moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439173739 لعام 1444ه المدعي: شركه(....) المدعي عليه: (....) الوقايع: تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ 1434/01/26ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها دهانات، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1438/04/04ه بمبلغ قدره (127,352) ميه وسبعه وعشرون الفا وثلاث ميه واثنان وخمسون ريالا لم يسدد منه شيء، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (127,352) ميه وسبعه وعشرون الفا وثلاث ميه واثنان وخمسون ريالا، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد للمدعي عليها لدي المدعيه بتاريخ 2017/01/02م بمبلغ قدره (127,352) ميه وسبعه وعشرون الفا وثلاث ميه واثنان وخمسون ريال، علي مطبوعات المدعيه، وممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/10/23ه وملخصها: حضر وكيلا المتداعيتين، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/12/20ه وملخصها: حضر وكيلا المتداعيتين، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، كما ذكر وكيل المدعيه انه يحصر دعواه في مبلغ قدره (107,352) ميه وسبعه الاف وثلاث ميه واثنان وخمسون ريالا. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/03ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره 107,352 ميه وسبعه الاف وثلاث ميه واثنان وخمسون ريالا، وبما انه قدم بينته المتمثله في مطابقه الرصيد والممهوره بختم وتوقيع منسوبين للمدعي عليها، وبما ان الدايره امهلت المدعي عليها للرد مرتين وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، بالاضافه الي تخلفها عن الحضور في الجلسه الثالثه رغم ابلاغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن: "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (....) فرع شركه (....) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 107,352 ميه وسبعه الاف وثلاث ميه واثنان وخمسون ريالا، وذلك لما هو موضح بالاسباب.