moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
حكم في القضيه رقم 307/ 2/ ق لعام 1439ه المقامه من: (...) صاحبه مؤسسه (...) الدوليه للمقاولات العامه ضد: الشركه (...) للخرسانه الجاهزه الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء الموافق 19/ 2/ 1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها برياسه: القاضي: ياسر بن خلف غوينم الهجله وبحضور امين السر بندر بن عتيق المطيري، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ 20/ 1/ 1438ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان المدعيه تطالب المدعي عليها بمبلغ قدره (243.522) ريال يمثل قيمه توريد بطحات رمل، وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره باشرت نظرها، حيث انه يوم الاثنين الموافق 3/ 2/ 1439ه حضر وكيل المدعيه: (...)- المثبته بياناته بملف الدعوي-: كما حضر وكيل المدعي عليها: (...)- المثبته بياناته بملف الدعوي- وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد. وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء الموافق 19/ 2/ 1439ه حضر الطرفان وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها تعذر بضيق الوقت للرد، ومراجعه الحسابات فسالت الدايره وكيل المدعيه عن البينه، فقدم اصل المصادقه علي صحه الرصيد مذيله بختم الشركه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه وقدره (243.522) ريال، وبمعاينه الدايره لها سالت وكيل المدعي عليها عن الختم والتوقيع، فاجاب بصحه الختم الا انه يطلب مراجعه الحسابات، فعقب وكيل المدعيه بانه سبق الامهال للرد علي الدعوي، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن عقد توريد: فانه يعد من الاعمال التجاريه، وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ ونظام المرافعات الشرعيه، وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص الدواير التجاريه في المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، وبما ان المدعيه تقدمت بدعواها للمطالبه بقيمه توريد بطحات رمل بالمبلغ المذكور، وحيث استمهلت المدعي عليها للرد علي الدعوي. الا انها اتخذت مسار التعطيل ولم يقدم وكيلها ردا مقابلا للدعوي علي رغم امهاله، وحيث ان المعاملات التجاريه تتسم السرعه والانجاز، ولو فتح الباب لكثره الامهالات لكان ذلك طريقا سهلا لتعطيل الحقوق، والاستهانه بشان القضاء والرد علي الدعاوي، وبما ان المدعيه استندت علي المصادقه علي صحه الرصيد المذيله بختم الشركه المدعي عليها وحيث قابل وكيلها المصادقه بصحه الختم المذيل بها، فان الدايره تنتهي لصحه الدعوي ولا تعذر المدعي عليها في عدم مراجعه الحساب مع مرور وقت كاف للرد التفصيلي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الفصل في الدعوي بالمبلغ المثبت في المصادقه لعدم انكار الختم والرد بصحته. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للخرسانه الجاهزه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) الدوليه للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ميتان وثلاثه واربعون الفا وخمسمايه واثنان وعشرون ريالا (243.522). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. بندر عتيق المطيري امين السر ياسر بن خلف غوينم الهجله رييس الدايره القرار في القضيه رقم 372 لعام 1439ه المقامه من/ (...) (صاحب مؤسسه (...) الدوليه للمقاولات) ضد/ الشركه (...) للخرسانه الجاهزه والصادر فيها حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه 19/ 2/ 1439ه في القضيه رقم 307/ 2/ ق لعام 1439ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاربعاء 14/ 5/ 1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف مكه المكرمه- جده- جلستها بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف عبيد بن عوض العمري رييسا قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا القاضي بالاستيناف يوسف بن عبد الرحمن المشاري عضوا وبحضور امين السر سلطان بن سفر العميري، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 22/ 4/ 1439ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (243.522) ريال يمثل قيمه توريد بطحات رمل. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 307/ 2/ ق لعام 1439ه القاضي: الزام شركه (...) للخرسانه الجاهزه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) الدوليه للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ميتان وثلاثه واربعون الفا وخمسمايه واثنان وعشرون ريالا (243.522). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. سلطان بن سفر العميري امين السر يوسف بن عبد الرحمن المشاري عضو الدايره عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضو الدايره عبيد بن عوض العمري رييس الدايره