tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 9048 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1440-07-10 document_type=ruling entity=document_number:50c14c3e-773c-4ee5-ada2-3eac1aeb6f17 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 9048 لعام 1440 ه
المقامه من/ (... ) سجل تجاري (... ) 
ضد/ (... ) لصاحبها (... ) غير ذلك (... ) 
القاضي (... ) رييسا
القاضي (... ) عضوا
القاضي (... ) عضوا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه, قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت الي هذه الدايره, وعقدت لنظرها عده جلسات, وبجلسه 10/ 7/ 1440ه, حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه ومفادها انه بتاريخ 01/ 01/ 2013م، تم توقيع عقد مقاوله من الباطن بين موكله والمدعي عليها، علي ان يقوم موكله بتنفيذ اعمال تكسير ناتج الحفر لمشروع (... ) وحددت الماده الخامسه في العقد المشار اليه اعلاه سعر التكسير للمتر المكعب الواحد (12) اثنا عشر ريالا وسعر تنفيذ اعمال الفرد والرص والدمك والاختبار للمتر المكعب الواحد (4,5) اربعه ريالات ونصف. تم الاتفاق علي ان الاسعار المحدده في الماده الخامسه من العقد المشار له يخصم منها كلفه التكسير والفرد والدمك والاختبار والباقي يعتبر مربح يقسم مناصفه بين الطرفين. اغلقت البلديه الموقع مرتين ومنعت موكله من العمل لعدم استخراج المدعي عليها التصاريح والرخص اللازمه، ومجموع ايام التوقف (91) واحد وتسعون يوما، طلبت المدعي عليها من موكله ابقاء الكساره والمعدات في موقع المشروع خلال فترتي التوقف علي ان يتم دفع التعويض عن فتره التوقف لموكله؛ لانها هي المتضرره من بقاء الكساره في الموقع دون عمل. بلغت قيمه التعويض المستحق لموكله عن فترتي التوقف مبلغ قدره (294,700) مايتان واربعه وتسعون الفا وسبعمايه ريالا، استلمتها المدعي عليها ولم تسلمها لموكله حتي الان. اقرض موكله المدعي عليها مبلغ (210,000) مايتين وعشره الاف ريال؛ استلمته المدعي عليها من موكله بموجب سند قبض مطبوع علي اوراقها بتاريخ 07/ 01/ 2013م؛ وقد اقترضته المدعي عليها من موكله لمساعدتها في تنفيذ اعمال العقد؛ ثم سلمت المدعي عليها لموكلي مبلغ (60,000) ستين الف ريال من مبلغ القرض؛ وبقي في ذمتها منه (150,000) مايه وخمسين الف ريال. بلغت مستحقات موكله عن الاعمال المتفق عليها في العقد المشار اليه اعلاه مبلغ وقدره (610,500) ستمايه وعشره الاف وخمسمايه ريال، لا يزال في ذمه المدعي عليها حتي الان. وعليه فتكون مستحقات موكله عن الاعمال المتفق عليها في العقد المشار اليه اعلاه مبلغ وقدره (610,500) ستمايه وعشره الاف وخمسمايه ريال. *التعويض عن فتره التوقف وقدره (294,700) مايتان واربعه وتسعون الفا وسبعمايه ريالا. * باقي قيمه القرض؛ وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال. ليصبح مجموع ما في ذمه المدعي عليها لموكله مبلغ قدره (1,055,200) مليون وخمسه وخمسون الفا ومايتا ريال، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها وطلب مهله، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مفادها ان المدعي عليها هي من نفذت الاعمال من خلال عمالها وعلي نفقتها، والمدعيه لم تقدم في الدعوي اي بينه او دليل او قرينه تثبت صحه دعواها، او يتضح منها تنفيذ اعمال المقاوله حسب العقد المبرم بينها وبين المدعي عليها، ثم قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه مفادها ان العقد المكتوب اصل قاطع يرتب كافه اثاره؛ والمدعي عليها ليس لديها بينه تنقلنا عن هذا الاصل، وقد سبق توضيح ذلك بالتفصيل مع الادله والبينات التي تثبت تنفيذ موكله لاعمال العقد، وبعد عده جلسات، وحتي جلسه هذا اليوم 4/ 3/ 1442ه حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها كما حضرت المدعي عليها اصاله، وحصر وكيل المدعي دعواه بالمطالبه بقيمه الاعمال المنفذه والتعويض عن فتره التوقف واكتفي بما قدمه من بينات واحال عليها، فسالته الدايره هل تطلب يمين المدعي عليها؟ فافاد بانه يطلبها وبعرض اليمين علي المدعي عليه اصاله استعدت بادايها قايله: (وﷲ العظيم انه ليس للمدعي (... ) اي مبلغ في ذمتي يتعلق بعقد المقاوله معه في مشروع شركه (... ) سواء بالاعمال التي يدعي قيامه بها او التعويض الذي يطالب به في فتره التوقف التي يدعي به)، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكله الي الزام المدعي عليه بدفع بقيمه الاعمال المنفذه والتعويض عن فتره التوقف وفق ما هو مفصل بوقايع الدعوي، وحيث ان المدعي لم يقدم البينه الموصله لدعواه، مع انكار المدعي عليها لدعوي المدعي، وغايه ما قدمه وكيل المدعي في سبيل اثبات ذلك هو العقد المبرم مع المدعي عليها والمؤرخ في 01/ 01/ 2013م، ومن المعلوم ان مجرد توقيع العقد لا يعني القيام به وتنفيذه، ولم يقدم المدعي اي بينه اخري موصله لطلباته سواء المتعلقه بتنفيذ العقد او اي اتفاق يثبت ما ادعاه بتعويض المدعي عليها له خلال فتره التوقف التي يدعيها، وحيث طلب وكيل المدعي يمين المدعي عليها النافيه لصحه دعوي موكله، وادت المدعي عليها اليمين النافيه وفق ما هو مثبت بوقايع الدعوي؛ اعمالا لقول المصطفي عليه الصلاه والسلام: (بينتك او يمينه) ، وعليه فالدعوي لم تثبت علي المدعي عليها، وبالتالي دعوي المدعي حريه بالرفض والحال ما سبق، كما لا ينال من ذلك دعوي القرض التي ادعاها المدعي، فهي اولا ليست من طلبات القضيه المحصوره، وللمدع ياقامه دعوي بها امام المحكمه المختصه، وبناء عليه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره برفض دعوي المدعي/ (... ) ، سجل مدني: (... ) ، ضد المدعي عليها/ (... ) ، سجل مدني رقم: (... ) ، صاحبه مؤسسه/ (... ) ، سجل تجاري: (... ) ، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٧٨١ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (... ) سجل تجاري (... ) 
ضد/ (... ) لصاحبها (... ) غير ذلك (... ) 
القاضي (... ) رييسا
القاضي (... ) عضوا
القاضي (... ) عضوا
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بدفع قيمه الاعمال المنفذه والتعويض عن فتره التوقف، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. واما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٤/ ٣/ ١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ٩٠٤٨ لعام ١٤٤٠ه القاضي برفض الدعوي، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.