tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430728277 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-03-22 date_hijri=1444-06-16 document_type=ruling entity=document_number:c625b81d-ceee-4cf3-bed1-d5367c596300 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٥٢٦٣٢٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) مساهمه مختلطه
الوقايع:
تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن معدات وذلك في تاجير معدات، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/١٢/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٥,٦٤٨.٠٠) خمسه واربعون الفا وست ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٥,٦٤٨.٠٠) خمسه واربعون الفا وست ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤٥,٦٤٨.٠٠) خمسه واربعون الفا وست ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) رقم (١) في ١٤٤٢/١٢/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣١م بمبلغ قدره (٤٥,٦٤٨.٠٠) خمسه واربعون الفا وست ميه وثمانيه واربعون ريال لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٥,٦٤٨.٠٠) خمسه واربعون الفا وست ميه وثمانيه واربعون ريال وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه خقده الدايره جلسه في تاريخ ١٦ / ٦ / ١٤٤٤ ه حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه تاجير معدات، مبلغا قدره: (٤٥,٦٤٨.٠٠) خمسه واربعون الفا وست ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي، بموجب فواتير وكروت عمل وكشف حساب. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم اصطلاحهم علي شيء وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الاجابه عن الدعوي، وذلك خلال خمسه ايام والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال، كما افهمت الدايره المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه المدعي عليه خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع المدعي عليه جوابه بذات الاليه وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٨ ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها افهم المدعي بتقديم بينته عبر الطلبات علي القضيه وللمدعي عليه تقديم الرد علي الدعوي وبناء عليه وفي جلسه ٢٢ / ٨ / ١٤٤٤ ه وفيها حضر الطرفين وبسؤال المدعي عليها وكاله هل التواقيع عايده لموظفي المدعي عليها اجاب قايلا نعم لكن بالفتره الاخيره اصبح من يوقع ليس مخولا بالتوقيع ونظرا لصلاحيه الفصل بالدعوي
الاسباب:
وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٥,٦٤٨.٠٠) خمسه واربعون الفا وست ميه وثمانيه واربعون ريال، وفق ما هو مفصل في الواقعات اعلاه وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وذلك مندرج ضمن الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه واما من حيث الموضوع ولما ان وكيل المدعي قد قدم بينته المتمثله في مجموعه من الفواتير ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليها بتوقيع موظفيها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) واجمل وكيل المدعي عليها اجابته بان التوقيع صادر من موظف غير مخولا بذلك. ولم تتقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها، ولقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} وبما ان المدعي عليه اقر بان التوقيع عايد لموظفي المدعي عليه لان العمال ظاهرين ومتصدرين للناس ويتعاملون باسم المدعي عليه فهم في حكم المفوضين، والاصل ان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعيه مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) مساهمه مختلطه سجل تحاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤٥,٦٤٨.٠٠) خمسه واربعون الفا وست ميه وثمانيه واربعون ريال لما هو موضح بالاسباب