tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430931062 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-05-29 date_hijri=1443-02-26 document_type=ruling entity=document_number:439035813 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٠٦٨٣٩ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي:
(...) المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه تم التعاقد بين المدعيه وبين المدعي عليه بتاريخ ٢٦ /٠٢ /١٤٤٣ه علي ان تقوم بالترافع عنه في الدعوي المقامه من (...) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٩٠٣٥٨١٣) وتاريخ ٠١ /٠٥ /١٤٤٣ه والمنظوره لدي (الثانيه) بشان المطالبه بالدعوي ضد شركه (...) للمطالبه باعاده راس المال بموجب عقد مضاربه، علي ان يدفع موكلها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وصدر الحكم لصالح المدعي عليه، الا ان المدعي عليه لم يلتزم ببنود العقد، وقد كان الاتفاق بحسب الشرط التالي: صدور الحكم لصالح الموكل وصدور قرار ٤٦ ضد شركه (...)، وقد صدر الحكم لصالح المدعي عليه وصدر قرار ٤٦؛ علي ان تستحق المدعيه مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال اذا تم ذلك، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليه شركه (...) بان تدفع ل(...) مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٥٩٨٦٤١) وتاريخ ١١ /٠٧ /١٤٤٣ه، وصل جزء منه وهو (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، والمتبقي (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال، ولم يقم المدعي عليه بتنفيذ المتعاقد عليه. وطالب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليه بالباقي من اتعاب الترافع حالا وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك حكم المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٧٥٩٨٦٤١) وتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٣ه المتضمن نص الحكم بالزام المدعي عليه شركه (...) بان تدفع ل(...) مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وقد اكتسب الصفه القطعيه بتاييد الاستيناف. ٢- عقد اتعاب المحاماه المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠٣ /١٠ /٢٠٢١م الممهور بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٢ /١٠ /١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله في هذه الجلسه، رغم تبلغه بموعد الجلسه، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره وكيل المدعيه: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه او في اي محكمه اخري لذات الاطراف وذات النزاع فاجاب قايلا: لا لم يسبق للمدعيه رفعها. فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب قايلا: قيمه عقد اتعاب محاماه، ثم سالته الدايره عن دعواه وطلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: انه يحيل الي دعواه وطلباته في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال: انه يحيل الي مرفقات صحيفه الدعوي. وباطلاع الدايره علي العقد بين الطرفين وجدت ان الدفعه الثانيه المطالب بها لا تستحق الا بعد صدور الحكم لصالح المدعي عليه في هذه القضيه وصدور قرار ٤٦، وقد ارفق وكيل المدعيه الحكم المكتسب الصفه القطعيه، ولم يرفق قرار ٤٦، وبسؤاله عن ذلك. قال: انه يطلب مهله لارفاقه. عليه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه ان عليه ان يرفق قرار ٤٦ المرتبطه بالقضيه الاصليه وذلك في الطلبات علي القضيه في مذكره، ففهم ذلك واستعد به. ورفعت الجلسه لذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٣ /١١/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضرت المدعيه اصاله، وتشير الدايره الي انه تم ارفاق قرار ٤٦ الصادر للمدعي عليه ضد شركه (...) في الدعوي الاصليه في مرفقات القضيه. عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:

الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما كان المدعي وكاله يدعي ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه لتترافع عنه في القضيه الاصليه رقم: (٤٣٩٠٣٥٨١٣) والتي حكم فيها لدي هذه الدايره، وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع الباقي من اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، كما هو مفصل في وقايع الدعوي، وبما ان الدعوي من دعاوي التعويض عن دعوي سبق نظرها في الدايره بالمحكمه التجاريه، فهي داخله ضمن اختصاص المحكمه التجاريه، بناء علي الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وتختص الدايره بنظرها بناء علي الماده (٥ / ٢٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه، وحيث ان القضيه المفصول فيها سالفه الذكر قد تم الحكم فيها بحكم نصه: (الزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع ل(...) مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٥٩٨٦٤١) وتاريخ ١١ /٠٧ /١٤٤٣ه، وحيث قدم المدعي وكاله البينه علي دعواه وهي الحكم المكتسب الصفه القطعيه لصالح المدعي عليه، والعقد المبرم بين الطرفين، والقرار التنفيذي رقم ٤٦ الصادر من محكمه التنفيذ لصالح المدعي عليه في القضيه الاصليه، ولقوله -صلي الله عليه وسلم-: ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر رواه البيهقي، وبعضه في الصحيحين، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه والعشرون، ونصها: المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او حدثت من ذوي الشان في حضوره ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما ، واستنادا علي الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات التي تنص علي انه: ١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، لذلك واضافه الي تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد لزاما صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالانكار او السداد او الابراء لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.