moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرين، وبناء علي القضيه رقم 10109، لعام 1440 ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي اصاله بلايحه دعوي ذكر فيها بان المدعي عليها تقدمت بقضيه ضد مؤسسته وكسبت الدعوي، وسدد لها المبلغ عن طريق محكمه التنفيذ، وتقدم للاستيناف ونقضت محكمه الاستيناف الحكمين ولم تقبل الدعوي، وختم لايحته بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المسلم لها، وهو مبلغ قدره (108.677) ريالا، وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت لها الدايره جلسه في يوم الاحد 02/8/1440ه، وفيها حضر الطرفان، وبسؤال الحاضر عن دعوي موكله ذكر ان موكله تعاقد مع المدعي عليها بالباطن علي تنفيذ اعمال مقاوله خاصه لشركه (...) المقاول الاساسي، وبعد انتهاء الاعمال تبين ان قيمه المبالغ المستحقه علي المدعي عليها هي (98.779) ريالا، ولكن هذا المبلغ معلق بسداد شركه (...) لموكله، وذلك بموجب البند الاول من الماده الثانيه من العقد المؤرخ في: 01/04/1437ه، وبعد ذلك جري الاتفاق مع المدعي عليها بان تقيم علي موكله دعوي للمطالبه بقيمه هذه الاعمال ويتم اصدار الحكم بها للضغط علي شركه (...) لتلتزم بالسداد، وهو ما تم، حيث اقامت المدعي عليها دعوي ضد موكله برقم 298 لعام 1439ه، وصدر حكم بالزام موكله بدفع المبالغ المستحقه، اضافه الي اتعاب التقاضي بحيث يكون المجموع (108.677) ريالا، وقد تقدم المدعي عليه بهذا الحكم الي محكمه التنفيذ، وصدر قرار تنفيذي ضده بالزامه بالسداد، وهو مخالف لما تم الاتفاق عليه، حيث ان الغايه من اصدار الحكم هو الضغط علي شركه (...) لدفع المستحقات، وقد تقدم موكله بالتماس اعاده نظر علي الحكم، وقوبل بعدم القبول، واحيلت القضيه الي محكمه الاستيناف، التي قامت بدورها بنقض الحكمين والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي لعدم التحرير، والحاصل ان موكله قد سدد كامل المبلغ المحكوم به للمدعي عليها امام محكمه التنفيذ بسبب ايقاف الخدمات، مع ان شركه (...) لم تقم بسداد المبلغ حتي الان، وعليه يطلب بالزام المدعي عليها برد المبلغ المدفوع له، اضافه لاتعاب التقاضي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد علي ان يقدم الرد بتاريخ: 15/08/1440ه. وتوالت بعد ذلك الجلسات، وذكر وكيل المدعي عليها ان موكلته قد تقدمت بالتماس اعاده نظر علي الحكم المنقوض من الاستيناف المبين مسبقا، ولم تبت محكمه الاستيناف بهذا الالتماس حتي الان. وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، وذكر المدعي ان العقد قد اشترط لاستحقاق المدعي عليها لقيمه المستخلص موافقه الرييسي وان يتم صرف قيمته، وهو ما لم يتم، وذكر الطرفان ان المسدد في الدعوي السابقه مبلغ قدره (108.677) ريالا، وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق، وعليه رفعت الجلسه للتامل والحكم. (الاسباب) بما ان المدعي حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بان ترد له مبلغا قدره: (108.677) ريالا، الذي دفعه لها تنفيذا لحكم الدايره التجاريه الخامسه عشره في هذه المحكمه، في القضيه رقم (298) لعام 1439ه، وذلك امام محكمه التنفيذ، بعد تقدمه الي الدايره مصدره الحكم بالتماس اعاده نظر، واصدرت الدايره حكما بعدم قبول الالتماس، مما تسبب بايقاف خدماته والاضرار به، وحدي به الامر الي ان يلتزم بالسداد لرفع الضرر، وفي هذه الاثناء تم احاله القضيه محل الالتماس الي محكمه الاستيناف، التي اصدرت بدورها حكما بنقض حكم الدايره الخامسه عشره الذي نفذ بموجبه، والحكم مجددا بعدم قبول تلك الدعوي، وبناء عليه يطلب الزام المدعي عليه برد هذا المبلغ، وبما ان المدعي عليه يقر بصحه استلام المبلغ من محكمه التنفيذ، وانه يعد تنفيذا لحكم الدايره الخامسه عشره المنقوض من محكمه الاستيناف، ولكنه يدفع بانه قد تقدم بالتماس اعاده نظر امام الاستيناف علي حكم النقض، وتاسيسا علي ما سبق ايراده ودون الخوض في تفاصيل الدعاوي السابقه؛ فانه لما كان الثابت ان المدعي عليها قد استلمت من المدعي مبلغ المطالبه بهذه الدعوي بموجب حكم قضايي منقوض من محكمه الاستيناف؛ فانه والحال كذلك يرجع كل منهما لحاله السابقه قبل الحكم، ويكون بقاء المبلغ لدي المدعي عليها لا يستند الي مستند شرعي او نظامي صحيح، وبالتالي تكون حينيذ ملزمه برده للمدعي، وينظر في مدي استحقاق المدعي عليها لهذا المبلغ محل نظر امام القضاء وفق الطرق النظاميه المتبعه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام (...)، سجل مدني رقم: (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...)، بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مجموعه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (108.677) ميه وثمانيه الاف وستمايه وسبعه وسبعون ريالا؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره محمد بن عبدالعزيز البليهد الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه، وبناء علي القضيه رقم: 1482 لعام 1441 ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بان يرد له مبلغا قدره (108.677) ريالا، الذي دفعه له تنفيذا لحكم الدايره التجاريه الخامسه عشره في هذه المحكمه في القضيه رقم (298) لعام 1439ه وذلك امام محكمه التنفيذ، بعد تقدمه الي الدايره مصدره الحكم بالتماس اعاده نظر، واصدرت الدايره حكما بعدم قبول الالتماس؛ مما تسبب بايقاف خدماته والاضرار به، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...)؛ بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...)، مجموعه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (108.677) ميه وثمانيه الاف وستمايه وسبعه وسبعون ريالا، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه، وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه؛ وعليه فهو مقبول شكلا؛ وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبما ان المبالغ التي يطالب بها المدعي قد صدر فيها حكم تنفيذي، وبما ان استعاده تلك المبالغ نتيجه نقض الاحكام الصادره بها من اختصاص محكمه التنفيذ؛ وهي من اختصاص محكمه الموضوع؛ فان الدايره تنتهي معه الي اصدار حكمها الماثل. (منطوق الحكم) لذا حكمت الدايره بالاتي: اولا: نقض حكم الدايره التجاريه الثانيه والعشرين الصادر بتاريخ 28/11/1440ه. ثانيا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقيده لديها برقم 10109، لعام 1440ه؛ لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه وسلم. عضو: محمد بن سعود العريفي عضو: خالد بن صالح الثويني رييس الدايره: حجاب بن عايض العتيبي