moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
حكم في القضيه رقم (3420) لعام 1439ه المقامه من المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه - سجل تجاري (...) ضد المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...) للمقاولات العامه - سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 25/12/1439ه، انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه السابعه المشكله من: القاضي/ عثمان بن صالح العنزي رييسا القاضي/ محمد بن حسن عسيري عضوا القاضي/ عبد الرحيم بن عايض العتيبي عضوا وبحضور / وليد بن نواف العنزي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي بتاريخ 8/9/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي - وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم - في ان وكيل المدعي/ (...) اودع هذه المحكمه لايحه دعوي تضمنت انه صدر لصالح موكله حكم قضايي في القضيه رقم (775 لعام 1439ه)، والذي انتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره ثلاثمايه وثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه وواحد وعشرون ريالا واثنان وسبعون هلله (323.721.72)، موضحا انه يطلب الزام المدعي عليه بتعويض موكله عن اتعاب المحاماه: سبعه واربعين الفا وثلاثمايه واثنين وسبعين ريالا (47.372) وفي جلسه 20/10/1439ه حضر وكيل المدعي/ (...) ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وقدمت وكيله المدعي مذكره اكدت فيها علي ذات الطلبات الوارده في لايحه الدعوي. وفي جلسه 11/1/1439ه حضر عن المدعي/ (...) وعن المدعي عليه/ (...) وقدم الاخير مذكره جوابيه تضمنت ان التقاضي لا يخلو من اضرار علي طرفيه، وان الاحكام والسوابق القضاييه قضت بعدم استحقاق المحكوم له للتعويض عن اتعاب المحاماه لان حق التقاضي مكفول للجميع مجانا، واضاف ان موكلته لم تماطل او تجحد حق المدعي، وانما كان الخلاف فقط في كيفيه السداد، موضحا ان موكلته اقرت بالحق موضوع الدعوي في الجلسه الاولي، وطلب في ختام اجابته رد الدعوي لما سبق. وفي جلسه 18/11/1439ه حضر عن المدعي (...) وعن المدعي عليه وكيله انف الذكر، وقدم الاول مذكره رد اوضح فيها ان مستنده في الدعوي هو قوله صلي الله عليه وسلم : (مطل الغني ظلم، يحل ماله وعقوبته)، وقد قال ابن تيميه رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) [الفتاوي (24/25-30)]، وهو ما انتهي اليه حكم هييه التدقيق التجاري رقم (457 لعام 1427ه). وفي جلسه 26/11/1439ه حضر الطرفان المشار اليهما وقدم وكيل المدعي عليه مذكره رد لم تخرج عما اوضحه سابقا، وقرر الطرفان اكتفايهما بما قدما، وفي جلسه اليوم الموافق 25/12/1439ه اصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بتعويضه عن اتعاب واجور المحاماه، وهو مبلغ سبعه واربعين الفا وثلاثمايه واثنين وسبعين ريالا (47.372)، وذلك في القضيه رقم (775 لعام 1439ه)، والذي انتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره ثلاثمايه وثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه وواحد وعشرون ريالا واثنان وسبعون هلله (323.721.72)، وبما ان الثابت من وقايع هذا الحكم، ومحاضر جلساته ان المدعي عليه اقر بالحق المدعي عليه في الجلسه الاولي المنعقده بتاريخ 15/4/1439ه، ومن جهه اخري فان المدعي تخلف عن حضور هذه الجلسه، وشطبت الدعوي بناء عليه. وبما ان الاصل ان التعويض لا يثبت الا بعد ثبوت واقعه الفعل الضار، وبما ان المدعي في هذه الدعوي ينسب للمدعي عليه المماطله في اداء المبلغ المحكوم به، وهو ما لم يثبت للدايره، ذلك ان المماطله لا تكون الا بثبوت قصد المدين منع الداين حقه مع تمكنه منه واعذاره بذلك قبل قيد الدعوي، وهو ما لم يقدم المدعي بينه موصله عليه، ومن جهه اخري فان المدين اقر بالدين في الجلسه الاولي، الامر الذي يدل علي عدم تعسف المدين في استعمال حقه في الاستمهال والجواب قصدا لمد اجل المرافعه، بل ان خلاف ذلك هو الثابت حيث تخلف المدعي عن حضور الجلسه الاولي، والمقرر لدي الدايره التفريق بين ثبوت الحق في ذاته، وبين مطل المدين في ادايه، فثبوت المساله الاولي لا تعني بالضروره ثبوت المساله الاخري وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي. (فلما سبق) فقد حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر وليد بن نواف العنزي عضو عبد الرحيم بن عايض العتيبي عضو محمد بن حسن عسيري رييس الدايره عثمان بن صالح العنزي الحكم في القضيه رقم 264 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/09 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي د. خالد بن سعود الرشود عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا وبحضور محمد بن احمد بن عبدالوهاب الصياح امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/24 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل الواقعات بما اوردها الحكم محل الالتماس لذا فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بتعويضه عن اتعاب واجور المحاماه مبلغ (47.372) ريال؛ وذلك عن القضيه رقم (775 لعام 1439ه)، وتم تاييد الحكم من هذه الدايره بتاريخ 19/03/1440ه، ومن ثم تقدم المدعي بالتماسه محل النظر؛ والمؤسس فيه علي مناقضه منطوق الحكم للنتيجه التي انتهت اليه، ومصادمته للمستقر قضاء بالحكم بالاتعاب، وكرر ما ادلي به في اعتراضه، وتمسك به. (الاسباب) ولين كان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200) والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الالتماس محل النظر لم يتقيد بالحالات المنصوص عليها، وهو ما تلتفت عنه هذه الدايره بعدم انطباق الضوابط الوارده في المادتين انفتي الذكر من النظام السالف علي الحاله الراهنه، بل وان بعضا منها يدور مفهومه تحت سياق الاعتراض، اذ ان ما اثاره الملتمس لا يعدو ذلك، وبالتالي ينحسر وصف الالتماس من اللايحه المقدمه منه، فضلا عن تراخيه في تقديم هذا الدفع من التماسه في المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (201) من النظام اني الذكر، ومن ثم فلا جنف في عدم الالتفات الي طلبه. (لذلك) قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي لاعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام حيال هذه القضيه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن احمد الصياح عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر عضو د. خالد بن سعود الرشود رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني