moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٥٠٧٥/٣/ق/١٤٣٧ه المقامه من:المدعي (…) ضد المدعي عليها:شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده, وبعد: ففي يوم الاربعاء ٤/١١/١٤٣٨ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الاولي المشكله من: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للدايره، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٣٧ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (…) بلايحه دعوي ذكر فيها ان المدعي قام بتوكيل مكتب (مجموعه(…)للمحاماه) باقامه دعوي مطالبه ماليه ضد شركه (...)، وقد تم قيد القضيه بالرقم (١٢٤٦٨) لعام ١٤٣٦ه لدي المحكمه الاداريه بالدمام، واحيلت الي الدايره التجاريه الاولي، وقد اصدرت الدايره حكمها في القضيه بالزام شركه (...) بسداد مبلغ قدره اربعمايه واربعه وخمسون الفا وستمايه وعشرون ريالا(٤٥٤.٦٢٠)، واكتسب الحكم القطعيه بتاييده من محكمه الاستيناف، وعليه فان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه التي تكبدها المدعي للمطالبه بحقه وهو مبلغ قدره سبعه و ستون الفا وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريالا (٦٧.٨٩٣) ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها، وبجلسه يوم الخميس ٩/٣/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه وحضر وكيل المدعيه: (…) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ماورد بلايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها استمهل للجواب، وبجلسه يوم الخميس ١٩/٥/١٤٣٨ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين، جاء فيها ان القضاء لم يفرض رسوم قضاييه علي التقاضي و المدعي لم يلزم بان يقيم محامي علي دعواه فلا يصح تحميل المدعي عليها قيمه اتعاب محامي المدعي، بالاضافه الي انه لا يجوز اشتراط التعويض في حاله التاخير عن الاداء فقيمه المطالبه دين ثابت لا يصح ان تزود والا لاصبحت ربا ، سلمت نسختها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها اكتفي بما قدم كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم وعليه تم رفع القضيه للدراسه، وبجلسه يوم الخميس ٨/٨/١٤٣٨ه حضر طرفا الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعي هل تم السداد للمحامي مبلغ الترافع في القضيه، فذكر بانه تم ذلك وقدم ما يثبت السداد وعليه تم رفع القضيه للدراسه، وبجلسه يوم الخميس ٤/١١/١٤٣٨ه حضر طرفا الدعوي وحيث اكتفي الاطراف بما قدموه سابقا عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره سبعه وستون الفا وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريالا (٦٧.٨٩٣)، قيمه تعويض عن اتعاب المحاماه التي تكبدها المدعي للمطالبه بحقه في القضيه رقم (١٢٤٦٨) لعام ١٤٣٦ه. وحيث ان اساس هذه الدعوي هو مطالبه بالتعويض عن اتعاب محاماه فان الاختصاص معقود للدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالدمام، باعتبار انها هي من فصلت في الدعوي محل النزاع والتي نشات منها هذه الدعوي، بحسب ما نصت عليه الماده (٧٣/٣) من نظام المرافعات الشرعيه( تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه عن المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي). وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا، وبما ان وكيل المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بالمبلغ المشار اليه في صدر هذه الاسباب وذلك قيمه اتعاب المحاماه التي تكبدها موكله للمطالبه بحقه، وحيث ان المدعي عليها رفضت ان تتحمل ذلك، الامر الذي تذهب معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع قيمه اتعاب المحاماه للمدعي وذلك لرفع الضرر عن المدعي لعموم قاعده (الضرر يزال)، جاء في فتاوي شيخ الاسلام: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل)، وجاء في شرح منتهي الارادات للبهوتي: (وما غرم رب دين بسببه، اي بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه، فعلي مماطل لتسببه في غرمه)، ولا ينال ذلك ما اورده المدعي عليه بقوله ان هذا دين ثابت لا يجوز ان يزود والا لاصبح ربا، فالتعويض ليس عن قيمه المطالبه وانما عن ما تسببت به المدعي عليها من ضرر للمدعي فالجاء المدعي عليها المدعي للمخاصمه لاجل تحصيل حقه ظلم وضرر تجب ازالته، ولا يمكن ازالته الا بتعويض المدعي ما خسره من نفقات التقاضي و التحصيل . ( فلهذه الاسباب وبعد المداوله: ) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم(...)، مبلغا قدره سبعه وستون الفا وثماني و ميه وثلاثه وتسعون ريالا (٦٧.٨٩٣)، يضاف اليها قيمه الترجمه الف وثمانون ريالا(١٠٨٠)، وباعلان منطوق الحكم علي طرفي الدعوي قرر وكيل المدعي القناعه وقرر وكيل المدعي عليها عدم القناعه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم ٢٩/ق لعام ١٤٣٩ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ١٥٠٧٥/٣/ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من/ (…) ضد/ شركه (...) (الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ٤ /١١/١٤٣٨ه) الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق ٥/٢/١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه و المحاله لهذه الدايره في ٨/١/١٤٣٩ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه و الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه و المداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشان القضيه الحكم محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره(٦٧.٨٩٣) ريال ، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها و مستنداتها و الحكم الصادر فيها و الاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه.والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.