tree · classes · sources · search · improve
root / commercial

حكم رقم 4530223555 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1445-05-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:07eec7ba-9873-4bff-916b-0c735fb0debb entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٧٣٠٣٨ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (توريد بضاعه مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٨/١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢١م بثمن اجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢١م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- قيام المدعي عليه بالتدليس، وعدم التنفيذ، حيث (اخلت المدعي عليها بالعقد المبرم بين الطرفين ولم تلتزم بتوريد البضاعه مما ترتب عليه الاضرار بموكلتي لذا نطلب بفسخ العقد والزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ٥٠٠.٠٠٠ الف ريال، بالاضافه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٥٠.٠٠٠ الف ريال مقابل التعويض عن اضرار التقاضي). ٢- تسليم كامل من الثمن وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي وبعد قيد الدعوي واحالتها الي الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، في جلسه ١٤٤٤/١٢/٢٤ه المنعقده عن بعد حضر طرفا النزاع، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها ثم افهمت الدايره الطرفين بان له حق الصلح في الجلسه الاولي فاجاب وكيله المدعي بان ليس لديها رغبه في الصلح وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للاطلاع علي الدعوي. في جلسه ١٤٤٥/١/١٥ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان، وبسؤال المدعيه وكاله عن سبب فسخهم للعقد ذكرت بانه بسبب تاخر المدعي عليها في تسليم البضاعه، وبطلب البينه منها لم تقدم ما يثبت ذلك، وذكر المدعي عليه وكاله ان موكله يطلب الالتزام بالعقد وتسليم البضاعه للمدعيه لان موكله مستعد لتسليم البضاعه في التاريخ المحدد في العقد، ولكن المدعيه طلبت استرداد الثمن وقد تعاون موكلي مع المدعيه بارجاع الثمن لها وطلب مهله حتي تاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٢ ولكن المدعيه سارعت باقامه هذه الدعوي وبناء عليه اطلب الالتزام بالعقد، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ١/١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه . وبما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره: (٥٠٠,٠٠٠)، وذلك قيمه ثمن البضايع المسلمه للمدعي عليها، وبما ان المدعي يستند في دعواه علي عقد، وكشف حساب، وحواله، وخطابات، وبما ان المدعي عليها قد اقرت باستلامها للمبلغ محل الدعوي وذكرت بانها استعدت لتسليم المدعي البضاعه في الوقت المحدد للتسليم، ولكن المدعي طلب فسخ العقد ورد الثمن، وذلك بناء علي الخطابات المرفقه بين الطرفين، وقد وافقت المدعي عليها علي فسخ العقد المبرم بين الطرفين بشرط امهالها الي تاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٢ من اجل تصريف البضاعه وتسليم المدعي الثمن بعد ذلك، ولكن المدعي سارع الي اقامه الدعوي قبل حلول التاريخ، وعليه فان المدعي عليها تطالب الالتزام بالعقد المتفق عليه، واستلام المدعي للبضاعه، وبما ان المدعي وفي جوابه علي سؤال الدايره عن سبب الفسخ اجاب ان سبب ذلك هو تاخر المدعي عليها في تسليم البضاعه ولم يقدم ما يثبت ذلك، وباطلاع الدايره علي الخطابات الصادره بين الطرفين وجدت انه لم يتم ذكر تاخر المدعي عليها، وانما يظهر طلب المدعي فسخ العقد بناء علي رغبه منه، بالاضافه الي عدم انكاره لخطاب المدعي عليها المرفق في الدعوي والذي يفيد استعدادها لتسليم البضاعه في اليوم المتفق عليه وطلبها ارسال موقع المستودعات، ولقوله صلي الله عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، و لما كانت بينه المدعي غير موصله للحق المدعي به، لاكتفايه بتقديم اوراق لا تثبت نسبتها للمدعي عليها لخلوها من توقيع او ختم المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٧٣٠٣٨ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)

الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، ووجيزها بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره: (٥٠٠,٠٠٠)، وذلك قيمه ثمن البضايع المسلمه للمدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي برفض هذه الدعوي؛. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه مؤسسا استينافه علي ما ياتي:
اولا: اثبات واقعه الغش والتزوير من المدعي عليها
ثانيا: البينه القاطعه لصحه تقديم الدعوي
ثالثا: البينه القاطعه علي ثبوت الحق بموجب اقرار المدعي عليها وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره وفي جلسه ٠٤/٠٣/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وذكر المستانف ضده بانه تعذر عليه ادراج الجواب علي لايحه الاستيناف عبر النظام ثم قام بادراجها عبر الدردشه متضمنه ما ياتي (١ اولا:
ان ما اورده المستانف في اعتراضه بالجزء الاول تحت مسمي (اثبات واقعه الغش والتزوير) يعد من باب الدعوي الجديده والدفع الجديد، حيث ان المستانف بذلك يطلب الفسخ بموجب ثبوت الغش والتزوير الذي لم يثر امام الدرجه الاولي والذي لا يجوز اثارته للمره الاولي امام محكمه الاستيناف وذلك تاسيسا علي الماده ١٨٦ من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (لا تقبل الطلبات الجديده في الاستيناف، وتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بعدم قبولها) وكذلك تاسيسا علي الماده (٢١) من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام ونصها (لا تقبل المحكمه اي ادله لم تكن معروضه امام محكمه الدرجه الاولي وكان بامكان الخصوم تقديمها، ما لم يوجد مقتض لقبولها، علي ان تبين المحكمه ذلك في حكمها)، فضلا عن ذلك نقول بان الدفع بالتزوير ليس محل نظر لعدم اثارته امام الدرجه الاولي ولانه دفع مرسل لا محل له وجوابنا علي هذا الدفع موضوعا: باننا ننكر ما ادعاه المستانف من دعوي الغش والتزوير ولا نقرها
ثانيا: اما ما اورده المستانف في الجزء الثاني من اعتراضه تحت مسمي (البينه القاطعه لصحه تقديم الدعوي) فنجيب عنها تفصيلا بما يلي:
١- ان موكلتي التزمت بتوفير البضاعه المطلوبه حسب العقد المحرر بين موكلتي والمستانف وخاطبت موكلتي المستانف بتحديد موقع التسليم (المستودع الخاص بالمدعيه) الا ان المستانف تخلف عن التجاوب مع موكلتي وذلك مثبت حسب المرفقات المقدمه بملف الدعوي وذلك حتي تاريخ ١٩/٠٣/٢٠٢٣ الموافق ٢٧/٠٨/١٤٤٤ه ولم ينكر المستانف هذه الخطابات امام الدرجه الاولي وهذا ما اوردته دايره الدرجه الاولي في اسباب حكمها.
٢- تفاجات موكلتي في التاريخ الموضح بعاليه بان المستانف يطلب فسخ العقد (بناء علي رغبته) ويطلب اعاده المبلغ، رغم ان موكلتي لم تخل باي شرط او التزام وان الاخلال ناشي من قبل المستانف فيما يتعلق بعدم تجاوبه في استلام البضاعه فضلا عن طلبه الفسخ من طرفه.
٣- اجابت موكلتي المستانف بالموافقه علي طلب الفسخ متجاوزه الخساير التي ترتبت جراء حجز البضاعه لدي الموردين علي شرط ان يكون الوفاء بالمبلغ بتاريخ ٢٢/٠٦/٢٠٢٣ الموافق ٠٤/١٢/١٤٤٤ه حتي تتمكن موكلتي من تصريف البضاعه لتجار اخرين. (مرفق٣)
وحيث ان الدين حق الداين والاجل حق المدين فان المستانف هو من فسخ العقد واصبح المال بذمه موكلتي مشروط بالاجل المحدد حسب الاتفاق الجديد وهو المحدد بعاليه بتاريخ ٢٢/٠٦/٢٠٢٣.
٤- رفض المستانف هذا الاتفاق ولم يقبل به ولم يقبل باستلام البضاعه ودليلنا علي ذلك هو اخطاره لموكلتي بطلب المال بتاريخ ٢٧/٠٤/٢٠٢٣ الموافق ٠٧/١٠/١٤٤٤ه اي بعد تاريخ فسخه للعقد بشهر وقبل الاجل الذي اشترطته موكلتي لقبول الفسخ تاسيسا عليه، فرفضت موكلتي ذلك وطالبته باستلام البضايع ولم يلتزم المستانف.
وعليه نفيد فضيلتكم ان الاصل لا ضرر ولا ضرار وان الضرر يزال، وانه ليس من الصواب اثراء المستانف علي حساب خساره موكلتي، ولان المستانف هو من فرط وقصر ورفض استلام البضايع برغم التزام موكلتي، ولان المستانف رفضت امهال موكلتي حتي تتمكن من تصريف بضاعتها ولان موكلتي بتاريخ ٢٧/٠٤/٢٠٢٣ الموافق ٠٧/١٠/١٤٤٤ه افادت المستانف بانه للمره الثانيه يخل بالشرط والالتزام وعليه استلام بضاعته ورفض المستانف ذلك، وفي ذلك ضرر لا تقبله موكلتي ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقول رسولنا الكريم (المسلمون علي شروطهم)
ثالثا: اما ما اورده المستانف في الجزء الثالث من اعتراضه تحت مسمي (البينه القاطعه علي ثبوت الحق بموجب اقرار المدعي عليها) ويتمثل اعتراضه في ادعاء تاخر موكلتي عن تسليم البضايع محل النزاع ونوجز جوابنا فيما يلي:
١- اقراره بثبوت اخطاره باستلام البضاعه امام الدرجه الاولي وعدم تجاوبه
٢- اقراره بالخطاب الصادر عنه بالفسخ (بناء علي رغبته الخاصه)
٣- اقراره بقبول موكلتي لطلب الفسخ علي شرط ان يكون رد المال بتاريخ ٢٢/٠٦/٢٠٢٣
٤- دفعه بعدم قبوله اجل السداد يحيل الي بطلان اجراء الفسخ والتزامه باستلام البضاعه الا انه لم يتجاوب في ذل ولكل ما سبق فاننا نامل من فضيلتكم التكرم برفض الاعتراض وتاييد الحكم الصادر من الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده برقم ٤٥٣٠٠٥٠٣٢٥ وتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٥ه فيما انتهي الي من (رفض الدعوي) ثم استوضحت الدايره من المدعي عن الفاتوره المشار اليها في العقد فذكر انه لم يتسلمها من المدعي عليه فاستوضحت منه الدايره لماذا قام بتسليم المبلغ قبل تسلم الفاتوره بالمخالفه للعقد فاجاب من باب الاستعجال علي تسليم البضاعه.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فان ما حصلت اليه الدايره في حكمها من قضاء غير وجيه ذلك ان الحواله ثابته ولا تنكرها المدعي عليها كما انه من الثابت ايضا عدم توريد اي بضاعه للمدعيه وثالثا فقد علق العقد موعد تسليم الثمن عند استلام الفاتوره وقد ثبت انه لم تكن هناك اي فاتوره فكان المعقود عليه مجهولا كون العقد احال في ماهيته الي الفاتوره، ورابعا فقد ثبت تلاقي اراده الطرفين علي فسخ العقد وطلبت المدعي عليها مهله الي تاريخ محدد وقد انقضت تلك المهله دون اعادتها ما تسلمته في غير مقابل ولقوله صلي الله عليه وسلم: علي اليد ما اخذت حتي توديه ولقوله تعالي: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل فانه يتعين الغاء الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بالزام المدعي عليها باعاده ما تسلمته من مبالغ من المدعيه علي النحو المفصل في المنطوق ادناه، واما فيما يتعلق بطلب المدعيه اتعاب المحاماه فانه من الثابت انها قد ابرمت عقدا علي بضاعه مجهوله كما ثبت تفريطها في قيامها بتسليم الثمن قبل تسلم شرطه وهو استلام الفاتوره بالبضايع المعقود عليها مما لا يحق معه لها مطالبتها بايه اتعاب لا سيما وطلب الفسخ صدر منها ابتداء لا من المدعي عليها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء الحكم المستانف رقم ٤٥٣٠٠٥٠٣٢٥ الصادر من الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٥/١/١٤٤٥ في القضيه رقم ٤٤٧١١٧٣٠٣٨ والقضاء مجددا بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسميه الف ريال. ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب.