tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 7979 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-10-20 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:316bc2a0-8382-4073-afa8-bdbae1d54308 entity=legal_basis:royal_decree:32 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 7979لعام 1439ه.
المدعي: (...).
المدعي عليه: شركه (...) المحدوده.
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الاحد الموافق 2/11/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الثامنه بمقر المحكمه الاداريه
بالرياض المشكله من:
القاضي بكر بن خلف العنزي رييسا
وبحضور/ وليد بن علوش العتيبي امينا للدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله لهذه الدايره بتاريخ 20/10/1439ه وبعد دراسه اوراق القضيه، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، مفادها انه قام بتحويل مبلغ قدره اثنان وسبعون الف ريال (72,000)، لعمل قوايم ماليه ودراسه جدوي، حتي يتمكن من خلالها الحصول علي تمويل امام الجهات المعينه، ولم تعمل المدعي عليها اي شيء، ويطلب رد المبلغ، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وعقدت لنظرها جلسه هذا اليوم الاحد 2/11/1439ه وبعد دراسه الدايره للدعوي، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف المدعي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره اثنان وسبعون الف ريال (72,000)، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقا لما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها ... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما انه يشترط لتكون الدعوي تجاريه- فيما عدا نزاعات الشركاء- ان تقام علي تاجر في اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه، وفق ما نصت عليه الماده (35/ب) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 32 بتاريخ 15/1/1350ه قد عرف التاجر في الماده الاولي منه بما نصه: (التاجر من اشتغل بالمعاملات التجاريه واتخذها مهنه له)، وحيث ان ممارسه مهنه اعداد القوايم الماليه ودراسات الجدوي لا تعد من الاعمال التجاريه بل من الاعمال المهنيه باعتبار ان هذا العمل من استثمار للملكات الفكريه، وما تحصل عليه المدعي عليها هو اتعاب وليست ارباحا وذلك مقابل الخدمات التي تؤديها للمستفيدين منها، كما هو مستقر فقها وقضاء، وعليه فان هذه الدعوي لا تنطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص بها المحاكم التجاريه،
(وبناء عليه)
 حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي/ (...)، سجل مدني: (...)، ضد المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده، سجل مدني: (...)، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 وليد بن علوش العتيبي بكر بن خلف العنزي

الحكم في القضيه رقم 289 لعام 1440 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...)
ضد / شركه (...) سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/06/09ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
القاضي عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضوا
وبحضور عبدالمحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/01 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي عمل قوايم ماليه ودراسه جدوي...
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وحتي لو كانت المدعي عليها تعمل وسيطا في هذه المعامله فان العقد في تمهيده نص علي ان المدعي (يرغب في تطوير واستثمار عقارات يملكها والتوسع في شراء عقارا اخري لامتلاكها واستثمارها ) وعليه التقت اراده الطرفين لابرام هذا العقد، كما اعاد العقد ذكر ذلك في الشرط الثاني، كما نص الشرط الثالث علي ان عمليات الاستثمار سوف تتم من خلال مجموعه مستوصفات المدعي ... كما اكد المدعي في اعتراضه ان ذلك من المدعي عليها هو خدعه واحتيال...وهذا يعزز عدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بالفصل في الدعوي . هذا ويشار الي ان قاضي الدايره الثامنه مصدر الحكم قد ذكر في بيانات الحكم ان الدايره بمقر المحكمه الاداريه والصحيح انها المحكمه التجاريه. 
 
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 11/2/ 1439ه في القضيه رقم 7979 لعام 1439ه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم(...) ضد المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم(...). محمولا علي اسبابه .
 والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،
امين السر
عبدالمحسن بن محمد العصيمي
 عضو
عبدالمحسن بن عبدالله الزكري 
عضو
ناصر بن حمد الوهيبي
رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد الجوفان