tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 602 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-12-21 date_hijri=1438-03-20 document_type=ruling entity=document_number:a1b98fe8-dfa0-404e-a3fc-c2dd48c1bda4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٦٠٢ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مركز (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد لنظرها في جلسه يوم ٢٧/٤/١٤٤١ه وفيها وبحضور وكيل المدعيه تبين عدم حضور المدعي عليهما رغم تبلغهما بموعد هذه الجلسه حسب افاده البرنامج القضايي المرتبط بنظام ابشر الخاص بوزاره الداخليه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم تفصيل بدعوي موكلته واصول بيناته في الجلسه القادمه، وفي الجلسه اللاحقه بحضور وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال علي لايحتها انه بتاريخ ١٤٣٦/ ٠٤/ ٣٠ تم ابرام عقد مضاربه وشراكه بين الطرف المدعيه والمدعي عليهما وحيث ان المدعيه ارادت المساهمه براس المال(...) و المدعي عليه الاولي(...) بالجهد والمدعي عليها الثانيه(...) بمقر المركز او النشاط وبعد تحويل مبلغ راس المال من حساب المدعيه(...) الي حساب المدعي عليها الاولي(...) الي حساب ابنها بناء علي توجيهاتها تبين للمدعيه ان المدعي عليها قد ارادت هذا المبلغ لها شخصيا دون الالتزام بالعقد والتعمد لضرر في تفريط وضرر المدعيه واعمالا ببنود العقد تم ارسال خطاب بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٣٨ه الي المدعي عليهما بطلب ارجاع المبلغ وديا والانسحاب من الشراكه و المفاهمه علي ذلك مسبقا من خلال الهاتف فاستعدت كلا المدعي عليهما بذلك ولكن لم يتم تنفيذ ذلك وبسؤاله عما يحصر فيه دعواه اجاب انه يطلب اعاده راس المال وقدره ٥٠.٠٠٠ ريال وبسؤاله البينه قدم نسخه من عقد الشراكه بالاضافه اصل كشف الحساب تبين من خلاله ان الحواله وايداع المبلغ ليس باسم المدعي عليهما فاجاب ان من تم التحويل الي حسابه هو ابن المدعي عليها (...) فسالته الدايره البينه علي ذلك اجاب انه لا يوجد عدا رسايل الجوال من خلال الهاتف فطلبت المدعي عليه ان يتم ايداع المبلغ علي حساب ابنها فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك واحضار موكلته في الجلسه القادمه فتفهم ذلك، ثم اجلت الجلسه اللاحقه لظرف الجايحه وبعد عوده العمل الحكومي حدد لها جلسه في هذا اليوم وفيها تشير الدايره الي انه تم عقد جلسه في الدعوي في ١٠/٣/١٤٤٢ه من قبل فضيله القايم بعمل الدايره ولم يتم تثبيت المحاضر باسمه لعدم تسكينه في الدايره الكترونيا، والاسم المدون في المحضر في خانه ( رييس الدايره ) غير صحيح ، وبعد عرض ما دون في المحضر علي الاطراف الحاضرين في هذه الجلسه ونصه (حضرت المدعيه ووكليها وحضر لحضورهما وكيل (المدعي عليها ...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) لعام (١٤٤٢) وبسؤاله عن الدعوي اجاب قايلا: ما ذكرته المدعيه من اصلها دعواه صحيح ولا مانع لدي موكلتي من تسليم المدعيه مبلغا قدره خمسون الف ريال وتكون هذه الدعوي منتهيه بجميع طلباتها هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر موافقه موكلته علي ذلك ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم) فقرروا صحه ذلك، ثم اصطلحوا علي ان تدفع المدعي عليها (...) للمدعيه مبلغا وقدره خمسون الف ريال في موعد اقصاه ١٤/٥/١٤٤٢ه، وطلب الطرفان اثبات ذلك، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من:
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن شراكه المدعيه مع المدعي عليها، وبناء علي ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان علي امضايه بينهما، واذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ?لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس?، وقال سبحانه ?والصلح خير?، وهو مشروع لما روي ابو هريره رضي ﷲ عنه ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جايز الا صلحا حرم حلالا او احل حراما) اخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, واذ كان من احكام الصلح انه يقطع الخصومه بين المتداعيين شرعا فلا تسمع دعواهما بعديذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما, وانه يوجب علي الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا علي امضايه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا علي ان تدفع المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) للمدعيه مبلغا قدره خمسون الف ريال في موعد اقصاه ١٤/٥/١٤٤٢ه، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واصدار حكم بموجبه، واذ ثبت ذلك، فان الدايره تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه.
(منطوق الحكم)
بثبوت الصلح في الدعوي واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا