tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430502484 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-01-31 date_hijri=1440-06-12 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:59206a92-1dc5-4bad-aa5a-1c26486cc074 entity=legal_basis:royal_decree:58 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439144144 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعي عليها باعمال مقاوله لصالح موكلته، وتم الانتهاء من المشروع وقامت موكلته بدفع كامل المبلغ، الا ان المدعي عليها تاخرت في تنفيذ الاعمال وبالتالي فتستحق المدعيه تطبيق غرامه تاخير علي المدعي عليها بسبب ذلك؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بدفع غرامه تاخير قدرها (496.100) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها و افاد بان المدعي عليها تم صرف جميع مستحقاتها من المشروع محل الدعوي الا انه بعد ذلك ورد تنبيه من الديوان العام للمحاسبه بانه لم يتم فرض غرامه تاخير علي المدعي عليها رغم تاخرها بتنفيذ المشروع، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بما يلي: اولا: قامت موكلته بتسليم المشروع نهاييا بتاريخ 12 / 06 / 1440ه (مرفق صوره من المحضر) واوصت اللجنه باستلامه في ذلك التاريخ كما ان المدعيه في دعواها ذكرت ان العقد مدته (10) عشر سنوات وعليه فلا يوجد تاخير من موكلته. فقد جاء في دعواها ما نصه (... بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في استبدال شبكات المياه بمحافظه الزلفي، لمده (١٠) عشره سنوات، ابتداءا من تاريخ 1 / 11 / 1430ه الموافق 20 / 10 / 2009 علي ان يسلم العمل بتاريخ 12 / 06 / 1440ه.) ثم ان المدعيه صرفت المستخلص كاملا بدون اي خصومات ولا غرامات تاخير. وبناء عليه طلب الحكم برد الدعوي) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اكتفي بما سبق واحال الي المستخلصات المرفقه في صحيفه الدعوي، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم ما يثبت التاخير وعدد ايام التاخير في كل مستخلص ونسبه غرامه التاخير المطلوب حسمها علي المدعي عليها كما سالت الدايره وكيل المدعي عما اذا كان هناك تاخير في المستخلصات ام لا وبيان ذلك بشكل مفصل، ثم ارسل وكيل المدعيه مذكره عبر ايميل الدايره وذلك لتعذر ارسالها عبر النظام، وباطلاع الدايره عليها عرضتها علي وكيل المدعي عليها فافاد بانه لم يتم تزويده بنسخه منها و ان لديه جواب بشكل عام علي دعوي المدعيه ونصه (ادعت المدعيه بدعواها ان التاخير كان الي تاريخ 14-07-1436 ه ولم توضح ان التاخير كان بسبب توصيات منها بشكل مباشر بما يجيزه النظام بالماده 51 من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه -اللاغي حاليا وكان ساري اثناء العقد – حيث اجاز النظام تمديد العقد والاعفاء من الغرامه بحال كان التاخير بسبب خارج عن اراده المتعاقد؛ وهذا ما تم تدوينه بمحضر الاستلام الابتدايي حيث كان امام شركه (...) خياران متاحان عرفا: استلام الموقع بالتاريخ المحدد وفق العقد وان كان هناك اعمال باقيه تحسب من قيمه العقد بناء علي محضر حصر الاعمال ومدي الاستفاده من الموقع او تمديد العقد حسب ما تراه شركه المياه الوطنيه. وحيث انه لم يتم حصر مدي الاستفاده من العمل وتم تمديد العقد الي تاريخ 14-07-1436 ه، ومحضر الاستلام الابتدايي -مرفق - الذي ذكره وكيل المدعيه كان بنفس التاريخ فلا وجه لمطالبته بغرامه التاخير. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب انه يكتفي برده المرسل عبر الايميل ونصه (اشاره الي القضيه والمقيده لديكم رقم 439144144 لعام 1443ه والي طلب فضيله ناظر القضيه تحديد غرامه التاخير ومدتها فيتلخص ردنا بما يلي: 1- فيما يخص مده التاخير في تنفيذ العقد وبالتالي تم احتساب الغرامه: نفيدكم بان مده التاخير هي الفرق بين تاريخ نهايه مده العقد الاصليه بتاريخ 29/10/1433ه وتاريخ الاستلام المشروع الابتدايي بتاريخ 14/07/1436ه (مرفق محضر الاستلام الابتدايي) بمده اجماليه (959) يوم. 2- المستخلص ختامي - رقم الحصر 19107 بتاريخ 02/02/1439ه، ومقدار الغرامه بعد تطبيقها علي كامل قيمه العقد 15,514,443.00 وهو ما يمثل 10%= 1,551,444.30 ريال وبعد حسم مجموع الغرامات المطبقه سابقا في المستخلصات السابقه بقيمه 1,055,343.34 ريال يصبح قيمه الغرامه المفروضه علي المستخلص الختامي بمبلغ 496,100.96 ريال (مرفق) + ملف اكسل يوضح ذلك. 3- كما نفيدكم حسب العقد المبرم مع المقاول في حال تاخر المشروع يتم تطبيق غرامه التاخير والاشراف والموضحه بالعقد حسب الماده رقم (9) "غرامه التاخير" والماده رقم (10)" تكاليف الاشراف المترتبه علي التاخير"، كما تم توقيع مندوب المقاول علي حصر اعمال نهايه المشروع والذي بناء عليه يتم تطبيق الغرامات، كما نفيدكم بوجود خطاب لدينا باقرار المقاول علي الغرامه حيث تم احتساب المبلغ ضمن العهده التي علي المقاول (مرفق). 4- كما نوضح لفضيلتكم ما ذكرناه سابقا ان مبلغ الغرامه لم يخصم علي المقاول وتم صرف كامل المستخلص ولكن بعد ملاحظه الديوان العام للمحاسبه تم ايضاح احقيه وصحه تلك الغرامه كما يوجد تعقيب من الديوان عن تلك الغرامه وانها مال عام واجب السداد). وبسؤاله هل كان تاخر المدعي عليها بسبب خارج عن ارادتها فاجاب بعدم صحه ذلك وبسؤال وكيل المدعي عليها عن بينته علي كون التاخير خارج عن اراده موكلته فاجاب بانه يكتفي بما ورد في اجابته وانه ينفي وجود تاخر من موكلته، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي وما جري من مرافعه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعيه حصر دعواه في طلب ايقاع غرامه التاخير علي المدعي عليها بمبلغ (496.100) ريال، وذلك في عقد استبدال شبكات المياه بمدينه الزلفي والمبرم بتاريخ 22/9/1430ه؛ وحيث انه بعرض الدعوي علي المدعي عليها دفعت بان المدعيه قامت بصرف مستحقات المدعي عليها دون اي خصومات او غرامات، كما ان المدعي عليها هي من رغبت في استمرار العقد والا فقد اتاح لها النظام استلام الاعمال في التاريخ المحدد لنهايه العقد وفي حال كان هناك اعمال باقيه فتحسب من قيمه العقد، وبما ان الثابت من اوراق القضيه ان مده العقد 36 شهرا وقد تم تسليم الموقع للمقاول بتاريخ 1/11/1430ه وبالتالي فان نهايه العقد المفترضه في 29/10/1433ه الا انه لم يتم تسليم المشروع ابتداييا الا بتاريخ 14/7/1436ه وذلك وفقا لمحضر الاستلام الابتدايي، وحيث ثبت تاخر المدعي عليها في تنفيذ المشروع ولم تقدم ما يثبت ان التاخر لم يكن بسبب عايد اليها، وحيث ان النظام الحاكم علي العقد وقت ابرامه نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م58) وتاريخ 4/9/1427ه وقد نصت الماده (48) منه علي ما يلي: (اذا تاخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد تفرض عليه غرامه تاخير لا تتجاوز (6%) سته بالمايه من قيمه عقود التوريد، ولا تتجاوز (10%) من قيمه العقود الاخري)، كما نصت الماده التاسعه من ملحق العقد المبرم بين الطرفين علي ما يلي: (اذا تاخر المقاول عن اتمام العقد وتسليمه كاملا في المواعيد المحدده للتسليم، تطبق عليه غرامه التاخير ...)، وبما ان القيمه الاجماليه للعقد محل الدعوي (15.514.443) ريال، وبما ان المدعيه تطالب بفرض غرامه قدرها (496.100) ريال، وبما ان نسبه الغرامه التي تطالب المدعيه بفرضها لا تتجاوز النسبه المنصوص عليها نظاما وكذلك النسبه المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 496.100 اربعمايه وسته وتسعون الفا ومايه ريال.
رييس الدايره القضاييه
(...)