tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 1150

gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/1 entity=legal_basis:royal_order:159/12 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٢
ضربه القيمه المضافه
(VD-2021-1150) القرار رقم
(V-2021-36394) الطادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضاف - التقييم النهايي للفتره الضريبيه - عرامه الخطا في الاطار - عرامه التاثر في السداد - اثبات
انتهاء الخلاف - رد ما عدا ذلك من طلبات
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغقار الهييه العامه للزكاه والدخل المتعلق في التقييم النهايي للفتره الضريبه الخاصه للفحص
بالربع الاول من عام ٢٠١٩، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد - اجابت الهييه بان المدعيه قامت
بتصغير المشتريات بنفسه عبر اضافه التعديلات، ومن خلال الالطلاع علي طلب مراجعه الاقرار طالب بخص ضريبه اضافيه
لم يقم بالافراح عنها في الاقرار - وفيما يتعلق بالغرامات محل الاعتراض فقد سبق اغاثها - ثبت للدايره ان المدعيه
عليها لم تتخذ اجراء علي المدعيه مما يستوجب التصعيد للامانه العامه للجان الضريبيه حيث ان محل الخلاف يكمن في
ادخال خاطي ادي الي زياده الضريبيه المستحقه واجبه السداد - وان المدعيه عليها اتاحت للمدعيه حق الاستفاده من
المبادره الوزاريه بالاقصاح واعفايها من الفرامه - مؤدي ذلك: اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر السداد
وغرامه الخطا بالاقرار - رد ما عدا ذلك من طلبات - اعتبار القرا نهايا وواجب النفاذ بموجب الفقره (٨) من الماده (٩٩) ،
والفقره (١) من الماده (٢٣) من اللايحه التنفيذيه لضربيه القيمه المضافه الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه
للزكه والدخل برقم (٢٨٣/١٢/١٤ وتاريخ ١٤٣/٢٩)
المستند:
الفقره (٨) من الماده (٩) والفقره (١) من الماده (٢) من اللازجه التNFيذيه لضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار
من مجلس اداره الهييه العامه للزاكه والدخل برقم (٢٨٣/١٢/١٤ ه.١٤٣/١٢/١٤

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
◇
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسالم علي رسول الله. وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠١١/٠٨٤،抬高 ١٥ لفظ في مكلفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه
في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) باتريخ ١٥١٥٥
و تعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٩/١٢/٢٣) باتريخ ٢٥٥٧) باتريخ ٢٥٥٧) باتريخ ٢٥٥٧) باتريخ ٢٤٥٧) باتريخ ٢٥٥٧) باتريخ ٢٤٥٧) باتري خ
(…) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه (V-٢٠١١-٣٦٣٩٤) بتاريخ ٢٠١١ (V-٢٠١١-٣٦٣٩٤) برقم
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / ... هويه وطنيه رقم ( ... ) ( بصفتها المالكه للمؤسسه / مؤسسه ... بموجب
سجل تجاري رقم (....) تقدمت بلاله دعوي تضمنت اعتراها علي التقييم النهايي، للفتره الضريبه الخاصه للفحص
بالربع الاول من عام ٢٠١٩، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد، وتطلب اعفاء القرار.
وبعرضها علي المدعي عليه: اوبلا: الاصل في الصحه والسلامه وعلي مدي خلف ذلك ان يثبت صحه دعواه.
ثانيا: قامت الهييه بممارسه صلاحياتها الممنوحه لها ابعاده التقييم وفقا لاحكام الفقره (1) من الماده (٢٦) من نظام
ضريبه القيمه المضافه، وكما نصت الفقره (١) من المايه (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه،
ونتج عن ذلك تعديل الاقرار محل الاعتراض. ومن خلال الالعلام علي صحيفه الدعوي المقدمه من المدييه، اتضح ان
اعتراضه ينسر علي بند المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه. ثالثا: فيما يتعلق ببند المشريات المحليه
الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، تفيد الهييه بقيام المدييه بتصغير المشريات بنفسه عبر اضافه التعديلات، ومن
خلال الالطلاع علي طلب مراجعه الاقرار طالب بخص ضريبه اضافيه لم يقم بالافضاح عنها في الاقرار. كما قدمت
المدعيه وفق اعتراضها بيان للمشتريات المتعلقه بفتره الربع الاول لعام ٢٠١٩، دون فواتير المشتريات المراد ضمها
والتي تمكنه من ممارسه حقه بخص ضريبه المدخلات، لما، تمسك الهييه بصحه الاجراء المتخذ من قبلها وذلك
بالاستنداد علي الماده (٤٨) من الاتفاقيه المودده لضريبه القيمه المضافه، والمره (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه. كما نشير الي انه يحق للمدعي خصم الضريبه في فترات ضريبه لاحقه في حال استوفت شروط
الخص وفقا لاحكام المادتين الموضحه سلفا. فيما يتعلق بغرامه التاخر بالسداد وغرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي لفرته
الربع الاول لعام ٢٠١٩ م: فبعد التنسيق مع الاداره المختصه، نفيد بانه قد سبق الغاء الغرامات محل الاعتراض (مرفق
ما يثبت الالغاء). ثانيا: الطبات: الناحيه الموضوعيه: الحكم برفض الدعوي وتاييد اجراء الهييه محل الدعوي، كما تحتفظ
الهييه بحقها في تقدم المزيد من الدودو والايضاحات الي ما قبل اقبال باب المرافعه".
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٢٤، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقفي المري عن بعد وحيث رغب الطرفان
نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... (سعودي الجنسيه) اطاله عن نفسها بموجب هويه وطنيه رقم (....) وحظر معها
وکيلها ... (مصري الحنسيه) اقامه رقم (....) بموجب وكاله رقم (....) ومشاركه متمل المدعي عليها . هويه وطنيه
رقم (....) وbsقال وكيل المدعيه عن دعوي مoulتته اجب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان
الضريبيه والتمسك بما ورد فيها، واضاف انه يحصر دعواه في طلب الغاء اشعار التقييم للفتره الضريبيه للربع الاول
٢٠١٩ م، واضاف بان المدعي عليها قامت بالغاء الغرامات محل الدعوي. ويسؤال متمل المدعي عليها عن رده اجباب
بالتمسك بما جاء في مذكره الرد. ويسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قرا الكتфаاء بما تم تقدميمه سابقا. وبناء
عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار.
Y

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
الاساب
بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستناد لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم (١٣٣/١١٢) و تاريخ (١٣٣/١١٢) واتريخه وعل اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٣٨٣/١٢/١٤) واتريخه وعل قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) واتريخه (١٤٤١/٠٦١١) وعل التفقه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; يهدف الممدي من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والجمارك بشان، التقييم النهاي للفتره الضريبيه الخاصه للغص بالربع الاول من عام ١٩ م، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التNFيزيه ويجب ان هذا الزاء يعد من النزاعات الخاصه ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) وتاريخ ١٤٨٥، وحيث قدمت الدعوي خلال المده النظاميه ومن ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما: ثبت للداره ان مطالبه المدعيه تكمن في قرار الهييه المتعلق بالتقييم النهايي للفتره الضريبه الخاصه للفحص بالربع الاول من عام ٢٠١٥ م، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد، وبعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفعوا: يënح اعتراض المدعيه علي تعديل الاقرار الضريبي للربع الاول لعام ٢٠١٥ م لقيامه بتصغير المشتريات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه عبر اضافه نفس المبلغ في خنه التعديلات بالخطا، بمبلغ وقدره (٤٤٧،٠٧٧،٧٦) ريال مما تتج عنه زياده في مبلغ الضربه المستحق. وبعد الاطلاع علي المذكره الواييه للمدعي عليها (الهييه) اتضح انها لم تتخذ اجراء علي المدعيه مما يستوجب التصعيد للامانه العامه للجان الضريبيه حيث ان محل الخلاف يمكن في ادخال خاطر ادي الي زياده الضريبيه المستحقه واجهه السداد. وقد كفل المنظم للمدعيه حق تصحيح الاقرار وفق الفقره (١) من الاللايه بناء علي ان خحات تنع منه في الضريبيه المستحقه الخاصه ففيما يتعلق بتصحيح المبيعات و المشتريات (١) من الممتاثرات الام في بيلتزم و قصر في ذلك لاسيما وان كان للمدعيه مده كافيه لذلك من نهايه موعد تقدمي الاقرار (٢٠١٩٠٤/٣٠) حتي اشعار التقييم الصادر للمدعيه بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٩ المشتريات التي تطالب المعديه باعتمادها يزيد عن ما افرث به المدعيه افرارها وتم اغاثه بالتعديد كما ان الممدعي عليها قد عفت غرامتي الخطا في الاقرار و غرامه التاخر في السداد المفروضه علي المدعيه كما جاء بمذكره ردها الجوابيه و حيث ان حق الخصم مكفول للمدعي فقط وفق الفقره (١٤) من الن近期يه التي حت علي انه "يحق للخضع للضريبه ان يخصص من مبلغ الضريبه المستحقه والملزم بسدادها في دوله عضو قيمه الضريبه القابله للخصم التي تحملها في هذه الدوله في سياق القيام بتويدات خاضعه للضريبه. " و الفقره (١) من الماده (٢) من النظام والتي نعت علي: " في حال تم اصدار فاتوره او سداد مقال بالسعه او الخدمه قبل تاريخ نفاذ نظام او قبل تاريخ التسجيل، وتم التوريد بعد هذا التاريخ، فان تاريخ استحقاق الضريبه يكون بتاريخ التوريد ". والفقره (١) من الماده (٩) من اللايحه التي نعت علي: " دون الاظلال بما ورد بشانه نص خاص في هذه الماده، للشخص الخاضع للضريبه خصر ضريبه المدخلات المفروضه علي السلع والخدمات المورده له في سياق ممارسه نشاطه الاقتصادي، الي الذي يمكنه من القيام بالتوريدات الاتيه) : ا (التوريدات الخاصه للضريبه بما فيها التوريدات الخاصه للضريبه (صفر) . ب (التوريدات البيييه) . ج (التيتوريدات التي كانت ستعد خاضعه للضريبه لو انها قد تمت في المملكه." و يحق للمدعيه خصر ضريبه المدخلات التي

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
لم يتم ضمها بفترتها الضريبيه المتنازع عليها باي فتره ضريبيه لاحقه حال استوفت شروط الخصم وفقا لاحكام الفقره (٨) من الماده (٩) من اللاتحه التنفيذيه لضريبيه القيمه المضافه والتي نصت علي: "للشخص الخاضع للضريبيه ضريبيه الم دخلات في فتره ضريبيه لاحقه للفتره التي تشمل تاريخ التوريد، وذلك شريطه ان يكون له الحق في اجراء الخصم وفقا للاحكام الذري الوارده بهذه اللاتحه. ولا يجوز خصم ضريبيه الم دخلات في اي فتره تقدم في اي فتره تقدم في اي فتره تقدم في اي فتره تقدم في اي فتره تقدم في اي فتره تقدم في اي فتره تقدم في اي فتره ت قدم في اي فتره تقدم في اي فتره تقدم في اي فتره تقدم في اي فتره تقدم في اي فتره تقدم في اي فتره تقدم في اي فتره ت القدم في اي فتره تقدم في اي فتره تقدم في اي فتره تقدم في اي فتره تقدم في اي فتره تقدم في اي فتره تقدم في اي فتره ت قد م
الغرامه كما هو مذكور في مذكره المدعي عليه (الهييه) الجوابيه. وعليه تقرر الدايره اثبات انتهاه الخلاف في هذه
الجزييه ويسري ذات الحكم علي غرامه الخطا في الاقرار.
قرت الداره بعد المداوه بالاجماع:
القرار
قبول الدعوي شكل.
اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر السداد وغرامه الخطا بالاقرار.
رد ما عدا ذلك من طلبات.
صدر هذا القرار بerezض الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدارره ان تمدد موعد
التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاریخ
المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.
£