي المقدم بموجب الفقره ١٦ من هذا الملحق. (10) تفاصيل عن جميع المناطق الواقعه خارج المملكه التي يمارس فيها او ينوي ان يمارس فيها نشاطات التصنيف او توزيع تصنيفاته الايثمانيه. (11) تفاصيل النشاطات المسانده لنشاطات التصنيف التي سيمارسها مقدم الطلب. النظم والاجراءات الرقابيه - يجب علي مقدم طلب الترخيض تقدم وناتق خاصه بالنظم والاجراءات الرقابيه الاتيه: (1) سياسات ونظم اداره المخاطر. (2) سياسات المطابقه والالتزام. (٣) برنامج مراقبه المطابقه والالتزام. (٤) قواعد السلوك المهني. 9. السياسات والاجراءات - يجب علي مقدم طلب الترخيض تقديم دليل للسياسات والاجراءات يحتوي علي تفاصيل الاجراءات والنظم التي سيتم اتباعها لجميع اجراءات العمل والاجراءات الاداريه الجوهربيه، بما فيها الاتي: (1) نشاطات التصنيف. (2) تقديم التقارير وナーر توزيع التصنيفات الاتنميه. (٣) التزام جميع متطلبات حفظ السجلات. ١٠. العقود - يجب علي مقدم طلب الترخيص تقديم الاتفاقيات والترتيبات والمهامات مع الاطراف الاخري لتقديم اي خدمات او عمليات جوهریه تënضمن: (1) العقود والترتيبات القياسيه لاصدار التصنيفات الانتماييه للعمالاء. (٢) ترتيبات تقدمي المنتجات والخدمات التي يقدمها الغير او التي تقدم بمعايه الغير او تتعلق بالغير. ↓V (٣) تقنيه المعلومات وقواعد البيانات ونظم الحاسوب. (٤) حفظ السجلات. (٥) خدمات المطابقه والالتزام. (٦) خدمات مراجعه الحسابات. (٧) ترتيبات تكليف الجهات الخارجيه. (٨) عقود النشاطات المسانده. 11. منهجيات التصنيف وفثانه - يجب علي مقدم طلب الترخيض تقدم تفاصيل منهجيات التصنيف المستخدمه في اصدار ومراجع التصنيفات الانتمانيه بما في ذلك فيات التصنيف، او منهجيات التصنيف المستخدمه للمنتجيات المهيكله او الفيات الاخري للمصنيفات الانتمانيه. 12. السياسات والاجراءات - يجب علي مقدم طلب الترخيص تقدمي تفاسيل السياسات والاجراءات الاتيه: (1) سياسات واجراءات تحديد تضارب المصالح وادارهها و الاقصاح عنه. (٢) سياسيات واجراءات تعويض وتقييم اداء محلي التصنيف والاشخاص المسؤولين عن المطلبه و الالتزام والكوادر الاخري. (٣) اذا كان مقدم طلب الترخيص ينوي تكليف جهه خارجيه اداء اي من وظايفه، فعليه تقدم تفاصيل السياسات والاجراءات لضمان التزام احكام الماده الثالثه والثلاثين من هذه اللاتحه. 13. مستندات التاسيس - يجب علي مقدم طلب الترخيص ان يقدم نسخه من عقد التاسيس او نظام الاساسي بما في ذلك (يحال كون مقدم طلب الترخيص وكاله تصنيف اثماني اجنبيه) تفاصيل انشاء الفرع. 14. هيكل الملكيه - يجب علي مقدم طلب الترخيص تقدم هيكل ملكيه المجموعه التي يشكل مقدم طلب الترخيص جزءا منها، بما في ذلك (يحال كون مقدم طلب الترخيص مؤسسا في المملكه (كل مسيطر وكل شخص يرتبط مع مقدم طلب الترخيص بروابط وثيقه. ١٥. الهيكل التظيمي - يجب علي مقدم طلب الترخيص تقديم هيكل تظيمي يبين الجهاز الاداري لمقدم طلب الترخيص والرييس التفيدي والاداره العليا، ووظيفه مراقبه التصنيف (لانتزام الفقره (ج) من الماده الرابعه والعشرين من هذه اللاتحه) ومحل التصنيف الرييس ومحللي التصنيف ومسؤول المطابقه والالتزام. ويجب ان يحتوي الهيكل التظيمي علي ايضاح للع质量的 الداخليه لكل قسم من اقصام المنشاه. ١٢. استمراريه العمل - يجب علي مقدم طلب الترخيض تقديم نسخه عن خطه استمراريه العمل التي يعتدهها. National Center for Archives & Records q المحق ٢ النموذج القياسي للاقصاح عن التصنيف الانتماني 1. يجب علي وكاله التصنيف الايتماني المرخص لها التاكد من ان كل تصنيف Atимнаي صادر عنها مصحوب بالبيانات الا …(1,805 more chars)