tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation / investment_funds

تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة

cma_gov_sa · circular · processed · 45 chunks

document_type=circular entity=document_number:م/20 entity=document_number:2026-26-1 entity=legal_basis:royal_decree:2026 entity=legal_basis:royal_decree:20 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation taxonomy_l3=investment_funds validity=valid validity_confidence=0.6
هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
المملكه العربيه السعوديه
هينه السوق الماليه
تعليمات صناديق الاستثمار المسطه
صادره عن مجلس هييه السوق الماليه
بموجب القرار رقم ٢٠٢٦-٢٦-١ وتاريخ ٢٠٢٦-٢٦-١ ه الموافق ٢٠٢٦-٢٦-١
بناء علي نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٢٠٢٦-٢٦-١ و تاريخ
ملحوظه مهمه:
لواكبه التطورات والمتغيرات المتسارعه بشان لوايح وquoad البينه، يود مجلس البينه التبيه علي انه يجب الاعتماد دايما
www.cma.org.sa : علي نسخ اللوايح والقواعد المنشوره علي موقم البينه

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
المحتويات
الفصل الاول: احكام عامه
الماده الاولي: احكام تمهيديه
الماده الثانيه: تعريفات
الماده الثالثه: الالتزام باحكام التعليمات
الماده الرابعه: الاعفاعات
الماده الخاصه: المقابل المالي
الماده السادسه: حق التظلم
الفصل الثاني: اداره الصندوق
الماده السابعه: متطلبات الاهليه
الماده الثامنه: اداره الصندوق واجبات مدير الصندوق
الماده التاسعه: الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات
الماده العاشره: القوايم الماليه
الماده الحاديه عشره: سجل مالكي الوحدات
الماده الثانيه عشره: تEOARض المصالح
الماده الثالثه عشره: سياستات الاستثمار وممارساته
الماده الرابعه عشره: اشتراکات الصندوق
الماده الخامسه عشره: التكليف من قبل مدير الصندوق
الماده السادسه عشره: مقابل الخدمات والعمولات واتعاب الاداره
الماده السابعه عشره: عزل مدير الصندوق واستبداله والانسحاب الطوعي لمدير الصندوق
الماده الثامنه عشره: انهاء الصندوق وتصفيته
الفصل الثالث: الحفظ
الماده التاسعه عشره: تعيين امن الحفظ
الماده العشرون: فصل اصول الصندوق ومسؤوليات امن الحفظ او مدير الصندوق
الفصل الرابع: طرح الصندوق
1

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
الماده الحاديه والعشرون: طرح الصندوق وفتنه واهليه المستثمرين
الماده الثانيه والعشرون: متطلبات طرح الصندوق
الماده الثالثه والعشرون: الاعلان عن الصندوق
الفصل الخامس: الشكل التعاقدي للصندوق ومستداته
الماده الرابعه والعشرون: الشكل التعاقدي للصندوق
الماده الخامسه والعشرون: مستندات الصندوق
الفصل السادس: وحدات الصندوق واجتماع مالكيها
الماده السادسه والعشرون: الوحدات
الماده السابعه والعشرون: ملكيه وحدات الصندوق والمطالبات علي اصول الصندوق
الماده الثامنه والعشرون: اجتماعات مالكي الوحدات
الماده التاسعه والعشرون: موافقه مالكي الوحدات علي التغييرات
الماده الثالثون: تقدمي التقارير الي مالكي الوحدات
الفصل السابع: النفاذ
الماده الحاديه والثلاثون: النفاذ
المحق 1 : اقرار الصندوق للهييه
المحق ٢: البيان الواجب تضمينه يغ مستندات الطرح
المحق ٣: الاشعارات المقدمه الي الهييه
Y

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
الفصل الاول
احكام عامه
الماده الاولي: احكام تمهيديه
تهدف هذه التعليمات الي تنظيم تسجيل صناديق الاستثمار المسطه وطرح وحداتها وادارتها وعملياتها والاشراف
علي جميع النشاطات المرتبطه بها في المملكه.
ب) تخضع صناديق الاستثمار المسطه لاحكام هذه التعليمات، ولا تخضع للايحه صناديق الاستثمار، ما لم يرد
نص خاص في هذه التعليمات بخلاف ذلك.
لا تخل هذه التعليمات باحكام نظام او لوايحه التنفيذيه بما في ذلك الاحكام الوارده في لايحه سلوكيات
ج)
السوق، ولاتحه موسسات السوق الماليه، ولايحه اعمال الاوراق الماليه، والقواعد المنظمه للمنشات ذات
الاغراض الخاصه.
الماده الثانيه: تعريفات
يقصد بكلمه "النظام" اينما وردت في هذه التعليمات نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٠
وتاريخ ٢٤/٦/٢٤١٥.
يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه التعليمات المعاني الموضحه لها في نظام ويف قايمه المصطلحات
المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها، ويقصد بكلمه "الصندوق" اينما وردت في هذه التعليمات
صندوق الاستثمار المېستط، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.
الماده الثالثه: الالتزام باحكام التعليمات
يجب علي اي شخص ي书包 علي طرح وحدات صندوق استثمار مبسط ومدير الصندوق ومشغل الصندوق وامين الحفظ
والموزع ومقدم المشوره في المملكه الالتزام باحكام هذه التعليمات والاحكام الوارده في القواعد المنظمه للمنشات
ذات الاغراض الخاصه (حيثما ينطبق).
الماده الرابعه: الاعفاءات
للهييه اعفاء اي شخص خاضع لهذه التعليمات من تطبيق اي من احكامها كليا او جزييا بناء علي طلب تتقاه منه
او بمبادره منها.
3

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
الماده الخاصه: المقابل المالي
للهينه فرض مقالي مالي علي مدير الصندوق والموزع وفقا لما تحدده.
الماده السادسه: حق التظلم
يحق لاي شخص خاضع لاحكام هذه التعليمات تقدم ي تظلم الي اللجنه في شان اي قرار او اجراء تتخذه الهييه وفقا
لاحكام هذه التعليمات.
الفصل الثاني
اداره الصندوق
الماده السابعه: متطلبات الاهليه
يجب ان يكون مدير الصندوق مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه نشاط اداره الاستثمارات وتشغيل الصناديق
او نشاط اداره الاستثمارات.
الماده الثامنه: اداره الصندوق وواجبات مدير الصندوق
يجب علي مدير الصندوق ان يعمل لصلحه مالكي الوحدات بموجب احكام هذه التعليمات ولايحه مؤسسات
السوق الماليه وشروط واحكام الصندوق، يعد مسوولا تجاهم عن خساير الصندوق بسبب احتياله او تعمده
الاهمال او سوه التصرف او التصير.
ب) يجب علي مدير الصندوق الالتزام بالانظمه واللوايح ذات الصله بمهامه ومسؤولياته، والالتزام بجميع المبادي
والواجبات التي نست عليها لايحه مؤسسات السوق الماليه ويعد مسولا عن الالتزام باحكام هذه التعليمات،
سواء ادي مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر ام كلف بها جهه خارجيه.
ج) يكون مدير الصندوق مسولا عن الاتي:
١. اداره الصندوق، وطرح وحداته.
٢. التاكد من دقه شروط واحكام الصندوق وجميع اقصاحاته وانها كامله وواضحه وصحيحه وغير
مضلله.
٣. تقييم اصول الصندوق والتسعير والتعامل في وحدات الصندوق بموجب سياسه واضحه.
٤. وضع السياسات والاجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وضمان سرعه التعامل
معها، علي ان تënضمن تلك السياسات والاجراءات القيام بعمليه تقييم المخاطر بشكل سنوي علي الاقل.
٥. تطبيق برنامج مراقبه المطابقه والالتزام للصندوق، وان يزود الهييه بنتايج التطبيق عند طلبها.
4

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
٦. التعاون مع جميع الاشخاص المعنيين باداء مهام الصندوق بما في ذلك امين الحفظ (حيثما ينطبق) ومراجع
الحسابات، وتزويدهم بجميع ما يلزم لاداء واجباتهم ومهامهم.
٧. توثيق جميع التعديلات التي تتم علي شروط واحكام الصندوق.
٨. الالتزام بما ورد في الملحق (٢) من هذه التعليمات عند تقدم الاشعارات الي الهييه.
الماده التاسعه: الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات
(١) يجب علي مدير الصندوق ان يحتفظ بدفاتر وسجلات الصندوق، وذلك لمده عشر سنوات ما لم تحدد الهييه خلاف
ذلك، ويح حال وجود دعوي قضاييه او مطالبه (بما في ذلك اي دعوي قايمه او مهدد بايقامتها) او اي اجراءات
تحقيق قايمه تتعلق بتلك الدفاتر والسجلات، يجب علي مدير الصندوق ان يحتفظ بتلك الدفاتر والسجلات مده
اطول وذلك الي حين انتهاه تلك الدعوي القضاييه او المطالبه او اجراءات التحقيق القايمه.
ب) يجب علي مدير الصندوق ان يحتفظ في جميع الاوقات بسجل لجميع الوحدات الصادره والملغه، ويسجل محدث
يوضح رصيد الوحدات القايمه للصندوق.
الماده العاشره: القوايم الماليه
يجب اعداد القوايم الماليه السنويه للصندوق وفقا لمعايير المحاسبه المعتمده من الهييه السعوديه للمراجعين
والمحاسبين، ويجب مراجعتها بشكل سنوي وفقا لمعايير المراجعه المعتمده من الهييه السعوديه للمراجعين
والمحاسبين، كذالك يجب علي مراجع الحسابات - من خلال مراجعته للقوايم الماليه السنويه للصندوق، وبناء
علي ما يقدم اليه من معلومات - ان يضمن في تقريره ما قد يتبين له من مخالفات لاحكام تعليمات صناديق
الاستثمار المبسطه او شروط واحكام الصندوق.
ب) يجب علي مدير الصندوق تعيين مراجع حسابات فور تاسيس الصندوق لمراجعه القوايم الماليه للصندوق.
ج) يجب ان يكون مراجع الحسابات للصندوق مسجلا لدي الهييه وفقا لقواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشات
الخاضعه لاشراف الهييه، ومستقلا وفقا لمعيار الاستقلاليه المحدد في نظام مهنه المحاسبه والمراجعه والاتحته
التنفيذيه.
د) يجب علي مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بالقوايم الماليه السنويه عند الطلب دون اي مقال.
الماده الحاديه عشره: سجل مالكي الوحدات
يجب علي مدير الصندوق اعداد سجل بمالكي الوحدات وحفظه في المملكه.
ب) يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث باعداد وحفظ السجل المنصوص عليه في الفقره (ا) من هذه الماده،
شريطه استيفاء الاتي:
١. ان يكون التكليف موجب عقد مكتوب.
。

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
٢. ان يكون الطرف المكلف مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في نشاط اداره الاستثمارات وتشغيل
الصناديق.
ج) يعد سجل مالكي الوحدات دليلا قاطعا علي ملكيه الوحدات المثبته فيه.
د) يجب علي مدير الصندوق ان يhfظ في سجل مالكي الوحدات المعلومات الاتيه بحر ادني:
. اسم مالك الوحدات، وعنوانه، وارقام التواصل.
٢. رقم الهويه الوطنيه مالك الوحدات او رقم اقامته او رقم جواز سفره او رقم سجله التجاري بحسب الحال،
او اي وسيله تعريف اخري تحددها الهييه.
جنسيه مالك الوحدات.
تاريخ تسجيل مالك الوحدات في السجل.
٥. بيانات جمع الصفقات المتعلقه بالوحدات التي اجراها كل مالك وحدات.
٦. الرصيد الحالي لعدد الوحدات (بما في ذلك اجزاء الوحدات) المملوكه لكل مالك وحدات.
٧. اي قيد او حق علي الوحدات المملوكه لكل مالك وحدات.
(٥) يجب اتاحه سجل مالكي الوحدات لمعينه الهييه عند طلبها، ويجب ان يقدم مدير الصندوق الي اي مالك للوحدات
مجانا عند الطلب ملخصا يظهر جميع المعلومات المرتبطه بمالك الوحدات المعني فقط.
(٥) يجب علي مدير الصندوق تحديث سجل مالكي الوحدات فورا بحيث يعكس التغيرات في المعلومات المشار اليها
ي الفقره (د) من هذه الماده.
الماده الثانيه عشره: تEOARض المصالح
(١) يجب علي مدير الصندوق التعامل مع حالات تEOARض المصالح وفق احكام لايحه مؤسسات السوق الماليه، ودون
الاخلال ب'احكام الفقره (ب) من هذه الماده.
ب) تطبق الاحكام المنظمه لحالات تEOARض المصالح والاقصاح عنها الوارده في لايحه صناديق الاستثمار، وذلك فيها
لم يرد به نص في شروط واحكام الصندوق.
الماده الثالثه عشره: سياسات الاستثمار وممارساته
يجب ان تكون قرارات الاستثمار التي يتخذها مدير الصندوق منسجمه مع الاهداف الاستثماريه للصندوق المحدده
يغ شروط واحكام الصندوق.
7

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
الماده الرابعه عشره: اشتراكات الصندوق
يجوز لدمير الصندوق وتابعيه الاشتراك لحسابهم الخاصه في وحدات الصندوق الذي يديره مدير الصندوق، في حال
نصت شروط واحكام الصندوق علي جواز ذلك.
ب) لا يجوز لددير الصندوق وتابعيه ممارسه حقوق التصويت المرتبطه بالوحدات التي يملكونها، ما لم تتص شروط
واحكام الصندوق علي خلاف ذلك.
الماده الخاصه عشره: التكليف من قبل مدير الصندوق
ا) يجوز لددير الصندوق تكليف طرف ثالث او اكثر او اي من تابعيه بالعمل مديرا للصندوق من الباطن لاداره
استثمارات الصندوق داخل المملكه، شريطه استيفاء الاتي:
. ان يكلف بموجب عقد مكتوب.
٢. ان يكون الطرف المكلف مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في نشاط اداره الاستثمارات وتشغيل
الصناديق او نشاط اداره الاستثمارات.
ب) يجوز للدير الصندوق تكليف طرف ثالث او اكثر او اي من تابعيه بالعمل مشغلا للصندوق، او تكليف
طرف ثالث او اكثر بالقيام بعمليات الصندوق بما ي ذلك الخدمات الاداريه للصندوق، شريطه استيفاء
الاتي:
١. ان يكلف بموجب عقد مكتوب.
٢. ان يكون المشغل او الطرف المكلف مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها ي نشاط اداره الاستثمارات
وتشغيل الصناديق.
ج) يجوز تكليف مدير صندوق من الباطن خارج المملكه باداره استثمارات الصندوق الخارجيه، او تكليف
طرف ثالث او اكثر بالقيام بعمليات الصندوق خارج المملكه فيما يتعلق باستثمارات الصندوق الخارجيه،
علي ان يكون مؤسسا ومرخصا له وخاضعا لاشراف جهه رقابيه وفق معايير ومتطلبات تنظيميه مماليه علي
الاقل لتلك التي تطبقها الهييه، ويجب ان يكلف بموجب عقد مكتوب. ولهييه وفقا لتقديرها المحض تقييم
ما اذا كانت المعابير والمتطلبات التنظيميه المطريقه علي مدير الصندوق من الباطن خارج المملكه او الطرف
المكلف بالقيام بعمليات الصندوق الذي يعمل خارج المملكه مماليه علي الاقل لتلك التي تطبقها الهييه.
(d) يجوز للدير الصندوق تكليف طرف ثالث او اكثر او اي من تابعبه بالعمل موزعا لوحدات الصندوق، ويجب
ان يكلف بموجب عقد مكتوب، وان يكون الموزع المكلف في المملكه مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في
ممارسه نشاط التعامل او نشاط تقدميم المشوره، ويجوز لمدير الصندوق تكليف طرف خارج المملكه للقيام
بمهام التوزيع خارج المملكه.
ه) يجوز لمدير الصندوق الاعتماد علي الموزع المكلف بموجب الفقره (د) من هذا الماده في اتخاذ تدابير العنايه
الواجبه تجاه العميل وفقا للاحكام ذات العلاقه الوارده في نظام مكافحه غسل الاموال ولايحته التفيديه.
V

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
الماده السادسه عشره: مقال الخدمات والعمولات واتعاب الاداره
لا يجوز في اي حال من الاحوال زياده مقال الخدمات والعمولات واتعاب الاداره فوق الحد المسموح به في شروط
واحكام الصندوق.
الماده السابقه عشره: عزل مدير الصندوق واستبداله والانسحاب الطوعي لمدير الصندوق
تطبيق الاحكام المنظمه لعزل مدير الصندوق واستبداله والانسحاب الطوعي لمدير الصندوق الوارده في لاتحه صناديق
الاستثمار، وذلك فيما لم يرد به نص في شروط واحكام الصندوق.
الماده الثامنه عشره: انهاء الصندوق وتصفيته
( ا طبق الاحكام المنظمه لانها الصندوق وتصفيته الوارده في لاتحه صناديق الاستثمار، وذلك فيما لم يرد به
نص في شروط واحكام الصندوق.
ب) يجب علي مدير الصندوق اشعار الهييه كتابيا عند انها الصندوق او تصفيته وفقا لمتطلبات الملحق (٢) من هذه التعليمات.
الفصل الثالث
الحفظ
الماده التاسعه عشره: تعيين امن الحفظ
يجب علي مدير الصندوق تعيين امن حفظ واحد او اكثر في المملكه ليتولي حفظ اصول الصندوق الذي يديره
مدير الصندوق، ويجب ان يعين بموجب عقد مكتوب.
ب) يجب ان لا يكون امن الحفظ المعين وفقا للفقره (ا) من هذه الماده مديرا للصندوق ذي العلاقه، او مديرا للصندوق ذي العلاقه من الباطن، او تابعا لمدير الصندوق من الباطن.
ب) يجب ان يكون امن الحفظ المعين وفقا للفقره (ا) من هذه الماده مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها يغ ممارسه نشاط الحفظ، ويجوز له تعيين امن الحفظ من الباطن، علي ان يستوغ امن الحفظ من الباطن المتطلبات الوارده
. يغ هذه الماده.
د) يستثني مدير الصندوق الذي يتخذ شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه من متطلب تعيين امن الحفظ الوارد
يغ الفقره (ا) من هذه الماده والقواعد المنظمه للمنشات ذات الاغراض الخاصه.
ه) في حال كان الصندوق المبسط صندوقا مفذيا; يستثني امن حفظ الصندوق من احكام الفقره (ب) من هذه
الماده عند استيفاء المعايير الوارده في الماده الخاصه والعشرين من لايحه صناديق الاستثمار.
^

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
الماده العشرون: فصل اصول الصندوق ومسؤوليات امن الحفظ او مدير الصندوق
يجب علي امين الحفظ ومدير الصندوق (حسبما ينطبق) فصل اصول الصندوق عن اصولها وعن اصول عملايها
الاخرين.
ب) تطبق الاحكام المنظمه لفصل اصول الصندوق ومسؤوليات حفظها الوارده في لايحه صناديق الاستثمار، وذلك
فيما لم يرد به نص يخ شروط واحكام الصندوق.
الفصل الرابع
طرح الصندوق
الماده الحاديه والعشرون: طرح الصندوق وفثته واهليه المستثمرين
يكنون طرح وحدات الصندوق طرحا خاص علي المستثمرين من فيه العملاء المؤسسين، ولا يجوز نقل ملكيه
وحدات الصندوق في السوق الثانويه لغير المستثمرين من تلك الفيه.
ب) للهييه في غير الحاله الوارده في الفقره (ا) من هذه الماده، وبناء علي طلب من مؤسسه سوق ماليه ترغب في طرح
وحدات صندوق استثمار مېسقط، الموافقه علي الطرح الخاص شريطه الالتزام بالضوابط التي تفرضها الهييه.
ج) في حال كان مدير الصندوق مرخصا له في ممارسه نشاط اداره الاستثمارات دون تشغيل الصندابق، لا يجوز
ان يكون الصندوق صندوف عقاريا او يستثمر في اصول عقاريه.
الماده الثانيه والعشرون: متطلبات طرح الصندوق
(١) لا يجوز لمدير الصندوق طرح وحدات الصندوق الا بعد القيام بالاتي:
1. اشعار الهييه كتابيا، قبل التاريخ المقترح للطرح.
٢. تقديم اقرار الي الهييه وفقا للصيغه الوارده في الملحق (١) من هذه التعليمات.
٣. تقديم نسخ من شروط واحكام الصندوق ومستندات الطرح الي الهييه، ويجب ان تتضمن تلك
المستندات بيانا وفقا للصيغه الوارده في الملحق (٢) من هذه التعليمات.
٤. سداد المقابل المالي للتسجيل حسبما تحده الهييه.
٥. تقديم اي معلومات اخري تطلبها الهييه.
ب) اذا رات الهييه بعد تلقي اشعار الطرح الخاص والمعلومات والوثايق ذات العلاقه وفقا للفقره (ا) من هذه الماده ان
الطرح المقترح للوحدات قد لا يتناسب مع قدره مدير الصندوق او يمكن ان ينتج عنه اخلال بالنظام او لوايحه
التنفيذيه، فيجوز لها اتحاذ اي من الاتي:
9

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
1. اجراء اي استقصاءات تراها مناسبه بما في ذلك طلب حضور Spksمن المعني او من يمثله امام الهينه
للاجابه عن اسيله الهينه، وشرح المسايل التي تري الهينه ان لها علاقه بالطرح.
٢. ان تطلب من Spksمن المعني او غيره تقدميم معلومات اضافيه، او تاكيد صحه المعلومات المقدمه
بالطريقه التي تحدها الهينه.
يجبوز للهينه تعليق الطرح الي حين الانتهاء من الاجراءات المتخذه الوارده في الفقره (ب) من هذه الماده.
(d) اذا فررت الهينه ان الطرح لا يتناسب مع قدره مدير الصندوق، او يمكن ان ينتج عنه اخلال بالنظام او لوايجه
التنفيذيه، فيجوز لها اصدار "تبليغ" لمدير الصندوق بعدم جواز القيام بالطرح، او ان تنشر "اخطارا" يحظر الطرح.
(م) اذا لم تتخذ الهينه اي من الاجراءات المنصوص عليهها في الفقره (ب) من هذه الماده، فتصدر الهينه اشعارا لمدير
الصندوق بناء علي طلبه يبين عدم ممانعتها طرح وحدات الصندوق.
و (يجب علي مدير الصندوق ان يقدم الي الهينه خلال (١٠) ايام من انتهاه فتره الطرح للصندوق بيانا لنتايج الطرح
وفقا للصيغه الوارده في الملحق (٣) من هذه التعليمات.
ز) اذا لم يكتمل الطرح، فيجب علي مدير الصندوق تزويد الهينه خلال (١٠) ايام من نهايه فتره الطرح باشعار
كتابي يؤكد فيه عدم اكتمال الطرح، بالاضافه الي اعاده مبالغ الاشتراك واي عوايد ناتجه عن استثمارها
دون اي حسم الي مالكي الوحدات.
(ج) يجب علي مدير الصندوق اشعار الهييه بتشغيل الصندوق خلال (١٠) ايام من تاريخ تشغيله.
ط) في حال اتخذ الصندوق شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه، فلا يجوز طرح وحداته الا بعد توثيق النظام
ال'sاسي للمنشاه.
الماده الثالثه والعشرون: الاعلان عن الصندوق
لا يجوز لمدير الصندوق الاعلان عن الصندوق والترويج له الا في حال كان الاعلان مرسال فقط الي الاشخاص من
فيه العملاء الذين يجوز طرح وحدات الصندوق عليهم وفقا لاحكام الماده الحاديه والعشرين من هذه التعليمات.
1.

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
الفصل الخامس
الشكل التعاقدي للصندوق ومستنداته
الماده الرابعه والعشرون: الشكل التعاقدي للصندوق
(ا) يؤسس الصندوق بقبول اول مالكي وحدات محتملين لشروط واحكام الصندوق.
ب) تنشا العلاقه التعاقديه بين مالك الوحدات المحتمل ومدير الصندوق بقبول مالك الوحدات لشروط واحكام
الصندوق.
(ج) يجب علي مدير الصندوق تضمين شروط واحكام الصندوق المتطلبات ذات العلاقه في هذه التعليمات، ويجب
عليه -اضافه الي ذلك - تضمين احكام وشروط الصندوق المتطلبات المعلومات الاتيه بحر ادني:
1. تاريخ بدايه فتره الطرح المقترحه، وتاريخ نهايتها.
2. راس مال الصندوق المستهدف، والقيمه الاسميه للوحده، واي حد ادني للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق
جمعه، والاجراء المتخذ في حال عدم الوصول الي ذلك الحد الادني في الصندوق.
3. تاريخ اصدار الشروط والاحكام.
4. اسم مدير الصندوق وعنوانه، وافاده بان مدير الصندوق مؤسسه سوق ماليه ت خضع لاشراف الهينه
ورقاتبها.
٥. اسم الصندوق وفيته ونوعه.
٦. استراتيجيه الصندوق، واهدافه الاستثماريه.
٧. الخدمات التي سوف يقدمها كل من مدير الصندوق والاطراف الاخري للصندوق، والمسؤوليات ذات
الصله.
٨. تفصيل لاي مدفوعات يتم سدادها لمير الصندوق والاطراف التي تقدم خدمات للصندوق، مع تضمين
اليه احتساب الرسوم وتوقيتها.
مخاطر الاستثمار المحتمله للاستثمار في الصندوق.
١٠. كيفيه التقدم بشكوي الي مدير الصندوق.
الماده الخامسه والعشرون: مستندات الصندوق
( ا) يجب علي مدير الصندوق ان يتقيد في جميع الاوقات بشروط واحكام الصندوق ومستندات الطرح الخاصه به.
كما يجب عليه اشعار الهييه عند اجراء تغيير في مستندات الصندوق، وان يقدم نسخه محدثه منها الي الهييه.
ب) يلترم مدير الصندوق بتقدم التطير الخاصه بالصندوق ومستنداته الي الهييه عند طلبها خلال مده لا تتجاوز (٥)
ايام.
11

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
الفصل السادس
وحدات الصندوق واجتماع مالكيها
الماده السادسه والعشرون: الوحدات
يجبوز للصندوق ان يصدر اكثر من فتره واحده من الوحدات، علي ان تتضمن شروط واحكام الصندوق بيان
خصايصها.
ب) لا يكون مالك الوحدات مسؤولا عن ديون والترزامات الصندوق عدا خسارته لاستثماره في الصندوق او جزء منه.
الماده السابعه والعشرون: ملكيه وحدات الصندوق والمطالبات علي اصول الصندوق
( ا) تعد اصول الصندوق مملوكه مالكي الوحدات في ذلك الصندوق مجتمعين، ولا يجوز ان يكون لمدير الصندوق
او مدير الصندوق من الباطن او مشغل الصندوق او امني الحفظ من الباطن او مقدم المشوره او
الموزع اي مصلحه في اصول الصندوق او اي مطالبه فيها، الا اذا كانوا مالكين لوحدات في الصندوق، وذلك في
حدود ملكيتهم، او كان مسموحا بهذه المطلبات بموجب احكام هذه التعليمات واقصح عنها في شروط
واحكام الصندوق.
ب) لا يجوز ان يكون لدايني مدير الصندوق او مدير الصندوق من الباطن او مشغل الصندوق او امن الحفظ او امن
الحفظ من الباطن او مقدم المشوره او الموزع اي حق في اي مطالبه او مستحقات في اموال الصندوق او اصوله الا
ي حدود وحدات الصندوق المملوكه لم.
الماده الثامنه والعشرون: اجتماعات المالكي الوحدات
ا تطبق الاحكام المنظمه لاجتماعات مالكي الوحدات الوارده في الماده الثالثه والتسعين من لايحه صناديق
الاستثمار، وذلك فيما لم يرد به نص في شروط واحكام الصندوق.
ب) يجب علي مدير الصندوق الدعوه لاجتماع مالكي الوحدات عند طلب الهييه، وذلك خلال مده لا تتجاوز (١٠) ايام
من تاريخ طلبها.
الماده التاسعه والعشرون: موافقه مالكي الوحدات علي التغيرات
نطبق الاحكام المنظمه لموافقه مالكي الوحدات علي التغيرات الوارده في الماده الرابعه والتسعين من لايحه صناديق
الاستثمار، وذلك فيما لم يرد به نص يغ شروط واحكام الصندوق.
12

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
الماده الثالثون: تقدمي التقارير الي مالكي الوحدات
ثطبق الاحكام المنظمه لتقدمي التقارير الي مالكي الوحدات الوارده في الماده الخاصه والتسعين من لايحه صناديق
الاستثمار، وذلك فيهما لم يرد به نص في شروط واحكام الصندوق.
الفصل السابع
النفاذ
الماده الحاديه والثلاثون: النفاذ
. تكون هذه التعليمات نافذه من تاريخ نشرها.
17

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
اللحق ١
اقرار الصندوق للهييه
ليقدم علي الاوراق الرسميه الخاصه بمدير الصندوق
الي : هييه السوق الماليه
نحن، بصفتنا ____ (اسم مدير الصندوق) ، نقر مجتمعين ومنفردين، بان المعلومات الموضحه في
اشعار الطرح الخاص ل (اسم الصندوق) ومستندات الطرح كامله وواضحه وصحيحه وغير مصلله وليس فيها اي
قصور من شانه التاثير في فحوي تلك المعلومات.
ونقر ايضا بانه قد تم استيفاء جميع الشروط ذات العلاقه للقيام بالطرح الخاص، وانه قد جري تقدم او سوف
يجري تقدم جميع المعلومات والمستندات المطلوب تقديمها الي الهييه بموجب تعليمات صناديق الاستثمار المبسطه.
وب هذا الاقرار نفوض الي الهييه الحق في طلب او تبادل اي معلومات ذات علاقه مع الهييات والجهات والوكالات
المسؤوله عن الاشراف علي الخدمات الماليه واي جهات اخري ذات علاقه.
الاسم: ____
التوقيع:
التاريخ: ____
1

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
٢ الملحق
البيان الواجب تضمينه في مستندات الطرح
يجب ان تحتوي مستندات الطرح الخاص البيانات الاتي:
"لا يجوز توزيع هذا المستند في المملكه الا علي الاشخاص المحددين في تعليمات صناديق الاستثمار المبسطه
الصادره عن هييه السوق الماليه.
ولا تعطي هييه السوق الماليه اي تاكيد يتعلق بدقه هذا المستند او اكتماله، وتحلي الهييه نفسها من اي مسؤوليه
او اي خساره تنتج عما ورد في هذا المستند او الاعتماد علي اي جزء منه. ويجب علي الراغبين في الاشتراك في
الاوراق الماليه المطروحه بموجب هذا المستند تحر ي مدي صحه المعلومات المتعلقه بالاوراق الماليه محل الطرح. ويف
حال تعذر فهم محتويات هذا المستند، يجب عليهم الاخذ بمشوره مستشار مالي مرخص له".
10

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
المحق ٢
الاشعارات المقدمه للهييه
ترسل الاشعارات بالطريقه التي تحددها الهييه وذلك بحسب الاتي:
(١) الاشعارات التي تتطلب تغييرات في مستندات الصندوق:
(1) اسم الصندوق.
موضوع الاشعار.
(٢) تذكر الصيغه الحاليه والصيغه المQTTH.
(٤) ان كان التغيير يتطلب موافقه اطراف غير مدير الصندوق، يجب اخذ موافقتهم قبل ارسال
الاشعار مع ضروره الاشاره الي ذلك في محتوي الخطاب.
(٥) اقرار من مدير الصندوق بان التغيير المقترح لا يتعارض مع هذه التعليمات واللوايح التنفيذيه
الاخري واي نظام معمول به في المملكه.
(٦) اي مستندات اخري مؤيده للطلب.
ب) الاشعارات المتعلقه بانتهاء فتره الطرح:
(1) اسم الصندوق.
(٢) موضوع الاشعار.
(٣) تاريخ نهايه فتره الطرح.
(٤) المبلغ الذي تم جمعها.
(٥) قايمه باسماء جميع المستثمرين والمبلغ المدفوع من كل مستثمر وفياتهم.
(٦) تاريخ تشغيل الصندوق.
ج) الاشعار المتعلق بانهاء الصندوق او تصفيته:
(1) اسم الصندوق.
(٢) تاريخ توزيع مبالغ الاستثمار علي مالكي الوحدات.
(٣) عايد الاستثمار كنسبه ميويه (حيثما ينطبق).
17