moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449037887 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بتاريخ (1441/02/11ه - 2019/10/10م) اتفقت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم بنقل (طرود بريديه) عن طريق البر، ولم تستلم من اجره النقل شيء، وطلب بالزام المدعي عليها بدفع اجره النقل بمبلغ قدره (12,363) اثنا عشر الفا وثلاث ميه وثلاثه وستون ريال بالاضافه لطلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,500) ثلاثه الاف وخمس ميه ريال، وقدم سندا لطلبه عباره عن فواتير، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 09/03/1444ه حضر وكيل المدعيه كما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من وكيل المدعيه رات انها غير موصله وعليه فان الدايره تفهم وكيل المدعيه بان لموكلته يمين المدعي عليه صاحب المؤسسه علي نفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك قال ان موكلتي تطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي هكذا ذكر وعليه فان الدايره توجه اليمين للمدعي عليه لنفي دعوي المدعيه في الجلسه القادمه واذا لم يحضر سيعد ذلك نكولا منه وعليه رفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه اليوم 16/ 03/ 1444ه وملخصها حضر المدعي وكاله والمدون بياناته بعاليه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه باداء اليمين عبر النظام وبموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (179760119) ووصول رابط المحاكمه اليه بنجاح وعليه فان الدايره قررت قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد نقل بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بثمن اجره نقل (طرود بريديه) عن طريق البر للمدعي عليها، ولقد تخلف المدعي عليه عن الحضور دون عذر رغم تبلغه لشخصه من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه كافيه ولا ينال من ذلك الفواتير لخلوها من اي اعتماد من المدعي عليه وعليه فلا تعد بينه موصله ولحديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه) متفق عليه، وعليه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه الذي له حق طلب اليمين بان لموكلته يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فطلب يمينه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه بالحضور لاداء اليمين وذلك يعد نكولا منه عن ادايها واستنادا للفقره الثالثه من الماده (103) من نظام الاثبات والتي تنص علي (اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا ، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا) واما عن طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله وملجيه المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات فان مبلغ الاتعاب الذي تقدره الدايره (600) ريال، وعليه فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...)للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...)للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (12,363) اثنا عشر الفا وثلاث ميه وثلاثه وستون ريالا، ثانيا: الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (600) ست ميه ريال مقابل اتعاب التقاضي وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.