moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670758552 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله بدعوي ذكرت فيها: انه بتاريخ 05 / 02 / 1444ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (خضار وفواكه)، بثمن اجمالي قدره (4,476.95) اربعه الاف واربع ميه وسته وسبعون ريال وخمسه وتسعون هلله، لم يسدد منها شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (4,476.95) اربعه الاف واربع ميه وسته وسبعون ريال وخمسه وتسعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (500.00) خمس ميه ريال وقدمت سندا لطلبها التالي: 1- محرر عادي متمثل في مجموعه من الفواتير صادره من المدعيه وعلي مطبوعاتها من تاريخ 31 / 10 / 2023م حتي 08 / 11 / 2023م. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 01 /11 /1446ه وفيها حضرت المدعيه وكاله وحضر لحضورها المدعي عليه وكاله، وقدمت المدعيه وكاله دعواها المشار لها اعلاه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله احال الي المذكرتين المقدمه منه بتاريخ 30/07/1446 ونصها ما يلي: "اولا: ان المدعي عليها قد خالفت الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه، فهيا لم تقم باخطارنا قبل قيد الدعوي، بل نتفاجي برساله من منصه تراضي وهذا الامر مخالف من لوايح بشان اخطار المدين بالمستحقات او الدفعات قبل رفع اي الدعوي للمحكمه التجاريه ثانيا: ما جاء في دعوي المدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا، فانا لا اعرف المدعيه لا من قريب ولا من بعيد ولا تربط بي اي علاقه به ولم اتعامل معه قط ثالثا: دعوي المدعي غير محرر بشكل صحيح وواضح وذلك مخالف للماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه، حيث ان المدعي لم يثبت صحه اتفاقه معي ولم يرفق اي اتفاقيه بين الطرفين ولم يذكر متي تم الاتفاق واين وكيف تم معي ولم يرفق اي مستندات يثبت صحه تعامله معي وصحه تسليمه لي البضاعه المذكوره في الدعوي رابعا: وبالاطلاع علي المرفقات في الدعوي فانها خاليه من اي مستندات يثبت صحه ما يدعيه، وجميع ماتم ارفاقه غير موصل في الدعوي خامسا: المدعي لم يقدم بينه موصله علي دعواه فيتبين لفضيلتكم عدم صحه دعواه وانها غير قايمه علي غير سند او بينه تثبتها سادسا: اما بشان مطالبه المدعي لاتعاب التقاضي والتكاليف القضاييه كما ذكرت فهذه ترفع في قضيه اخري عند اكتسابها للحكم سابعا: ولكون دعوي المدعي مرسله وتفتقد للبينات القاطعه، والحجج الواضحه وقد جري الاصول الشرعيه والقضاييه علي ان يقوم باثبات ما يدعيه ويقدم البينه عليه، الامر الذي لم يقم به المدعي نطلب من فضيلتكم رد الدعوي لعدم صحتها" ا.ه. وبسؤال المدعيه البينه علي الدعوي اجابت قايله: بينتا الفواتير المرفقه في ملف القضيه وعددها (5) فقط. ونطلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي. فجري افهامها بمضمون الماده (99) من نظام الاثبات ففهمت ذلك واصرت علي طلبها. وبسؤال المدعي عليه وكاله عن استعداد موكلته لاداء اليمين اجاب قايلا: نعم موكلتي مستعده، ولكن انا من يتعامل مع المناديب وانا مستعد ايضا لاداء اليمين. وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اجابت قايله: ما ذكره المدعي عليه وكاله صحيح ونرضي بيمينه. ثم جري توجيه اليمين الحاسمه للمدعي عليه وكاله فحلف بالله قايلا -وذلك بعد تذكيره بخطورتها-: "والله العظيم ان ما جاء في الدعوي من تعاقد موكلتي مع المدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا، ولم يسبق التعامل معها ولا اعرفها من قريب ولا من بعيد وليس في ذمه موكلتي للمدعيه اي مبلغ لها. والله العظيم." هكذا حلف. وبسؤال الطرفين هل لديكما ما تودان اضافته اكتفي كل واحد منهما بما قدم ، عليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره فقل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت المدعيه وكاله تطلب في دعواها الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (4,476.95) اربعه الاف واربع ميه وسته وسبعون ريال وخمسه وتسعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (500.00) خمس ميه ريال، واجمل المدعي عليه اجابته بعدم صحه الدعوي، وقدمت المدعيه وكاله في سبيل اثبات صحه دعواها مجموعه من الفواتير المشار لها اعلاه، وبما ان المدعيه اسقطت بينتها وطلبت اليمين من المدعي عليه وكاله ، واستنادا علي لماده (99) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليه وكاله هو من باشر العقد واقرت المدعيه بذلك ورضت بيمينه واستنادا علي الماده المايه من ذات النظام ونصها: "للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه، وتوجه لهم اليمين فيما باشروا التصرف فيه." ولادايه اليمين علي الصيغه المذكوره في المرافعه ، واستنادا علي الماده (98) من ذات النظام ، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي. والله اعلم واحكم.