tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Itr 2020 276

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

# دعوي

| القرار رقم (276-2020-ITR) |
| الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض |
| الصادر في الدعوي رقم (3837-2019-2) |

## المفاتيح:

الربط الزكوي – المده النظاميه – عدم تقديم الدعوي خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي - رفض الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه.

## الملخص:

مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٨ ه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بتقديم دعواه خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي - ثبت للدايره : ان المدعي تقدمت باعتراضه بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه – اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:

- الماده (١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.

## الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٤م عقدت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض.... ؛ وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٦م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... (هويه وطنيه ...)، بصفته الممثل النظامي عن شركه بموجب عقد التاسيس، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٨ه، الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانها « ان الدعوي المقدمه من المكلف لم تستوفي المتطلبات الوارده بالماده (الثامنه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الصادر برقم (٣٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، حيث لا توجد صحيفه موقعه من المدعي موجهه الي لجنه الفصل كما لم يحدد موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي وتاريخ الابلاغ بقرار الهييه المعترض عليه وتاريخ الاعتراض ونتيجته، لذا تطالب الهييه بتحرير الدعوي المقامه من المدعي».

وفي يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٤م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها المدعي اصاله، وحضرتها / ... ( هويه وطنيه رقم ...)، بصفتها ممثله للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ .... وبسؤال ممثله المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان، وطلب البت في الدعوي بموجب ما هو متوافر في ملفها. وبسؤال ممثله المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجاب بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٨ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ۲۰۸۲) «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

تبلغ بقرار الربط في تاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٤ه وتقدم باعتراضه في تاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٦ه
وعليه فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد قوات المده النظاميه،
مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي
ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ٢٠١٩/١١/١٦م، ولم يتقدم باعتراضه الا بعد
فوات المده النظاميه، وعليه فان الاعتراض تم تقديمه بعد فوات المده النظاميه،
مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / .... ( هويه وطنيه ...)، ضد المدعي
عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكليه لفوات المده
النظاميه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال ثلاثين يوما من
اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء
هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.