moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570452944 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في ان وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه تقدم بدعوي مستعجله لدي المحكمه التجاريه بجده وبقيدها واحالتها الي الدايره باشرت نظرها وعقدت لها جلسه عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وفيها حضر المدعي اصاله ووكيله، ووكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال لما ورد بلايحته ونصها: اشاره الي الطلب المستعجل المقدم من المدعي: (...)، ضد المدعي عليها: (...)، والمقيده لدي فضيلتكم برقم (4570452944) وتاريخ 17/04/1445ه، ونختصر لفضيلتكم طلبنا المستعجل وفقا لما يلي: اولا: صدر حكم ابتدايي ضد شركه (...) الطبيه شركه ذات شخص واحد بدفع مبلغ (300,000 ريال) مقابل مبالغ بيع حصص مستحقه. واجمالي المبلغ المتبقي من بيع الحصص (4,250,000 ريال) وسدادها يكون بدفعات شهريه بقيمه (50,000 ريال) حتي تاريخ ٣١/١٠/٢٠٢٣م. والمدعي عليها هي مديره الشركه والمالكه لجميع حصصها. ثانيا: عملا بالماده (٢٠٨) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي لكل مدع بحق علي اخر اثناء نظر الدعوي او قبل تقديمها مباشره ان يقدم الي المحكمه المختصه بالموضوع دعوي مستعجله لمنع خصمه من السفر، وعلي القاضي ان يصدر امرا بالمنع اذا قامت اسباب تدعو الي الظن ان سفر المدعي عليه امر متوقع وبانه يعرض حق المدعي للخطر او يؤخر اداءه. وبناء علي الماده الفقره (٢) من الماده (٣٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها هي المديره والمالكه لجميع حصص شركه (...)، هي مستثمره اجنبيه غير سعوديه، ومن المحتمل سفرها خارج المملكه مما يعرض حق موكلي للخطر وتاخر استلامه مقابل بيعه لحصصه. ولذلك كله فاننا نطلب من فضيلتكم منع المدعي عليها من السفر. ، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان طلب المدعي ينحصر في منع المدعي عليها من السفر، وبما ان المتعين علي الدايره قبل الفصل في الطلب المستعجل التحقق من استيفايه لشروط قبوله، ومنها ما نصت عليه الماده (الثالثه عشر بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه ونصها: يجب ان يرافق طلب المنع من السفر تقديم ضمان نقدي لا يقل عن ٢% من قيمه المطالبه الاصليه، وللمحكمه -عند الاقتضاء- طلب تقديم ضمان اضافي ولكون المدعي لم يرفق مع طلبه منع السفر ضمانا نقديا فقد انتفي شرط من شروط النظر في الطلب مما يتعين معه عدم قبوله، فضلا علي ذلك ان ما ابداءه من اسباب وما ارفقه من مستندات لم يظهر منها ما يسند طلبه ويستدعي معه الاستجابه له، كما انه لم يقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يخشي وقوعه، او وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقا، او ما يثبت عزم المدعي عليها مغادره البلاد، مما يتبين معه عدم تحقق ركني الجديه والاستعجال في هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.