moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 3860 لعام 1440 ه
المقامه من / شركه (...) الطبيه سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...)
القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا
القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا
القاضي عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم وكيل المدعيه / (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، مفادها: انه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ثلاثمايه وخمسه وعشرين الفا ومايتان وسته وثمانين (325,286) ريالا، يتمثل في قيمه (...) قامت موكلته بتوريدها الي المدعي عليه، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لذلك جلسه يوم الاربعاء 26/08/1440ه والتي حضر بها المدعي، في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، علي الرغم من تبلغه عن طريق نظام ابشر، وبسؤال الحاضر عن دعواه احال الي صحيفته المقدمه مسبقا، وما بها من طلبات، وقدم مستندات تمثلت في مصادقه رصيد مختومه بخاتم المدعي عليها، بالاضافه الي خطاب صادر من المدعي عليها بتوعدها بسداد المبلغ محل المطالبه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، فافهمت الدايره الطرفين بان تبادل المذكرات لدي امانه السر، وعليه جري تبادل المذكرات بين الطرفين، حيث دفع وكيل المدعي عليه بمذكرته الاولي بان موكله اشتري المؤسسه مؤخرا، وانه لا يعلم عن المبلغ محل المطالبه، وعن التعامل مع المدعيه، وان المسؤول عن ذلك هو المالك السابق للمؤسسه، وختم مذكرته بطلبه الزام المدعيه بتقديم كشف حساب يوضح الفواتير السابقه المتعلقه بالتعامل محل الدعوي، حيث اجاب وكيل المدعيه علي ذلك بان مصادقه الرصيد المشار اليها اعلاه صحيحه ولم ينكرها المدعي عليه، فلا يجدر به طلب الفواتير وكشف الحساب طالما اقر بالمبلغ محل المطالبه، وبجلسه يوم الاربعاء 30/10/1440ه حضر وكيل المدعيه / (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه / (...)، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه احضار وثيقه التنازل المبرمه بين موكله والمالك السابق للمؤسسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه / (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه السابق حضوره، وقدم الاخير وثيقه التنازل التي طلبت منه في الجلسه الاخيره، واكتفي الطرفان بما قدماه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار هذا الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ثلاثمايه وخمسه وعشرين الفا ومايتان وسته وثمانين (325,286) ريالا، مقابل قيامها بتوريد (...) الي المدعي عليه، وبما يتعلق بموضوع الدعوي فانه لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ محل المطالبه، وقدمت لذلك مستندات تمثلت في مصادقه رصيد مختومه بخاتم المدعي عليه، واقرارا منه بالمبلغ تضمن وعدا بالسداد، وبما ان وكيل المدعي عليه دفع بان موكله لا يعلم عن التعامل محل الدعوي، والمبلغ المترتب علي ذلك، وان المسؤول عن ذلك هو المالك السابق للمؤسسه، وبما انه وبعد الاطلاع علي وثيقه التنازل المبرمه بين المدعي عليه والمالك السابق للمؤسسه، والتي نصت علي ان المدعي عليه يتحمل جميع الالتزامات الماليه التي علي المؤسسه مالها وما عليها، سواء كانت قبل توقيع الوثيقه او بعد، ولان ﷲ تعالي يقول: {يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم} ]سوره النساء, 29[, وقد روي عمر بن يثربي رضي ﷲ عنه ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: (لا يحل مال امري الا بطيب نفس منه) رواه احمد وغيره، ولما كان الثابت هو عدم سداد المدعي عليه للمبلغ محل المطالبه، علي الرغم من تعهده بدفع المبلغ وفق الخطاب المرسل منه الي المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه المبلغ محل الدعوي، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من كون المصادقه المختومه بختم موكله لم تحتوي علي ارقام الفواتير محل التعامل، او المبالغ التي تم سدادها، ولا يعلم الظروف التي دعت الي توقيعها، اذ الثابت هو صحه المصادقه واحتوايها علي المبلغ محل المطالبه، واقرار المدعي عليه بذلك من خلال ختمها بخاتمه، كما ان عدم احتواء المصادقه للمبالغ المسدده والمتبقيه، لا يطعن في صحتها، ولا يفهم منه عدم قبول محتواها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) الطبيه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وخمسه وعشرين الفا ومايتان وسته وثمانين (325،286) ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي
عضو
ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق
رييس الدايره
عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 127 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) الطبيه سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...)
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه تتحصل بما اورده الحكم محل الالتماس؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (325286) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا ومايتان وسته وثمانون ريالا، يمثل قيمه (...) اشتراها من موكلته، وباحاله الدعوي الي الدايره التي باشرت نظرها اصدرت حكمها محل الالتماس القاضي بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه المبلغ محل الدعوي كاملا، فاعترض وكيل المدعي عليه بما مفاده ان المدعيه لم تقدم الفواتير الخاصه بالتعامل محل الدعوي كامله، وان الفواتير المقدمه منها ليس عليها اي ختم يعود لمؤسسه موكله، وقضت هذه الدايره بتاييد الحكم؛ فتقدم بالتماس لم يتضمن جديدا، اعاد فيه نحو ما سبق؛ فقضت الدايره بعدم قبوله، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بالتماس اشار فيه الي خطاب رصيد مؤرخ ب 31/12/2018م، ارسلته المدعيه الي موكلته تضمن نفس مبلغ المطالبه، واعترضت عليه موكلته، والي كشف حساب من تاريخ 1/1/2011م حتي 31/12/2017م، صادر من موكلته يبين انها مدينه بمبلغ قدره (93634) ثلاثه وتسعون الفا وستمايه واربعه وثلاثون ريالا؛ فحكمت الدايره بعدم قبول التماسه، ثم تقدمت وكيلته بهذا الالتماس الذي بينت فيه ان توقيع موظف موكلها / (...)، الموجود علي خطاب مطابقه الرصيد يختلف عن توقيعه الوارد بخطاب التفويض الصادر من الغرفه التجاريه، وقد ارفقت بالتماسها خطابا صادرا من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه بتاريخ 2021/3/1 م، ردا علي خطاب صادر من موكلها بتاريخ 2021/2/21 م، يبين التوقيع المعتمد للموظف، طالبه الغاء الحكم، فحددت هذه الجلسه التي حضرها وكيلا الطرفين عبر الاتصال المريي، ثم رفعتها للمداوله.
(الاسباب)
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والالتماس المقدم من المدعي عليه، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200) والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الالتماس المقدم من المدعي عليه غير داخل في ذلك؛ فان الدايره تنهي الي عدم قبوله، علما ان ما ذكرته وكيله المدعي عليه بالالتماس لا يعدو كونه اعتراضا، مخالفا لما ورد في اجابه موكلها علي الدعوي، بل والخطاب الذي استندت اليه في التماسها ليس مما تعذر علي موكلها ابرازه فيما سبق.
(منطوق الحكم
حكمت الدايره ب: عدم قبول الالتماس الثالث المقدم من المدعي عليه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو
ملحم بن ناصر الملحم
عضو
د. احمد بن خالد العبدالقادر
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني