tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 6764 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-06-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8056 entity=document_number:dc505f0e-e551-4a64-a0d7-8aa0b7e42332 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 6764 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا
القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا
القاضي محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع عضوا
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي/ (...)هويه رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بعقد مقاوله من الباطن يتمثل في تنفيذ اعمال الكهرباء والميكانيكا والتمديدات الصحيه بمشروع (...) التابعه ل(...) ب(...)بالطايف بمبلغ 47,000,000 سبعه واربعون مليون ريال وقامت موكلتي بتنفيذ الاعمال ولم تستلم وموكلتي مستحقاتها بمبلغ 18,029,044.72 ثمانيه عشر مليون وتسعه وعشرون الف واربعه واربعون ريال واثنان وسبعون هلله . وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بتسليم المدعيه بمبلغ 18,029,044.72 ثمانيه عشر مليون وتسعه وعشرون الف واربعه واربعون ريال واثنان وسبعون هلله ودفع اتعاب محاماه قدرها 1,000,000 مليون ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 18/ 06/ 1441ه وفي هذه الجلسه حضر الطرفان وافهمت الدايره الطرفين بارفاق وكالتهما الكترونيا فاستعدا بذلك وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد فافهمت الدايره الطرفين باحالتهما الي تبادل المذكرات الكترونيا وافهمتهما بضروره الالتزام بتبادل المذكرات الالكتروني وتقديم ما لديهم من بينات ومستندات وارفاقها الكترونيا فاستعدا بذلك. وفي 01/07/1441ه وعبر تبادل المذكرات قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكره فيها ( اولا: من حيث التعاقد مع المدعيه وقيمه العقد ووصفه المشار اليه في الدعوي؛ فصحيح. ثانيا: ومن حيث المطالبه في الدعوي؛ بدايه نشير الي ان جميع الفواتير المرفقه في الدعوي هي فواتير مستخرجه من المدعيه وحدها، وليست - كما جري وصفها في الدعوي - صادره من المدعي عليها؛ لا تقر بها موكلتنا ولا تصادق عليها.ثالثا: الصحيح ان موكلتنا المدعي عليها هي الداينه للمدعيه في المشروع محل الدعوي بمبلغ وقدره (36,493،194) سته وثلاثون مليونا واربعمايه وثلاثه وتسعون الفا ومايه واربعه وتسعون ريال؛ وهي مبالغ ومصروفات قد تكبدتها موكلتنا في المشروع محل الدعوي نيابه عن المدعيه، بل ان المدعيه في دعواها قد ارفقت ما يثبت ذلك من كشف محاسبي، وراته سبيلا لاثبات دعواها - بعد اجتزاء ما يلايمها منه , رابعا: استكمالا لما ذكر في الفقره اعلاه؛ فان موكلتنا تطلب الزام المدعيه بسداد المبلغ المشار اليه، ومنعا لاي لبس؛ فان موكلتنا لم تطالب به - قضاييا- مسبقا لوجود عده تعاملات مع المدعيه كانت جميعها محل تفاوض ودي، الا ان المدعيه مؤخرا قد لجات للقضاء بشان تلك التعاملات وقيدت عده دعاوي علي موكلتنا المدعي عليها.هديا علي ما سبق؛ نلتمس من مقام الدايره الحكم بما يلي:1-رفض دعوي المدعيه.2-الزام المدعيه بسداد مبلغ وقدره (36,493،194) سته وثلاثون مليونا واربعمايه وثلاثه وتسعون الفا ومايه واربعه وتسعون ريال لصالح موكلتنا المدعي عليها.3-الزام المدعيه باتعاب المحاماه. وفي 10/07/1441ه وقد قدم المدعي رده عبر تبادل المذكرات والذي ذكر فيه (1/ اقرت المدعي عليها بالعقد وقيمته الموصوفه في الدعوي البالغ قدرها 47.000.000 سبعه واربعين مليون ريال واقرت بالوصف الوارد في الدعوي للمشروع من حيث اكتماله وتسليمه. 2/ جميع الفواتير مستحقه الدفع للمدعيه وبموافقه المدعي عليها، حيث قامت المدعي عليها بارسال كشف حساب لموكلتي بتاريخ 25/ 1/ 2016م اقرت فيه باستحقاق موكلتي لمبلغ المطالبه البالغ قدرها 6.009.692.00 سته ملايين وتسعه الاف وستمايه واثنين وتسعين ريال وانها مستحقه الدفع لموكلتي فهذا اثبات لحق موكلتي، ولا يخفي علي فضيلتكم ان الاقرار حجه قاطعه تنهي النزاع، كما نوضح لفضيلتكم بان موكلتي تعاقدت مع المدعي عليها لتنفيذ مشروعين هما:1/ مشروع (...) بالطايف وهو موضوع هذه الدعوي، 2/ مشروع (...) بالرياض، وكل مشروع يختلف عن الاخر من حيث العقد وشروطه والتزامات كل طرف للاخر ولا يوجد رابط بينهما، وكشف الحساب الذي ارسلته المدعي عليها للمدعيه والذي اقرت فيه باحقيه مستحقات موكلتي جاء مشتملا لكلتا المشروعين اقرت فيه باستحقاقات موكلتي في مشروع (...) وما عداه متعلق بمشروع (...)، وكل مشروع له ذمه ماليه مستقله وله عمل موعد وفتره كل مشروع يعتبر كيان مستقل عن الاخر. ونستغرب من المدعي عليها شركه ولها كيان وتتهرب من احقاق الحق بحجج واهيه لا تستند لدليل وكذلك خلطها للاعمال ومحاوله تضليل الحق، كما ان في انكارها لحق موكلتي هل هي نسيت ام تناست اثباتها لحق موكلتي؟؟ واقرارها بانه سيتم الخصم من حق المشروع الذي في (...) 3/ ذكرت المدعي عليها انها لم تقر بالفواتير فهذا غير صحيح اذ ان كشف الحساب الصادر من المدعي عليها المثبت بها اقرارها بالمبلغ صادر بعد فاتوره موكلتي المرسله لها، حيث ان فاتوره موكلتي كانت بتاريخ 22/ 12/ 2013م وقامت بارسالها للمدعي عليه ثم صدر كشف الحساب من المدعي عليها بتاريخ 25/ 1/ 2016م متضمنا لمبلغ الفاتوره المستحقه للمدعيه بهذا تكون المدعي عليها اقرت وصادقت علي الفاتوره ومبلغها، وادعاء المدعي عليها بعدم مصادقتها علي تلك الفاتوره ورجوعها عن ذلك غير معتبر ومخالف للشريعه..، 4/ ذكرت المدعي عليها انها تطالب المدعيه بمبلغ قدره: 36.493.194 سته ملايين واربعمايه وثلاثه وتسعين الف ومايه واربعه وتسعين ريال، الا ان هذا غير صحيح لان هذا المبلغ غير مرتبط بهذه الدعوي موضوع الدعوي، اذ انه متعلق بمشروع (...)بالرياض، وتوجد دعوي بين اطراف الدعوي في المحكمه التجاريه بالرياض برقم 7149 لعام 1441ه ما زالت قيد النظر موضوعها نزاع بين اطراف الدعوي في مشروع (...). ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت ان المبلغ متعلق بمشروع (...)، وطلب المدعي عليها مخالف لنص الماده 84/ د من نظام المرافعات الشرعيه التي اشترطت ان يكون الطلب متصلا بالدعوي الاصليه ونصت علي: ( اي طلب يكون متصلا بالدعوي الاصليه اتصالا لا يقبل التجزيه) وحيث لم يكن طلب المدعي عليها متصلا بالدعوي فان ذلك يعني رفض الطلب بناء علي نص الماده: (83/ 4) من نظام المرافعات الشرعيه: (اذا ظهر للدايره بعد نظر الطلب العارض انه لا علاقه له بالدعوي الاصليه تعين رفضه). كما ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت ذلك المبلغ فهو مجرد ادعاء لا يسنده دليل، عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من ان انكر). الطلبات: عليه لكل ما تقدم ذكره اطلب من فضيلتكم الاتي: 1/ الزام المدعي عليها بتسليم المدعيه (شركه (...)) مستحقاتها البالغ قدرها: 6.009.681.72 سته ملايين وتسعه الاف وستمايه وواحد وثمانين ريال واثنين وسبعين هلله. 2/ رد طلب المدعي عليها لعدم ارتباطه بهذه الدعوي. وفي جلسه 13/07/1441ه حضر الطرفان وقد قدمت المدعي عليها وكاله مذكره جوابيه الكترونيه علي الدعوي تضمنت انها لا تنكر العلاقه التعاقديه مع المدعيه الا ان موكلتها قد تحملت مبالغ مصروفات نيابه عن المدعيه قدرها 36.493.194ريال اما الفواتير المقدمه من المدعيه فلا يوجد ختم موكلتها عليها ولا تقر بها عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه تفصيل المبالغ المطالب بها وتقديم البينه عليها بجدول مفصل وذلك الكترونيا خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه ليتم تحرير الدعوي تحريرا شاملا لمبلغ المطالبه كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم جواب عن المستحقات التي تقر بها موكلتها للمدعيه ان وجدت وبيان ما اذا كانت المدعيه قد قامت بالعمل للمشروع وما نسبه انجازها للاعمال في العشره ايام التاليه لمذكره المدعيه فاستعدت بذلك, وفي 21/07/1441ه عبر تبادل المذكرات قدم المدعي ردا عن استفسارات الدايره المحرره لدعواه في مذكره وجد انها مماثله لما قدمه سابقا وفي 04/08/1441ه عبر تبادل المذكرات قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها ( اولا: ارفق المدعي وكاله جمله مستندات من كشف حساب وخطابات متعلقه بمشروع (...)، ويزعم في ذات المذكره انفصال المشروعين محاسبيا وعدم ارتباطهما؛ رغم ان بيناته في هذه الدعوي مستندات متعلقه بالمشروع المذكور، والصحيح ان المشروعين مرتبطين ماليا ومحاسبيا ببعضهما، ولم يسبق للطرفين في اي وقت مضي مناقشه مستحقات اي مشروع علي حده، ويؤكد ذلك جميع ما ارفقه المدعي وكاله من كشوف حسابات جمعت المشروعين ببعضهما.ثانيا: لموكلتنا دين علي المدعيه في مشروع (...) بمبلغ (98,744,778،10) ثمانيه وتسعون مليون ريال وسبعمايه واربعه واربعون الف وسبعمايه وثمانيه وسبعون ريال وعشر هللات؛ وهي تحت النظر القضايي لدي مقام الدايره التجاريه السابعه من هذه المحكمه ومقيده برقم (7149) لعام 1441ه، وقد جري فيها ندب الخبره الهندسيه؛ كما ان للمدعيه مطالبه معاكسه في ذات الدعوي المذكوره واشارت اليها في مذكره وكيلها محل الاجابه، وعليه: نلتمس من مقام الدايره؛ احاله هذه الدعوي الي الدايره التجاريه السابعه لاعمال مواد المقاصه القضاييه بين مطالبات الطرفين وفقا للماده (84/ا) من نظام المرافعات الشرعيه، والمواد (84/1) و (84/2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وذلك لما اوضحناه من ارتباط المشروعين ماليا ومحاسبيا ببعضهما وعدم امكانيه نظر مطالبات كل طرف بمعزل عن الاخر. وفي جلسه 24/11/1441ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي اصاله كما حضرت المدعي عليها وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي اصاله عن صفته في الدعوي فذكر بانه وكيل لشركه (...) فسالته الدايره هل قام بتقييد الدعوي باسم شركه (...) فذكر بانه قام بتقييد الدعوي باسم شركه (...) وفقا للنظام وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
 
(الاسباب) 
بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما انه يشترط لصحه الدعوي شروط يجب توافرها لتقبل امام القضاء، وليترتب عليها اثارها وحكمها، وبما انه من شروطها: وجود الصفه في المدعي والمدعي عليه، فيشترط في كل واحد منهما ان يكون ذا شان في الدعوي يقره الشرع والنظام، وان يكون ذلك الشان كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعي عليه بالجواب ؛ لان المقصود من مشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير وجه صحيح، وهذا يقتضي ان يحدد من يحق له المطالبه ومن يصح ان توجه اليه، والا فلا سبيل عنديذ الي الوصول الي ذلك الهدف المقصود من تشريع الدعوي، لاجل ذلك اتفق الفقهاء علي اشتراط الصفه المخوله للادعاء والمخوله لتلقيه لصحه اي دعوي، واستنادا الي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435ه نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وبما ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه، فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه بتحديد الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق، وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنعدم معها المصلحه في الخصومه وتنتفي الصفه في التداعي، وبما ان هذه الدعوي مقامه من (...) ومقيده لدي المحكمه باسمه، وهو الذي لا تربطه اي رابطه عقديه تعامليه بالمدعي عليها شركه (...) المحدوده، وانما هو -وكما اقر- وكيل عمن تربطه بالمدعي عليها رابطه عقديه نظاميه، بالاضافه الي ان وكالته عن صاحب الصفه في الادعاء علي الشركه المدعي عليها ليست مستوفيه الشروط اللازمه، فلم يوكل من الشخص بالصفه الصحيحه الصريحه، ولم يسم في الوكاله باسمه الصحيح، ولم تختم وكاله الشركه (...) الاختام النظاميه المشروطه. ولجميع ما سلف فان الدايره تنتهي الي ان الدعوي قد اقيمت من غير ذي صفه فيها، وتخلص الي الحكم فيها بما هو مدون ادناه.
 
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع
عضو 
محمد بن عبدالعزيز البليهد
رييس الدايره 
زكريا بن ابراهيم العجلان