tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630162976 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 78 chunks

date_gregorian=2024-08-30 date_hijri=1446-02-26 document_type=ruling entity=document_number:fa20085c-015c-4d33-b7f7-cdff9b65bdc0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٩٦٣٤٧ لعام ١٤٤٥ ه

المدعي:
شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد)

المدعي عليه:
الشركه (...) لتوزيع المياه
فرع شركه (...) السعوديه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه: الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه: مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه: بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال مقاوله حفر وتركيب وصب الجدران وتثبيت معده الثقب الافقي لغرفه البدء والاستقبال بمحطه (...) ب(...)، وكان الاتفاق بشهر ٧-٢٠٢٣، واتفقوا علي ان يكون التنفيذ في ٦٠ يوم، بمبلغ ١,٧٨٦,٧٣٠ ريال وبلغت تكلفه الاعمال المنفذه والاضرار الحاصله علي المدعيه: ٤,٨٦٥,٢٣٠.٢٣ ريال وهي الاعمال الوارده في العقد واعمال اضافيه وقيمه الضرر الحاصل بسبب فترات التوقف، وسدد منها ١,٨٢٦,٣٧٥.٦٨ ريال وبقي ٣,٠٣٨,٨٥٤ ريال. ويتمثل هذا المبلغ في الاعمال الاتيه: اعمال فعليه منفذه بالموقع لتاريخه حسب الجدول المذكور في امر الشراء بمبلغ قدره: ٢٢٨،٣٦٣،٨٢ ريال. اعمال فعليه منفذه حسب امر الشراء الاساسي بمبلغ قدره:٢،٠٥٤،٧٣٩،٥٠ريال. اعمال اضافيه حسب الكميات الفعليه المنفذه علي الموقع وحسب جدول امر الشراء الاساسي بمبلغ قدره: ٧٢٧،٩٣٢،٧٥ ريال. وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٨ه. وطالب بالزام المدعي عليه: بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣,٠٣٨,٨٥٤) ثلاثه ملايين وثمانيه وثلاثون الفا وثمان ميه واربعه وخمسون ريال. وقدم سندا لدعواه متمثل في محررات عاديه عباره عن: ١- عرض سعر صادر من المدعيه: للمشروع المشترك بين المدعي عليه: ما بنفس مبلغ الاتفاق الوارد في صحيفه الدعوي. ٢- امر الشراء الصادر من المشروع المشترك بين المدعي عليه: ما بالموافقه علي عرض السعر الصادر من المدعيه: بنفس المبلغ موقع بتوقيع منسوب لممثلي المدعي عليه: ما ومختوم بختم المشروع المشترك بينهما. ٣- خطاب ترسيه بشهر ٦/ ٢٠٢٣م صادر من المشروع المشترك بنفس ما جاء في امر الشراء وفيه التعاقد بين الطرفين وبنود التعاقد. ٤- محرر عادي صادر منها ببيان مدد التوقف في المشروع علي ٣ فترات وقيمه ايجار معدات شفط مياه. وعقدت الدايره جلسه في ٠٧\١١\١٤٤٥ه: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي: وكاله عن دعوي موكلته؟ احال الي ما ذكر في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه؟ قال: انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي واحصر بينتي فيها. وبسؤال وكيل المدعي عليه: الاولي ماهي دفوعه؟ اجاب قايلا: ابتداء اطلب من فضيلتكم مهله لتمكين المدعي عليه: الثاني في الدعوي من اصدار وكاله شرعيه وتمكننا من توكيل وكيل واحد يمثل المدعي عليه: ما في القضيه وللتحقق من ترجمه المستندات نظرا لحجم وعدد صفحات المرفقات الكبير الذي ارفقه المدعي: بالدعوي، حيث ان المدعي عليه: الاخر معنا في القضيه شركه اجنبيه واصدار وكالتها يتطلب بعض الوقت ولم يصلنا اشعار بالجلسه ونعلم بالقضيه الا قبل الجلسه بوقت قريب مع احتفاظنا بحقوقنا في تقديم اي دفوع الشكليه لم نذكرها في هذه الجلسه او الحق في الطعن في الترجمه لعدم انتهاينا من مراجعه جميع المستندات المترجمه للجلسه القادمه، واطلب مهله للجواب بالتفصيل عن دعوي المدعيه: عليه فقد افهمت المحكمه المدعي عليه: وكاله الاولي ان يرفق الجواب الموضوعي علي دعوي المدعيه: المرفقه في مذكره في النظام وذلك خلال سبعه ايام، ثم يكون لوكيل المدعيه: حق الرد علي مذكرته خلال يومين من ايداعها. ومن ثم عقدت الدايره جلسه في ٢٠ /١١ /١٤٤٥ه، وفيها حضر الطرفين المدونه بياناتهما اعلاه. وتشير الدايره الي مذكره المدعي عليه: وكاله المقدمه بتاريخ ١٣/ ١١/ ١٤٤٥ه وهي تتضمن ما نصه: اولا: من الناحيه الشكليه ندفع بسقوط حق المدعيه في المطالبه لعدم التقيد بالاجراءات المبدييه قبل النزاع والمنصوص عليها بعقد المقاوله من الباطن. ان العلاقه التعاقديه بين الطرفين قد نشات بموجب عقد المقاوله من الباطن المؤرخ ١٠ /٠٧ /٢٠٢٣م وتخضع هذه العلاقه الي كافه الاحكام والبنود الوارده بهذا العقد بما له من قوه الزاميه وحجيه في مواجهه الطرفين اعمالا لنص الماده رقم (٩٤/١) من نظام المعاملات المدنيه التي نصت علي (اذا تم العقد صحيحا لم يجز نقضه او تعديله الا بالاتفاق او بمقتضي نص نظامي.) ورغم تحفظ موكلتي علي ايه مطالبه للمدعيه ورفضها وانكارها الصريح لهذه المطالبه فان موكلتي تتمسك بما تضمنه العقد لعده اجراءات تم الاتفاق عليها بين الطرفين قبل اقامه اي دعوي تتعلق باحد المطالبات واصبحت هذه الاجراءات ملزمه لكلا الطرفين بحكم التبعيه للقوه الالزاميه للعقد الموقع بينهما، فقد نص البند رقم (٢/٢٦) علي (مطالبات المقاول من الباطن وحل النزاعات الفنيه ا. اذا اعتبر المقاول من الباطن انه يحق له الحصول علي اي تمديد للوقت او اي دفعه اضافيه (١) بموجب اي بند من هذا العقد، او (٢) اذا نشا اي نزاع فني او خلاف او مطالبه بينه وبين الجهه المسؤوله عن المشروع المشترك فيما يتعلق بالعقد او تكون ناشيه عنه او عن تنفيذ الاعمال بموجبه، بما في ذلك اي نزاع فني يتعلق بشهاده او قرار او تعليمات او راي او تقييم من جانب الجهه المسؤوله عن المشروع المشترك، او (٣) لاي سبب اخر يتعلق بالعقد، فيجب علي المقاول من الباطن ارسال اخطار للجهه المالكه علي الفور، يتضمن وصفا للحدث او الظرف الذي ادي الي المطالبه، في اقرب وقت ممكن عمليا ولكن في موعد لا يتجاوز واحد وعشرون (٢١) يوما من علمه او عندما كان ينبغي ان يكون علي علم بالحدث او الظروف التي ادت الي المطالبه. ب. اذا لم يقدم المقاول من الباطن اخطار المطالبه خلال الفتره المذكوره اعلاه، فيعتبر انه قد تنازل عن حقه في تمديد الوقت والدفع الاضافي المطالب به، ويتم اعفاء الجهه المسؤوله عن المشروع المشترك وابراء ذمتها من جميع الالتزامات المتعلقه بذلك. ج. في غضون اثنين واربعين (٤١) يوما بعد تلقي المطالبه وجميع الوثايق والمعلومات الاخري التي قد تكون ذات صله بهذا الحدث او الظروف والتي تطلبها الجهه المسؤوله عن المشروع المشترك، سوف ترد الجهه بموافقتها او رفضها التي يجب ان تكون مبرره ومعلله. د. اذا لم يوافق المقاول من الباطن علي قرار الجهه المسؤوله عن المشروع المشترك، يجوز لاي من الطرفين ان يسلم للطرف الاخر اخطارا كتابيا يوضح النزاع او الخلاف (اشعار الخلاف) ويطلب منه الدخول في مفاوضات بحسن النيه لتسويته وديا في اقرب وقت ممكن عمليا، ولكن في موعد لا يتجاوز اربعه عشر (١٤) يوما من قرار الجهه المسؤوله عن المشروع المشترك. ه. يتفق الطرفان علي احاله الامر في المقام الاول الي اجراءات الخبره الفنيه وفقا لقواعد المركز (...) التجاري خلال اربعه عشر (١٤) يوما. و. يسعي الطرفان، بحسن النيه وروح التعاون، الي حل اي نزاع او خلاف ينشا عن هذا العقد من خلال المناقشات المتبادله. واذا لم تنجح هذه المناقشات ولم يكن من الممكن تسويه النزاع وديا وفقا لهذا البند الفرعي ٢٦.٢ في غضون واحد وعشرين (٢١) يوما بعد اخطار المركز (...) التجاري بانهاء اجراءات الخبره او خلال اي فتره اخري قد يتفق عليها الطرفان كتابيا، فيتم تسويه النزاع وفقا للبند الفرعي ٢٦.٣.)، والجدير بالذكر في هذا الشان ان المدعيه: لم تتقيد بالاجراءات والمواعيد المحدده في هذا النص رغم الزاميته واقامت دعواها المنظوره امام الدايره الموقره بشكل مباشر دون اتباع الاجراءات المتعلقه بالمفاوضات والتسويه الوديه الوارده بنص الماده المذكوره اعلاه مما يترتب عليه تنازل المدعيه: عن حقها في مطالبتها و اعفاء موكلتي وابراء ذمتها من جميع الالتزامات المتعلقه بهذه المطالبه وذلك اعمالا لنص الفقره (ب من البند رقم٢/٢٦) المشار اليه اعلاه.
بناء علي ما تقدم فان موكلتي تتمسك بسقوط حق المدعيه: في المطالبه كما تتمسك بانفاذ بنود عقد المقاوله من الباطن وعلي وجه الخصوص النواحي الاجراييه السابقه علي اقامه الدعوي اعمالا لنص الماده العاشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي (١- يجب التمسك بوجود الاتفاق علي اجراءات محدده للترافع وما يتصل به قبل نهايه الجلسه الاولي؛ والا سقط الحق في التمسك به.٢- تعمل المحكمه الاتفاق اذا استوفي الشروط المنصوص عليها في النظام واللايحه.)
ثانيا: عدم وجود اي نطاق اعمال اضافي يتطلب زياده بقيمه المشروع. نؤكد لفضيلتكم ان كافه الاعمال المنفذه علي ارض المشروع من قبل المدعيه: لم تخرج عن نطاق الاعمال المتفق عليه في عقد المقاوله من الباطن، ولم يسبق لموكلتي ان قامت بتكليف المدعيه بتنفيذ اي نطاق اعمال اضافي عما هو متفق عليه، وبالتالي يصبح ادعاء المدعيه: باستحقاق قيمه اضافيه عن قيمه العقد تبلغ (٣.٠٣٨.٨٥٤) مليون ريال سعودي لا سند له من الصحه مما يسقط حق المدعيه: في استحقاق ايه مبالغ اضافيه زايده عن قيمه العقد.
ثالثا: عدم تحرير الدعوي طبقا للمقتضي الشرعي والنظامي. بالاطلاع علي لايحه الدعوي المقدمه تبين انها جاءت خاويه من اي عناصر توضح مطالبه المدعيه: فلم تقدم المدعيه: وصفا تفصيليا للاعمال الاضافيه (ان صح التعبير) التي تدعيها مقابل المبالغ الزايده عما هو متفق عليه لتنفيذ المشروع، وكما تعلمون فضيلتكم بان مطالبه المدعيه: تستوجب منها ان تقدم البينه الموصله والخاليه من الجرح عن كميه الاعمال المنفذه وتحديد تكلفتها وتقديم ما يثبت قيام موكلتي بتكليفها بتنفيذ هذه الاعمال، وكل ما سبق لم نجده في لايحه الدعوي المقدمه مما يلزم تحريرها ام القضاء بصرف النظر عنها اعمالا لنص الماده رقم (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي (علي القاضي ان يسال المدعي: عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه:، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي: عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي.) لذلك نطلب من فضيلتكم الحكم: برد الدعوي لعدم صحه الدعوي ولعدم استحقاق المدعيه: لاي مبالغ اضافيه. الزام المدعيه: بسداد مبلغ وقدره (٨٠.٠٠٠) ريال سعودي لموكلتي مقابل اتعاب التقاضي التي تكبدها نتيجه اقامه هذه الدعوي انتهي. كما تشير الدايره الي مذكره المدعي: وكاله المقدمه بتاريخ ١٥/ ١١/ ١٤٤٥ه وهي تتضمن ما نصه: اولا: الرد من الناحيه الشكليه: -١- الرد علي اولا: بخصوص ما دفعت به المدعي عليها: بخصوص اسقاط حق المدعيه: في المطالبه لعدم التقيد بالاجراءات المبدييه قبل النزاع والمنصوص عليها بعقد المقاوله من الباطن مستنده في ذلك الي الماده (٩٤/١) من نظام المعاملات المدنيه. نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها: لم ترفق بردها صوره مترجمه عن عقد المقاوله من الباطن (الاتفاقيه) والتي ذكرت بانه قد تم توقيعها بتاريخ ١٠ /٠٧ /٢٠٢٣م وهذا التاريخ سابق لتاريخ امر الشراء وملحقاته والذي قد تم توقيعه واعتماده من الطرفين بتاريخ ٠٥ /٠٨ /٢٠٢٣ (مرفق-١) وبناء علي ما ذكر في خطاب الترسيه بتاريخ ٠٦ /٠٦ /٢٠٢٣م (مرفق -٢) والذي ارفقناه سابقا ضمن مرفقاتنا في هذه الدعوي وحسب ما ذكره وكيل المدعي عليها: في الجلسه السابقه بان خطاب الترسيه هو من ضمن وثايق (اتفاقيه المقاوله من الباطن). وحسب خطاب الرد علينا من قبل المدعي عليها: بتاريخ ٠٢ /٠٥ /٢٠٢٤م برقم المرجع (SA٠٨C٢-CO-JVE-STCE-٠٠٣) (مرفق-٣) حيث انه مذكور في الصفحه الاولي بالبند رقم (٥) والفقره رقم (٢) ان (خطاب الترسيه للعقد – الاتفاقيه مقاوله من الباطن) بتاريخ ٠٦ /٠٦ /٢٠٢٣م هو من ضمن الوثايق التاليه (الاتفاقيه - مقاوله من الباطن) ويعتبر جزءا من هذا العقد ويتم قراءته وتفسيره كجزء من هذه (الاتفاقيه مقاوله من الباطن) وحيث يذكر في البند (٦) من خطاب الترسيه الفقره (٦-٤) والصفحه رقم (٤) التالي: (سوف يحل خطاب الترسيه محل العرض/عرض الاسعار النهايي للمقاول من الباطن (المدعيه:) وسيصدر امر الشراء من قبل المقاول (المدعي عليها:) في اسبوع واحد بعد اقرار المقاول من الباطن (المدعيه:) بخطاب الترسيه). وبناء علي ذلك تم اصدار امر الشراء من قبل المدعي عليها: وتم التوقيع عليه من قبل الطرفين بتاريخ ٠٥ /٨ /٢٠٢٣م.
وبذلك يتبين بانه من الناحيه الشكليه ان امر الشراء هو معتمد من الطرفين ولا يخالف نص الماده (٩٤/١) من نظام المعاملات المدنيه التي استندت اليها المدعي عليها: في ردها علي دعوي المدعيه:. ومذكور في الصفحه الاولي من امر الشراء الملحقات التاليه: ١- عرض اسعار (المدعيه:) شركه (...) للمقاولات المعدل رقم (٤) بتاريخ ٢٠ /٠٦ /٢٠٢٣م ٢- البنود والشروط العامه. وبناء علي ما تم ذكره اعلاه فعلي المدعي عليها: الالتزام علي ما تم التوقيع عليه بين الطرفين وخصوصا ان امر الشراء قد تم توقيعه بعدما تم اضافه اعمال بعد تاريخ (المقاوله من الباطن) الذي ذكرته المدعي عليها: وخطاب الترسيه وتم تغيير قيمه العمل، ولقد قدمنا مطالباتنا حسب امر الشراء وملحقاته الموقعه من الطرفين. وتدعيما لما ذكرناه اعلاه فان الاعمال السابقه التي نفذناها مع المدعي عليها: علي نفس المشروع كانت من خلال اوامر الشراء ولم تعترض عليها المدعي عليها: – مرفق امر الشراء رقم (...) (مرفق-٤) تم توقيعه بتاريخ ١١ /٠٤ /٢٠٢٣م وكان بقيمه (١,٦٣٦,٧٦٨) وتم اضافه اعمال عليه ليصبح بقيمه (٢,٧٦٩,٧١٢ ريال) وكل ذلك تم بموجب اوامر شراء مشابهه وبدون (مقاوله من الباطن). اما باقي ما ذكرته المدعي عليها فهو لا ينطبق علي امر الشراء وملحقاته الذي تم التوقيع عليه من قبل الطرفين لذلك لن نرد عليه لانه خارج موضوع هذه الدعوي. -٢- الرد علي ثانيا: (ذكرت المدعي عليها عدم وجود اي نطاق اعمال اضافي يتطلب زياده بقيمه المشروع) التعقيب والتعليق: حسب بنود امر الشراء والاعمال التي تم تنفيذها ادي الي وجود بنود اضافيه حيث ان خطاب الترسيه وامر الشراء يذكران بان السعر النهايي يكون حسب الكميات الفعليه المنفذه علي الموقع ولقد وضحنا ذلك بجدول مطالبتنا المبالغ حسب تسعيرتنا وامر الشراء الذي تم اعتماده من قبل المدعي عليها وذكرنا المبالغ الاضافيه والتكاليف الاخري التي طرات خلال تنفيذ العمل. -٣- الرد علي ثالثا: (ذكرت المدعي عليها عدم تحرير الدعوي طبقا للمقتضي الشرعي والنظامي) التعقيب والتعليق: نرد علي ذلك بان مطالبتنا كانت واضحه وحسب المقتضي الشرعي والنظامي مستندين الي امر الشراء وملحقاته بينما اعتراض المدعي عليها كان علي اساس عدم اعتمادها امر الشراء وملحقاته والذي وافقت ووقعت عليه بعد خطاب الترسيه ونبين ذلك كالتالي: ذكرت المدعي عليها في خطاب الرد علي خطاب الاشعار بتاريخ ٠٢ /٠٥ /٢٠٢٤م بالبند رقم (٢) التالي: (لقد لوحظ ان معظم الادعاءات التي اثارها المقاول من الباطن تستند الي عرض الاسعار المعدل رقم (٤) باعتباره جزء لايتجزء من امر الشراء) ويعني ذلك بان جميع مطالباتنا كانت حسب امر الشراء والتسعيره المعدله رقم (٤) والمعتمده من الطرفين بينما المدعي عليها: تعترض علي (امر الشراء) الذي تم التوقيع عليه من الطرفين بعد توقيع خطاب الترسيه وبعد اتفاقيه المقاوله من الباطن وكان امر الشراء الاساس المتبع لتنفيذ العمل. الطلبات: نلتمس من اصحاب الفضيله حفظهم الله؛ بما يلي: - -١- الموافقه علي صحه دعوانا حسب ما تم ذكره اعلاه. -٢- الزام المدعي عليها (المشروع المشترك فرع شركه (...) والشركه (...) لتوزيع المياه) بدفع قيمه مستحقاتنا وقيمتها ٣,٠٣٨,٨٥٤.٥٧ ريال) حسب التفصيل المذكور في لايحه دعوانا. ونتحفظ بالمطالبه بكامل حقوقنا المتبقيه تجاه المدعي عليها: انتهي. ثم جري افهام المدعي: وكاله بتقديم حصر للبينات التي تفيد اكمال موكلته للعمل، واستحقاقها لمبلغ المطالبه، مع بيان وجه الاستدلال من المستندات المقدمه، ومراعاه ترجمه المستندات غير العربيه الي اللغه العربيه. وتقديم ذلك خلال خمسه ايام. وعلي المدعي عليه: وكاله الجواب علي ما يقدمه المدعي: وكاله خلال خمسه ايام تاليه، وتضمين جوابه الجواب علي مذكره المدعي: وكاله والمستندات المقدمه معها. ورفعت الجلسه. ثم ارفق وكيل المدعيه مذكره مؤرخه في ٢٥ /١١ /١٤٤٥ جاء فيها: (الموضوع/ حصر البينات مع بيان وجه الاستدلال بخصوص الدعوي رقم (٤٥٧١٢٩٦٣٤٧) لعام ١٤٤٥ه المقيده لدي دايرتكم الموقره. بالاشاره الي ما انتهت اليه الجلسه السابقه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٢٨ الموافق ١٤٤٥/١١/٢٠ه وحسب طلبكم من المدعيه: تقديم حصر البينات التي تفيد اكمال العمل واستحقاقها لمبلغ المطالبه فعليه فاننا نرفقها حسب التالي: ١- شهاده اتمام الاعمال رقم (...) (شهاده اخلاء الموقع) رقم (...) موضح بها تاريخ ابتداء العمل ٢٠٢٣/٠٩/٠٩ وتاريخ انتهاء العمل ٢٠٢٤ /٠٤ / ٢٤م. ٢- برنت عن الحوالات البنكيه موضح بها المبالغ المستلمه من المدعي عليها. ٣- الفواتير التي لا يوجد عليها خلاف والتي تم استلام مبالغها وهي مطابقه للحوالات البنكيه حسب وتسلسلها كالتالي: الفاتوره رقم: (...) والفاتوره رقم: (...) والفاتوره رقم (...) والفاتوره رقم (...). ٤- الفواتير التي يوجد عليها خلاف وعددها (٦) فواتير حسب التسلسل التالي: الفاتوره(...) والفاتوره(...) والفاتوره (...) والفاتوره (...) والفاتوره (...) والفاتوره (...) والفاتوره (...). ٥- كشف حساب موضح فيه جميع الفواتير (المدفوعه والغير مدفوعه) والمبالغ المستلمه) وقد ارفق في مذكرته المستندات التي ذكرها كما ارفق عده ايميلات بين الطرفين بخصوص تنفيذ المشروع محل الدعوي والتاخر الحاصل فيه. ثم عقدت الدايره جلسه في ٢٦ / ١١ / ١٤٤٥ه، وفيها حضر وكيل المدعيه: كما حضر ممثل المدعيه: مدير الشركه (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليه:ما، وبسؤال وكيله المدعي عليه:ما هل يوجد مدد توقف في المشروع محل الدعوي بسبب المقاول من الباطن الاخر وكم مدتها. قالت: نعم يوجد، لكن احتاج للتاكد من هذه المدد من موكلتي. هكذا قالت. ثم قالت: هي المنصوص عليها في المذكره المرفقه بتاريخ ٢٩ /١١. وباطلاع الدايره علي المذكره وجدت انها تتعلق بتاخر المدعيه: وليس المقاول من الباطن الاخر. وبسؤالها عن ذلك قالت: لقد ظننت ان السؤال عن مدد تاخر المدعيه:، اما بالنسبه لوجود تاخر من المقاول من الباطن الاخر فاطلب اجلا للرد. هكذا قالت. وبسؤال ممثل المدعيه: هل هناك اعمال اضافيه زايده عن الاعمال الاساسيه في العقد يمكن معاينتها. قال: لا، لا يمكن ذلك لان الموقع تم ردمه وزفلته الارض، والغرفه تحت ذلك، ولكن لدينا خطابات وصور وفيديوهات تثبت حقنا، وهي تزيد عن الف صفحه، اطلب ندب خبير للتحقق منها وحساب مستحقاتنا. هكذا قال. عليه رفعت الجلسه حتي تقدم وكيله المدعي عليه: ما الجواب عما سيلت عنه في هذه الجلسه خلال خمسه ايام. ثم ارفقت وكيله المدعي عليه:ما مذكره بتاريخ ٢٨ / ١٢/ ١٤٤٥ه جاء فيها: (الحاقا لما سبق ان قدمناه من مذكرات سابقه وبعد التمسك بكافه الدفوع الشكليه والموضوعيه المقدمه من موكلتي، وردا علي استفسار الدايره الموقره عن وجود ايام توقف في تنفيذ المشروع تسبب فيها مقاولين من الباطن اخرين، عليه نفيد فضيلتكم بما يلي: اولا: الرد علي استفسار الدايره الموقره. بموجب بنود العقد فان المدعيه: لا يحق لها المطالبه باي تمديد للمده او اي تكلفه اضافيه ناتجه عن اي توقف استنادا علي الفقره (ج) من البند الفرعي رقم ( ٤.٢) من عقد المقاول من الباطن المؤرخ ١٠ /٠٧ /٢٠٢٣م والتي نصت صراحه علي (تعتبر القيود والالتزامات الناتجه عن التزام التعاون العام ومن اي التزام تعاون محدد مدرجه في برنامج العمل وسعر العقد فان التدخلات العاديه المناسبه او التباطؤ في اعمال العقد الناشيه عن هذه الظروف قد سمح بها المقاول من الباطن ولن تمنح المقاول من الباطن الحق في اي مطالبه لتمديد الوقت او تكاليف اضافيه)، ويترتب علي ذلك عدم الاستحقاق لاي تكلفه اضافيه نتيجه هذا التوقف استنادا للقوه الالزاميه للعقود التي نصت عليها الفقره الاولي من الماده رقم ٩٥ من نظام المعاملات المدنيه (يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النيه) وحيث ان العقد الموقع بين الطرفين هو عقد صحيح مكتمل الاركان باراده الطرفين والتعبير عنها صراحه بالقبول طبقا لما جاء بنص الماده (٣٣) من نظام المعاملات المدنيه، فانه يلزم التقيد باحكام هذا العقد حيث ان المدعيه: لم توقع العقد الا بعد اطلاعها التام علي بنود العقد وعلمها بظروف المشروع والموقع وبعد التفاوض لفتره طويله ويعد البند المذكور اعلاه بندا جوهريا لا يحق لها التنصل من احكامه، فسعيه في نقض ما تم علي يديه، مردودا عليه. وعليه وللظروف الطبيعيه لمثل هذه المشاريع والتي يكون فيها اكثر من مقاول من الباطن في المشروع تراوحت مده التوقف الناجم عن مقاول نزح المياه تقريبا ١١ يوما. ثانيا: التاكيد علي عدم تنفيذ المدعيه: لايه اعمال اضافيه خارج نطاق العمل المتفق عليه. سبق لموكلتي التمسك بعدم قيام المدعيه: بتنفيذ ايه اعمال اضافيه خارج نطاق العمل المتفق عليه ومازالت متمسكه بهذا الدفع، خاصه بعد اقرار المدعيه: بالجلسه السابقه بعدم وجود اعمال اضافيه يمكن معاينتها من جهات الخبره وبعد ان عجزت عن تقديم بينه موصله لصحه دعواها، ولا ينال من ذلك تحججها بان الاعمال المنفذه يصعب معاينتها كونها موجوده في باطن الارض وتم الزفلته عليها فهذا امر تقرره جهه الخبره ولا يترك لتقدير احد الخصوم. ثالثا: تناقض المدعيه: في دعواها. لقد خرجت المدعيه عن سياق دعواها بالمطالبه بقيمه اعمال اضافيه ، لتقوم بالمطالبه بقيمه ايام توقف العمل بالمشروع (رغم عدم احقيتها) بعد اقرارها بعدم وجود اعمال اضافيه، وهذا يدل علي التناقض في دعواها مما يؤكد علي انعدام الحجه في عموم الدعوي اعمالا للقاعده الشرعيه (لا حجه مع التناقض). لذلك نطلب من فضيلتكم الحكم: ١- برد الدعوي لعدم صحه الدعوي ولعدم استحقاق المدعيه: لاي مبالغ اضافيه.٢- الزام المدعيه: بسداد مبلغ وقدره (٨٠.٠٠٠) ريال سعودي لموكلتي مقابل اتعاب التقاضي التي تكبدها نتيجه اقامه هذه الدعوي(ا.ه. ثم ارفق ممثل المدعيه: مذكره بتاريخ: ٢ / ١ / ١٤٤٦ه لم تخرج عما ذكره سابقا، وارفق مرفقات اضافيه عباره عن خطابات مرسله من المدعيه: للمدعي عليهما. ومن ثم عقدت الدايره جلسه في ٠٣\٠١\١٤٤٦ه: واطلعت علي مذكرات الاطراف الختاميه، وبسؤال الطرفين هل لديهما مزيد اضافه. قرر كلاهما الاكتفاء بما قدم. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافع، وصدر عنها هذا الحكم مبينا علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان وكيل المدعيه يدعي ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه:ما لتقوم موكلته باعمال مقاوله لصالح المدعي عليه:ما، وانه تم الاتفاق علي مبلغ ١,٧٨٦,٧٣٠ ريال، وسدد المدعي عليه:ما مبلغا قدره ١,٨٢٦,٣٧٥.٦٨ ريال، لكن بلغت تكلفه الاعمال المنفذه والاضرار الحاصله علي المدعيه ٤,٨٦٥,٢٣٠.٢٣ ريال حيث نفذت بعض بنود العقد بحسب الكميه الفعليه، كما نفذت موكلته اعمالا اضافيه، وتضررت بسبب تاخر مقاول المدعي عليه:ما الاخر من الباطن في تنفيذ اعماله مما تسبب في تاخر اعمال موكلته، ويطالب بالزام المدعي عليه:ما بباقي قيمه الاعمال المنفذه والاضافيه والضرر الحاصل لموكلته وهو مبلغ قدره ٣,٠٣٨,٨٥٤ ريال، كما هو مفصل في الوقايع. وحيث انكرت وكيله المدعي عليه:ما ان المدعيه نفذت اي اعمال اضافيه، وذكرت انها لا تستحق اي مبالغ زايده عن قيمه العقد، وحيث لم يقدم وكيل المدعيه بينه موصله لدعواه وكل ما قدمه هو مستندات صادره من طرفه وفواتير غير موقعه ولا معتمده من المدعي عليها، وايميلات لا يمكن من خلالها اثبات المسؤوليه العقديه والتعويض عنها، وحيث اقر ممثل المدعيه بان الموقع يتعذر معاينته للتحقق من الاعمال الاضافيه المنفذه، مما تنتهي معه الدايره لرفض هذه الدعوي. ولا ينال من ذلك ما ذكره ممثل المدعيه: من وجود مستندات وصور وفيديوهات اخري لم يقدمها وانها تثبت الخطا والضرر، وطلبه ندب خبير محاسبي لاثباتها؛ وذلك ان عمل الخبير هو عمل فني، ولم يقدم وكيل المدعيه: اي مستند يمكن عن طريقه اثبات قدر الضرر الحاصل او الخطا، مما تري معه الدايره عدم حجيه هذه المستندات، وبالتالي فلا يصح ندب خبير في مثل هذه الحاله، اضافه الي انه سبق وحصر وكيل المدعيه: بينته في مستنداته التي قدمها في الدعوي. كما لا ينال من ذلك ما اقرت به وكيله المدعي عليه:ما من ان المقاول الاخر من الباطن تاخر لمده ١١ يوم، وذلك ان طلب المدعيه في هذا الخصوص هو طلب للتعويض عن الضرر في المسؤوليه العقديه، ولما كانت المسؤوليه العقديه الموجبه للتعويض لا تكون الا بتوافر اركانها الثلاثه، الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وحيث لم تقدم المدعيه بينه تثبت قدر الضرر الحاصل عليها خلال هذه المده المذكوره، ولما كان مجرد ثبوت الخطا لا يجعل المدعيه مستحقه للتعويض، بل لابد من اثبات الضرر بادله شرعيه معتبره. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه فللمحكوم عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم بطريق الاستيناف خلال ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٩٦٣٤٧ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد)

المدعي عليه:
الشركه (...) لتوزيع المياه
فرع شركه (...) السعوديه
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي: وكاله تقدم بلايحه يطلب بالزام المدعي عليها: بقيمه تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال مقاوله حفر وتركيب وصب الجدران وتثبيت معده الثقب الافقي لغرفه البدء والاستقبال بمحطه (...) ب(...)، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٩/٠١/١٤٤٦ه الذي قضي برفض الدعوي. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت لنظره جلسه ٢٣/٠٢/١٤٤٦ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المستانف، (منطوق الحكم المعترض عليه : (( حكمت الدايره برفض الدعوي)).
الاسباب التي بني عليها الاعتراض في الشكل: تم تقديم الاعتراض ضمن المهله الاعتراضيه المقرره بالنظام في الموضوع اولا / مع الاحترام والتقدير لوجهه نظر الدايره فقد اخطات في تكييف الواقعه ووصفها باوصاف غير دقيقه وخاصه في استنادها علي التسبيبات الوارده في الحكم وذلك من خلال ما يلي : ١ - الاعتماد بالاقرار من المدعيه: ان الموقع لا يمكن معاينته وبالتالي فلا يمكن ندب خبره وهذا غير صحيح فيمكن الاعتماد علي الخبراء من جميع النواحي الفنيه سواء كانت هندسيه او محاسبيه من خلال مراجعه الايميلات والاقرارات وسبب التاخير وخلافه . واستدلت الدايره باننا لم نقدم ما يبرر ندب الخبره وهذا غير صحيح وتوجد قضايا كثيره وسوابق تبين ندب الخبره لمثل هذه القضايا وخاصه وانها اكدت باننا لا يمكن اثبات مسيوليتنا العقديه وهذا مخالف الاقرارات المدعي عليها: ...
٢ - اكمالا الفقره السابقه وتاسيسا عليها فلم نجد ان الدايره استندت علي ركن اساسي من الصحه الا بانكار المدعي عليها: وهذا تناقض من الدايره الموقره من خلال اقرار المدعي عليها: بحصول التاخير لاسباب طبيعيه ولم تجري علي ذاك استجواب شرعي او اقرار قضايي يتوافق مع الاصول الشرعيه والقانونيه بموجب الانظمه وبالتالي فوتت علي موكلتنا حق الاستجوابات الشرعيه ومناقشه الادله بل نجد ان اجويه المدعي عليها: لا ترقي للاحتجاج بها واستناد الدايره بانه لا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه: من وجود مستندات وصور وفيديوهات الخ هذا تناقض من الدايره بوجود الدليل فقد اجابت الدايره بان ذلك محال بناء علي ان المسيوليه العقديه لا تثبت الا بوجود الاركان الثلاثه الخطا والضرر والعلاقه السببيه وهذا التسبيب حجه لنا وليس علينا فان الدايره اراحت نفسها من تبعات اثبات هذه المسيوليه ورفضت الدعوي بهذه الحجه ونحن مستعدون باثباتها جميعا فلم يتقدم بهذه الدعوي الا بوجود الخطا والضرر والعلاقه السببيه وقد التبس علي الدايره مثل هذا الامر.
ثانيا جاء في تسبيب الحكم انه لم يتم تقديم بييه موصله، وهذا التسبيب غير صحيح، لانه جاء في مطالبه موكلتنا البييات الموصله والتي تجعلها تستحق لطلباتها المقدمه في هذه الدعوي مع ارفاق مبرر الاستحقاق ومستنده، وهذه البييات والاستحقاقات هي حسب .بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٣١م، والذي تم توقيعه وختمه من قبل الطرفين )SA٠٨C٢-JVE-Z٢٠AZ-XO-٠٦٠٥( امر الشراء رقم نفصلها مره لكل مبلغ بالتفصيل وبناء عليه تم تنفيذ موكلتنا المدعيه: للعمل بموجب اقرار المدعي عليه:ا، اما ما يفيد باستحقاق موكلتنا (المدعيه) للمطالبه فاننا نفيد فضيلتكم ان قيمه المستحقات المستنده علي امر الشراء المذكور اعلاه (مرفق (١) قد تم توضيحها وسوف الا مال الشراء دون قيمه الضريبه المضافه (٦١٥) و ١,٧٠٦,٧٣٠ ٢٠,٠٠٠ كور في اخر حول الطاقه ٢ ريال التوريد حسب الترجمه باللغه العربيه ، وبعد اضافه قيمه الضريبه المضافه (١٥) (٢٦٨,٠٠٩.٥٠ ريال) يكون المجموع ١,٧٨٦,٧٣٠ ريال + ٢٦٨,٠٠٩.٥٠ ريال) = ٢,٠٥٤,٧٣٩.٥٠ ريال واذا احتسبنا المبالغ المستلمه مع قيمه الضريبه المضافه (١٥%) - فيكون المجموع = ١,٨٢٦,٣٧٥.٦٨ ريال ويكون المبلغ المتبقي بذمه المدعي عليها: الفارق هو = ٢٢٨,٣٦٣.٥٠ ريال) فاستحقاقنا لهذا المبلغ والمبالغ اخري هو بييه موصله بان المدعيه: لها استحقاقات ثابته بذمه المدعي عليه:ا ولم يتم دفعها للمدعيه، ولذلك يستوجب اعاده النظر في الحكم محل الاعتراض حسب المرفق (٢) التوضيح للمبالغ المتبقيه من العقد الاساسي استنادا الي الملحق + (١) مع الملحق (١٨) في البند ٢.١) من امر( الشراء كالتالي :
(١) استخراج سحب الواح السند - الشيت بايل). في البند (٢.٣) من الملحق (١) استخراج سحب الواح السند) بند (٣.١) ( ٣٧ مربط ١٤٠٠ ريال) = ٥١,٨٠٠ ريال في البند (٢.٣) من الملحق (١٨) استخراج (سحب الواح السند) بند (٣.١) (٢٠) مط ١٤٠٠ ريال) = ٣٣,٠٠٠ ريال السند بدون الضريبه المضافه والتي لم يتم دفعها من قبل المدعي عليها: = ٨٤,٨٠٠ ريال مجموع قيمه سحب الواح ( ب) قيمه اعمال التسريح.
ان قيمه اعمال التسريح في (١.١) من جدول (نطاق التوريد) في امر الشراء هي (١٥٠,٠٠٠ ريال) ولقد تم دفع (٥٠%) من قيمتها وتبقي (٥٠%) لم يتم دفعه للمدعيه = ٧٥,٠٠٠ ريال (ج)- خصم المبالغ المتبقيه من الدفعه المقدمه. حسب المذكور في الشروط الدفع البند رقم (٥) في الفقره (١) من امر الشراء علي ان يتم عمل دفعه مقدمه بقيمه (٢٢٠) وعلي اله في يتم استرداد قيمتها من الفواتير المرحليه بشكل مناسب. وحيث ان الدفعه المقدمه كانت بقيمه (٣٥٧,٣٤٦ ريال) بدون الضريبه المضافه وتم استرداد منها مبلغ (٣٢٥,٣٨٦ ريال) من الفواتير المرحليه... فيكون المبالغ المتبقي الغير مسترد الصالح المدعي عليه:ا والذي يجب الخصمه من المدعيه: بدون الضريبه المضافه. )هو (٣٥٧,٣٤٦ ريال ٣٢٥,٣٨٦ ريال ٣١,٩٦٠ ريال-= (ملاحظه) ان مبلغ الدفعه المقدمه مع الضريبه المضافه هو (٤١٠,٩٤٧.٩٠ ريال) كما هو مذكور في الدفعات بالبند (ا) المذكور اعلام
د) قيمه المستبقيات (المستوقفات) (٥%) حسب المذكور في البند (٥) من شروط الدفع في امر الشراء والفقره (ج) والتي تذكر علي ان يتم خصم (٥%) من كل فاتوره تدفع خلال (٣٠) يوم) من تاريخ انتهاء العمل قيمه العقد بدون الضريبه المضافه المذكوره اعلاه - البند (ا) والبند (ب) اللذان لم يتم دفعهما من قبل المدعي عليها) )١,٧٨٦,٧٣٠ ريال - ١٥٩,٨٠٠ ريال = ١,٦٢٦,٩٣٠ ريال( = ٨١,٣٤٦.٥٠ ريال = ١,٦٢٦,٩٣٠ ريال( المبلغ المتبقي المطلوب من العقد الاساسي حسب التالي:- (ا) + (ب) - (ج) + (د) (بدون قيمه الضريبه المضافه ٢٢٨,٣٦٢.٥٠ ريال = )٨٤,٨٠٠ ريال + ٧٥,٠٠٠ ريال) - (٣١,٩٦٠) ريال + ٨١,٣٤٦.٥٠ ريال( وهذا التفصيل يوضح المبلغ المتبقي المذكور اعلاه الذي لم يتم دفعه للمدعيه وهو حسب بنود امر الشراء ويثبت ما ذكرناه اعلاه بان لدينا بييه موصله لاستحقاق المدعيه: المبالغ تطالب بها المدعي عليها: (مرفق -١).
ثالثا: مذكور في البند (٣.٣) في الملحق (١) والملحق (١٨) والملاحظه (٣) اي رسوم ايجار اضافيه بعد (٤٠) يوم) ستكون (٥٠) ريال سعودي) لكل متر طولي باليوم) .ولا يعقل اذا ابتدا العمل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠٣م وانتهي بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/١٦ بانه لا يوجد عمل اضافي وقيمه ايجار اضافيه حسب المرفق (٣) خطاب البريد الالكتروني يذكر تاريخ ابتداء التركيب لالواح السند الشبيت بايل وخطاب بالبريد الالكتروني يذكر تاريخ السحب لالواح السند الشيت بايل) حيث ان الملاحظه رقم (٢) من الملحق (١) والملح (١٨) والتي تذكر تبدا فتره الايجار عند بدء تركيب الالواح وتنتهي عند الانتهاء من سحب الالواح . وحسب الملاحظه رقم (٤) في الملحق (١ ) والملحق الالكتروني او عن طريق موافقه كتابيه لمده تزيد عن شهر) حسب المرفق (٤) (١B) لامر الشراء والتي تذكر بانه سيتم قياس الكميات الفعليه في الموقع لمده الايجار ويتم تسجيلها عن طريق الفاكس او البريد رابعا: وجهت المحكمه الموقره سؤالا جوهريا الي المدعي عليه:ا ونصه : هل يوجد مدد توقف في المشروع محل الدعوي بسبب المقاولين الاخرين من الباطن والذين كانوا يعملون في نفس الغرف البدء والاستقبال) ومع المدعي:ه، وكم مدتها جاء في جواب المدعي عليه:ا في الصفحه (٦) السطرين (٧) و (١٢) من صك الحكم، انه : لا يحق لموكلتنا المطالبه باي تمديد للمده او اي تكلفه اضافيه ناتجه عن اي توقف استنادا للعقد المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٧/١٠ وبنوده. ويترتب علي ذلك عدم الاستحقاق لاي تكلفه اضافيه نتيجه هذا التوقف ثم استتبعت بسردها في استنادها علي العقد المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٧/١٠، وصارت تبرر التوقف نتيجه للظروف الطبيعيه لمثل هذه المشاريع. وهنا نفيد فضيلتكم ان اجابه المدعي عليه:ا كان فيه اقرارا صريحا بالتوقف عندما اجابت بقولها نتيجه هذا التوقف . وكذلك ماجاء في تبريرها بقولها للظروف الطبيعيه لمثل هذه المشاريع . فان هذه الاقرارات كانت واضحه بصحه دعوانا عن وجود التوقف، ولكن المدعي عليها: صارت تدفع بدفوع غير ملاقيه اطلاق حيث راحت تستند علي العقد المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٧/١٠م، ولان مطالبتنا تنحصر بامر الشراء الذي تم توقيعه وختمه من قبل الطرفين في تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٥م وان قيمته مختلفه عن العقد الذي استندت اليه المدعي عليها بينما المدعي عليها: كانت تدفع ببنود العقد المؤرخ في ٢٠٢٨/٠٧/١٠م، وهذا الخلط من قبل المدعي عليها: بين طلبات موكلتنا وبين العقد المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٧/١٠ قد تم الانتهاء منه بقبول دعوانا علي اساس امر الشراء المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٨/٠٥ باعتباره محل النزاع، ولان المحكمه الموقره قررت النظر في امر الشراء هذا، ولان امر الشراء له فيه شروط واعمال منصوصه فيه، وبالتالي فان المدعي عليها: اجابت بالاقرار التوقف، ولكن دفعها كان متعلقا بعقد وبنود اخري لا علاقه لها يمحل النزاع، وهذا الاقرار لم تلتفت له المحكمه الموقره !!. من قبل المدعي عليها: خامسا: قدمت موكلتنا ايميلات كثيره (مرفق (٥) بخصوص استحقاقها لمطالبتها وهذه الايميلات فيها ردود ولم يلاحظه فضيله القاضي بل تجاهل الايميلات ولم يناقشها او يطلب الجواب عليها من قبل المدعي عليها:، ولان هذه الايميلات كانت صلب مطالبه موكلتنا ولانها تتعلق بتنفيذ العمل الفني، فان موكلتنا كانت تطلب من المحكمه الموقره احاله المعامله لجهه خبره من حتي يتم الوقوف علي تلك المستندات ومقاطع الفيديو والصور التي بحوزه موكلتنا. ولما جاء بالماده (١٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه انه للاطراف .. وللمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر الاستعانه بخبير ... وبالتالي كان من الاولي بالمحكمه الموقره ان تقوم بتكليف خبير للوقوف علي المستندات والصور ومقاطع الفيديو وطبيعه المشروع وحاجته لتلك المستحقات محل المطالبه . وبالنسبه لزياده مده الايجار فهي مذكوره في العقد وكان يتوقعها الطرفين، ولكن لا يمكن تحديده الا بعد تنفيذ الاعمال ولذلك تم ذكر البند (١٦) من الشروط العامه لالواح التدعيم في ملحق امر الشراء انه: ( في حاله الحاجه الي فتره ايجار اضافيه او كميه اضافيه بعد الفتره المحدده في امر الشراء يتعين علي المدعي عليها: اصدار امر شراء اخر امر تغيير لتغطيه هذه الفتره الاضافيه والكميه الاضافيه بناء علي اسعار الوحده المتفق عليها ، وفي حال فشل المدعي عليها: في اصدار امر الشراء لفتره الايجار الاضافيه هذه والكميه الاضافيه ستقدم شركه (...) للمقاولات المدعيه) فواتيرها للفتره الاضافيه وسيتم اعتبارها مقبوله / معتمده تلقاييا من قبل شركه (...) المدعي عليها).
جميع بنود المطالبه التي استندت عليها موكلتنا نابعه من امر الشراء الصادر عن المدعي عليها، وموكلتنا لم تقدم اي مطلب دون الاستناد علي ما يؤكده امر الشراء سواء في بلوده او ملاحظاته او من خلال فقراته التي تم ذكرها بالتفصيل سابقا، وهذا كله تجاهله الحكم ولم يعلق عليه.
لذلك كله اطلب من فضيلتكم حفظكم الله التالي : (١) قبول الاعتراض شكلا وموضوعا.
- (٢) نقض الحكم، وفتح الترافع في القضيه والنظر في المستندات المقدمه واحالتها الي جهه خبره الحاجه القضيه لجهه خبره فنيه و علي نفقه موكلتنا)، وعقبت وكيله المدعي عليها: بانها قدمت جوابها علي ما ورد في الاعتراض وقامت بارسال ردها عبر حقل المحادثه ونصه: (الموضوع: مذكره الرد الاولي علي الدعوي رقم (٤٥٧١٢٩٦٣٤٧) المحدد لنظرها جلسه يوم ٢٣/٠٢/١٤٤٥ه مقدمه من المستانف ضدهما: الشركه (...) لتوزيع المياه وفرع شركه (...) السعوديه، ويمثلهما المحامي/ (...) بموجب صك الوكاله رقم (...) والوكاله رقم (...).
ضد المستانفه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...).
بدايه نؤكد لفضيلتكم علي تمسك موكلتنا بحكم الداير الابتداييه لصدوره مطابقا لاحكام الشريعه الاسلاميه والانظمه المعمول بها بالمملكه العربيه السعوديه ولخلوه من ايه عيوب يصح ان تنسب له او قد تنال من صحته وسلامه اجراءاته هذا بالاضافه الي ان ما قدمته المستانفه لا يرقي باي حال من الاحوال لان يكون سببا للطعن في الحكم محل الاستيناف.
وفي هذا السياق نرغب في التاكيد علي عدم امور جوهريه ردا علي ماقدمته المستانفه من اسباب واهيه ونوضح ذلك من خلال ما يلي:
اولا: التمسك باقرار المستانفه بعدم وجود اعمال اضافيه يمكن معاينتها.
فالثابت امام فضيلتكم ان المستانفه قد اقرت امام الدايره الابتداييه بعدم وجود اعمال اضافيه يمكن معاينتها من جهات الخبره ، وهذا يثبت امام فضيلتكم عدم وجود اي نطاق اعمال اضافي يتطلب زياده بقيمه المشروع كما نؤكد علي انه لم يسبق لموكلتي ان قامت بتكليف المستانفه بتنفيذ اي نطاق اعمال اضافي عما هو متفق عليه، وبالتالي يصبح ادعاء المستانفه باستحقاق قيمه اضافيه عن قيمه العقد تبلغ (٣.٠٣٨.٨٥٤) مليون ريال سعودي لا سند له من الصحه مما يسقط حقها في استحقاق ايه مبالغ اضافيه زايده عن قيمه العقد.
ثانيا: تعمد المستانفه تجاهل عقد المقاوله من الباطن الموقع مع موكلتي بتاريخ ١٠/٠٧/٢٠٢٣م.
ان المستانفه تستند في دعواها علي امر الشراء رقم (...) الخاص بالمشروع وتحاول جاهده ان تفصله عن عقد المقاوله من الباطن الموقع بين الطرفين وتجاهل كافه الشروط والاحكام الوارده به والملزمه للطرفين بموجب نص الماده (٩٤/١) من نظام المعاملات المدنيه، وهذا امر غير جايز للمدعيه خاصه وان امر الشراء المذكور تضمن ببنده رقم (١٢) نصا (شروط اخري وفقا لاتفاقيه العقد من الباطن) وهذا يدل علي تبعيه امر الشراء الي عقد المقاوله من الباطن المؤرخ ١٠/٠٧/٢٠٢٣م حيث ان هذا العقد يعد من الاتفاقيات الاطاريه التي تطبق احكامها وبنودها علي ما يتفرع منها من عقود طبقا للوصف الوارد بنص الماده (٤٥) من نظام المعاملات المدنيه التي نصت علي ) الاتفاق الاطاري عقد يحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الاساسيه التي تخضع لها العقود التي ينشيها المتعاقدان بينهما وفقا لاحكام هذا الاتفاق، ويعد ذلك الاتفاق جزءا من العقود المبرمه بينهما(، وبناء علي ذلك فان امر الشراء محل الدعوي هو جزء من عقد المقاوله من الباطن ويخضع لكافه الشروط والاحكام الوارده به ولا يجوز باي حال من الاحوال ان يتم الاستناد علي الفرع دون التقيد بالعقد الاساسي الموقع بين الطرفين وما به من احكام وشروط ملزمه للطرفين.
ختاما لما تقدم نود التنويه للدايره الموقره ان الوكاله الصادره من المستانفه لوكيلها تخلو من حق الاقرار والانكار مما ينعكس علي صحه تمثيله للمستانفه في هذه الدعوي.
لذلك نطلب من فضيلتكم الحكم:
١- رد طلب الاستيناف المقدم في الدعوي وتاييد حكم الدرجه الابتداييه رقم (٤٦٣٠٠١٠١٨٨) الصادر بتاريخ ٠٩/٠١/١٤٤٦ ه في الدعوي رقم (٤٥٧١٢٩٦٣٤٧) والقاضي منطوقه (برفض الدعوي).
٢- الزام المستانفه بسداد مبلغ وقدره (٨٠.٠٠٠) ريال سعودي لموكلتي مقابل اتعاب التقاضي التي تكبدها نتيجه اقامه هذه الدعوي اعمالا لنص الماده (٦٤/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. )، ثم عقب وكيل المدعيه: بان لديه اضافه قام بارسالها عبر حقل المحادثه ونصها،
(يظهر من تسبيب المحكمه الموقره ان تركيزها كان الاعمال الاضافيه وعلي اجره توقف المعدات فقط، وهذا غير صحيح، لان بعض طلبات موكلتنا كانت تتعلق بجزء من متبقي العقد كما هو موضح لفضيلتكم، حيث تقر المدعي عليها: بتنفيذ العمل، ولان موكلتنا انجزت المشروع المتفق عليه وحصلت علي تقرير نهايي بانجاز العمل بموجب التقرير الصادر عن البلديه (مرفق١)، فان موكلتي تستحق كامل قيمه العقد وبالتالي تبقي منه مبلغ وقدره (٢٢٨,٣٦٢.٥) ريال كما هو موضح تفصيله في البند اولا باللايحه الاعتراضيه.
لم تلتفت المحكمه الموقره للايميلات والصور ومقاطع الفيديو الموثقه يوميا بخصوص الاعمال المنفذه بالمشروع، وارفق لفضيلتكم نسخه من بعض الايميلات والصور من الموقع وعددها (٣ مرفقات).
المحامي (...) رقم الوكاله (...) تاريخ ١٦/٥/١٤٤٥ مصدرها الهييه (...) ب(...))، كما اضاف مدير الشركه المدعيه: بان لديه شهود علي ان المدعي عليها: عرضت عليهم سداد ٥٠% من المبالغ المطالب بها، بالاضافه الي مراسلات عن طريق الواتس اب يطلبون فيها حل هذا الموضوع، كما يوجد خطابات تفيد بان توقف العمل من قبلهم بسبب مقاول الردميات التابع لهم، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت دايره الاستيناف علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، واستوفي المتطلبات الشكليه لتقديمه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وقد تكفل الحكم الابتدايي بالرد علي ما اورده المستانف في استينافه، وتنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم الابتدايي محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٠٩/٠١/١٤٤٦) في القضيه رقم (٤٥٧١٢٩٦٣٤٧) القاضي: برفض الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.