tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 466/3/ق/ - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2017-10-23 date_hijri=1438-01-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:45f0dbd3-8e57-4bde-a4bc-d76e86905d50 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الغيابي في القضيه رقم 466/3/ق/ لعام 1438 ه
المقامه من المدعي: (...) – سجل مدني: (...)
صاحب / مؤسسه (...) لتاجير المعدات - سجل تجاري: (...)
ضد المدعي عليها: مؤسسه (...)- سجل تجاري: (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الخميس 15/08/1438ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الاولي المشكله من :
القاضي/ د.فهد بن عبد الرحمن الحمام رييسا
القاضي/ ياسر بن عبد الرحمن ال عتيق عضوا
القاضي /محمد بن تركي المطيري عضوا
وبحضور / اشرف بن علي الهاشم امينا للدايره ، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم احاله القضايا بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ 15/01/1438 ه.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (…) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: بان موكله يطالب المدعي عليها بمبلغ قدره مايه وتسعه وثلاثون الفا وسبعمايه وواحد وثلاثون ريالا (139.731) قيمه استيجار معدات مع عمالتها، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ المذكور لصالح موكله، ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات حضرها وكيل المدعي وحضر وكيل المدعي عليها بعضها، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي / (…) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعي الحكم الغيابي في الدعوي، وحصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره مايه وثمانيه وعشرون الف ريال (128.000)؛ وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا وقدره مايه وثمانيه وعشرون الف ريال (128.000) قيمه استيجار معدات.
وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، والتي تختص الدواير التجاريه في ديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه وقراري مجلس الوزراء رقم (241) لعام 1407 ه ورقم (261) لعام 1423 ه وقرارات معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني.
وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله المبلغ الموضح بعاليه، وقدم المستندات المثبته للمطالبه. 
وحيث ان المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي، عن طريق حضور وكيلها لجلسات المرافعه، مما يظهر من تخلف المدعي عليها المماطله في الدعوي فيجب عليها والامر كذلك ان تحضر جلسات نظر الدعوي، وتحث موكلها علي مواصله السير في نظر القضيه، واذ يعد تخلف المدعي عليها عن حضور جلسات المرافعه مع تبلغها بالدعوي وموعد الجلسه عن طريق توقيع موكلها علي محضر الضبط بالعلم بموعد الجلسه، ولم تقدم عذرا عن هذا التخلف نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها وحضرت الجلسات. وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) ج 14 – ص 96 – 97، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) ج 5 ص 299 – 300. 
وحيث نصت الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض).
وحيث قدم وكيل المدعي الفواتير، كشف الحساب، والذي تراها الدايره بينه كافيه لاثبات صحه الدعوي والمدعي به، وتخلف المدعي عليها عن حضور الجلسات مما تعتبره الدايره نكولا عن دعوي المدعي، لذلك فان الدايره تذهب الي الحكم علي المدعي عليها غيابيا، والزامها بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعي.
(فلهذه الاسباب وبعد المداوله)
حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها / مؤسسه (…) القابضه – سجل تجاري رقم (…) – بان تدفع للمدعي / (…)، هويه وطنيه رقم (…) صاحب/ مؤسسه (…) لتاجير المعدات – سجل تجاري رقم (…) مبلغا مايه وثمانيه وعشرون الف ريال، وبعرض منطوق الحكم علي وكيل المدعي قرر القناعه وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال خمسه عشر يوما من تبلغه بالحكم، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
اشرف بن علي الهاشم امين الدايره
محمد بن تركي المطيري عضو
ياسر بن عبد الرحمن ال عتيق عضو
د. فهد بن عبد الرحمن الحمام رييس الدايره

القرار في قضيه الاستيناف رقم 56/ ق لعام 1439 ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 466/3/ق لعام 1438 ه
المقامه من / (...)
ضد / مؤسسه (...) القابضه
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 15/8/1438 ه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: 
ففي يوم الاثنين الموافق 3/2/1439 ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: 
محمد بن صالح اليحيي رييسا 
ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا 
عبد الله بن سليمان المزروع عضوا 
وبحضور / مشعل بن حماد العنقودي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 18/1/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وما سبق وان صدر بشانها من احكام وبعد الاطلاع علي الالتماس المقدم وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت القرار الماثل.
(الدايره)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس والمنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (128.000) ريال، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه. وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435 ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ومن ثم فان الدايره تذهب الي عدم قبوله.
(لذلك)
قررت الدايره عدم قبول هذا الالتماس. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
مشعل بن حماد العنقودي امين السر
عبد الله بن سليمان المزروع عضو
د. ابراهيم بن عبد الله العجلان عضو
د. محمد بن صالح اليحيي رييس الدايره